<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>القانون المدني &#8211; المحامون المصريون</title>
	<atom:link href="https://egylawfirm.com/category/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://egylawfirm.com</link>
	<description>المحامون المصريون</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Oct 2023 18:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>أهمية دعوي صحة التوقيع</title>
		<link>https://egylawfirm.com/%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%8a-%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9/</link>
					<comments>https://egylawfirm.com/%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%8a-%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9/#view_comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohamed Abdel Aziz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 09:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القانون المدني]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egylawfirm.com/?p=391</guid>

					<description><![CDATA[ليــــه تــــرفع دعـــــوى صحـــــة تـــــــوقيع ؟ ✍️وهل الدعوي اتلغت زي بعض الناس ما كانت بتقول✍️وهل صحة التوقيع لعقود البيع فقط؟⚖️لو حضرتك اشتريت شقه او ارض او محل تجارى فانت لازم تلجأ لمحامى لرفع دعوى صحة التوقيع على عقد البيع لضمان كافه حقوقك .⚖️ هل دعوي صحة الدعوي مازالت مستمره ؟ ▪️نعم مازالت مستمره ويجري العمل&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>ليــــه تــــرفع دعـــــوى صحـــــة تـــــــوقيع ؟ <br>✍️وهل الدعوي اتلغت زي بعض الناس ما كانت بتقول<br>✍️وهل صحة التوقيع لعقود البيع فقط؟<br>⚖️لو حضرتك اشتريت شقه او ارض او محل تجارى فانت لازم تلجأ لمحامى لرفع دعوى صحة التوقيع على عقد البيع لضمان كافه حقوقك .<br>⚖️ هل دعوي صحة الدعوي مازالت مستمره ؟ <br>▪️نعم مازالت مستمره ويجري العمل بها ومش هتتلغي ابدا دي كلها كانت مجرد اشاعات .<br>⚖️ هل هي لعقود البيع فقط؟<br>▪️لا دعوي صحة التوقيع لكافة انواع العقود والاتفاقات عقود البيع عقود الهبه عقود القسمه وعقود الشراكه وعقود الاتفاق .<br>⚖️دعوي صحة التوقيع هى فعلا دعوى تحفظيه ملهاش علاقه ببنود العقد<br>لكن لها اهميه كبيره جدا .<br>1 &#8211; هى دعوى تعطى عقد البيع صفة الرسمية وده لان العقد بيتختم بختم المحكمه خلاف ان المحكمة بتحكم بحسب نص المادة ٤٥ من قانون الاثبات وتقول في منطوق حكمها ان حضر المدعي عليه بنفسه او تم اعلانه اعلان قانوني والافضل طبعا حضور المدعي عليه بنفسه بالاقرار بصحة توقيعه علي العقد ثم منطوق الحكم .<br>( ان حكمت المحكمة بصحة التوقيع على عقد البيع المؤرخ بتاريخ 1 /1 / 2021 ).<br>2 &#8211; هى دعوى بتضمن صحة توقيع البائع على العقد وتمنعه من الطعن بالتزوير على توقعيه .<br>⚖️3- هى دعوى بتثبت تاريخ العقد وبتجعل تسلسل الملكية مترتب ترتيب قانونى صحيح <br>⚖️4-هى دعوى بتضمن عدم التعرض لصحة البيع في مواجهة كلاً من البائع . او ورثة البائع او الغير يعنى محدش يقدر ينازعك في صحة البيع. <br>⚖️5- هى دعوى لا غنى عنها في التقديم على كل المرافق زى ( الكهرباء . المياة . الغاز ) عشان تتحصل على المرافق دى لازم يكون معاك حكم بصحة التوقيع .<br>⚖️6 &#8211; 95 % من عقارات مصر بتكتفي بدعوي صحة التوقيع لقصر الوقت وسرعة صدور الحكم فيها وتكليفتها البسيطه بالمقارنه بانواع التسجيل الاخري باهظة الثمن وطول الوقت وترجيح عدم اكتمالها لفقد بعض مستندات الملكيه .<br>⚖️اما دعوي صحة التوقيع يحكمها الماده 45 من قانون الاثبات .<br>⚖️(يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة .)<br>⚖️بمعني ان ده نوع من انواع اثبات الملكيه وهي دعوي قد لا تتعدي ثلاثة شهور والحصول علي الحكم وتكلفتها بسيطه بالمقارنه بانواع التسجيل الاخري عشان كده بننصح انك تعمل صحة توقيع علي اي عقد بيع او اتفاق او ايجار 59 سنه طويل المده او اي ورقة عرفية عليها توقيعات لاضافة الرسمية عليها واثبات العقد .<br></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://egylawfirm.com/%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%8a-%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فسخ العقد</title>
		<link>https://egylawfirm.com/%d9%81%d8%b3%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af/</link>
					<comments>https://egylawfirm.com/%d9%81%d8%b3%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af/#comments_reply</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adel Mohamadein]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 07:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القانون المدني]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egylawfirm.com/?p=363</guid>

					<description><![CDATA[في ضوء المادة 147 ، 148 ، 163مدنى وأحكام محكمه النقض  من المقرر بنص المادة 147 من القانون المدنى فى فقرتها الاولى ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضة او تعديلة الا باتفاق الطرفين او للاسباب التى يقرها القانون ونفاذ ذلك ان العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما يرد بالاتفاق عليه متى وقع صحيحا والاصل انه لا يجوز&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-text-align-right"><strong><u>في ضوء المادة 147 ، 148 ،</u> 163<u>مدنى وأحكام محكمه النقض </u></strong><br> من المقرر بنص المادة 147 من القانون المدنى فى فقرتها الاولى ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضة او تعديلة الا باتفاق الطرفين او للاسباب التى يقرها القانون ونفاذ ذلك ان العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما يرد بالاتفاق عليه متى وقع صحيحا والاصل انه لا يجوز لاحد طرفي التعاقد ان يقوم بنقضة او تعديلة ولا يجوز للقاضى ذلك لانه لا يتولى انشاء العقود عن عاقديها ويقتصر عمله على تفسير مشمولها بالرجوع الى نيه هؤلاء المتعاقدين فلا يجوز اذن نقض العقد او تعديله الا بالتراضى بين عاقدية  ويكون هذا التراضى بمثابه تعاقد جديد لسبب من الاسباب المقررة فى القانون      </p>



<p class="has-text-align-right">&nbsp;&nbsp;وقد قضت محكمة النقض&nbsp;&#8220;بان العقد قانون العاقدين فالخطا فى تطبيق القانون العام يخضع لرقابه محكمة النقض , 16/12/1937 م ق م 158 رقم 857 وبانه ليس فى القانون المدنى ما يسوغ القاضى نقض الالتزامات التى يرتبها العقد بل ان هذا&nbsp; للاصل العام القائل بان العقد شريعة المتعاقدين ( نقض 15/5/1974 ق م- 2 – 818 )</p>



<p class="has-text-align-right"> م / 157 مدنى فى فقرتها الاولى انه فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزام&nbsp; جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذار المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه مع التعويض  ان كان له مقتضى ونفاذ ذلك ان الفسخ صورة من صور المسئولية العقديه وتتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء اخلال احد طرفى العقد الملزم للجانبين باحد الالتزامات الناشئة عن العقود والاصل انه لا يقع الا بحكم القاضى وهو ما يعرف بالفسخ القضائى والذى تتعرض له المادة السالفة الذكر وقد يقع الفسخ بحكم الاتفاق وقد يقع بقوة القانون حين يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً<br><strong><u>*يشترط لقيام الحق فى الفسخ ثلاثة شروط :</u></strong>&nbsp;<br>1-&nbsp; ان يكون من العقود الملزمة للجانبين</p>



<p class="has-text-align-right">&nbsp;2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;اخلال الطرف المدين بتنفيذ التزام ناشى عن العقود سواء كان كليا او جزئياً</p>



<p class="has-text-align-right">&nbsp;&nbsp;3-&nbsp; عدم تقصير&nbsp;طالب&nbsp;الفسخ فى تنفيذ التزامه</p>



<p class="has-text-align-right">*&nbsp;<strong><u>وشروط الفسخ القضائى</u></strong>&nbsp;<br>1- الاعذار بالتزام&nbsp;<br>2- طلب الفسخ برفع دعوى&nbsp;<br>3- صدور حكم بالفسخ وهو لا يقع الا بحكم القاضى وهو يكون&nbsp;منشا&nbsp;للفسخ </p>



<p class="has-text-align-right">&nbsp; والاثر المترتب على فسخ العقد طبقاً لنص المادة 160 مدنى أنه اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدين الى الحالة التى كان عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض وقضت محكمة النقض بان نص المادة 160 من القانون المدنى ان الفسخ يترتب عليه انحلال العقد باثر&nbsp; منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شى الى ما كان عليه من قبل وبالتالى فانه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع ان تعود العين المبيعة للبائع وان يرد للاخير ما قبضة من الثمن ( نقض 19/10/1976 ق م 27- 1467 ومن ثم يلتزم المدعى عليه بسداد ما قبضه نفاذاً&nbsp;&nbsp;لنص المادة 160 مدنى</p>



<p class="has-text-align-right">&nbsp;<strong><u>وعن طلب التعويض</u></strong>&nbsp;من المقرر بنص المادة 163 مدنى ان كل خطا سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبة بالتعويض ونفاذ ذلك النص مقام المسئولية التقصير</p>



<p class="has-text-align-right">&nbsp;<strong><u>ويلزم توافر عناصر ثلاث</u></strong>&nbsp;<br>1- الخطا&nbsp;<br>2-&nbsp;&nbsp;الضرر<br>3-&nbsp;علاقة السببيه</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://egylawfirm.com/%d9%81%d8%b3%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
