<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adel Mohamadein &#8211; المحامون المصريون</title>
	<atom:link href="https://egylawfirm.com/author/adel-mohamadein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://egylawfirm.com</link>
	<description>المحامون المصريون</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2024 12:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته</title>
		<link>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-79-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1975/</link>
					<comments>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-79-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1975/#comments_reply</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adel Mohamadein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 12:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egylawfirm.com/?p=500</guid>

					<description><![CDATA[قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته الفهرس الباب الأول &#8211; نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف الباب الثاني- إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها الباب الثالث &#8211; تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الباب الثالث &#8211; الفصل الأول &#8211; التمويــــل الباب الثالث &#8211; الفصل الثاني &#8211; فى المعاشات و التعويضات الباب الثالث &#8211; الفصل الثالث&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته<br /><br />الفهرس<br /><br />الباب الأول &#8211; نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف <br />الباب الثاني- إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها <br />الباب الثالث &#8211; تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة <br />الباب الثالث &#8211; الفصل الأول &#8211; التمويــــل <br />الباب الثالث &#8211; الفصل الثاني &#8211; فى المعاشات و التعويضات <br />الباب الثالث &#8211; الفصل الثالث = قواعد حساب بعض مدد الاشتراك في التأمين <br />الباب الثالث &#8211; الفصل الرابع &#8211; قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة ([1]) <br />الباب الثالث &#8211; الفصل الخامس &#8211; الأحكام العامة <br />الباب الرابع &#8211; فى تأمين إصابات العمل <br />الباب الرابع &#8211; الفصل الأول &#8211; فى التمويل <br />الباب الرابع &#8211; الفصل الثاني &#8211; فى العلاج والرعاية الطبية <br />الباب الرابع &#8211; الفصل الثالث &#8211; فى الحقوق المالية للمؤمن عليه <br />الباب الرابع &#8211; الفصل الرابع &#8211; التحكيم الطبى <br />الباب الرابع &#8211; الفصل الخامس &#8211; أحكام عامة <br />الباب الخامس &#8211; تأمين المرض <br />الباب الخامس &#8211; الفصل الأول &#8211; التمويل ومجال التطبيق <br />الباب الخامس &#8211; الفصل الثاني &#8211; الحقوق المالية للمريض <br />الباب الخامس &#8211; الفصل الثالث &#8211; أحكام عامة <br />الباب السادس &#8211; فى إنشاء صندوق لعلاج الأمراض و إصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته <br />الباب السابع &#8211; تأمين البطالة <br />الباب السابع &#8211; الفصل الأول &#8211; فى التمويل ومجال التطبيق <br />الباب السابع &#8211; الفصل الثاني &#8211; فى التعويضات <br />الباب الثامن &#8211; فى تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات <br />الباب التاسع &#8211; فى المستحقين وشروط استحقاقهم <br />الباب العاشر &#8211; فى الحقوق الإضافية <br />الباب العاشر &#8211; الفصل الأول &#8211; فى التعويض الإضافي <br />الباب العاشر &#8211; الفصل الثاني &#8211; فى المنحة <br />الباب العاشر &#8211; الفصل الثالث &#8211; في نفقات الجنازة <br />الباب العاشر &#8211; الفصل الرابع &#8211; في إستبدال المعاش <br />الباب العاشر &#8211; الفصل الخامس &#8211; في حقوق المفقودين <br />الباب الحادي عشر &#8211; الأحكام العامة <br />الباب الحادي عشر &#8211; الفصل الأول &#8211; فى قواعد حساب الاشتراكات <br />الباب الحادي عشر &#8211; الفصل الثاني &#8211; أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص <br />الباب الحادي عشر &#8211; الفصل الثالث &#8211; فى الإعفاء من الضرائب والرسوم <br />الباب الحادي عشر &#8211; الفصل الرابع &#8211; مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة <br />الباب الحادي عشر &#8211; الفصل الخامس &#8211; ضمانات التحصيل <br />الباب الحادي عشر &#8211; الفصل السادس &#8211; في التزامات الخزانة العامة <br />الباب الحادي عشر &#8211; الفصل السابع &#8211; أحكام متنوعة <br />الباب الثاني عشر &#8211; احكام إنتقالية ووقتية <br />الباب الثالث عشر &#8211; العقــوبــات <br />نبذات عن التعديلات الواردة على قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 <br />قانون رقم 149 لسنة 1988بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام <br />قانون رقم150 لسنة 1988بزيادة المعاشات <br />قانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام <br /><br /><br /><br /><br /><br />الباب الأول &#8211; نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف <br /><br />الباب الأول <br />نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف <br /><br />مادة 1: ([1]) يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية : <br /><br />1- تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة ([2]). <br /><br />2- تأمين إصابات العمل . <br /><br />3- تأمين المرض. <br /><br />4- تأمين البطالة . <br /><br />5- تأمين الدعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات . <br /><br />مادة 2: ([3]) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: <br /><br />أ‌- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات و غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام. <br /><br />ب‌- العاملون الخاضعون لأحكلم قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : <br /><br />1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر . <br /><br />2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة و يصدر وزير التأمينات ([4]) قراراً بتحديد القواعد و الشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة و يستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات و عمال الشحن و التفريغ <br /><br />و مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا تـقل مدة العقد عن سنة و أن توجد اتفاقية بالعاملة بالمثل. <br /><br />ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات([5]). <br /><br />مادة 3: استثناء من أحكام المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية و التأمين و المعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار . <br /><br />كم تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة و المتدرجين و التلاميذ الصناعيين و الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى و المكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ([6]). <br /><br />مادة (4) ([7]) : يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً و لا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص. <br /><br />مادة 5 : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد . <br /><br />أ‌- بالهيئة المختصة : الهيئة العامة للتأمين و المعاشات . أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال . <br /><br />ب‌- بمجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين و المعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال . <br /><br />ج- بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون و صاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض . <br /><br />د- بصاحب العمل : كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون . <br /><br />هـ- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات([8]) بالاتفاق مع وزير الصحة و يعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عملة أو عودتة منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى . <br /><br />و- بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل . <br /><br />ز- بالمريض : من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل . <br /><br />ح- بالعجز المستديم : كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن علية لقدرته على العمل كليا أو جزئيا فى مهنته الاصلية أو قدرته عل الكسب بوجه عام ، و حالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة و المستعصية التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحه([9]) . <br /><br />ط- الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عملة الاصلية لقاء عملة الأصلى ويشمل ([10]): <br /><br />1- الأجر الأساسى و يقصد به : <br /><br />أ‌- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة 2 و ذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى . <br /><br />ب-الأجر المنصوص علية بعقد العمل و ما يطرأ علية من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين ( ب ،ج ) من المادة 2 مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن 45 جنيها شهريا ، وألا يزيد على 3000 جنيه سنويا وذلك بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة قانونا فى التواريخ المحددة لإضافتها و بمراعاة قواعد الضم. <br /><br />و إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أساسيا وذلك فى حدود الحد الأقصى المشار إليه. <br /><br />2- الاجر المتغير ([11]): و يقصد به باقى ما يحصل علية المؤمن عليه و على الأخص : <br /><br />‌أ- الحوافز . <br /><br />‌ب- العمولات . <br /><br />‌ج- الوهبة . <br /><br />‌د- البدلات و يحدد رئيس مجدلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك([12]) . <br /><br />هـ &#8211; الأجور الاضافية . <br /><br />‌و- التعويض عن جهود غير عادية . <br /><br />‌ز- إعانة غلاء المعيشة . <br /><br />‌ح- العلاوات الاجتماعية. <br /><br />‌ط- العلاوة الاجتماعية الإضافية . <br /><br />‌ي- المنح الجماعية . <br /><br />‌ك- المكافآة الجماعية. <br /><br />‌ل- نصيب المؤمن عليه فى الارباح . <br /><br />‌م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى ([13]) . <br /><br />ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد . <br /><br />ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر ([14]). <br /><br />ى &#8211; بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه و بين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل و يشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين([15]) . <br /><br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1]) المادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975 الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (1) فى 30/4/1977 . <br /><br />[2] )عدل القانون رقم 25 لسنة 77 مسميات التأمينات فحذف كلمة (ضد) وذلك بالمادة السابعة منه . <br /><br />[3]) المادة (2) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975. <br /><br />[4]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 286 لسنة 1976 ، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 162 بتاريخ 15/11/1976 ، و يعمل به اعتبارا من 1/9/1975 تنفيذا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1980. <br /><br />[5]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1977 الوقائع المصرية العدد 165 فى 16/7/1977 . <br /><br />[6]) الفقرة الثانية من المادة (3) معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 80 ، و يعمل بالتعديل اعتباراً من 4/5/1980 <br /><br />[7]) صدر القانون 207 لسنة 94 فى 17/7/1994، ونصت المادة الثالثة منه على &#8220;تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة &#8221; الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى&#8221; ويعمل به اعتبارا من 19/6/94. <br /><br />[8]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 الذى نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 2 الصادر بتاريخ 2/1/1978 و المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 ، الوقائع المصرية العدد 255 فى 5/10/1985 ، المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 21لسنة 1987 . <br /><br />[9]) بند معدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، ويعمل به اعتباراً من 1/9/1975 ، قرار وزير التأمينات رقم 82 لسنة 1976 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 ، المعدل بالقرار رقم 66 لسنة 1980 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 278 بتاريخ 10/12/1980. <br /><br />[10]) البند (ط) عدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم عدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984، ثم أضيفت الفقرة قبل الأخيرة إلى البند (ط) بالقانون رقم 107 لسنة 87 ثم عدل البند ط/1 بالقانون رقم 204 لسنة 1994 ، الجريدة الرسمية ، العدد 24 ( مكرر ) فى 18/6/1994. <br /><br />[11] ) منشور وزارى عام ، رقم 7 الصادر فى 30/8/1984. <br /><br />[12]) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 ، نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 الصادر بتاريخ 19/7/1984 المعدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987. <br /><br />[13]) البند (م) معدل بالقانون 47 لسنة 84 حيث إمتدت المظلة التأمينية لتشمل جميع عناصر الأجر المذكورة فى هذا البند. <br /><br />[14]) فقرة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987.وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 84، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 228 بتاريخ 18/10/1984 المعدل بالقرار رقم 35 لسنة 87 والقرار رقم 54 لسنة 1987. <br /><br />[15]) البند (ى) مضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1977، و يعمل به اعتباراً من 1/9/1975 . <br /><br />الباب الثاني- إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها <br />الباب الثاني<br />إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها <br /><br /><br />مادة 6 : ينشا صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة 1 على الوجه الآتى :- <br /><br />1- صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة . <br /><br />2- صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى و الخاص([1]) . <br /><br />مادة 7 : تتكون أموال كل من الصندوقين المشار اليهما بالمادة 6 من الموارد الآتية :- <br /><br />1- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون([2]). <br /><br />2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة . <br /><br />3- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة ، أو صاحب العمل ، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين . <br /><br />4- الرسوم التى يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون . <br /><br />5- حصيلة استثمار أموال الصندوق . <br /><br />6- المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون . ([3]) <br /><br />7- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق <br /><br />8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها . <br /><br />مادة 8 : يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الاقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر. <br /><br />ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات و المخصصات المختلفة لتسويته ، التزمت الخزانة العامة بأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز و الوسائل الكفيلة بتلافيه . <br /><br />أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص و لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة ، و فى الأغراض الآتية : <br /><br />1- تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة . <br /><br />2- تكوين احتياطي عام واحتياجات خاصة للأغراض المختلفة . <br /><br />3- زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية و ذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء عل عرض وزير التأمينات . <br /><br />مادة 9 ([4]): تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 ،2 من المادة 6 من هذا القانون . <br /><br />ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة ، و تسرى عليها القواعد و الأحكام الخاصة بالهيئات القومية ، وتتبع وزير التأمينات . <br /><br />مادة 10 ([5]) : يكون للهيئه مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات و يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائة و تحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ، على أن يتضمن التشكيل نائبا أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة . <br /><br />مادة 11 : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنه على شئونها وتصريف أمورها ، وله على الاخص ما يأتى :- <br /><br />1- إصدار القرارات و اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الادارية و الفنية للهيئة و شئون العاملين و ذلك دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية ([6]) . <br /><br />2- دراسة الخطط و اقرا ر مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة . <br /><br />3- دراسة تقارير و تقييم الأداء و إصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء. <br /><br />4- إقرار ميزانية الهيئة و حساباتها الختامية السنوية ، ومركزها المالي . <br /><br />5- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى. <br /><br />6- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص و إعداد المركز المالي . <br /><br />7- إقرار المسائل المالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات و اللوائح باختصاص المجلس بها . <br /><br />ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو اكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديرى الهيئة فى بعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة. <br /><br />مادة 12 : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية ، لمعاونته فى أداء مهامه . <br /><br />مادة 13 : ترفع قرارات مجلس الإدارة الى الوزير لاعتماده ، وذلك فيما يتعلق بالبنود ( 1، 2، 3، 4، 5 ) من المادة (11) . <br /><br />مادة 14 : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير و يتولى الاختصاصات الآتية :- <br /><br />1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .. <br /><br />2- إدارة الهيئة و تطوير نظام العمل بها ومتابعته . <br /><br />3- دراسة وإقرار المسائل المالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات و اللوائح باختصاصه بها. <br /><br />4- عرض مشروع ميزائية الهيئة و حساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة و تقييم أدائها . <br /><br />5- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه . <br /><br />6- موافاة الوزارة و أجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات و تقارير عن الهيئة . <br /><br />ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض فى بعض اختصاصاته مديرى الهيئة . <br /><br />مادة 15 : يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه . <br /><br />و للوزير أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه . <br /><br />مادة 16 : يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية ، ويكون لهم دون غيرهم حق التوقيع على الشيكات و أذون الصرف. <br /><br />وتطبق على موازنة الهيئة أحكام القانون رقم53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون . <br /><br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1]) المادة الأولى من قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984 ، تنص على أن : <br /><br />ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (6) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أموالة من الموارد الآتية : <br /><br />1- الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . <br /><br />2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة عن الأجور المتغيرة. <br /><br />3- الاشتراك المنصوص علية فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. <br /><br />4- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك فى نظام المكافأة . <br /><br />5- إحتياطى حوافز الإنتاج و العمولة و الوهبة و البدلات و يحدد هذا الإحتياطى بنسبة 40% من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعه لدى بنك الإستثمار القومى فى تاريخ العمل بهذا القانون و بنسبة 30% من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمين و المعاشات المودعة لدى البنك المركزى فى التاريخ ذاته .( استبدل البند 5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد 30 مكرر فى 27/7/1987 ، و يعمل به اعتباراً من 1/4/1984. <br /><br />6- رصيد مبالغ الادخار لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى و ريع استثمار هذة المبالغ . <br /><br />7- المبالغ الإضافية المستحقة على صاحب العمل عن أموال هذا الحساب وفقاً لأحكام المواد 129 ، 130 ، 151 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه <br /><br />8- ريع استثمار أموال الحساب . <br /><br />و يفحص المركز المالي لهذا الحساب فى تاريخ المركز المالي للصندوقين المشار إليهما وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه. <br /><br />مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 ا <br /><br />9- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاةعن الأجور المتغيرة. <br /><br /><br /><br />[2] ) بند (1)،(2) من المادة (7) معدلان بالقانون رقم 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى-الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (1) فى 30/4/1977. <br /><br />&#8211; نص البند (1)،(2) من المادة (7) قبل التعديل : <br /><br />{(1)الاشتراكات الشهرية التى يؤديها أصحاب الأعمال على العاملين لديهم ، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون . <br /><br />(2)المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة سنويا لحساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة } <br /><br />[3] ) عبارة المبالغ الإضافية ، الواردة بالبند (6) من المادة (7) مستبدلة طبقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات – الجريدة الرسمية العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984 . <br /><br />-والعبارة التى حذفت بالاستبدال هى ( ريع الاستثمار ) <br /><br />[4] ) الفقرة الثالثة من المادة (9) معدلة بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 ثم عدلت المادة بالقانون رقم 207 لسنة 1994- الجريدة الرسمية – العدد 24 ( مكرر) فى 18/6/1994. <br /><br />&#8211; نص المادة (9) قبل تعديلها بالمادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1984 : <br /><br />(تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (1) من المادة (6) . كما تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (2) من المادة (6). <br /><br />وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزيرا لتأمينات وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة .) <br /><br />-الفقرة الثالثة من المادة (9) قبل تعديلها بالقانون رقم 207 لسنة 1994. <br /><br />وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة قومية لها الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية وتتبع وزير التأمينات . <br /><br />[5] ) مستبدلة بالمادة الأولى قانون رقم 207 لسنة 1994- الجريدة الرسمية – العدد 24 (مكرر) فى 18/6/1994. <br /><br />-نص المادة 10 قبل تعديلها بالقانون رقم 207 لسنة 1994: <br /><br />( يكون لكل من الهيئتين المشار إليهما بالمادة (9) مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية ويمثل العمال فى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأربعة أعضاء يتم ترشيحهم من الاتحاد العام للعمال كما يمثل أصحاب الأعمال بالمجلس المذكور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.) صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2226 لسنة 1994 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى . <br /><br />[6]) البند (1) من المادة (11) معدل بالمادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975-الجريدة الرسمية العدد رقم 18 (مكرر) فى 3/5/1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980. <br /><br />&#8211; نص البند (1) من المادة (11) قبل تعديله بالمادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1980: <br /><br />1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، ودون الرجوع إلى وزارة المالية .) <br /><br />ملحوظة : <br /><br />نصت المادة الثانية من القانون رقم 207 لسنة 1994 على الآتى : <br /><br />( تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى محل الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . وتستمر التقسيمات التنظيمية بالهيئتين المشار إليهما فى أداء أعمالها ، كما يستمر العاملون بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية ، وذلك إلى أن يتم إعادة تنظيم وترتيب الوظائف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتسكين العاملين بها .) <br /><br />-كما نصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه سلفا على الآتى : <br /><br />(تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى) <br /><br />الباب الثالث &#8211; تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة <br />الباب الثالث &#8211; الفصل الأول &#8211; التمويــــل <br /><br />مادة 17 : يمول تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة مما يأتى :- <br />1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لدية شهريا . <br /><br />2- الحصة التى يلتزم بها المؤمن علية بواقع 10% من أجره شهريا . <br /><br />3- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامه بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم و تؤدى إلى الهيئة فى أول الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق([4]). <br /><br />4- القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة . <br /><br />5- المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك فى قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات . <br /><br />6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين و المعاشات و تشمل: <br /><br />أ‌- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين و المعاشات. <br /><br />ب‌- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل و يؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه و فقا لما يأتى : <br /><br />1- المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك فى نظام التأمينات الاجتماعية محسوبة و فقا للفقرة الثانية من المادة (2) من القانون 91 لسنة 1959 الصادر بقانون العمل والمادة (73) من قانون العمل المشار إليه([5]) . <br /><br />2- الفرق بين المكافئات المستحقة المحسوبة على الجه المبين بالبند السابق و بين الناتج من اشتراكات صاحب العمل فى الهيئة المختصة أن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/21/1961 . <br /><br />وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة . <br /><br />وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية اعتبار من 7/4/1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التى تم على أساسها تحويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى. <br /><br />7- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها. <br /><br />8- ريع استثمار أموال هذا التأمين. <br /><br />9- اشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليه الأساسى ([6]). <br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1]) هذا الباب معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بأحكامه اعتبارا من 1/9/1975 فيما عدا الفروق المالية الناتجة عن إعادة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون فتصرف اعتبارا من 1/5/1977 طبقا لأحكام المادة التاسعة عشر من القانون رقم 25 لسنة 1977. <br /><br />[2]) تلاحظ التعديلات التى أدخلت بالقوانين أرقام 32 لسنة 1978 ، 44 لسنة 1978، 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 ، 47 لسنة 1984 ، 110 لسنة 1985. <br /><br />[3]) يرجع للمادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 لتحديد قواعد التسوية للحقوق المستحقة عن الأجور المتغيرة. . <br /><br />[4]) بند معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977. <br /><br />[5] ) حلت المادة 3 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل محل المواد المشار إليها بهذا النص ويجرى نص المادة (3) المشار إليها على النحو التالى : <br /><br />( تحسب مكافأة نهاية الخدمة القانونية التى يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة التأمينية المختصة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. طبقا للقواعد الآتية : <br /><br />1- يتخذ أجر العامل الأخير محسوبا وفقا لأحكام القانون المرافق أساسا لحساب هذه المكافأة . <br /><br />2- تقدر المكافأة عن المدة قبل 7/4/1959 تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على الوجه الآتى : <br /><br />(أ‌) بالنسبة للعمال بالماهية الشهرية أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تتجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة ونصف . <br /><br />(ب‌) بالنسبة للعمال بالماهية غير الشهرية أجر عشرة أيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأول وأجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تتجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة . <br /><br />3-تقدر المكافأة عن المدة من 7/4/1959 بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بدون حد أقصى . <br /><br />4- إذا نقل العامل من الشهرية إلى غير الشهرية فتسوى مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن المدة كلها قد قضيت فى الشهرية . <br /><br />5- إذا كان العامل قد نقل من سلك غير الشهرية إلى الشهرية قبل 7/4/1959 فتقدر المكافأة على أساس أن مدة الخدمة كلها قد قضيت بالشهرية وإذا كان هذا التمويل اعتبارا من التاريخ المشار إليه فتقدر المكافأة عن كل فترة على حدة حسب طبيعتها وعلى أساس الأجر الأخير . <br /><br />[6]) بند مضاف بالقانون رقم 47 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (و) فى 31/3/1984 ثم عدل بالقانون رقم 110 سنة 1985 الجريدة الرسمية العدد رقم 27 بحيث يتحمل المؤمن عليه 3% ويتحمل صاحب العمل 2% ويعمل بالتعديل من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984. <br />الباب الثالث &#8211; الفصل الثاني &#8211; فى المعاشات و التعويضات <br /><br />مادة 18 : ([1]) يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-<br /><br />1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و (ج) من المادة (2) و ذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل. <br /><br />2- ملغاة ([2]) . <br /><br />3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل و ذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين . <br /><br />ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار (*)من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين و يكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال و ممثل عن الهيئة و يحدد القرار قواعد و إجراءات عمل اللجنة. <br /><br />ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار(*) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة . <br /><br />4- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة عجزا كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته و بشرط عدم تجاوزة السن المنصوص عليها فى البند (1) و عدم صرفه للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة و ذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين. <br /><br />5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل . <br /><br />6- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل و لم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ’ ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين([3]). <br /><br />و يشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين (3 ، 4) السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية ([4]). <br /><br />أ‌- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) و كذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة. <br /><br />ب‌- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص و توافرت فى شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها فى البندين (3 ، 4 ) . <br /><br />ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل. <br /><br />ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار(*) من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى: <br /><br />أ‌- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال . <br /><br />ب‌- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن. <br /><br />ج‌- زيادة نسبة الاشتراك لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم و تحديد من يتحمل هذه الزيادة. <br /><br /><br /><br />المادة (18) مكرراً مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 . حكم بعدم دستورية هذه الفقرة بحكم المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 1 لسمة 18 جلسة 9/9/2000 .<br /><br /><br />مادة 18 مكرراً : ([5]) يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر و ذلك متى توافرت فى شأنه أحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى . <br />و يشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة. <br /><br /><br /><br /><br /><br />مادة 19 : ([6]) يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز و الوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك. <br /><br />و فى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك. ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر. <br /><br />و يراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى: <br /><br />1- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه مدة الخدمة شهرا كاملا. <br /><br />2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر. <br /><br />3- يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير. <br /><br />4- بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب , ج ) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة و إذا قلت المدة السابقة عن الخمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 8% عن كل سنة و يستثنى من حكم هذا البند ما يأتى : <br /><br />أ‌- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى و افق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة . <br /><br />ب‌- حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة <br /><br />مادة 20 :([7]) يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين . <br /><br />و يربط المعاش بحد أقصى مقدارة 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة و يستثنى من هذا الحد الحالات الآتية([8]): <br /><br />1- المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها شهريا أيهما أقل. <br /><br />2- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامه الفرق بين هذا الحد و الحدود القصوى السابقة . <br /><br />3- ([9])المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% (*)من أجر اشتراك المؤمن عليه الاخير . <br /><br />ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2 ، 3) حكم البندين (3 , 4) من الفقرة الرابعة من المادة (19). <br /><br />وفى جميع الأحوال يتعيين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهريا([10]) . <br /><br />مادة 21 : مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى : <br />1- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال و المدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك. <br /><br />2- المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمن بناء على طلبه. <br /><br />3- مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الاجر([11]) . <br /><br />و يشترط لحساب المدد المشار اليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أم التأمينية . <br /><br />ويجبر كسر الشهر شهرا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا. <br /><br />مادة 22 : تضاف مدة أفتراضيه لمدة الاشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقا للبندين (3 ، 4) من المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المد ة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% من الأجر الذى سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر . <br /><br />و يزداد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه و بين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (20) . <br /><br />وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحقه وفقاً للحالتين رقمى (2 ، 5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتها الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة وألا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة. <br /><br />مادة 23 : ([12]) يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وفقا للجدول رقم (8) المرافق. <br /><br />ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنه من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف و حتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة فى هذه المدة إلى سنه كاملة. <br /><br />ولا يخفض المعاش فى حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك. <br /><br />مادة 24 :([13]) إذا قل المعاش المستحق فى الحالات المنصوص عليها بالبندين (1،2) من المادة (18) عن 50% من الأجر الذى سوي على أساسه المعاش رفع إلى هذا القدر و ذلك متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهر على الأقل . <br /><br />و يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) عشرين جنيها شهريا. ([14])، (*) <br /><br />مادة 25: ([15]) يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، و يستحق لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها. <br /><br />مادة (26) : إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة بقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة ([16]). <br /><br />ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا فى أثنى عشر ، و يراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) . <br /><br />وعند حساب المدة المستحقة عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك فى التأمين المدد الآتية :- <br /><br />1- المدد المنصوص عليها بالمادة (22) . <br /><br />2- المدد التى حسبت وفقا للمادة (34). <br /><br />3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك فى التأمين و ذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدة . <br /><br />و يصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقا للقواعد المنصوص غليها بالبند (10) من المادة (27) . <br /><br />ويجوز لصاحب المعاش و للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو يجزء منه معاشا بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة يضاف للمعاش المستحق و يعتبر جزءا منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة(20) ([17]) . <br /><br />مادة 27 : مع عدم الإخلال بحكم البندين (4 ، 6) من المادة (18) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه و لم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة و يحسب بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين. <br /><br />ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين أن قلت عن ذلك مضروبا فى إثنى عشر ، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) . <br /><br />ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :- <br /><br />1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين. <br /><br />2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته. <br /><br />3- هجرة المؤمن عليه . <br /><br />4- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل . <br /><br />5- إذا نشا لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل . <br /><br />6- ألغى بالقانون رقم 204 لسنة 1994 . <br /><br />7- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة . <br /><br />8- التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ([18]). <br /><br />9- عجز المؤمن عليه عجزا كاملاً . <br /><br />10- وفاة المؤمن عليه و فى هذه الحاله تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكما موزعا عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل فإذا لم يوجد مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين . <br /><br />وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1 ، 9، 10) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ أستحقاق الصرف([19]). <br /><br />11- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة و الخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، و لا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين([20]) . <br /><br />مادة 28 : ([21]) يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها بالبندين (2،3) من المادة 27 أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش و ذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى المعاش . <br /><br />كما يجوز لصاحب المعاش فى الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن تخصم منه قيمة ما صرفه من معاش و لا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة . <br /><br />مادة 29: (2) إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا و التحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادتين ( 27 ، 28 ) إما دفعه واحدة خلال سنه من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقا لأحكام المادة ( 144 ) وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين. <br /><br />ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شان الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ. <br /><br />مادة 30 : ([22]) يستحق المؤمن عليه مكافاة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة([23]). <br /><br />و تحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة و يقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة الولى من المادة (19) . <br /><br />ويكون الحد الأدنى للمكافآت أجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :- <br /><br />1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18) . <br /><br />2- انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) متى كان خاضعا لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة اشتراكه فى نظام الادخار عشر سنوات على الأقل ، و إذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد و المكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون. <br /><br />و لا ينتفع المؤمن عليه بالحد الادنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد اشتراكه فى التأمين . <br /><br />ويراعى بالنسبة إلى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة 34 ما يأتى :- <br /><br />1- تحسب المكافأة عن هذه المدة و تضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه . <br /><br />2- تقدر المكافأة عن هذه المدة طبقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف و أجر حساب المكافأة المشار إليه و ذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة . <br /><br />3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها و ذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 144 . <br /><br />وفى حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل , فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثه الشرعيين . <br /><br />مادة 31: ([24]) يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقا للاتى ([25]):- <br /><br />أولا :- يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهريا فى الحالات الآتية : <br /><br />1- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا . <br /><br />2- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا. <br /><br />3- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كنزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا. <br /><br />ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أو فيهما معا مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور . <br /><br />ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهرا . <br /><br />ثانيا :- يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدة المنصوص عليها فى البند ( أولا ) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور ، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20 ).([26]) <br /><br />ثالثا:- إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولا) أستحق معاشا يحسب وفقا لمدة الاشتراك فى التأمين و على أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيها شهريا خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. <br /><br />و تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة و المعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى. <br /><br />واستثناء من المادتين (23 ، 27 ) تصرف المعاشات المستحقة وفقا لهذا النص دون تخفيض ، ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة ، فور انتهاء الخدمة فى حالة اختياره . <br /><br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) المادة (18) معدلة بالقوانين 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980، 107 لسنة 1987 ، 204 لسنة 1994، 207 لسنة 94 . <br /><br />[2] ) ألغيت الحالة رقم (2) بالقانون رقم 204 لسنة 1994 مع ملاحظة أن المادة الخامسة الواردة بالقانون المشار إليه قد نصت على أن تلغى عبارة &#8221; الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة &#8221; أينما وجدت فى قوانين التأمين الاجتماعى وزيادة المعاشات . <br /><br />*) قرار وزير التأمينات رقم 128 لسنة 1980، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 145 الصادر فى 22/6/1980 المعدل بالقرار رقم 32 لسنة 1984. <br /><br />*) قرار وزير التأمينات رقم 184 لسنة 1980، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 218 الصادر بتاريخ 22/9/1980. <br /><br />[3] ) بند مستحدث بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل به اعتبارا من 4/5/1980. <br /><br />[4] ) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 <br /><br />-بيان التعديل : استبعاد الفئات الصادر بنظم توظيفها لوائح بناء على قانون من الفئات المستثناة من الشرط <br /><br />-منح سلطة استثناء الفئات المبرم بشأنها اتفاقات جماعية لوزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة . <br /><br />* ) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981 نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم45 الصادر فى 5/11/1981. <br /><br />[5] ) المادة (18) مكررا مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 حكم بعد دستورية هذة الفقرة بحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 18 جلسة 9/9/2000 الدعوى رقم 1 لسنة 18 جلسة 9/9/2000 . <br /><br />[6] ) المادة 19، معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 مع ملاحظة أن يعمل بالقانون بالنسبة للبند (4) اعتبارا من 1/4/1984، ق 204 لسنة 94 . <br /><br />[7]) المادة 20 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 ،61 لسنة 1981، 107 لسنة 1987 ،30 لسنة 1992، 204 لسنة 1994 . <br /><br />[8] ) أنظر المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984. <br /><br />[9] ) استبدال البند رقم (1) بالقانون رقم 204 لسنة 1994. <br /><br />* ) جميع الاستثناءات على الحد الأقصى لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير . <br /><br />[10] ) الفقرة الأخيرة من المادة (20) معدلة بالقانون رقم61 لسنة 1981 ويعمل بها اعتبارا من 1/7/1981. <br /><br />[11] ) البند (3) من المادة (21) أضيف بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويلاحظ أن حكمه يمتد لمدد البعثات الرسمية التى تتوافر فيها الشروط المشار إليها فى البند التى وقعت فى ظل الأنظمة السابقة ويتجاوز عن تحصيل ما لم يؤد من اشتراكات عنها (م 167) <br /><br />[12] ) المادة 23 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 107 لسنة 1987. <br /><br />[13] ) المادة 24 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 44 لسنة 1978، 61 لسنة 1981 ، 47 لسنة 84، 107 لسنة 87، 204 لسنة 94. <br /><br />[14] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ووفقا لنص البند (2) من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 لا يسرى حكم هذا الحد فى شأن معاش الأجر المتغير . <br /><br />* ) فى تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 كان الحد الأدنى 6 جنيهات شهريا رفع إلى 9 جنيهات شهريا اعتبارا من 1/7/1978 بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم إلى 12 جنيها شهريا اعتبارا من 1/7/1978 بالقانون رقم 44 لسنة 1978 وأضيف عليه إعانة الغلاء الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 اعتبارا من 1/7/1980 فأصبح المجموع 15 جنيهاً شهرياً و اعتباراً من 1/7/1981 تم رفع الحد الأدنى إلى 20 جنيها شهريا واعتبارا من 1/7/1982 أضيفت إعانة بمقدار 4 جنيهات واعتبارا من 1/7/83 أضيفت زيادة بمقدار 5 جنيهات فأصبح المجموع 29 جنيها ووفقا للقانون رفع 47 لسنة 1984 يضاف معاش الأجور المتغيرة للمجموع المشار إليه و وفقاً للقانون رقم 107 لسنة 87 رفع الحد الأدنى لمعاش الأجر الأساسى إلى 35 جنيهاً شهرياً شاملاً كافة الزيادات و الإعانات ، ثم رفع إلى 40 جنيهاً اعتباراً من 1/7/1992 بالقانون رقم 30 لسنة 1992. <br /><br />[15] ) معدلة بقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987. <br /><br />[16] ) لا يسرى حكم هذا النص فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجور المتغيرة ( بند 6) من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984. <br /><br />[17]) حذفت الفقرة الأخيرة وكانت تنص على أنه : &#8221; ولا يجوز تقرير معاش استثنائى فى حالة صرف هذا التعويض دون استبداله كاملا بمعاش &#8220;. <br /><br />[18] ) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المعدل بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 1978 نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 222 الصادر بتاريخ 27/9/1978. <br /><br />وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 1982 بشأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين <br /><br />أنظمة التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة ونظام التأمين الاجتماعى العام . <br /><br />[19] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984. <br /><br />-بيان التعديل : <br /><br />زيادة نسبة المبلغ الإضافى من 4.5% سنويا إلى 6% سنويا . <br /><br />إلغاء حق استبدال بمبلغ التعويض معاشا محسوبا وفقا للجدول رقم 9 المرافق القانون وقد ألغى أيضا هذا الجدول . <br /><br />[20] ) بند مضاف بالقانون رقم 32 لسنة 1978 ويعمل به من 1/5/1977. <br /><br />[21] ) المادة 28 ، 29 معدلتان بالقانون رقم 25 لسنة 1977. <br /><br />[22] ) مادة مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن يعمل بالتعديل اعتبارا من 1/4/1984 ثم استبدلت الفقرتان الخامسة والسادسة بالقانون رقم 30 لسنة 1992 –الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (ب) فى 1/6/1992. <br /><br />ملحوظة : المادة 30 مكرراً المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ألغيت وحلت محلها المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984. <br /><br />[23] ) (أ) قرار وزير التأمينات رقم (28) الصادر بتاريخ 1/4/1984 نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 24 الصادر بتاريخ 27/5/1984. <br /><br />(ب) منشور وزارى عام رقم (1) الصادر بتاريخ 1/4/1984. <br /><br />[24] ) مادة معدلة بقوانين ارقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 ، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 84. <br /><br />[25] ) هذه الفقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984. <br /><br />بيان التعديل : <br /><br />-حذف عبارة &#8220;بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك &#8221; وذلك تمشيا مع أطلاق الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى النظام . <br /><br />تراعى أحكام البند رقم 4 من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984. <br /><br />[26] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975 ثم عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981. <br /><br />ملحوظة : صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية &#8221; تفسير &#8221; بجلسة 3/3/1990، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 11 فى 15/3/1990 وقد قضى بالآتى : &#8221; فى تطبيق أحكام المادة ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوفه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين اعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية &#8220;. <br /><br />الباب الثالث &#8211; الفصل الثالث = قواعد حساب بعض مدد الاشتراك في التأمين <br /><br />مادة 32 : ([1]) استثناء من المادتين (20، 27) تحسب مدد الاشتراك الآتية بواقع 1/75 في حالة استحقاق المعاش وبواقع 9% في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدى عنها اشتراكا: <br /><br />1. المدد السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين. <br /><br />2. المدد التي قضيت بإحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على دراجات شخصية أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات أو الجامع الأزهر أو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الأسكندرية وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الآتي بيانهم: <br /><br />(أ‌) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون التأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو بالقانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين أو بالقانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين بحسب الأموال وإذا كان المؤمن عليه قد صرف عنها مكافأة فيتعين عليه ردها دفعة واحدة نقدا مضافا إليها مبلغ إضافي ([2]) بواقع 4.5 % سنويا من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء وتلتزم الخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدد. <br /><br />(ب‌) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف في ظل العمل بالقوانين المشار إليها بالبند (أ) وردت لهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه المدة. <br /><br />ويشترط لحساب هذه المدد أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها أو غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات الصحفية وأن يقدم المؤمن عليه طلباً لحسابها. <br /><br />3- مدد الإعارة الخارجية و الأجازات الاستثنائية والاجازات الدراسية بدون أجر التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار. <br /><br />4- المدد التي قضاها المؤمن عليه الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار ولم يكن معاملا خلالها بهذه القوانين. <br /><br />مادة 33 :([3]) يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها في المادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها في المادتين (20، 27) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق. <br /><br />مادة 34 : ([4]) يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرافق. <br /><br />ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد بمجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي. <br /><br />كما يجوز له أن يطلب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين . <br /><br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 ويعمل بهذا التعديل من 1/9/1975. <br /><br />[2] ) استبدلت بعبارة &#8221; ريع الاستثمار&#8221; عبارة &#8221; مبلغ إضافى &#8221; إعمالا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 47 لسنة 1984. <br /><br />التى تنص على أن يستبدل بعبارة &#8221; ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية &#8221; وبعبارة ريع الاستثمار المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه حيثما وردت عبارة &#8221; المبالغ الإضافية &#8221; . <br /><br />[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 و يعمل بالتعديل من 1/7/1987 و تراعى التعديلات التى أدخلت على الجدول رقم 4 فى شأن تحديد الأجر الذى يحسب على أساسة المبلغ المطلوب . <br /><br />[4] ) المادة 34 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93لسنة 1980 ثم عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984. ويعمل بها أغتبارا من 1/1/1985 و التى عدلت بالقانون رقم 30 لسنة 1992. <br /><br />الباب الثالث &#8211; الفصل الرابع &#8211; قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة ([1]) <br /><br />مادة 35 : تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوي الرواتب العالية. <br /><br />وتسوي حقوق المؤمن عليه من المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتي: <br /><br />1- إذا لم يكن قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوي حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون . <br /><br />2- إذا كان قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمتة العسكرية يسوي معاشه الأساسي ومعاشه الإضافي عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطي المعاش لأي من المعاشين بواقع 1 من هذا الأجـر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف إلى كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدنية أيا كان مقدارها محسوبا وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو يسوي معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل من مدة الأجر الأساسي و مدة الأجر المتغير بالمدة المناظرة لها من المدة العسكرية ويربط له المعاش الأفضل. <br /><br />وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعي ما يأتي: <br /><br />(أ) تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله. <br /><br />(ب) يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير المنصوص عليه في هذا القانون. <br /><br />(جـ) تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون. <br /><br />3- إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوي حقوقه وفقا لأحكام المادة (36) . <br /><br />مادة 36 : ([2]) إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي : <br /><br />1- إذا كان قد أستحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها. <br /><br />وإذا كان قد صرفها ويرغب في حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين فيتعين عليه رد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة دفعة واحدة نقدا خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعة بأحكام هذا القانون وبعد انتهاء هذه الفترة يكون له طلب حسابها مقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقا للجدول رقم (4) المرافق. <br /><br />وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت ضمن مدة إشراكه فى هذا التأمين و المدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقا لأحكام هذا القانون . <br /><br />2- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية و كان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى لمجموع الأجر الأساسى و الأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون و لم تتوافر فى مدة الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عنهما تعويضا من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة . <br /><br />و إذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية لغير العجز أو الوفاة يحسب المعاش عنها وفقاً للأحكام الخاصة بسبب استحقاقه ويربط له معاش بمجموع المعاشين. <br /><br />وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية للعجز أو الوفاة يسوى المعاش وفقا لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة فى هذا القانون عن مجموع مدتى اشتراكه المدنية و العسكرية باعتبارهما و حدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش لمجموع مدتى الاشتراك أو يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقا لقواعد تسوية معاش الشيخوخة فى هذا القانون ويضاف إلى المعاش العسكرى ، ويربط له المعاش الأفضل. <br /><br />وفى جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما يأتى: <br /><br />أ‌- تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت الخدمة فى ظله . <br /><br />ب‌- عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التى روعيت فى تقدير المعاش العسكرى و يراعى سداد ما أدى من اشتراكات عن المدة المستبعدة إلى الخزانة العامة. <br /><br />ج- فى حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية وأضافته إلى المعاش العسكرى يراعى إضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى و مدة الاشتراك فى الأجر المتغير إلى المعاش العسكرى المناظر له. <br /><br />د- فى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية و العسكرية باعتبارهما وحدة واحدة فيراعى إضافة كل من مدتى الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الاشتراك فى الأجر المتغير إلى المدة العسكرية المناظر لها. <br /><br />هـ- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية و المعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لأحكام هذا القانون. <br /><br />و- إذا استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة وفقا للمادة (26) يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الذائدة على المدة التى استحق عنها المعاش وفقا لقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة. <br /><br />ز- تسرى فى شان المعاش المربوط وفقا لما سبق أحكام هذا القانون. <br /><br />ح- تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكريه ضمن مدة الاشتراك فى هذا القانون . <br /><br />واستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه أحكام هذه المادة و لم يبد الرغبة فى ضم المدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهى فى 30/6/1989، وفى هذه الحاله لا يستحق عن المدة المدنية التى لم تدخل فى حساب معاشه العسكرى غير تعويض من دفعة واحدة مهما كان قدرها و مهما كان سبب الاستحقاق و يصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة و لا تسرى فى شأن معاشه العسكرى أحكام الزيادات المقررة اعتبارا من 1/7/1987، كما لا يجوز منحه زيادة استثنائه فى المعاش. <br /><br />3- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية و كان هذا المعاش يبلغ الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى و الأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون فانه لا يستحق عن مدة اشتراكه فى هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها و مهما كان سبب انتهاء الخدمة، و يصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة. <br /><br />مادة 37 : إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة. <br /><br />ماده 38 : تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة الذى أستحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين و المعاشات . للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون. <br /><br />و عند انتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه فى الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقا لأحكام هذا القانون طبقا لسبب استحقاق الصرف أو يسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التى أستحق عنها المعاش العسكرى و فقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أيا كان سبب الاستحقاق و يضاف للمعاش العسكرى و يربط له المعاش الأفضل . <br /><br />و فى جميع الأحوال يراعى فى حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكرى إضافة معاش مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى لمعاش المدة العسكرية الأساسى و يجمع بينهما بما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الاخيرة من المدة (20) و يضاف معاش مدة الاشتراك عن الأجر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافى و يجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش العسكرى و المعاش المدنى . <br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) الفصل الرابع مستحدث بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1975 وتم تعديل أحكام هذا الفصل بالقانون 93 لسنة 1980 ثم استبدلت المواد 35،36،37،38 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن يعمل به بالنسبة للمادتين 37،38 اعتبارا من 1/4/1984. <br /><br />[2] ) مادة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 و يعمل بالتعديل من 1/7/1987 <br /><br />الباب الثالث &#8211; الفصل الخامس &#8211; الأحكام العامة <br /><br />مادة 39 : ([1]) يفترض عدم انتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقى التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة الأولى ، وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد . <br /><br />و يلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن ([2]) جميع مدد اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو التعويض أو المكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات (*). <br /><br />وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى ([3])المؤمن عليه عنها اشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، أو وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وتحدد قواعد ضم المدة المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية (**) بناء على عرض وزير التأمينات . <br /><br />مادة 40 : ([4]) إذا عاد صاحب المعاش الى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقا لقانون ، يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (18) أيهما أسبق. <br /><br />و إذا كان الأجر الذى سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر فى نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى إليه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذى يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى أجره . <br /><br />و عند توافر إحدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقا للآتى : <br /><br />1-إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة يحسب عنها معاش أيا كان مقدارها ويضاف إلى المعاش السابق . <br /><br />2-إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة ، فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أفضل له . <br /><br />(أ‌) يسوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش عن كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أفضل له . <br /><br />(ب‌) يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء لخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول . <br /><br />و فى جميع حالات التسوية عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى أحكام الحد الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ، وفى حالات التسوية عن المدة الأخيرة وإضافته إلى معاش المدة الأولى يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 و ألا يجاوز مجموع المعاشين عن الأجر المتغير 80 % من متوسط أجرى تسوية المعاش . <br /><br />وإذا كان المعاش المستحق عن مدة الخدمة الأولى مربوطا وفقا لأحد القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الإصدار يسوى المعاش وفقا لما سبق أو يسوى له معاش عن مدة الخدمة الجديدة وفقا لقواعد تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعها بمراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر الأساسى والمتغير 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لهذا القانون . <br /><br />ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار اليهم فى البند (أ) من المادة 2 و كذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد (31،163،164) ، ويصرف المعاش فى هذه الحالة من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة فيما عدا حالات المادة 163 فيصرف فيها المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى أستكمل فيه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش . <br /><br />مادة 41 :([5]) يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقا لإحدى الطرق الآتية : <br /><br />1-دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة . <br /><br />2-وفقا للفقرة الرابعة من المادة ، (144). <br /><br />3-وفقا للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش . <br /><br />و فى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقا للبندين (2،3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إذا تم سداد أول قسط للهيئة المختصة قبل تاريخ انتهاء الخدمة. <br /><br />واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة ، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش ، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ. <br /><br />وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة . <br /><br />ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب . <br /><br />ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها . <br /><br />واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مددا لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه . <br /><br />وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها . <br /><br />مادة 42 :([6]) فى حالات الفصل بالطريق التأديبى ، إذا ألغى أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) فيتبع ما يأتى :- <br /><br />1-بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التى صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين ويلتزم المؤمن عليه برد التعويض . <br /><br />2-بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التى صرفت إليه لحساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين أو عدم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل . <br /><br />3-يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل فى حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين . <br /><br />وتسرى الأحكام المتقدمة فى شأن المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالفقرة (ب) من المادة (2) إذا ثبت أن الفصل كان تعسفيا وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائى. <br /><br />مادة 43 :([7]) إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبى وكان من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة (2) ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائى أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله يتبع فى شأنه ما يلى : <br /><br />1-يدخل فى حساب مدة الاشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها لنظام التأمين الاجتماعى وتتحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عنها . <br /><br />2-بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض وحساب المدة السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدة المشار إليها . <br /><br />3-بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها . <br /><br />مادة 44 : لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة كليا أو جزئيا لأى سبب من الأسباب . <br /><br />مادة 45 : فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (3) من المادة (18) يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر ، ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبندين (5،6) من المادة (92) ويسقط حق المؤمن عليه فى الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب . <br /><br />ويكون قرار الهيئة المختصة باستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى . <br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) مادة مستحدثة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و تراعى أحكام المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984. <br /><br />[2] ) فقرة معدلة بالقانون 47 لسنة 1984. <br /><br />* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 146 لسنة 1977 ، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 146 فى 5/7/1977. <br /><br />[3] ) الفقرة الثالثة من المادة 39 مضافه بالقانون رقم 47 لسنة 1984. <br /><br />** ) قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 86 فى شأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى . <br /><br />[4] ) ماده معدله بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 و 93 لسنة 1980، ثم أستبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 . <br /><br />ملحوظة: حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم52 لسنة 18 قضائية (دستورية) بجلسة 7/6/1997 بعدم دستورية الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و نشر الحكم بالجريدة الرسمية العدد 25 فى 19/6/1997 و اللتان تم حذفهما من هذا النص. <br /><br />[5] ) المادة رقم 41 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 77 ، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 السنة 1987. <br /><br />[6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975. <br /><br />[7] ) المادة (43) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75 حيث أضيف البند (2) <br /><br />الباب الرابع &#8211; فى تأمين إصابات العمل <br />الباب الرابع &#8211; الفصل الأول &#8211; فى التمويل <br /><br />مادة 46 :([1]) يحول تأمين إصابات العمل مما يأتى :- <br /><br />1- الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية :- <br /><br />(أ‌) 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة . <br /><br />(ب‌) 2% من أجور المؤمن عليهم بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام . <br /><br />وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب . <br /><br />(ج) 3% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) . <br /><br />وتخفض نسب الاشتراكات المقررة بالبندين (أ)، (ب) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبيا وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) ، وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة المختصة وفقا للبند (1) من المادة (83) . <br /><br />كما تخفض نسبة الاشتراك المقرر بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات(*) لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال . <br /><br />2- ربع استثمار الاشتراكات المشار إليها . <br /><br />ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) إذا كانوا لا يتقاضون أجرا . <br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) المادة (46) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 والقانون 207 لسنة 1994. <br /><br />* ) قرار وزير التأمينات رقم 229 لسنة 1976 . <br /><br />الباب الرابع &#8211; الفصل الثاني &#8211; فى العلاج والرعاية الطبية <br /><br />مادة 47 : يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى :- <br /><br />(1) الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام . <br /><br />(2) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان . <br /><br />(3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء. <br /><br />(4) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص . <br /><br />(5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم . <br /><br />(6) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية &#8221; المخبرية&#8221; اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها . <br /><br />(7) صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم. <br /><br />(8) توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (*). <br /><br /><br /><br />مادة 48 :([1]) تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام الباب السادس . <br /><br />ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك. <br /><br />ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (*) ([2]). <br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />* ) قرار وزير الصحة رقم 141 لسنة 1976 العدد 115 من الوقائع المصرية فى 18/5/1976. <br /><br />[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975. <br /><br />* ) صدر قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 77 نشر بالوقائع المصرية العدد 202 فى 29/8/1977 وحل محله قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987. <br /><br />[2] ) الفقرة الثانية بالمادة (48) مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977. <br /><br />الباب الرابع &#8211; الفصل الثالث &#8211; فى الحقوق المالية للمؤمن عليه <br /><br />مادة 49 : (**) إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجرة يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجرهم بالشهر ، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم . <br /><br />ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة . <br /><br />وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها . <br /><br />و يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الاشتراك مقسوما على ثلاثين . <br /><br />مادة 50 :([1]) يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال الخاصة داخل المدينة وخارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية . <br /><br />ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة (*). <br /><br />مادة 51 : إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بمالا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24) ([2]) . <br /><br />ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية ([3]). <br /><br /><br /><br />مادة 52 : إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35 % فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) . <br /><br />و إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل أخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد النصوص عليها بالبند (3) من المادة (18) يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة . ([4]) <br /><br />مادة 53 : ([5]) مع مراعاة حكم البند (3) من المادة 18 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة . <br /><br /><br /><br />مادة 54 : يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (3) عشرة جنيهات شهريا.([6]) <br /><br />ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51) . <br /><br />مادة 55 : تقدر نسبة العجز الكلى المستديم وفقا للقواعد الآتية :- <br /><br />(1) إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به . <br /><br />(2) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية . <br /><br />(3) إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذى يؤديه المصاب مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. <br /><br />و لوزير التأمينات زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكورة أو إضافة حالات جديدة بناء على إقتراح مجلس الإدارة و يحدد القرار تاريخ العمل به (*). <br /><br />مادة 56 : إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الآتية : ([7]) <br /><br />(1) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلفة عنها وحدها والأجر المشار إليه فى المادة (19) وقت ثبوت العجز الأخير . <br /><br />(2) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوى 35% فأكثر فيعوض على الوجه الآتى : <br /><br />(أ‌) إذا كان المصاب قد عوض عن أصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة . <br /><br />(ب‌) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها و الأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المختلف عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة . <br /><br />مادة 57 : لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :- <br /><br />(أ‌) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه . <br /><br />(ب‌) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب و يعتبر فى حكم ذلك : <br /><br />1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات . <br /><br />2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل . <br /><br />وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل . <br /><br />ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ)،(ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقا لحكم المادتين (63،64) من هذا القانون . <br /><br />مادة 58 : ([8])يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة . <br /><br />مع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته . <br /><br />و استثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره إطالة مدة إعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبيا حاجتها لذلك ، ويسرى هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة. <br /><br />مادة 59 : يراعى فى حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى وفقا لحكم المادة (58) القواعد الآتية :- <br /><br />(أ‌) إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن 35% أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة (53) <br /><br />(ب‌) إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولاً تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلى :- <br /><br />1- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35% أستحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار . <br /><br />2- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة (52) على أساس الأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بإفتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة فى المرة الأولى وذلك فى الحدود المشار إليها بالمادة (144) ([9]). <br /><br />مادة 60 : يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبى وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذى تطلبه جهة العلاج أو الهيئة المختصة فى الموعد الذى تخطره به . <br /><br />ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها أعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذى كان محددا لإعادة الفحص الطبى. <br /><br />ويجوز للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبى إذا قدم أسبابا مقبولة . <br /><br />ويتبع فى صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبى . <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />** ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصة بتأمين إصابات العمل نشر ف الوقائع فى 7/12/1976. <br /><br />[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 و القانون رقم 61 لسنة 1981 و يعمل به اعتبارا من 1/7/81 <br /><br />* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 274 فى 29/11/1976. <br /><br />[2] ) يرجع فى تحديد هذا الحد للمادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 . <br /><br />[3] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 و يعمل بها اعتباراً من 1/7/1981. <br /><br />[4] ) المادة 52/2 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 . <br /><br />[5] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 . <br /><br />[6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1981 <br /><br />بيان التعديل: <br /><br />تناول التعديل الفقرة الأولى من النص فرفع قيمة المعاش من ثلاثة جنيهات شهريا إلى عشرة جنيهات شهريا . <br /><br />* ) قرارات وزير التأمينات 137 لسنة 1978، 64 لسنة 1989، 12 لسنة 1993. <br /><br />[7] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75. <br /><br />[8] ) المادة (58) مستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992. <br /><br />[9] ) بند معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1975. <br />الباب الرابع &#8211; الفصل الرابع &#8211; التحكيم الطبى <br /><br />مادة 61 :([1]) للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل ، أو بعدم إصابته بمرض مهنى ، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته . <br /><br />ويقدم الطلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ([2])مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم . <br /><br />مادة 62 :([3]) على الهيئة القومية للتأمينى الاجتماعى ([4]) إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة (*). <br /><br />وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزما لطرفى النزاع ، وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات . <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/75 <br /><br />بيان التعديل: <br /><br />&#8211; إضافة الحكم الخاص بأداء رسم التحكيم . <br /><br />[2] ) استبدل بعبارة الهيئة المختصة عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تنفيذا للقانون رقم 207 لسنة 1994. <br /><br />[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وبعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75. <br /><br />[4] ) استبدل بعبارة الهيئة المختصة عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تنفيذا للقانون 207 لسنة 94. <br /><br />* )قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 نشر بالوقائع المصرية العدد 239 فى 17/10/1977 حيث محل هذا القرار محل القرار رقم 70 لسنة 1976 . <br />الباب الرابع &#8211; الفصل الخامس &#8211; أحكام عامة <br /><br />مادة 63: يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملا على إسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه . <br /><br />و يكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) . <br /><br />مادة 64: تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين فى كل بلاغ ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمل أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام المادة (57) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك ،وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك. <br /><br />مادة 65: على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنع الأصابة من مباشرة عمله. <br /><br />وعلى صاحب العمل الذى يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبندين (ب)، (ج) من المادة (2) أو المشرف على العمل إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على النموذج الذى تعده لهذا الغرض عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار ([1]). <br /><br /><br /><br />مادة 66: تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخصى آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول . <br /><br />مادة 67: تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلالها سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض . <br /><br />مادة 68: لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانون آخر. <br /><br />كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه . <br /><br />مادة 69: لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد . <br /><br />مادة 70: لوزير التأمينات بقرار بصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرافق بإضافة حالات جديدة إليه ، ويسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل . <br /><br />مادة 71 : ([2]) يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة فى تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتى : <br /><br />1- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود . <br /><br />2- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود . <br /><br />3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه أى المعاشين محسوبا وفقا لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (20) بالنسبة إلى مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى ، وبالنسبة إلى معاش الأجر المتغير يتعين ألا يجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى النسبى لمعاش أقصى أجر اشتراك متغير وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الخامسة من المادة (40) ([3]). <br /><br />4- يجمع صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسى و الإضافى وفقا لهذه القوانين وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المشار إليه فى البند السابق بما لإ يجاوز الحد الأقصى للجمع بين معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون . <br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] )الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 20 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/75. <br /><br />[2] ) مادة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به من 1/9/1975 ثم بالقانون رقم 47 لسنة 1984 و يعمل به اعتبارا من 1/4/84 ثم استبدل بالبندين 3،4 من القانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984 وقد حذفت الفقرة الأخيرة من المادة 71 بالقانون رقم 107 لسنة 1987. <br /><br />[3] ) بند معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 و يعمل بالتعديل من 1/4/1984. <br /><br />1) بند معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 و يعمل بالتعديل من 1/4/1984. <br /><br />ملحوظة : <br /><br />الفقرة الأخيرة من النص حذفت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 حيث وردت حكمها بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من ذات القانون . <br /><br />الباب الخامس &#8211; تأمين المرض <br />الباب الخامس &#8211; الفصل الأول &#8211; التمويل ومجال التطبيق <br /><br />مادة 72 : ([1]) يمول تأمين المرض مما يأتى :- <br /><br />1- الاشتراكات الشهرية وتشمل :- <br /><br />(أ‌) حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :- <br /><br />1-3 % من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الأنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب. <br /><br />2-4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)، و(ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى :- <br /><br />-3% للعلاج والرعاية الطبية <br /><br />&#8211; 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال ، و يجوز لوزير التأمينات(*) أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة . <br /><br /><br /><br />(ب‌) ([2]) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى :- <br /><br />(1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين. <br /><br />(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب . <br /><br />ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيا وفقا لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقا للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار(*) المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر. <br /><br />مادة 73 : تسرى أحكام هذا الباب تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحى وفقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليهما. <br /><br /><br /><br /><br /><br />مادة 74 : ([3]) تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الإنتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه. <br /><br />مادة 75:([4]) يجوز لرئيس مجلس الوزراء (*) بناء على اقتراح وزير التأمينات وبعد الأتفاق مع وزير الصحة أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش ومن يعولهم من أولاده ، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك . <br /><br /><br /><br />مادة 76: يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته . <br /><br />ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسرى فى شأن أصحاب المعاشات([5]). <br /><br />مادة 77([6]) &#8211; يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :- <br /><br />(1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين <br /><br />(2) مدة التجنيد الإلزامى والأستبقاء والأستدعاء للقوات المسلحة . <br /><br />(3) مدد الأجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد . <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) مادة معدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل بالتعديل اعتباراً من 1/9/1975 والقانون رقم 86 لسنة 2000 ويعمل به اعتبارا من 1/6/2000. <br /><br />* ) قرار وزير التأمينات رقم 197 لسنة 1980 نشر بالوقائع المصرية العدد 226 بتاريخ 1/10/1980. <br /><br />[2] ) بند (ب) من المادة معدل بالمادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويعمل به اعتبارا من 1/6/2000. <br /><br />&#8211; نص البند (ب) من المادة 72 قبل تعديها بالمادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 2000 : <br /><br />(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى : <br /><br />(1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين . <br /><br />(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب . <br /><br />* ) قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987. <br /><br />[3] ) مادة 74 مستبدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 ، ثم استبدلت الفقرة الثانية منها بالمادة الأولى من قانون رقم 48 لسنة 1981 ، ثم استبدلت الفقرة الأولى منها بالمادة الخامسة من قانون رقم 47 لسنة 1984، ثم استبدلت كلها المادة الأولى من قانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. <br /><br />-نص المادة 74 قبل المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977: <br /><br />(تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها قبل تاريخ انتهاء الخدمة وذلك خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية . <br /><br />ولأصحاب المعاشات الذبن انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يطلبوا خلال سنة من تاريخ العمل به الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية . <br /><br />وفى جميع الأحوال لا يجوز لصاحب المعاش الذى طلب الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه). <br /><br />-نص المادة 74 بعد المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977: <br /><br />( تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها قبل تاريخ إنتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل . <br /><br />ولأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يطلبوا خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالأنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية . <br /><br />ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه) . <br /><br />-نص الفقرة الثانية من المادة 74 بعد المادة الأولى من قانون رقم 48 لسنة 1981: <br /><br />( ولأصحاب المعاشات ممن انتهت أو تنتهى خدمتهم حتى أول يوليو سنة 1981 من التاريخ المشار إليه ، ويسرى هذا الحكم على من تتوافر فى شأنهم إحدى حالات استحقاق المعاش من المؤمن عليهم خلال ستة أشهر من التاريخ المشار إليه .) <br /><br />-نص الفقرة الأولى من المادة 74 بعد المادة الخامسة من قانون رقم 47 لسنة 1984: <br /><br />( تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش . ) <br /><br />[4] ) مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980 <br /><br />-نص المادة 75 قبل القانون رقم 93 لسنة 1980: <br /><br />( يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير التأمينات – وبعد الاتفاق مع وزير الصحة- أن يصدروا قرارا بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليه ومن يعولهم من أولاده ، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك .) <br /><br />* ) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 ورقم 10 لسنة 1981. <br /><br />[5] ) الفقرة الثانية من المادة 76 معدله بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977. ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975. <br /><br />&#8211; نص الفقرة الثانية من المادة 76 قبل المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977:- <br /><br />&#8211; ( ولا يسرى الشرط المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2).) <br /><br />&#8211; بيان التعديل : <br /><br />&#8211; بيان الجهات المستثناة من شرط المدة المطلوبة للإنتفاع بالتأمين بدلا من الإحالة إلى المادة التى تتناول مجال تطبيق القانون. <br /><br />&#8211; إلغاء شرط المدة المطلوبة للانتفاع بالتأمين بالنسبة لأصحاب المعاشات. <br /><br />[6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75 . <br /><br />الباب الخامس &#8211; الفصل الثاني &#8211; الحقوق المالية للمريض <br /><br />مادة 78 :(*) إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتزداد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر([1]) . <br /><br />ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة. <br /><br />واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا . <br /><br />وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفترة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة (**). <br /><br />ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج . <br /><br />وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73) ([2]). <br /><br />مادة 79 : تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة أجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر . <br /><br />مادة 80: تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها بوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. <br /><br />وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار([3]) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة . <br /><br /><br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />* ) منشور عام رقم 6 لسنة 1988 ، رقم 2 لسنة 1991. <br /><br />[1] ) يرجع لنص المادة الثانية عشر بند 9 من القانون رقم 47 لسنة 1984 لتحديد تعويض الأجر عن أجر الاشتراك المتغير . <br /><br />** ) قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 و القرار رقم 695 لسنة 1984 و القرار 259 لسنة 1995 . <br /><br />[2] ) الفقرة الأخيرة بالمادة 78 مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987. ويعمل به اعتبارا من 1/7/1987. <br /><br />[3] ) صدر وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976 ( الوقائع المصرية العدد 174 بتاريخ 29/11/1976). <br />الباب الخامس &#8211; الفصل الثالث &#8211; أحكام عامة <br /><br />مادة 81 : لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين . <br /><br />مادة 82 : (*) يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب ، إلا فيما ورد فيه نص خاص . <br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />* ) صدر قرار وزير الصحة رقم 138 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 138 فى 14/6/1976. <br />الباب السادس &#8211; فى إنشاء صندوق لعلاج الأمراض و إصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته <br />مادة 83: ([1]) ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية: <br /><br />1- الاشتراكات التى تؤديها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من اشتراكات إصابات العمل بالنسب الآتية : <br /><br />(أ‌) % من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة . <br /><br />(ب‌) 1% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور. <br /><br />2- الاشتراكات التى تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية : <br /><br />(أ‌) 4% من أجور المؤمن عليهم . <br /><br />(ب‌) 1% من معاشات أصحاب المعاشات . <br /><br />3- رسم يؤديه المريض لا يجاوز مائتى مليم تحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الإعفاء منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (*) <br /><br />4- حصيلة استثمار أموال الصندوق. <br /><br />5- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق . <br /><br />6- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها . <br /><br />وفى حالة وجود فائض فى أموال الصندوق يرحل إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وفى الأغراض الآتية :- <br /><br />1- تحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم . <br /><br />2- التوسع فى تطبيق نظام تأمين المرض المنصوص عليه بهذا القانون <br /><br />3- تمويل البرامج الإنشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة. <br /><br />مادة 84 : تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزير الصحة وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية (*) بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات . <br /><br />وتسرى أحكام المواد (135) و (137) و(150) فى شأن الهيئة المشار إليها([2]). <br /><br />مادة 85 : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه . <br /><br />ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة . <br /><br />مادة 86 : مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (48) يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا فى جهات العلاج التى تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية فى العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض ، ويحدد فى هذه الاتفاقيات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها ، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الأدنى الذى يصدر به قرار من وزير الصحة بالأتفاق مع وزير التأمينات (*). <br /><br />مادة 87 : ([3]) تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق وذلك مقابل تحصيلها رسما مقداره 500 مليم عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل . <br /><br />&#8211; ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة قراراً (**) بشروط وأوضاع إجراء الفحص الدورى وعلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أن تخطر وزارة القوى العاملة بحالات الأمراض المهنية التى تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها . <br /><br />مادة 88 : تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بإنتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليه فى الباب الرابع . <br /><br />كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالأتفاق مع وزير التأمينات (*). <br /><br />ويكون قرار جهة العلاج بمدة الأجازة المرضية ملزما لصاحب العمل . <br /><br />مادة 89 : تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة (**)ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات العجز المشار إليها ([4]). <br /><br /><br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 والقانون 207 لسنة 94 والقانون رقم 86 لسنة 2000. <br /><br />* ) صدر قرار وزير الصحة رقم 392 لسنة 1977 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 102 فى 29/8/1977. <br /><br />* ) قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 ( يلاحظ التعديلات التى ادخلت على اختصاص الهيئة ومواردها بقانون التأمين الاجتماعى . <br /><br />[2] ) الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975. <br /><br />* ) قرار وزير الصحة رقم 140 لسنة 1976 الوقائع المصرية العدد 115 فى 18/5/76 . <br /><br />[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975. تناول التعديل الفقرة الأولى وكان نصها الآتى :- <br /><br />مادة 87/1 تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق <br /><br />بيان التعديل: <br /><br />إضافة العبارة الخاصة بتقرير رسم <br /><br />** ) قرار رقم 218 لسنة 1977. <br /><br />* ) قرار وزير الصحة رقم 139 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 179 لسنة 1985. <br /><br />** ) قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 277 بتاريخ 7/12/1976. <br /><br />[4] ) فقرة مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا من 4/5/80. <br /><br />الباب السابع &#8211; تأمين البطالة <br />الباب السابع &#8211; الفصل الأول &#8211; فى التمويل ومجال التطبيق <br /><br />مادة 90 : يمول تأمين البطالة مما يأتى :- <br /><br />1-الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليه . <br /><br />2-ريع استثمار هذه الاشتراكات . <br /><br />مادة 91: تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :- <br /><br />1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة . <br /><br />2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم . <br /><br />3- العاملون الذين يبلغون سن الستين . <br /><br />ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع إنتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم <br /><br />4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضيه أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ([1]) <br /><br /><br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) البند 4 مضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984. <br /><br />النص قبل التعديل : <br /><br />( بند 4 – عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ ). <br /><br />الباب السابع &#8211; الفصل الثاني &#8211; فى التعويضات <br /><br />مادة 92 : يشترط لإستحقاق تعويض البطالة ما يأتى :- <br /><br />1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة. <br /><br />2- ألا تكون قد أنتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (95) ([1]). <br /><br />3-أن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة . <br /><br />4-أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه . <br /><br />5-أن يكون المؤمن عليه قد قيد أسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص . <br /><br />6-أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة . <br /><br />مادة 93 : يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأموال . <br /><br />ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعا أيهما أسبق ، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهرا. <br /><br />كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة . <br /><br />مادة 94 : يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه . <br /><br />مادة 95 : إستثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذى سددت على أساسه الاشتراكات إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية : <br /><br />1-انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة . <br /><br />2-إذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار. <br /><br />3-ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. <br /><br />4-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر . <br /><br />5-غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب الأحوال . <br /><br />6-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية. <br /><br />7-إفشاءه الأسرار الخاصة بالعمل . <br /><br />8-وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مادة مخدرة . <br /><br />9-إعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول ، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه . <br /><br />مادة 96 : يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية :- <br /><br />1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت الشروط الآتية :- <br /><br />(أ‌) أن يكون أجره يعادل على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة . <br /><br />(ب‌) أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية . <br /><br />(ج) ان يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت <br /><br />عطله . <br /><br />2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص . <br /><br />3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه . <br /><br />4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (71)([2]). <br /><br />5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا . <br /><br />6- إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين . <br /><br />مادة 97: يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية :- <br /><br />1-إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة . <br /><br />2-إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص. <br /><br />ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقين بزوال سبب الايقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق . <br /><br />3-إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض . <br /><br />4-إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة. <br /><br />5-إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4) و(5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق . <br /><br />مادة 98 : إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه فى النزاع وفقا للإجراءات التى يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة (*). <br /><br />ويصرف التعويض فى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق ، متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب . <br /><br /><br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) البند (2) معدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1975. <br /><br />النص قبل التعديل : <br /><br />ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأداب العامة وذلك مع مراعاه حكم المادة 95. <br /><br />بيان التعديل : <br /><br />تطلب التعديل أن تكون الأسباب المنصوص عليها التى أدت إلى إنهاء الخدمة قد ثبتت فى شأن المؤمن عليه بحكم نهائى. <br /><br />[2] ) البند (4) معدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل به اعتبارا من 1/9/1975. <br /><br />-النص :- <br /><br />( إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه ) <br /><br />بيان التعديل : <br /><br />إضافة الحكم الخاص بالجمع بين تعويض البطالة ومعاش إصابة العمل . <br /><br />* ) قرار وزير التأمينات رقم 69 لسنة 1976 و القرار رقم 311 لسنة 1976 ، الوقائع المصرية العدد 177. <br /><br />الباب الثامن &#8211; فى تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات <br />مادة 99 : تتكون موارد هذا التأمين مما ياتى:- <br /><br />1- المبالغ التى تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الدعاية الاجتماعية . <br /><br />2- ما يخصص لهذا التأمين سنويا فى ميزانية كل من صندوقى التأمين . <br /><br />3- التبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. <br /><br />4- صافى إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التى تقام لصالح هذه الدور . <br /><br />5- الاشتراكات التى يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقا لحكم البند (4) من المادة (102) . <br /><br />6- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الرعاية الاجتماعية <br /><br />مادة 100 : تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء فى إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة ، أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم فى ظروف ميسرة وخاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم . <br /><br />وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلى :- <br /><br />1- الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب . <br /><br />2- توفير المكتبات الثقافية والنوادى المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين . <br /><br />3- توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين . <br /><br />4- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة . <br /><br />ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية فى أعمال مناسبة لحالة كل منهم فى مقابل مكافآت رمزية تؤدى إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التى تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التى كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم . <br /><br />ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نقل ملكية الدار لوزارة الشئون الاجتماعية ، وذلك مقابل سداد التكلفة على أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات ([1]). <br /><br />مادة 101 : يراعى فى إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلى درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشى والأسرى و الثقافى الذى كانوا يعيشون فية قبل إنتهاء الخدمة . <br /><br />مادة 102 : (*)يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ احكام هذا الباب وخاصة ما يأتى : <br /><br />1- كيفية قبول المنتفعين بالرعاية فى دور الرعاية الاجتماعية . <br /><br />2- تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين فى مجالس الإدارة بنسبة الثلث على الأقل . <br /><br />3- وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها. <br /><br />4-تحديد قيمة الاشتراك الذى يؤديه كل منتفع. <br /><br />5-تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية. <br /><br />6-تبادل الزيارات والإقامة فى دور الرعاية بين المصريين والأجانب فى البلاد الأخرى. <br /><br />مادة 103 : ([2]) يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير التأمينات وبعد الأتفاق ع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها فى هذا القرار وعلى الأخص ما يأتى :- <br /><br />1- تخفيض نسبى فى تعريفه المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن . <br /><br />2- تخفيض فى أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة . <br /><br />3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة. <br /><br />4- تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها . <br /><br />ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يتجاوز 75% من القيمة الرسمية. <br /><br />مادة 103مكرر : ([3]) يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(20% ) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية . <br /><br />و يقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته (*). <br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) الفقرة الأخيرة ، أضيفت للمادة 100 بالقانون رقم 30 لسنة 1992. <br /><br />* ) صدر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 41 لسنة 1984 بتاريخ 9/5/1984 بالأحكام الخاصة لدور الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات . <br /><br />[2] ) صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1981 بتاريخ 27/1/1981 بتقرير بعض التيسيرات لأصحاب المعاشات . <br /><br />[3] ) مادة مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا من 4/5/1980. <br /><br />المادة 103 مكرراً معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ويعمل به اعتبارا من 16/4/2000 . <br /><br />بيان تعديل: <br /><br />أضاف الولد العاجز عن الكسب لمجال تطبيق النص . <br /><br />* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 159 لسنة 1980 ونشر بعدد الوقائع المصرية رقم 211 فى 14/9/1980 بشأن قواعد وإجراءات صرف إعانة العجز . <br /><br />الباب التاسع &#8211; فى المستحقين وشروط استحقاقهم <br />مادة 104 : ([1]) إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيها الوفاة . <br /><br />ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية :- <br /><br /><br /><br /><br /><br />مادة 105 : ([2]) يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر . <br /><br />كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :- <br /><br />1- حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن . <br /><br />2- حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين وبشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة . <br /><br />3- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون. <br /><br />ويشترط بالنسبة للمطلقة ما ياتى :- <br /><br />1-أن يكون قد طلقها رغم إرادتها. <br /><br />2-أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد أستمر مدة لا تقل عن عشرين سنة. <br /><br />3-ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره. <br /><br />4- ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معا هذا الحد. <br /><br />و فى جميع الأحوال يرد على الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد . <br /><br />مادة 106 : ([3]) يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى :- <br /><br />1- أن يكون عقد الزواج موثقا . <br /><br />2- أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى. <br /><br />3- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين . <br /><br />مادة 107 : يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :- <br /><br />1- العاجز عن الكسب . <br /><br />2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة . <br /><br />3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس والبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل . <br /><br />مادة 108 : ([4]) يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة . <br /><br />مادة 109 :([5]) يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التى يصد ربها قرار(*) من وزير التأمينات . <br /><br />مادة 110 : ([6]) إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدها أو منهما معا ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى :- <br /><br /><br /><br />1- المعاش المستحق عن نفسه. <br /><br />2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة . <br /><br />3- المعاش المستحق عن الوالدين . <br /><br />4- المعاش المستحق عن الأولاد. <br /><br />5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات . <br /><br />وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق . <br /><br />وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش . <br /><br />مادة 111 : يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :- <br /><br />1- الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة ([7]). <br /><br />2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة . <br /><br />مادة 112 : ([8]) استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليه بالمادتين (110،111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :- <br /><br />1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق. <br /><br />2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المشار إليه فى المادة (110) من هذا القانون . <br /><br />3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود <br /><br />4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود . <br /><br />5- مع مرعاه المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود . <br /><br />مادة 113 : ([9]) يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :- <br /><br />1- وفاة المستحق. <br /><br />2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة . <br /><br />3- ([10]) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :- <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز . <br /><br />ب‌- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة . <br /><br />ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على اللسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب . <br /><br />وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة. <br /><br />4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (110،112). <br /><br />مادة 114 : ([11]) إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الأبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين . <br /><br />كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير . <br /><br />وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم فى هذه المعاش. <br /><br />ويمنح الأبن أو الأخ الذى لم تكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بإحدى مراحل التعليم التى لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى التاريخ المذكور ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم . <br /><br />ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والاخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الاجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون . <br /><br />مادة 115 : فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل . <br /><br />وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من اول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق . <br /><br />وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ . <br /><br />و استثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى يحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له. <br /><br />مادة 116 : إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه فى حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين . <br /><br />مادة 116مكررا: ([12]) تسرى أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين بقوانين معاشات خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص . <br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 44 لسنة 78، 61 لسنة 1980 <br /><br />-بيان التعديل : من 25 لسنة 1977 . <br /><br />إضافة مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المستحق للمعاش عن أى منها و رفع الحد الأدنى لمعاش الأرملة من ثلاثة جنيهات شهريا إلى أربعة جنيهات ونصف <br /><br />-بيان التعديل : ق 44 لسنة 1978. <br /><br />تناولت المادة السادسة من أحكامه الحد الأدنى لمعاش المؤمن عيه أو صاحب المعاش والمستحقين عنهما وبالتالى تم إلغاء الحد الأدنى للمعاش التى وردت بنصوص قانون التأمين الاجتماعى يصدور القانون رقم 61 لسنة 1981. <br /><br />تم رفع الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى عشرين جنيها وأنتهى العمل بأحكام الحد الأدنى لمعاشات المستحقين ثم رفع الحد الأدنى إلى 35 جنيهاً بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ثم إلى أربعين جنيهاً بالقانون رقم 30 لسنة 1992 . <br /><br />[2] ) مادة معدلة بالقوانين 25 لسنة 1977، 47 لسنة 1984، 12 لسنة 2000 <br /><br />بيان التعديل ق 25 لسنة 1977 وبعمل بالتعديل من 1/9/1975 : <br /><br />-تعديل تشرط الخامس بأن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى صدر حال حياة الزواج وأكتفى بأن يكون الحكم قد صدر بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج . كما تم تعديل مهلة الاستثناء من هذا الشرط إلى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بقانون التأمين 1/9/1975بدلا من سنة <br /><br />-تعديل البند 2 من الفترة الثانية بما يتلائم مع إضافة المطلقه لمستحقى المعاش . <br /><br />-إضافة شروط استحقاق المطلقة للمعاش . <br /><br />&#8211; معالجة حالات الأرامل والمطلقات التى كانت قوانين التأمين السابقة تقرر حرمانهم من المعاش بسبب تمام. الزواج بعد الأحالة للمعاش أو بلوغ سن السنين أو لتوافر دخل من العمل لديهم . <br /><br />&#8211; بيان تعديل ق 47 لسنة 1984 ويعمل به من 1/4/84 <br /><br />&#8211; إضافة العبارة التى فوض بها وزير التأمينات * فى تحديد مستندات أخرى – غير العقد الموثق أو الحكم النهائى لأثبات الزواج. <br /><br />&#8211; بيان تعديل ق 12 لسنة 2000 ويعمل به من 16/4/2000 <br /><br />&#8211; تناول التعديل البند ، من الفقدة الثانية واصبح النص وفقا لما ورد بالمتن * <br /><br />* منشور عام رقم 4 لسنة 1984. <br /><br />* منشور عام رقم 12 لسنة 2000. <br /><br /><br /><br />[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975. <br /><br />[4] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها أعتبارا من 1/9/1975. <br /><br />[5] ) مادة معدلة بالقانون 30 لسنة 92 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1992 . <br /><br />* ) قرار وزير التأمينات رقم 102 لسنة 1992. <br /><br />[6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ويتضمن التعديل العدول عن فكرة استحقاق المعاش الأكبر ، وترتيب أولوية الاستحقاق وفقا لما هو موضح بالمادة للمحافظة على حقوق باقى المستحقين كل ذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الزيادة فى المعاش الآخر مع التوسع فى مد الحماية التأمينية باستبعاد بعض الشروط التى كان يتطلبها النظام لاستحقاق المعاش . والتوسع فى قاعدة رد ما لا يستحق أو يصرف من المعاش . <br /><br />[7] ) البند (1) من المادة 111 معدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ويخلص التعديل فى تيسير إجراءات متابعة الزيادة فى الدخل . <br /><br />[8] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25لسنة 1977، 47لسنة 1984، 14 لسنة 1990 ، 12 لسنة 2000. <br /><br />[9] )استبدال البندين 1،2 من المادة 112 بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وأخيرا بالقانون رقم 14 لسنة 1990- الجديدة الرسمية – العدد 22 ( تابع) فى 31/5/1990. <br /><br />[10] ) بند معدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 ويعمل به اعتبارا من 1/7/1992. <br /><br />[11] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975 مع ملاحظة أن الحقوق والفروق مستحدثة اعتبارا من 1/5/1977 إعمالا للمادة 19 من قانون رقم 25 لسنة 1977. <br /><br />[12] ) مادة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل بها اعتبارا من 1/7/1987. <br /><br />الباب العاشر &#8211; فى الحقوق الإضافية <br />الباب العاشر &#8211; الفصل الأول &#8211; فى التعويض الإضافي <br /><br />مادة 117 : ([1]) يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية : <br /><br />1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشا . <br /><br />2- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة. <br /><br />3- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش . <br /><br />4- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة . <br /><br />ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين. <br /><br />ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة . <br /><br />ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :- <br /><br />أ‌- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمتقضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. <br /><br />ب‌- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18) . <br /><br />ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاتة نتيجة إصابة عمل . <br /><br />كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية . <br /><br />مادة 118 :([2]) يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلا لنسبة من الأجر السنوى تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ووفقا للجدول رقم (5) المرافق. <br /><br />ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على أساسه المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروبا فى أثنى عشر . <br /><br />وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى . <br /><br />وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل . <br /><br />ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش . <br /><br />مادة 119 :([3]) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضا إضافيا ثم عاد للخدمة و انتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز ، خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز الأول . <br /><br /><br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و القانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت أيضا الفقرة الثالثة بالقانون رقم 107 لسنة 87 ويعمل به اعتبارا من 1/5/1984. <br /><br />[2] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم عدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 93 لسنة 1980. <br /><br />[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980. <br /><br />الباب العاشر &#8211; الفصل الثاني &#8211; فى المنحة <br /><br />مادة 120 : عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة . <br /><br />وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال. <br /><br />ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر . <br /><br />مادة 121 : ([1]) تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107،108) . <br /><br />ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل و أولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج . <br /><br />وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المحنة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته و أخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109) . <br /><br />وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات صرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية. <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977. ثم عدلت الفقرتين الأولى والثالثة بالقانون رقم 107 لسنة 87. <br /><br />الباب العاشر &#8211; الفصل الثالث &#8211; في نفقات الجنازة <br /><br />مادة 122 : ([1]) عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة . <br /><br />ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب . <br /><br /><br />الباب العاشر &#8211; الفصل الرابع &#8211; في إستبدال المعاش <br /><br />مادة 123 :([1]) يجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى معاشاتهم بالنسبة للعاملين بأحكام هذا القانون أو أيه قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف الطبى وحالته الصحية . <br /><br />وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها . <br /><br />ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش . <br /><br />ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ولو كان سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات (*). <br /><br />ويعتبر الاستبدال قائما من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدما من الأجر أو المعاش . <br /><br />و يفرض رسم مقداره جنيهان عن كل استبدال يتم ، ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة خصما من رأس مال الاستبدال ، ويقيد فى حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى . <br /><br />وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كما يجوز للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق يحددها القرار المنصوص عليه فى الفقرة التالية. <br /><br />ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد وشروط الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال ، والأوجه التى يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفقرة السادسة (*) . <br /><br /><br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 61 لسنة 1981 ، 107 لسنة 1987، 207 لسنة 94. <br /><br />* ) قرار وزير التأمينات رقم 161 لسنة 1977 فى شأن النظر فى إنقاص المدة بين الاستبدالين إلى سنة واحدة نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 174 فى 27/7/1977. <br /><br />* ) قرار وزير التأمينات رقم 84 لسنة 1986. <br /><br />الباب العاشر &#8211; الفصل الخامس &#8211; في حقوق المفقودين <br /><br />مادة 124 : فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم فى المادة (104) إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما . <br /><br />وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك فى الحدود المنصوص عليها بالمادة (71) . <br /><br />ويحدد وزير التأمينات بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد(*) <br /><br />وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك فى تقرير جميع الحقوق المعاشية وتؤدى وفقا للأتى :- <br /><br />أ‌- يستمر صرف الإعانة التى ربطت وفقا للفقرة الأولى باعتبارها معاشا. <br /><br />ب‌- يصرف مبلغ التعويض الإضافى للورثة الشرعيين الموجودين فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده فيصرف إليهم . <br /><br />ج- تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة (121) الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية . <br /><br />وتسرى أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا القانون . <br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />* ) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 بشأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية وقد تضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لاثبات حالة الفقد . <br /><br />الباب الحادي عشر &#8211; الأحكام العامة <br />الباب الحادي عشر &#8211; الفصل الأول &#8211; فى قواعد حساب الاشتراكات <br /><br />فى قواعد حساب الاشتراكات <br />مادة 125 : ([1]) تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر . <br /><br />ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة . <br /><br />ولا تؤدى أيه اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجر أو تعويضا عنه. <br /><br />ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة ([2])أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة (*) . <br /><br />مادة 126 : ([3]) تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها . <br /><br />1- مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الأجازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية . <br /><br />ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد قرارا (*) بتحديد نوع العملات الأجنبية ، وبسعر التحويل ، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى المادتين 129 ، 130 . <br /><br />2- مدد الأجازات الخاصة بدون أجر : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين و تحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات بقرار (**) من وزير التأمينات . <br /><br />3- مدد الأجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل : يلتزم صاحب العمل بحصتة فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه لحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند 2 . <br /><br />4- مدد البعثات العلمية بدون أجر : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية . <br /><br />5- مدد الإعارة الداخلية : تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى المواعيد الدورية . <br /><br />ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طوال الوقت وذلك بالنسبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه المتغير([4]) . <br /><br />مادة 127 : تلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستيفاء بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ، كما تلتزم هذه الجهة يخصم حصة المؤمن عليه من أجرة وتؤدى الحصتان للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى المواعيد الدورية . <br /><br />مادة 128 :([5]) يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151). <br /><br />وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا. <br /><br />وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151) يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار (*) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة . <br /><br />وعلى الهيئة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول([6]). <br /><br />ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160) ([7]). <br /><br />وعلى الهيئة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه ان يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها من المادة (157) . <br /><br />وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار . <br /><br />وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار بالرفض ([8]) . <br /><br />ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما التالية لصدروه ، ويصبح الحساب نهائيا فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه ([9]). <br /><br />مادة 129([10]) : يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :- <br /><br />1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة . <br /><br />2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق . <br /><br />3- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه . <br /><br />4- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها. <br /><br />ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى بنسبة 1% شهريا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد . <br /><br />و يعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء. <br /><br />وفى جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة على صاحب العمل ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد ادنى قدره عشرون قرشا وبحد أقصى خمسة جنيهات ويرحل هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160) . <br /><br />ويصدر وزير التأمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى(*) التى تتبع فى تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقا لأحكام هذا القانون <br /><br />واستثناءً من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى :- <br /><br />1- تحديد طريقة حساب وتحصيل الاشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية للتأمين الاجتماعى ، ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة باستعمالها وخفضها وإبطالها . <br /><br />2- تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى هذه المادة والمادة (130) وتحديد الجهة التى تلتزم بأدائها . <br /><br />مادة 130 : ([11])،([12])مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية الآتية :- <br /><br />1- 50% من الاشتراكات التى لم يؤديها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عماله أو ادائه الاشتراكات على أساس اجور غير حقيقية . <br /><br />2- 50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤديها عن كل سنة مالية على حده . <br /><br />و يجوز الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ، ويتم الإعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه (*). <br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980. <br /><br />[2] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 بحيث أضيف لسلطة وزير التأمينات تحديد طريقة حساب أجرالاشتراك وطريقة حساب الاشتراكات ومعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 لتفويض وزير التأمينات لتحديد تاريخ إنتفاع الفئات المشار إليها بنظام المكافأة . <br /><br />*) صدر قرار وزير التأمينات رقم 219 لسنة 1981 بشأن القواعد الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات <br /><br />كذلك صدر قرار وزير التأمينات رقم 78 لسنة 1978 بشأن التأمين على عمال المخابز البلدية المعدلة بالقرار رقم 148 لسنة 1980 ثم بالقرار رقم 47 لسنة 1984. <br /><br />[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدل البندان 2،5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على ن يعمل به بالنسبة للبند رقم (5) اعتبارا من 1/4/1984 . <br /><br />* ) قرار وزير التأمينات رقم 190 لسنة 1977 المعدل بالقرار 163 لسنة 1978 المعدل بالقرار 36 لسنة 1985 المعدل بالقرار 104 لسنة 1985. <br /><br />** ) قرار وزير التأمينات رقم 24 لسنة 1988. <br /><br />[4] ) بند معدل بالقانون 107 لسنة 1987. <br /><br />[5] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980، 170 لسنة 1987، 207 لسنة 1994. <br /><br />* ) قرار وزير التأمينات رقم 28 لسنة 1977 ، الوقائع المصرية العدد 54 الصادر بتاريخ 5/2/1978. <br /><br />[6] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980. <br /><br />[7] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1987. <br /><br />[8] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975. <br /><br />[9] ) فقرة معدلة بالقانون 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980. <br /><br />[10] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 ، 207 لسنة 1994. <br /><br />*) قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977، 69 لسنة 1997، 14 لسنة 1999. <br /><br />&#8211; ملاحظات على المادة 129: <br /><br />(ا) استبدل بعبارة &#8221; ربع الاستثمار &#8221; عبارة &#8220;مبلغ إضافى &#8221; لتنفق الصياغة مع ما انتهت إليه لجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية . <br /><br />(ب) رفع نسبة المبلغ الإضافى المستحق فى حالات التأخير فى السداد من 6% سنويا إلى 1% شهريا . <br /><br />(ج) الفقرتان الخامسة والسادسة من التعديلات المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة 4/5/1980. <br /><br />[11] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984. <br /><br />[12] ) ألغيت بحكم الدستورية العليا الصادر فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 31 لسنة 20 ق دستورية نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 24 الصادر فى 17/6/2000. <br /><br />* ) قرار وزير التأمينات رقم 16 لسنة 1999 فى شأن قواعد وشروط الإعفاء من المبالغ الإضافية وصدر فى 22/4/1999. <br /><br />الباب الحادي عشر &#8211; الفصل الثاني &#8211; أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص<br /><br />مادة 131: استثناء من أحكام المادة 125 تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة . <br /><br />مادة 132 : تحسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على أساس المبين فى المادة السابقة . <br /><br />وبالنسبة للعاملين الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب إشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه. <br /><br />مادة 133: استثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقا للأحكام التى يصدر لها قرار من وزير التأمينات ([2]). <br /><br />&#8211; ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي . <br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) نصوص هذا الفصل مستحدثة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975. <br /><br />[2] ) قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977 ولنشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 54 بتاريخ 5/3/1978. <br /><br />الباب الحادي عشر &#8211; الفصل الثالث &#8211; فى الإعفاء من الضرائب والرسوم <br /><br />مادة 134 : تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها([1]) . <br /><br />كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة . <br /><br />مادة 135 : تعفى أموال الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى فى الجمهورية . <br /><br />كما تعفى العمليات التى تباشرها من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين. <br /><br />و تسرى على معاملات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى الأوراق المالية مع المتعاملين معها فى هذه الأوراق جميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم . <br /><br />مادة 136 : ([2]) تعفى المعاشات وما يضاف إليها من إعانات وزيادات والتعويضات والمكافآت والتعويض الإضافى والمنح ورؤوس أموال الاستبدال التى تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها . <br /><br />كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة عند صرفه للورثة الشرعيين . <br /><br />ولا تسرى على الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة . <br /><br />مادة 137 : تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة . <br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) يمتد هذا الإعفاء للاشتراك المنصوص عليه فى البند (9) من المادة (17) . <br /><br />[2] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن يعمل به اعتبارا من 1/4/1984. <br /><br />الباب الحادي عشر &#8211; الفصل الرابع &#8211; مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة <br /><br />مادة 138: تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة فى الملف المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (151) دون الرجوع إلى ملف الخدمة. <br /><br />مادة 139 : يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال (*). <br /><br />مادة 140 : ([1]) يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا أنقض الحق فى المطالبة بها . وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة. <br /><br />وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد . <br /><br />وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحدة ، ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب . <br /><br />و يجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق . <br /><br />ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن . <br /><br />مادة 141 : على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات <br /><br />و يحدد وزير التأمينات بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل حالة (*). <br /><br />فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم . <br /><br />وترجع الهيئة المختصة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التى التزمت بها ، ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقى . <br /><br />ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية ، كما تستحق هذه المبالغ فى الحالات التى نص فيها هذا القانون على إعادة تسوية مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التى حل محلها وفقا لأحكامه . <br /><br />مادة 142: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56،59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار يربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية. <br /><br />كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة (2) يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى اتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق . <br /><br /><br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />* ) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المعدل بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 1978. نشر بعد الوقائع المصرية رقم 222 الصادر بتاريخ 27/9/1978 . <br /><br />[1] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980، 107 لسنة 1987. <br /><br />* ) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 ، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 1978 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 222 بتاريخ 27/9/1978. <br /><br />الباب الحادي عشر &#8211; الفصل الخامس &#8211; ضمانات التحصيل <br /><br />مادة 143 : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون إمتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية ، وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى ، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط الأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات (*). <br /><br />مادة 144 : ([1]) لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة . <br /><br />واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :- <br /><br />1- النفقات. <br /><br />2- ما تجمد للهيئة المختصة من مبالغ على صاحب الشأن. <br /><br />ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ، وعند التزام يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة المختصة. <br /><br />3- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى. <br /><br />4- الأقساط المستحقة للهيئة المختصة . <br /><br />وللهيئة حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المتصرف من أنصبتهم . <br /><br />و يجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن علية أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق ، و يوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الوفاة أو استحقاق المعاش فى حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز . <br /><br />كما يجوز للهيئة المختصة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقاً للجداول (7) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبى دون التقييد بأحكام الفقرات 2، 3، 4 من المادة (123) و تحصل أقساط الاستبدال ابتداء من أجر أو معاش الشهر التالى لقبول الرغبة فى إجراء الاستبدال . <br /><br />و يوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن علية فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجر أو تعويضاً عن الأجر بما فى ذلك أقساط الاستبدال و يستأنف السداد فور استحقاق الأجر و تزداد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط. <br /><br />و فى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم استحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن علية من التعويض و المكافأة ([2]). <br /><br />و يجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات . <br /><br />كما يكون للهيئة المختصة الحجز على أجر المؤمن علية لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية. <br /><br />مادة 145: ([3]) على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات (*) . <br /><br />وعلى الهيئة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمي. <br /><br />كما يتعين إعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على اشتراكه في الهيئة. <br /><br />وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية في القطاع العام أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم. <br /><br />مادة 146 : تضمن المنشأة في أي يد كانت مستحقات الهيئة و يكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة. <br /><br />على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه. <br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 22 لسنة 99 صدر فى 5/6/1999. <br /><br />[1] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 77 ، 93 لسنة 1980 ، 107 لسنة 1987. <br /><br />[2] ) فقرة معدلة بالقانون 107 لسنة 1987 و يعمل بها من 1/4/1984 . <br /><br />[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من4/5/1980. <br /><br />* ) قرار وزير التأمينات رقم 288 لسنة 1976 نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 362 بتاريخ 15/11/1976.<br />الباب الحادي عشر &#8211; الفصل السادس &#8211; في التزامات الخزانة العامة <br /><br />مادة 147 : إذا قلت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين في أي سنة عن 4.5 % التزمت الخزانة العامة بأداء الفروق في عائد الاستثمار وذلك خلال شهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية التالية لاعتماد الحسابات الختامية للهيئة المختصة. <br /><br />مادة 148 : الحقوق التي تقدر طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوقان ، فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة بصرفة علي أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدي وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية. <br /><br />و يسري حكم الفقرة السابقة على المبالغ التي استحقت للهيئة بالزيادة عن الحقوق المقررة بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم تسدد إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون. <br /><br />مادة 149 : ([1]) تلتزم الخزانة العامة بالقيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار – عدا المعاملين بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين والمؤمن عليهم الأجانب الذين كانوا يعملون بإحدى جهات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك إلى مدة خدمتهم السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. <br /><br />و تؤدي المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (39). <br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 وقد كانت الفقرة الأخيرة منها تحيل إلى المادة 148 وبعد أن عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981 صارت الإحالة إلى المادة (39). <br /><br />الباب الحادي عشر &#8211; الفصل السابع &#8211; أحكام متنوعة <br /><br />مادة 150: تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم و المستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون. <br /><br />و إذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش على أساس مدة الخدمة و الأجر غير المتنازع عليهما . <br /><br />ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر. <br /><br />و يكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون و المبلغ الإضافى([1]) و كذلك المبالغ المنصوص عليها بالمادة (130) المستحقة عنها . <br /><br />مادة :151([2]) يصدر وزير التأمينات بناء على إقتراح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قراراً يتضمن الأتى:- (*) <br /><br />1. بيان السجلات و الدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل ،و كذلك الملفات التى ينشئها لكل مؤمن علية و المستندات التى تودع بها <br /><br />2. البيانات و النماذج التى يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة و أجورهم واشتراكاتهم و مواعيد تقديم هذه البيانات و النماذج. <br /><br />و يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل. <br /><br />و يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فية عن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن علية بأداء مبلغ اضافى بنسبة20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسى عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن علية وذلك فى الحالات و بالشروط و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات . <br /><br />مادة 152:([3])يكون لمن تندبة الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات و الدفاتر و الأوراق و المحررات و الملفات و المستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون، و يحدد وزير العدل بالإتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون. <br /><br />وعلى الجهات الحكومية و الإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون. <br /><br />ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه و بياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل و يكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاول فى الوفاء بالالتزامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون فى حالة عدم قيامه بالإخطار. <br /><br />مادة 153: يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج و مكاتب السجل المدنى كل فيما يخصه إخطار الهيئة بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاشات و حالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة و يجب أن يتم الإخطار فى الحالتين فورا و أن يشمل الإخطار إسم من يصرف المعاش و إسم من يستحق عنة المعاش و جهة الصرف التى كان يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش. <br /><br />مادة 154:([4]) على وحدات الجهاز الإدارى للدولة و المؤسسات و الهيئات و الجمعيات و الشركات و أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم و تاريخ التحاقه بالعمل و مقدار أجره و الجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش ، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه. <br /><br />و على صاحب المعاش و المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه و ذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير . <br /><br />مادة 155: مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عمالة أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه. <br /><br />مادة 156: تسقط حقوق الهيئة على أى الأحوال قبل أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات و المستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. <br /><br />مادة 157: تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئةعن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها و إجراءات عملها و مكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.(*) <br /><br />و على أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين ، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار اليها لتسويته بالطرق الودية. <br /><br />ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه. <br /><br />مادة 158: على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة أن يخصم من أجر المؤمن عليه &#8211; فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها &#8211; المبالغ التى صرفت دون وجه حق و أن يوردها للهيئة شهريا فى مواعيد سداد الاشتراكات. <br /><br />مادة159: ([5]) تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعى التى تعدها الحكومة على وزارة التأمينات. <br />كما تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الرأى من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى . <br /><br />مادة 160:([6]) يحدد وزير (*) التأمينات بعد أخذ رأى مجلس الإدارة نظام و مواعيد و كيفية صرف المعاشات و الجهات التى تصرف منها. <br /><br />و تلتزم البنوك التجارية و بنك ناصر الإجتماعى _ و هيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها أليها الهيئة . <br /><br />و يجوز لوزير التأمينات أن يعهد لصاحب العمل بالتسوية المبدئية وصرف المعاشات و غيرها من الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون و القوانين المكملة. <br /><br />و مع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار من وزير التأمينات (*) رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصـى مقداره جنية ، مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى و القوانين المكملة لها ، وفى حالة و جود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لها يزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحـــد الأقصــــى المشــــار إلية ،ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الإعفاء من أداء هذا الرسم([7]). <br /><br />ويرحل الرسم المشار إلية إلى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإصدار أو المادة (6) بحسب الأحوال و يخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الإجتماعى ، و يصدر الوزير التابعة له الجهة المرحل بها الرسم قراراً بتحديد أوجه و قواعد الصرف منة و يجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التى يقررها إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم . <br /><br />و استثناءً من حكم الفقرة السابقة يؤدى 75% من الرسم المشار إلية بما لا يجاوز 20 قرشا عن كل حالة إلى البنوك و بنك ناصر الاجتماعى و هيئة البريد إذا تم الصرف عن طريقها ، و يصرف نصف هذه النسبة إلى العاملين القائمين و يصرف المعاشات بتلك الجهات. <br /><br />مادة 160 مكرر: ([8]) يجبر كسر القرش إلى قرش فى جميع الحقوق التى يقررها هذا القانون و فى كل ما يضاف إليها من زيادات وإعانات و كل ما يستقطع منها وفى إجمالى كل من المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بأدائها . <br /><br />و عند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف إلى صاحب المعاش أو المستحق كسر الخمسة قروش و ترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب المنصوص علية فى المادة (160). <br /><br /><br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) إعمالا لحكم المادة(9)من القانون 47 لسنة 1984 استبدل بعبارة (ربع أستثمار)عبارة &#8220;المبلغ الأضافى&#8221; <br /><br />[2]) مادة معدلة بالقانون 47 لسنة 1984 ويعمل بالتعديل إعتباراًمن 1/4/1984 <br /><br />*) قرار وزير التأمينات رقم 309 لسنة 1976 <br /><br />قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة1977 <br /><br />قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة1977 <br /><br />[3]) مادة معدله بالقوانين أرقام25لسنة1977 ،47 لسنة1984 <br /><br />-بيان التعديل <br /><br />(ا ) منح العاملين بالهيئة سلطة الضبطية القضائية . <br /><br />(ب) مد حكم النص ليشمل الهيئة العمة للتأمين الصحى حتى تكون لها سلطة التفتيش على الجهات التى منحت حق علاج عمالها لتوافر نظام أفضل لديها. <br /><br />[4]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل بها إعتباراً من 1/9/1975 والقانون 207 لسنة 1994 و يعمل به من 1/7/1994 . <br /><br />*) قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 8 بتاريخ 9/1/1977 و المعدل بالقرار رقم 20 لسنة1979 الذى نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 59 بتاريخ 13/3/1979. <br /><br />[5]) مادة معدلة بالقانون 107 لسنة 1987 . <br /><br />[6]) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 . <br /><br />* قرار وزير التأمينات رقم 135 لسنة 1980 <br /><br />* قرار وزير التأمينات رقم 199 لسنة 1982 <br /><br />* قرار وزير التأمينات رقم 50 لسنة 1992 <br /><br />[7]) الفقرة الرابعة من المادة 160 مستبدلة بالقانون رقم 175 لسنة 1993 – الجريدة الرمية العدد 24 (مكرر) فى 20/6/1993. <br /><br />[8]) مادة مضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987. <br /><br />الباب الثاني عشر &#8211; احكام إنتقالية ووقتية <br /><br />مادة 161: تنقل حقوق و التزامات الهيئة العامة للتأمين و المعاشات المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانين المعاشات المدنية و لوائح المعاشات إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين و المعاشات. <br /><br />و تنقل حقوق و التزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 63 لسنة1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. <br /><br />كما تنقل حقوق و التزامات الهيئة العامة للتأمين الصحى المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إلية والقانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحى للعاملين بالحكومة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارتة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى. <br /><br />مادة 162:([1]) المعاشات و التعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل. <br /><br />و يلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليه سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة و مكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة وذلك للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة1964 و تحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن علية وفى حالة وفاته تصرف بأكملها وفقا للبند 10 من المادة 27 . <br /><br />و يجوز لأصحاب الأعمال طبقاً للقواعد و الأوضاع التى يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه استخدام أرصدة المبالغ التى يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها بالفقرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق فى الزيادة المشار إليها لإنشاء مساكن لهم فى حدود مستحقاتهم فى هذه الأرصدة عن طريق جمعيات تعاونية للإسكان على أن تخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التى تستحق للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم عند انتهاء خدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف فى تلك المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات إلا بعد استحقاقهم هذه الزيادة أو بعد سداد هذه القروض. <br /><br />و استثناء مما تقدم تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إلية بالمادة الثانية من قانون الإصدار مضافاً إليها مبلغ إضافى مقدارة4.5% سنوياً من تاريخ إيداعها فى الهيئة حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش أو التعويض ، ويجوز لهؤلاء المؤمن عليهم طلب استخدام هذه المبالغ أو جزء منها فى سداد المبالغ المطلوبة منهم لحساب المدد السابقة أو الاشتراك عن مدد وفقاً للمادتين (33 ، 34 ) . <br /><br /><br /><br />مادة 163 :([2]) يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة و ذلك إذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش ، وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الاشتراك فى التأمين. <br /><br />و استثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن علية فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة وفقاً لحكم المادة 17 و ذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الاشتراك فى التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش و فى هذه الحالة يعفى المؤمن علية من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات و يكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال المؤقتين و الموسميين حتى انتهاء العقد أو انتهاء الموسم بحسب الأحوال. <br /><br />مادة 164 :([3]) استثناء من المادتين الثانية و السادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام(1 ، 2 ، 4) من المادة 13 من قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة1963 و القانون رقم 19 لسنة1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر و من فى حكمهم وبالمادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. <br /><br />مادة 165: ( [4] ) ملغاة. <br /><br />مادة166:([5]) يمنح من انتهت خدمته من مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين المدرجة أجورهم فى الموازنة العامة للدولة أو فى الموازنات التى كانت ملحقة بها أو فى الجامع الأزهر أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات قبل 1/5/1960 معاشاً مقداره 50%من آخر أجر إستحقة بحد أدنى مقداره تسعة جنيهات شهرياً وذلك متى كان انتهاء الخدمة لأحد الأسباب الأتية ([6]) ([7]) : <br /><br />1. بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة خدمته 180 شهراً على الأقل . <br /><br />2. العجز أو الوفاة أيا كانت مدة الخدمه . <br /><br />3. لغير الأسباب السابقة متى كانت مدة خدمتة 240 شهراً على الأقل. <br /><br />وفى حالة وفاة المستخدم أو العامل قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة يؤدى هذا المعاش إلى من تتوافر فية شروط استحقاق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون فى التاريخ المذكور و ذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (114)([8]). <br /><br />ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون . <br /><br />ويشترط للانتفاع بالأحكام المتقدمة تقديم طلب إلى الجهة الأخيرة التى كان يعمل بها المستخدم أو العامل خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون و تلتزم هذه الجهة بصرف المعاش على حساب الخزانة العامة و فى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب. <br /><br />و يمنح من سبق منحة معاشاً استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقاً لهذه الأحكام أو المعاش الاستثنائى أيهما أكبر. <br /><br />ويعفى هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافآت ،كما يتجاوز اعتباراً من تاريخ المعمل بهذة المادة عن استرداد ما تبقى من مبالغ المكافآت لمن منح معاشاً استثنائيا منهم.([9]) <br /><br />وتسرى الأحكام المنصوص عليها بهذه المادة فى شأن من انتهت خدمته للعجز أو الوفاة من المعاملين بالرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ولم يستحق معاشا وفقاً لأحكامه. <br /><br />مادة 167 :([10]) يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لقوانين التأمينات الاجتماعية و قوانين التأمين و المعاشات التى حل محلها هذا القانون و المبينة فيما يلى: <br /><br />1. المبالغ التى صرفت بالمخالفة لحظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش و الدخل و ذلك فى الحدود التى أجاز فيها هذا القانون الجمع بين معاشين أو بين المعاش و الدخل. <br /><br />2. المبالغ التى صرفت كمعاش بالمخالفة للبند 2 من المادة 113 و ذلك فى حدود المنحة المنصوص عليها بالبند المذكور. <br /><br />3. المبالغ التى صرفت كمصاريف جنازة بالنسبة للعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين و المستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 و لم يحصلوا على معاش. <br /><br />كما يتجاوز عن تحصيل ما تبقى من الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم عن مدد البعثة الرسمية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. <br /><br />مادة 168:([11]) يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما يأتى : <br /><br />أولاً : إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى و ذلك بمراعاة الأحكام الآتية : <br /><br />1) الفقرة الأخيرة من المادة 19 لمن انتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية فى الفترة من 31/12/1974 إلى 1/9/1975 . <br /><br />2) الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه من المادة 20 . <br /><br />3) الحد الأدنى للمعاش المنصوص علية فى الفقرة الأولى من المادة 22 و الفقرة الأولى من المادة 24 . <br /><br />4) الاستثناء الوارد على البند 3 من الفقرة الرابعة من المادة 19. <br /><br />5) المادة 30 . <br /><br />6) المادة 44 على أنه بالنسبة للمستحقين فيشترط لصرف الجزء السابق الحرمان منه تقديم ما يثبت وفاة المؤمن علية أو صاحب المعاش . <br /><br />7) الفقرة الأولى من المادة 51 متى توافر فى الحالة تعريف إصابة العمل المنصوص عليها فى هذا القانون . <br /><br />8) الفقرة الثانية من المادة 51 . <br /><br />9) المادة 71 . <br /><br />10) الجدول رقم 3 المرافق على أنه لا يجوز تعديل المعاش إذا كان سيترتب على هذا التعديل الانتقاص من نصيب أحد المستحقين ، و فى حالة قطع أو وقف أحد الأنصبة أو جزء منه فيؤدى الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدى إلى زيادة نصيبه . <br /><br />11) الجدول رقم 8 المرافق ، و تحدد النسبة المنصوص عليها بالجدول فى هذه الحالة على أساس السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقاً للقانون الذى كان معاملاً به المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء خدمته. <br /><br />12) إعادة توزيع المعاش بالكامل فى حدود الأنصبة المنصوص عليها بهذا القانون، و بالأحكام الواردة به بالنسبة للجزء الذى لم يتم توزيعه ، و ذلك للمستحقين الذين كانت القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه تقضى بتحديد أنصبتهم من جزء من المعاش و ليس من المعاش بالكامل ([12]). <br /><br />ثانياً : طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة 26 و يصرف هذا التعويض على عدد السنوات الكاملة للمدة التى استحق عنها ، و تؤدى الدفعة الأولى فى شهر سبتمبر التالى لتاريخ العمل بهذا البند ، ثم فى سبتمبر من كل سنه بعد ذلك ، و فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل العمل بهذا القانون يؤدى مبلغ التعويض إلى مستحقى المعاش فى التاريخ المذكور ، أما فى حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون فيؤدى التعويض أو ما تبقى منه لمستحقى المعاش فى تاريخ وفاة صاحب المعاش ، و يوزع مبلغ التعويض كاملاً أو ما تبقى منه بحسب الأحوال بين المستحقين بنسب أنصبتهم فى المعاش و إذا انفرد أحدهم أدى اليه كله أو الباقى منه بحسب الأحوال و يستمر صرف الدفعات إلى المستحق فى حالة إيقاف معاشه ، أما إذا قطع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه أو ما تبقى منه على من يرد عليه معاشه و لا يصرف التعويض أو ما تبقى منه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش. <br /><br />و يجب تقديم طلب الانتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، و إذا طلب إعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب ([13]) . <br /><br />و للهيئة المختصة أن تعيد تسوية المعاش و صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذه الفترة دون حاجة إلى تقديم طلب . <br /><br />و يراعى فى إعادة التسوية ما يأتى : <br /><br />أ ) الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه . <br /><br />ب) عدم تعديل إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق. <br /><br />ج) يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع بأحكام هذه المادة ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية . <br /><br />مادة 169:([14]) يعتبر صحيحاً ما تم تحويله من مبالغ الاحتياطى إلى كل من الصندوقين . <br /><br />و مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من البند 1 من المادة 36 تحسب للمؤمن عليه المدة التى حسب على أساسها المبلغ المحول أو المدة التى حسبت بالمبلغ المذكور أيهما أكبر. <br /><br />و يتجاوز عن تحصيل باقى أقساط المبالغ التى التزم بآدائها المؤمن علية أو صاحب المعاش مقابل استكمال باقى المدة المحول عنها الاحتياطى . <br /><br />مادة170 :( [15]) :يجوز لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الانتفاع بالاحكام الآتية : <br /><br />أولاً : بالنسبة لأصحاب المعاشات : <br /><br />1- أحكام المادتين 23 و 34 ، و تستحق الزيادة فى المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب . <br /><br />و يسرى حكم تاريخ بدء استحقاق المعاش أو الزيادة فيه نتيجة ضم المدة فى شأن الحالات التى أجازت فيها القوانين السابقة ضم مدد لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لاستحقاق معاش أو زيادة فيه مع التجاوز عن استرداد ما صرف على خلاف ذلك . <br /><br />2- زيادة المعاش المستحق له متى أدى مبالغ تحدد وفقاً للجدول رقم 9 المرافق ([16]) . <br /><br />و تستحق هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب ، و اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب فى حالة أدائه بعد بلوغه السن المذكورة . <br /><br />3- البند (2) من المادة 32 . <br /><br />ثانياً : بالنسبة لأصحاب المكافآت و تعويض الدفعة الواحدة : <br /><br />يكون لصاحب المكافأة حق ضم مدة وفقاً لأحكام المادة 34 لمدة خدمته التى صرف عنها المكافأة إذا كان مجموع المدتين يعطيه الحق فى معاش وفقاً للقانون الذى انتهت خدمته فى ظله ، و يلتزم فى هذه الحالة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة المذكورة ورد المكافأة ، و يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لأداء المبالغ المطلوبة منه ، و فى حالة الأداء بالتقسيط تعتبر المبالغ أديت اعتباراً من تاريخ سداد أول قسط. <br /><br />كما يجوز للمؤمن عليه الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها او الوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام و كان معاملاً بأحد قوانين التأمين و المعاشات المدنية و صرف مكافآته لانتهاء خدمته نتيجة نقله أو تعيينه بإحدى الجهات المذكورة حق حساب مدة خدمته التى صرف عنها المكافأة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين مقابل رد ما صرفه ، و يسرى هذا الحكم فى شأن من كان معاملاً بقانون التأمينات الاجتماعية و صرف له تعويض الدفعة الواحدة لخروجه من نطاق تطبيق القانون بسبب التحاقة بإحدى الجهات التى كانت تخضع لأحكام قوانين التأمين و المعاشات . <br /><br />و فى جميع الأحوال يقدم طلب الإنتفاع بالأحكام المتقدمة خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ([17]) ، و تؤدى المبالغ المطلوبة وفقاً للآتى : <br /><br />أ) بالنسبة للحالتين 1،2 من البند أولاً ، دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات و تحصل الأقساط ابتداء من تاريخ استحقاق الزيادة. <br /><br />ب) بالنسبة للحالة 3 من البند أولاً و لحالات البند ثانياً دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة ، أو بالتقسيط لمدة سنة . <br /><br />مادة 171:( [18]) مع مراعاة أحكام المادة 168تعاد تسوية معاشات من انتهت خدمته قبل 9/9/1971 على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة أو أول مربوط الدرجة أو الفئة التالية أيهما أكبر و ذلك متى توافرت فى شأنه الشروط الآتية : <br /><br />1- إذا كان قد قضى خمس عشرة سنة فى درجة أو فئة واحدة أو ثلاث و عشرين سنة فى درجتين أو فئتين متتاليتين أو سبع و عشرين سنة فى ثلاث درجات أو فئات أو ثلاثين سنة فى اربع درجات أو فئات متتالية أو اثنتين و ثلاثين سنة فى خمس درجات أو فئات متتالية و لو قضيت فى مجموعات وظيفية مختلفة و تراعى فى حساب هذه المدد المدة التى أضيفت بالقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر و من فى حكمهم . <br /><br />2- أن تكون الخدمة قد انتهت و لم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثالثة، و بالنسبة للعاملين بالمجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة أن تكون الخدمة قد انتهت و لم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثامنة ، و بالنسبه لمن انتهت خدمتهم فى ظل الأنظمة السابقة على القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شان نظام العاملين المدنين بالدولة أو قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام يشترط أن تكون الخدمة قد انتهت قبل أن يحصل على الدرجة أو الفئة الثانية أو الدرجة أو الفئة السابعة بحسب الأحوال. <br /><br />و إذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار إليها فى البند 2 و تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالبند 1 أعيد تسوية معاشه على أساس المرتب الأخير مضافاً إليه علاوة . <br /><br />و عند حساب الأجر الأخير يراعى ما تم إضافته من علاوات بمقتضى قوانين أو قرارات . <br /><br />و مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين تزداد المعاشات المستحقة وفقاًَ لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين و المستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 و لم يحصلوا على معاش بمقدار 30% من المعاش المستحق فى تاريخ العمل بهذا القانون ([19]) و لا يسرى هذا الحكم فى شأن معاشات الوفاة و العجز المقدرة بنسبة من الأجر. <br /><br />و لا يترتب على الزيادة المستحقة وفقاً للأحكام المتقدمة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق . <br /><br />و تلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة . <br /><br />مادة 172 : مع مراعاة أحكام المادة 171 تزاد المعاشات المستحقة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/7/1965 المعاملين بأحكام القوانين أرقام 5 لسنة 1909 ، و 37 لسنة 1929 ، و 27 لسنة 1954 ، و 50 لسنة 1963 ، و 33 لسنة 1964 المشار اليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار و القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية و كذلك المستحقين عنهم بنسبة 10% من المعاش دون أن يترتب على هذه الزيادة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم . <br /><br /><br /><br />مادة 173 : تسرى أحكام المواد الآتية من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين على الفئات الموضحة قرين كل منها و ذلك عن الفترة من 1/6/1963 حتى تاريخ العمل بهذا القانون ([20]) . <br /><br />1- المادة 3 من القانون المذكور تسرى فى شأن أصحاب المعاشات المعادين للخدمة بإحدى الوظائف التى تسرى فى شانها أحكامه من المعاملين بقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة و المعاملين بالقوانين أرقام 5 لسنة 1909 ، و37 لسنة 1929 ، و27 لسنة 1954 المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار . <br /><br />2- المادة 10 من القانون المذكور تسرى فى شأن المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التاديبى و أعيدوا إليها قبل العمل بهذا القانون. <br /><br />مادة 174 : يستبدل بعبارة ( قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ) الوارده فى القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال و القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية عبارة (قانون التأمين الاجتماعى). <br /><br />مادة 175 : يستبدل بعبارة ( قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ) و بعبارة (قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ) الواردتين بالقانون رقم 13 لسنة 1975 بنظام الادخار للعاملين عبارة &#8221; قانون التأمين الاجتماعى&#8221;. <br /><br />و يستبدل بملاحظات الجدول رقم (1) المرافق للقانون 13 لسنة 1975 المشار إليه بالفقرة السابقة الملاحظات التالية و ذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1975 : <br /><br />1- يقدر المعامل الذى يحسب على أساسه المبلغ المدخر وفقاً للمدة المنصوص عليها بالبند (ب) من المادة 5 . <br /><br />2- تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/7/1965 حتى 31/7/1967 بواقع نصف المعامل . <br /><br />3- تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/8/1967 حتى 31/10/1973 بواقع ثلاثة أرباع المعامل . <br /><br />4- تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/11/1973 حتى 31/12/1974 بواقع كامل المعامل فيما عدا من لم تسر فى شانهم أحكام القانون رقم 122 لسنة 1973 بتعديل القانون رقم 21 لسنة 1967 فتحسب بالنسبة لهم بواقع ثلاثة أرباع المعامل . <br /><br />و تراعى الأحكام التالية فى تطبيق القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه : <br /><br />1- يعتبر صحيحاً ما تم تحصيله من اشتراك الادخار و ما تم صرفه من مبالغ مدخرة لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 1/1/1975 حتى 31/5/ 1975. <br /><br />2- تعفى المبالغ التى حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة 1975 حتى آخر مايو سنة 1975 بالزيادة عن قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون المذكور من الضرائب و الرسوم بكافة أنواعها. <br /><br /><br /><br />مادة 176 :([21]) مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11/3/1963 (*) يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل هذا التاريخ و للمستحقين عنهم طلب إعادة تسوية المعاش استناداً إلى عدم صحة قرارات فصلهم و يقدم الطلب إلى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ([22]) بخطاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول و تحال هذه الطلبات و مرفقاتها و ملف خدمة الطالب و جميع المستندات المتعلقة بموضوع الطلب إلى اللجنة المختصة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه . <br /><br />و تشكل لجنة أو اكثر فى كل وزارة للنظر فى الطلبات المشار إليها بالفقرة السابقة على النحو التالى : <br /><br />1- مستشار من محاكم الاستئناف أو مجلس الدولة. (رئيساً)<br /><br />2- رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة. <br />3- أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو بإحدى الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص . <br /><br />(أعضاء) <br /><br /><br />و تفصل اللجنة فى الطلبات بعد الاطلاع على ملف الخدمه و ما قدم اليها من أوراق و مستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة و الأسباب التى بنى عليها ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلبات إليها . <br /><br />و تعتبر أسباب الفصل غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بصاحب المعاش عند انتهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى . <br /><br />و للجنة سماع أقوال الطالب أو الجهة التى كان يعمل بها عند انتهاء خدمته أو غيرها من الجهات ، و تصدر قرارات اللجنة مسببة و تكون نهائية ونافذة و تبلغ قرارات اللجنة إلى الوزير المختص لتبليغها خلال أسبوع على الأكثر إلى الجهة المختصة بتسوية المعاش و إلى الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. <br /><br />و يجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قرارات اللجنة المشار إليها وذلك خلال ستين يوماً من تايخ إخطار ذوى الشأن بها . <br /><br />وتلتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش بإعادة تسويته وفقاً للقواعد الآتية : <br /><br />1- من بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو توفى قبل بلوغه هذه السن فتعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى . <br /><br />2- من لم يبلغ السن المشار إليها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها نتيجة حساب مدة الفصل حتى تاريخ العمل بهذا القانون مضافاً إليها العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد. <br /><br />3- بالنسبة لمن تقضى قوانين توظفهم بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كانت تنتهى بها خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى ، و من توفى منهم قبل وصوله إلى هذه الرتبة و قبل تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كان يصل إليها فى تاريخ الوفاة. <br /><br />و ينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبى و كانت مدة خدمته لا تعطيه الحق فى معاش إذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشاً و كذلك الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى فى الفترة من 1/3/1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 و لم تصدر بشأنهم قوانين تجيز إعادة النظر فى قرارات فصلهم. <br /><br />و يعفى من رد المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة من يكون قد تقاضاها ممن تسرى فى شأنهم الأحكام السابقة . <br /><br />و تتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو إعادة تسوية المعاشات طبقاً للأحكام السابقة ، و تخصم الاشتراكات التى تكون قد أديت لأحد الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة . <br /><br />مادة 177 : تسرى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشان الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى على العاملين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ العمل به . <br /><br /><br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1] ) الفقرتان الثانية و الرابعة من المادة (162)معدلتان بالقانون رقم 25 لسنة 1977 <br /><br />[2]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975 ثم بالقانون رقم 93 لسنة1980 الذى حذف منها شرط الوجود بالخدمة فى 1/9/1975 كما أعطى للمؤمن علية الحق فى الألتحاق بعمل جديد بعد بلوغة سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة و يعمل بهذا التعديل اعتباراً من 4/5/1980 و أخيراً استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 107 لسنة 1987 وقد حدد منشور عام 5 لسنة 91 قواعد تطبيق المادة 163 <br /><br />[3]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل بها أعتباراً من 1/9/1975 <br /><br />[4]) المادة 165 مستبدلة بالمادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 ثم الغيت بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 22 مكرر (ب) فى 1/6/1992 <br /><br />[5]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة1977 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975 <br /><br />[6]) أضيفت ادارة النقل العام لمدينة الإسكندرية للجهات المنصوص عليها بهذه المادة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 و يبدأ ميعاد تقديم الطلب من 4/5/1980 (المادة الرابعة من القانون رقم 93/1980). <br /><br />[7]) رفع الحد الأدنى إلى 12 جنيها شهرياً اعتباراً من 1/7/1978 بالقانون رقم 44 لسنة 1978 وفقاً للتعديلات المشار إليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 93 لسنة 1980، ثم رفع إلى 20 جنيها شهرياً اعتباراً من 1/7/1981 ثم أضيفت الزيادات :4 جنيهات اعتبارا من 1/7/1982 ،5 جنيهات اعتباراً من 1/7/1983 وقد رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 35 جنيهاً شهرياً اعتبارا من 1/7/1987ثم 40 جنيهاً بالقانون 30 لسنة 1992. <br /><br />[8]) فقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 حيث أضيفت عبارة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 114 و ذلك ليمتد النص المشار إلية للمستحقين وفقاً لهذه المادة. <br /><br />1[9]) 1/5/1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 <br /><br />2[10]) معدله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 <br /><br />[11]1) معدله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 <br /><br />[12]) البند (12) مضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، و يعمل به اعتباراً من 1/5/1977. <br /><br />[13]) أمتد العمل بهذا الميعاد حتى 31/12/1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 . <br /><br />[14]) المادة 169 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، ويعمل بها اعتباراً من 1/5/1977 طبقاً لحكم المادة التاسعة عشر من هذا القانون المذكور . <br /><br />[15]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و يعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 ، و تراعى التعديلات و التى وردت بالمادة السابعة من القانون رقم 93 لسنة 1980 حيث يعمل بمواعيد إبداء الرغبة المشار إليها و التى انتهت قبل تاريخ العمل بهذا القانون حتى 31/12/1982. <br /><br />[16]) الغى الجدول رقم 9 بالقانون رقم 47 لسنة 1984 اعتباراً من 1/4/1984 . <br /><br />[17]) تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى 1/9/1975 و إمتد هذا الميعاد حتى 31/12/1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 (المادة السابعة) <br /><br />[18]) مادة معدله بالقانون 25 لسنة 1977 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/75 ، و تصرف الفروق الناتجه عن المزايا التى إستحدثها النص اعتباراً من 1/5/1977 تطبيقاً للمادة التاسعة عشرة. <br /><br />[19]) 1/9/1975 تاريخ العمل بالقانون 79 لسنة 1975 <br /><br />[20]) تاريخ العمل بالقانون رقم79 لسنة 1975 (1/9/1975) . <br /><br />[21]) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975 و تصرف الفروق الناتجة عن المزايا التى استحدثها النص اعتباراً من 1/5/1977 و ذلك تطبيقاً للمادة التاسعة عشر من القانون المذكور ، و كذلك معاشات من أضافهم التعديل للفئات المنتفعة بهذا النص و من فاتهم التقدم بالطلبات خلال المواعيد المحددة من الفئات التى كان ينص عليها القانون 79 لسنة 1975. <br /><br />* ) تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 الذى اعتبر قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو لفصلهم بغير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة التى لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى نظر الطلبات المقدمة بإلغائها . <br /><br />[22] ) امتد هذا الميعاد حتى 31/12/1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 (المادة السابعة ). <br /><br /><br />الباب الثالث عشر &#8211; العقــوبــات <br /><br />مادة 178 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها . <br /><br />مادة 178 (مكررا): ([1]) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً و بغرامه لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات و الدفاتر و المستندات و الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون او أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له . <br /><br />مادة 179: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق . <br /><br />و يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة. <br /><br />مادة 180 : يعاقب صاحب العمل بغرامه لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز الفى قرش فى أى من الحالات الآتية : <br /><br /><br /><br />أ) عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50). <br /><br />ب) عدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يعجز أحد عماله عن العمل ، و ذلك بالمخالفة لحكم المادة 63 . <br /><br />ج) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين و أجورهم و اشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين 128،151. <br /><br />د ) مخالفة أحكام المادة 151 أو القرارات المنفذة لها . <br /><br />هـ) عدم قيامه – بناء على طلب الهيئة – بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن علية دون وجه حق ، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات و ذلك بالمخالفة لحكم المادة 158. <br /><br />مادة 181 : يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم الاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون . <br /><br />و يعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين. <br /><br />و فى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة شرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة. <br /><br />مادة 182 : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز الفى قرش كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 162. <br /><br />و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة ، فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها . <br /><br />و تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بما يكون مستحقاً للمؤمن علية أو المستحقين عنه. <br /><br />مادة 183 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة سراً من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة 152 . <br /><br />مادة 184 : تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفى أحكام هذا القانون ، و يكون الصرف منها فى الأوجه التى يحددها قرار من وزير التأمينات (*) . <br /><br /><br /><br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br /><br />[1]) مادة مضافه بالقانون رقم 47 لسنة 1984 و يعمل بها إعتباراً من 1/4/1984 <br /><br />* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 161 لسنة 1977 ، و نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 185 بتاريخ 9/8/1977. <br /><br />نبذات عن التعديلات الواردة على قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975<br />قانون رقم 25 لسنة 1977بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.<br /><br />قانون رقم 44 لسنة1978 بزيادة المعاشات <br />قانون رقم 93 لسنة 1980بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975 <br /><br />قانون رقم 48 لسنة 1981بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975<br /><br />قانون رقم 61 لسنة 1981بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.<br /><br />قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادربالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات.<br /><br />قانون رقم 110 لسنة 1985بشأن الاشتراك فى نظام المكافأة.<br /><br />قانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و القطاع العام. <br /><br />قانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات.<br /><br />قانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي <br /><br />قانون رقم 149 لسنة 1988بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام <br />قانون رقم150 لسنة 1988بزيادة المعاشات <br />قانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام<br /><br />قانون رقم 124 لسنة 1989بزيادة المعاشات <br />قانون رقم 13 لسنة 1990بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام <br /><br />قانون رقم 14 لسنة 1990بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 <br />قانون رقم 1 لسنة 1991بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 <br />قانون رقم 13 لسنة 1991بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و القطاع العام <br /><br />قانون رقم 14 لسنة 1991بزيادة المعاشات <br />قانون رقم 29 لسنة 1992بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية <br />قانون رقم 30 لسنة 1992بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي <br />قانون رقم 174 لسنة 1993بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة <br />قانون رقم 175 لسنة 1993بزيادة المعاشات <br />قانون رقم 203 لسنة 1994بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة و بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978<br /><br />قانون رقم 204 لسنة 1994بزيادة المعاشات <br /><br />قانون رقم 207 لسنة 1994بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 <br /><br />قانون رقم 23 لسنة 1995بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة <br />قانون رقم 24 لسنة 1995بزيادة المعاشات <br />قانون رقم 85 لسنة 1996بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة<br /><br />قانون رقم 86 لسنة 1996بزيادة المعاشات <br /><br />قانون رقم 82 لسنة 1997بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة <br />قانون رقم 83 لسنة 1997بزيادة المعاشات <br /><br />قانون رقم 90 لسنة 1998بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة <br /><br />قانون رقم 91 لسنة 1998بزيادة المعاشات <br /><br />قانون رقم 94 لسنة 1998بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي <br /><br />قانون رقم 19 لسنة 1999بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة <br />قانون رقم 20 لسنة 1999بزيادة المعاشات <br />قانون رقم 12 لسنة 2000بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 <br />قانون رقم 85 لسنة 2000بزيادة المعاشات <br /><br />قانون رقم 86 لسنة 2000بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975<br /><br />قانون رقم 149 لسنة 1988بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام<br />باسم الشعب <br /><br />رئيس الجمهورية <br /><br />قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :<br /><br />المادة الأولى<br />يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1988 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل . <br /><br />المادة الثانية <br />يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون و المؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة ، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت .<br /><br />المادة الثالثة<br />لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا من أول يوليه 1988 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى: <br /><br />1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.<br /><br />2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها . <br /><br />المادة الرابعة<br />لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم . <br /><br />المادة الخامسة <br />يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون . <br /><br />المادة السادسة <br />ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أو يوليه سنة 1988.<br /><br />يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .<br /><br />صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408هـ <br /><br />(23 يونية سنة 1988). <br /><br />قانون رقم150 لسنة 1988بزيادة المعاشات<br />باسم الشعب <br /><br />رئيس الجمهورية <br /><br />قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :<br /><br />المادة الأولى<br />تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/1988 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية : <br /><br />1- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى . <br /><br />2- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .<br /><br />3- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج .<br /><br />4- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافأة استثنائية .<br /><br />5- القانون رقم 99 لسنة 1987. <br /><br />6- القانون رقم 100 لسنة 1987 . <br /><br />وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك مراعاة ما يأتى : <br /><br />1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1988. <br /><br />وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يلى :<br /><br />(I) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى .<br /><br />(II) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة . <br /><br />2- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش . <br /><br />3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش . <br /><br />4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرفق بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/1988. <br /><br />واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لا يؤدى إلى إنهاء الخدمة . <br /><br />المادة الثانية<br />يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1988 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من التاريخ المشار إليه زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية : <br /><br />1- أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. <br /><br />2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة منتفعاً بأحكام العلاوة المشار إليها . <br /><br />3- ألا يكون المؤمن عليه قد سبق منحه أى من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أية زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر .<br /><br />وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها خلال الفترة من 1/7/1993 حتى 30/6/1998 تكون الزيادة بواقع 70% من العلاوة المشار إليها . <br /><br />وتزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/1988 وفقا للقانونين رقمى 99 لسنة 1987 و 100 لسنة 1987. <br /><br />المادة الثالثة<br />تتحمل الخزانة العامة بالزيادة التى تقررت فى المعاشات طبقا لأحكام هذا القانون. <br /><br />المادة الرابعة<br />ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1988 . <br /><br />يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . <br /><br />صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408هـ <br /><br />(23 يونيه سنة 1988).<br /><br />قانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام<br />باسم الشعب <br /><br />رئيس الجمهورية <br /><br />قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :<br /><br />المادة الأولى<br /><br />يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1989 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل . <br /><br />المادة الثانية<br /><br />يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة ، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت . <br /><br />المادة الثالثة <br /><br />لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا من أول يوليه 1989 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى : <br /><br />1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما . <br /><br />2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها . <br /><br />المادة الرابعة<br />لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم . <br /><br />المادة الخامسة <br />يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون <br /><br />المادة السادسة <br />ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يولية سنة 1989 .<br /><br />يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .<br /><br />صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 <br /><br />(29 يونيه سنة 1989 ).<br /><br /><br />]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%82%d9%85-79-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1975/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قانون رقم 10 لسنة 2018  في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام</title>
		<link>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-10-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2018-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%b0%d9%88/</link>
					<comments>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-10-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2018-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%b0%d9%88/#comments_reply</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adel Mohamadein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 12:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egylawfirm.com/?p=498</guid>

					<description><![CDATA[)المادة الأولي)يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام .وتسري أحكامه علي ذوي الإعاقة والاقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.ويلغي القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين ، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.) المادة الثانية)يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[)المادة الأولي)<br />يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام .<br />وتسري أحكامه علي ذوي الإعاقة والاقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.<br />ويلغي القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين ، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.<br />) المادة الثانية)<br />يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلي حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له ، وعلي جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به .<br />)المادة الثالثة)<br />يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .<br />يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.<br />صدر برئاسة الجمهورية في ٣ جمادي الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ<br />)الموافق ١٩ فبراير سنة ٢٠١٨ م )<br />عبد الفتاح السيسي<br />  <br />قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة<br />الباب الاول<br />أحكام عامة<br />مادة (١) :<br />يهدف هذا القانون إلي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين ، وتعزيز كرامتهم ، ودمجهم في المجتمع ، وتأمين الحياة الكريمة لهم .<br />مادة (٢) :<br />يُقصد بالشخص ذي الإعاقة : كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي ، سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقلياً أو حسياً ، إذا كان الخلل أو القصور مستقراً ، مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلي قدم المساواة مع الآخرين.<br />وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.<br />مادة (٣) :<br />في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :<br />المجلس : المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة<br />الخلل: القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر علي جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان.<br />القزامة: عدم زيادة طول الشخص علي ١٤٠ سنتيمتراً بعد سن البلوغ ، بغض النظر عن السبب الطبي لذلك . ويكون للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم.<br />الوقاية: مجموعة من الإجراءات تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه ، واكتشافه المبكر ، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه ، سواء كانت طبية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية أو تنظيمية أو بيئية أو إعلامية أو غيرها .<br />التمكين: إزالة الحواجز، وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول علي حقوقه، والنهوض بمسؤلياته ، ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه ، وإسهاماته في تنمية المجتمع.<br />الحماية الاجتماعية : تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم علي قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي، وفي مستوى معيشي لائق ، وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع، وحمايتهم من الأزمات والكوارث، حتي يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.<br />الرعاية: الخدمات اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدي استقرار إعاقتهم ، ومع ظروفهم الاقتصادية و الاجتماعية، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم .<br />التواصل : إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبينهم وبين غيرهم من ذوي الإعاقة بما فيها الوسائل المعززة المعنية ووسائل التقنية الحديثة، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها، التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.<br />التمييز علي أساس الإعاقة: كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار لأي حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أي تشريع آخر بسبب الإعاقة.<br />الإتاحة: التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقياً ومجتمعياً ومعلوماتياً ومادياً للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم علي قدم المساواة مع الآخرين.<br />الترتيبات التيسيرية المعقولة :  مجموعة الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلي تحقيق المواءمة في حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارساتها علي أساس المساواة مع الآخرين وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة.<br />الدمج الشامل : استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع ، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتي مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.<br />التأهيل: مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراتة الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.<br />شهادة التأهيل: الشهادة المنصوص عليها في المادة (١٩)  من هذا القانون التي تُعطي للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله ، وتُدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ، ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل ، ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة .<br />التأهيل المجتمعي: استراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع وتقوم علي تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع.<br />بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة: البطاقة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة، والتي تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية ، وتكون ملزمة لدي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.<br />سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الخدمة : سجل ينشأ بكل وزارة ، وكذا مديرياتها بالمحافظات تُقيّد به بيانات طالب الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول علي خدمة من خدمات الدولة .<br />مادة (٤) :<br />تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلي وجه الخصوص الحقوق الآتية:<br />١ – عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق .<br />٢ – تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.<br />٣ – تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري .<br />٤ – ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.<br />٥ – احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.<br />٦ – احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم ، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدي نضجهم ، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم .<br />٧ – حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.<br />٨ – تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين .<br />٩ – حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات ، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .<br />١٠ – ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها ، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة ، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي ، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.<br />١١ – بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات ، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق ، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق ، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم .<br />١٢ – اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها ، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.<br />١٣ – تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين ، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.<br />١٤ – توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم  ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.<br />١٥ – توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة ، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها .<br />١٦ – تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.<br />الباب الثاني<br />الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة<br />“الفصل الأول”<br />بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والملف الصحي<br />مادة (٥) :<br /> تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وتُعدّ له ملفاً صحياً بناءً على تشخيص طبي معتمد . ويُعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات ، إلا إذا حدث تغير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه.<br />ويكون للشخص ذي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك.<br />مادة (٦) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتستخدم هذه القاعدة في تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها.<br /> “الفصل الثاني”<br />إجراءات الوقاية من الإعاقة<br />والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة<br />مادة (٧) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي:<br />١ – وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.<br />٢ – تقديم خدمات التدخل المبكر.<br />٣ – توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.<br />٤ – تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.<br />٥ – تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.<br />٦ – تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.<br />مادة (٨) :<br />تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة ، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الاعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.<br />مادة (٩) :<br /> يُعفي الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب ، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها .<br />وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم .<br />الباب الثالث<br />الحق في التعليم<br />مادة (١٠) :<br />مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و (٧٦ مكرراً ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.<br />كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.<br />مادة (١١) :<br />تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع انواع الإعاقة ودرجاتها .<br />ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم .<br />ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة ، وفي حالة مخالفة ذلك تتولي الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة اسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أشهر ، وفي حالة الاستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية.<br />مادة (١٢) :<br />يجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن (٥٪) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم الي المؤسسة علي هذه النسبة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات .<br />مادة (١٣) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسي وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والإخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقاً لكل إعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس ، وتطويرها وكيفية تشغيلها ، والجهات المسؤولة عنها .<br />مادة (١٤) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ، ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات ، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم .<br />وتتخذ هذه الجهات التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة ، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها في إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإعاقة .<br />مادة (١٥) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا ، وبتخصيص نسبة لا تقل عن (١٠٪) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .<br />كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد ، وذلك طبقاً للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة.<br />ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها .<br />مادة (١٦) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم ، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية لجميع انواع الاعاقات دون عوائق، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة ، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها .<br />مادة (١٧)  :<br />تُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالي ، والتربية والتعليم ، والتعليم الفني والأوقاف والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس . وتضم في تشكيلها أشخاصاً من ذوي الإعاقة ، ومن ذوي الخبرة ، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال التعليم والإعاقة.<br />وتتولي هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة ، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى وطريقة ترشح أعضائها، ونظام العمل بها .<br />الباب الرابع<br />الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل<br />((الفصل الأول))<br />الحق في الإعداد المهني والتدريب<br />مادة (١٨) :<br />مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم ، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل ، لبلوغ أقصي قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية .<br />وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية بالخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي ، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك .<br />ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها ، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.<br />وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .<br />مادة (١٩) :<br />تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله ، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم علي رعايته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها.<br />((الفصل الثاني<br />الحق في العمل<br />مادة (٢٠) :<br />تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري ، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة .<br />كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملاءمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل ، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة علي برامج التوجيه التقني والمهني ، وخدمات التوظيف ، والتدريب المهني والمستمر ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا او حقوق علي أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الاجر وملحقاته.<br />مادة (٢١) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل ، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقاً للأولوية المقررة قانوناً ، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس.<br />وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر ، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل ، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.<br />مادة (٢٢) :<br />تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (٥٪) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة (٢١) ، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم ، علي أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة .<br />وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصاً ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي علية بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمة العمل .<br />مادة (٢٣) :<br />مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة ، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصاً ذا إعاقة، المزايا الآتية :<br />١ – يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (١٣/ بند ١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة ٥٠٪ من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .<br />٢ – لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (٥٪) المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (١) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥٪) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة .<br />مادة (٢٤) :<br />تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة من اقاربه حتي الدرجة الثانية .<br />وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وايام العمل والأجر المناسب لها ، يُتاح للأشخاص ذوي الاعاقة الاختيار من بينها وفقاً لظروفهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة .<br />الباب الخامس<br />المعاملة المجتمعية<br />والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة<br />(الفصل الأول)<br />الحق في الحماية الاجتماعية<br />مادة (٢٥) :<br />يُمنع الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها .<br />واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان وما يتقاضونه من أجر العمل ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك .<br />مادة (٢٦) :<br />تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.<br />مادة (٢٧) :<br />يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد ، وكذا في الكومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع .<br />مادة (٢٨) :<br />تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه ، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها ، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلي قدم المساواة مع الآخرين .<br />(الفصل الثاني)<br />الحق في الإتاحة والتيسير<br />مادة (٢٩) :<br />تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أشكال هذه التيسيرات وطرق تقديمها وضوابط وإجراءات ذلك .<br /> مادة (٣٠) :<br />تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير إنتقال الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها ، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (٥٠٪) من قيمتها المدفوعة ، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعدة ، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات .<br />مادة (٣١) :<br />١ – تُعفي تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.<br />٢ – تُعفي تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط .<br />٣ – تُعفي من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها ، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصاً ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقاً لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ .<br />٤ – تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة ، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته ، سواء كان قاصراً أو بالغاً ، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات .<br />ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه .<br />ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي او غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة .<br />وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.<br />٥ – يُعفي الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعياً أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم .<br />وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانوناً بذات الفئة في تاريخ المخالفة ، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.<br />مادة (٣٢) :<br />تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقاً لقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهما من القوانين.<br />ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية المعنية خلال ثلاثة شهور من تاريخ إصدار هذا القانون.<br />مادة (٣٣) :<br />تلتزم جميع البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم ، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم ، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم .<br />مادة (٣٤) :<br />تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية المشاركة فيها بشكل مناسب ، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة ، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم .<br />وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإتاحة وسائل الإعلام اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة .<br />(الفصل الثالث)<br />الحق في الحماية القانونية<br />والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة<br />مادة (٣٥) :<br />يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهماً أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصه تتناسب مع حالته واحتياجاته.<br />ويكون له الحق في الحماية و المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة<br />ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.<br />مادة (٣٦) :<br />مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية ، يُعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.<br />مادة (٣٧) :<br />يجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة وعلي الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة والقانونية ، ومنها الإخصائي النفسي ومحام ، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه .<br />مادة (٣٨) :<br />تتخذ الدولة جميع الترتيبات و التيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى ، ويكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف علي هذه الأماكن .<br />الباب السادس<br />الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة<br />مادة (٣٩) :<br />مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشره الحقوق السياسية ، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع انواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركه الأشخاص ذوي الاعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص .<br />مادة (٤٠) :<br />تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الاعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون ، بما يضمن تمثيلهم علي الصعيدين المحلي والدولي . وتلتزم الأحزاب السياسية والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب .<br />الباب السابع<br />الثقافة والرياضة والترويح<br />مادة (٤١) :<br />تلتزم الوزارة والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركه الأشخاص ذوي الاعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها ، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة وذلك بمقابل رمزي .<br />كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها ، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم ، والاعتراف بهوايتهم الثقافية واللغوية الخاصة ، ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم ، ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم .<br />مادة (٤٢) :<br />تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الاعاقة ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها ، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية .<br />مادة (٤٣) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الاعاقة ، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن السياحية ، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الاماكن وزيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيا ومكانياً وثقافياً ، وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي علي لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الاماكن السياحية ، وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها ، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر وخارجها .<br />مادة (٤٤) :<br />تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوي الإعاقة نسبة (٥٪) من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة .<br />الباب الثامن<br />العقوبات<br />مادة (٤٥) :<br />مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب علي ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .<br />مادة (٤٦) :<br />مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة ، وذلك في الحالات التالية :<br />١ – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .<br />٢ – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له .<br />٣ – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم ، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم .<br />٤ – استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون .<br />٥ – وجود الاطفال او الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول  بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .<br />٦ – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة ، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ) .<br />٧ – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم ، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك .<br />٨ – إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع .<br />مادة (٤٧) :<br />يعاقب كل من عرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .<br />مادة (٤٨) :<br />يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الاعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد .<br />مادة (٤٩) :<br />يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :<br />١ – زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة أو شهادة التأهيل ، أو استعمل أياً منهما مع علمه بتزويرهما.<br />٢ – أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها ، أو اخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق والمزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر .<br />مادة (٥٠) :<br />يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه ، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات ، أو امتنع عن القيام بأي منها .<br />وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.<br />مادة (٥١) :<br />يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من :<br />١ – تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الاعاقة بموجب هذا القانون ، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك .<br />٢ – انتحل صفة شخص ذي إعاقة ، أو ساعد الغير علي انتحال تلك الصفة .<br />٣ – استولي بغير حق علي أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث .<br />٤ – حصل علي وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق .<br />ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يُحكم علي الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق .<br />مادة (٥٢) :<br />يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .<br />مادة (٥٣) :<br />يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أياً من البيانات أو المعلومات أو الصور او الرسوم أو الافلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة ، أو التعريض بهم ، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم ، وتلتزم جهة النشر او العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدي عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة .<br />مادة (٥٤) :<br />يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٤ ) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة .<br />مادة (٥٥) :<br />يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهرياً للشخص ذي الإعاقة الذي رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رُشح لها ، اعتباراً من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة . ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها .<br />ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة .<br />مادة (٥٦) :<br />يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .<br />كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (١١ ، ١٢ ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها المخالفة .<br />مادة (٥٧) :<br />يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه ، وثبت علمه بالجريمة ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .<br />مادة (٥٨) :<br />يُزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت علي شخص ذي إعاقة .<br /><br />)المادة الأولي)<br />يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام .<br />وتسري أحكامه علي ذوي الإعاقة والاقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.<br />ويلغي القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين ، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.<br />) المادة الثانية)<br />يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلي حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له ، وعلي جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به .<br />)المادة الثالثة)<br />يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .<br />يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.<br />صدر برئاسة الجمهورية في ٣ جمادي الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ<br />)الموافق ١٩ فبراير سنة ٢٠١٨ م )<br />عبد الفتاح السيسي<br />  <br />قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة<br />الباب الاول<br />أحكام عامة<br />مادة (١) :<br />يهدف هذا القانون إلي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين ، وتعزيز كرامتهم ، ودمجهم في المجتمع ، وتأمين الحياة الكريمة لهم .<br />مادة (٢) :<br />يُقصد بالشخص ذي الإعاقة : كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي ، سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقلياً أو حسياً ، إذا كان الخلل أو القصور مستقراً ، مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلي قدم المساواة مع الآخرين.<br />وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.<br />مادة (٣) :<br />في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :<br />المجلس : المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة<br />الخلل: القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر علي جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان.<br />القزامة: عدم زيادة طول الشخص علي ١٤٠ سنتيمتراً بعد سن البلوغ ، بغض النظر عن السبب الطبي لذلك . ويكون للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم.<br />الوقاية: مجموعة من الإجراءات تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه ، واكتشافه المبكر ، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه ، سواء كانت طبية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية أو تنظيمية أو بيئية أو إعلامية أو غيرها .<br />التمكين: إزالة الحواجز، وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول علي حقوقه، والنهوض بمسؤلياته ، ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه ، وإسهاماته في تنمية المجتمع.<br />الحماية الاجتماعية : تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم علي قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي، وفي مستوى معيشي لائق ، وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع، وحمايتهم من الأزمات والكوارث، حتي يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.<br />الرعاية: الخدمات اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدي استقرار إعاقتهم ، ومع ظروفهم الاقتصادية و الاجتماعية، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم .<br />التواصل : إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبينهم وبين غيرهم من ذوي الإعاقة بما فيها الوسائل المعززة المعنية ووسائل التقنية الحديثة، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها، التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.<br />التمييز علي أساس الإعاقة: كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار لأي حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أي تشريع آخر بسبب الإعاقة.<br />الإتاحة: التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقياً ومجتمعياً ومعلوماتياً ومادياً للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم علي قدم المساواة مع الآخرين.<br />الترتيبات التيسيرية المعقولة :  مجموعة الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلي تحقيق المواءمة في حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارساتها علي أساس المساواة مع الآخرين وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة.<br />الدمج الشامل : استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع ، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتي مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.<br />التأهيل: مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراتة الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.<br />شهادة التأهيل: الشهادة المنصوص عليها في المادة (١٩)  من هذا القانون التي تُعطي للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله ، وتُدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ، ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل ، ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة .<br />التأهيل المجتمعي: استراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع وتقوم علي تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع.<br />بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة: البطاقة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة، والتي تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية ، وتكون ملزمة لدي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.<br />سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الخدمة : سجل ينشأ بكل وزارة ، وكذا مديرياتها بالمحافظات تُقيّد به بيانات طالب الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول علي خدمة من خدمات الدولة .<br />مادة (٤) :<br />تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلي وجه الخصوص الحقوق الآتية:<br />١ – عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق .<br />٢ – تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.<br />٣ – تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري .<br />٤ – ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.<br />٥ – احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.<br />٦ – احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم ، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدي نضجهم ، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم .<br />٧ – حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.<br />٨ – تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين .<br />٩ – حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات ، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .<br />١٠ – ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها ، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة ، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي ، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.<br />١١ – بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات ، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق ، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق ، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم .<br />١٢ – اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها ، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.<br />١٣ – تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين ، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.<br />١٤ – توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم  ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.<br />١٥ – توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة ، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها .<br />١٦ – تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.<br />الباب الثاني<br />الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة<br />“الفصل الأول”<br />بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والملف الصحي<br />مادة (٥) :<br /> تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وتُعدّ له ملفاً صحياً بناءً على تشخيص طبي معتمد . ويُعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات ، إلا إذا حدث تغير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه.<br />ويكون للشخص ذي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك.<br />مادة (٦) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتستخدم هذه القاعدة في تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها.<br /> “الفصل الثاني”<br />إجراءات الوقاية من الإعاقة<br />والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة<br />مادة (٧) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي:<br />١ – وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.<br />٢ – تقديم خدمات التدخل المبكر.<br />٣ – توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.<br />٤ – تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.<br />٥ – تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.<br />٦ – تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.<br />مادة (٨) :<br />تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة ، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الاعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.<br />مادة (٩) :<br /> يُعفي الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب ، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها .<br />وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم .<br />الباب الثالث<br />الحق في التعليم<br />مادة (١٠) :<br />مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و (٧٦ مكرراً ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.<br />كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.<br />مادة (١١) :<br />تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع انواع الإعاقة ودرجاتها .<br />ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم .<br />ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة ، وفي حالة مخالفة ذلك تتولي الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة اسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أشهر ، وفي حالة الاستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية.<br />مادة (١٢) :<br />يجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن (٥٪) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم الي المؤسسة علي هذه النسبة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات .<br />مادة (١٣) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسي وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والإخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقاً لكل إعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس ، وتطويرها وكيفية تشغيلها ، والجهات المسؤولة عنها .<br />مادة (١٤) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ، ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات ، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم .<br />وتتخذ هذه الجهات التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة ، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها في إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإعاقة .<br />مادة (١٥) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا ، وبتخصيص نسبة لا تقل عن (١٠٪) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .<br />كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد ، وذلك طبقاً للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة.<br />ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها .<br />مادة (١٦) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم ، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية لجميع انواع الاعاقات دون عوائق، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة ، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها .<br />مادة (١٧)  :<br />تُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالي ، والتربية والتعليم ، والتعليم الفني والأوقاف والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس . وتضم في تشكيلها أشخاصاً من ذوي الإعاقة ، ومن ذوي الخبرة ، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال التعليم والإعاقة.<br />وتتولي هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة ، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى وطريقة ترشح أعضائها، ونظام العمل بها .<br />الباب الرابع<br />الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل<br />((الفصل الأول))<br />الحق في الإعداد المهني والتدريب<br />مادة (١٨) :<br />مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم ، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل ، لبلوغ أقصي قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية .<br />وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية بالخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي ، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك .<br />ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها ، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.<br />وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .<br />مادة (١٩) :<br />تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله ، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم علي رعايته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها.<br />((الفصل الثاني<br />الحق في العمل<br />مادة (٢٠) :<br />تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري ، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة .<br />كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملاءمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل ، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة علي برامج التوجيه التقني والمهني ، وخدمات التوظيف ، والتدريب المهني والمستمر ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا او حقوق علي أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الاجر وملحقاته.<br />مادة (٢١) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل ، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقاً للأولوية المقررة قانوناً ، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس.<br />وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر ، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل ، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.<br />مادة (٢٢) :<br />تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (٥٪) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة (٢١) ، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم ، علي أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة .<br />وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصاً ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي علية بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمة العمل .<br />مادة (٢٣) :<br />مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة ، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصاً ذا إعاقة، المزايا الآتية :<br />١ – يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (١٣/ بند ١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة ٥٠٪ من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .<br />٢ – لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (٥٪) المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (١) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥٪) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة .<br />مادة (٢٤) :<br />تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة من اقاربه حتي الدرجة الثانية .<br />وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وايام العمل والأجر المناسب لها ، يُتاح للأشخاص ذوي الاعاقة الاختيار من بينها وفقاً لظروفهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة .<br />الباب الخامس<br />المعاملة المجتمعية<br />والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة<br />(الفصل الأول)<br />الحق في الحماية الاجتماعية<br />مادة (٢٥) :<br />يُمنع الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها .<br />واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان وما يتقاضونه من أجر العمل ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك .<br />مادة (٢٦) :<br />تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.<br />مادة (٢٧) :<br />يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد ، وكذا في الكومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع .<br />مادة (٢٨) :<br />تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه ، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها ، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلي قدم المساواة مع الآخرين .<br />(الفصل الثاني)<br />الحق في الإتاحة والتيسير<br />مادة (٢٩) :<br />تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أشكال هذه التيسيرات وطرق تقديمها وضوابط وإجراءات ذلك .<br /> مادة (٣٠) :<br />تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير إنتقال الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها ، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (٥٠٪) من قيمتها المدفوعة ، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعدة ، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات .<br />مادة (٣١) :<br />١ – تُعفي تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.<br />٢ – تُعفي تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط .<br />٣ – تُعفي من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها ، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصاً ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقاً لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ .<br />٤ – تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة ، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته ، سواء كان قاصراً أو بالغاً ، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات .<br />ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه .<br />ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي او غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة .<br />وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.<br />٥ – يُعفي الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعياً أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم .<br />وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانوناً بذات الفئة في تاريخ المخالفة ، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.<br />مادة (٣٢) :<br />تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقاً لقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهما من القوانين.<br />ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية المعنية خلال ثلاثة شهور من تاريخ إصدار هذا القانون.<br />مادة (٣٣) :<br />تلتزم جميع البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم ، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم ، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم .<br />مادة (٣٤) :<br />تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية المشاركة فيها بشكل مناسب ، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة ، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم .<br />وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإتاحة وسائل الإعلام اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة .<br />(الفصل الثالث)<br />الحق في الحماية القانونية<br />والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة<br />مادة (٣٥) :<br />يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهماً أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصه تتناسب مع حالته واحتياجاته.<br />ويكون له الحق في الحماية و المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة<br />ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.<br />مادة (٣٦) :<br />مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية ، يُعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.<br />مادة (٣٧) :<br />يجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة وعلي الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة والقانونية ، ومنها الإخصائي النفسي ومحام ، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه .<br />مادة (٣٨) :<br />تتخذ الدولة جميع الترتيبات و التيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى ، ويكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف علي هذه الأماكن .<br />الباب السادس<br />الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة<br />مادة (٣٩) :<br />مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشره الحقوق السياسية ، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع انواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركه الأشخاص ذوي الاعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص .<br />مادة (٤٠) :<br />تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الاعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون ، بما يضمن تمثيلهم علي الصعيدين المحلي والدولي . وتلتزم الأحزاب السياسية والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب .<br />الباب السابع<br />الثقافة والرياضة والترويح<br />مادة (٤١) :<br />تلتزم الوزارة والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركه الأشخاص ذوي الاعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها ، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة وذلك بمقابل رمزي .<br />كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها ، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم ، والاعتراف بهوايتهم الثقافية واللغوية الخاصة ، ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم ، ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم .<br />مادة (٤٢) :<br />تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الاعاقة ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها ، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية .<br />مادة (٤٣) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الاعاقة ، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن السياحية ، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الاماكن وزيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيا ومكانياً وثقافياً ، وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي علي لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الاماكن السياحية ، وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها ، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر وخارجها .<br />مادة (٤٤) :<br />تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوي الإعاقة نسبة (٥٪) من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة .<br />الباب الثامن<br />العقوبات<br />مادة (٤٥) :<br />مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب علي ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .<br />مادة (٤٦) :<br />مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة ، وذلك في الحالات التالية :<br />١ – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .<br />٢ – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له .<br />٣ – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم ، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم .<br />٤ – استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون .<br />٥ – وجود الاطفال او الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول  بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .<br />٦ – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة ، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ) .<br />٧ – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم ، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك .<br />٨ – إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع .<br />مادة (٤٧) :<br />يعاقب كل من عرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .<br />مادة (٤٨) :<br />يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الاعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد .<br />مادة (٤٩) :<br />يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :<br />١ – زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة أو شهادة التأهيل ، أو استعمل أياً منهما مع علمه بتزويرهما.<br />٢ – أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها ، أو اخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق والمزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر .<br />مادة (٥٠) :<br />يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه ، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات ، أو امتنع عن القيام بأي منها .<br />وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.<br />مادة (٥١) :<br />يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من :<br />١ – تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الاعاقة بموجب هذا القانون ، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك .<br />٢ – انتحل صفة شخص ذي إعاقة ، أو ساعد الغير علي انتحال تلك الصفة .<br />٣ – استولي بغير حق علي أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث .<br />٤ – حصل علي وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق .<br />ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يُحكم علي الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق .<br />مادة (٥٢) :<br />يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .<br />مادة (٥٣) :<br />يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أياً من البيانات أو المعلومات أو الصور او الرسوم أو الافلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة ، أو التعريض بهم ، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم ، وتلتزم جهة النشر او العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدي عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة .<br />مادة (٥٤) :<br />يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٤ ) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة .<br />مادة (٥٥) :<br />يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهرياً للشخص ذي الإعاقة الذي رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رُشح لها ، اعتباراً من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة . ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها .<br />ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة .<br />مادة (٥٦) :<br />يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .<br />كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (١١ ، ١٢ ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها المخالفة .<br />مادة (٥٧) :<br />يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه ، وثبت علمه بالجريمة ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .<br />مادة (٥٨) :<br />يُزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت علي شخص ذي إعاقة .<br /><br />)المادة الأولي)<br />يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام .<br />وتسري أحكامه علي ذوي الإعاقة والاقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.<br />ويلغي القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين ، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.<br />) المادة الثانية)<br />يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلي حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له ، وعلي جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به .<br />)المادة الثالثة)<br />يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .<br />يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.<br />صدر برئاسة الجمهورية في ٣ جمادي الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ<br />)الموافق ١٩ فبراير سنة ٢٠١٨ م )<br />عبد الفتاح السيسي<br />  <br />قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة<br />الباب الاول<br />أحكام عامة<br />مادة (١) :<br />يهدف هذا القانون إلي حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين ، وتعزيز كرامتهم ، ودمجهم في المجتمع ، وتأمين الحياة الكريمة لهم .<br />مادة (٢) :<br />يُقصد بالشخص ذي الإعاقة : كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي ، سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقلياً أو حسياً ، إذا كان الخلل أو القصور مستقراً ، مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلي قدم المساواة مع الآخرين.<br />وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.<br />مادة (٣) :<br />في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :<br />المجلس : المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة<br />الخلل: القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر علي جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان.<br />القزامة: عدم زيادة طول الشخص علي ١٤٠ سنتيمتراً بعد سن البلوغ ، بغض النظر عن السبب الطبي لذلك . ويكون للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم.<br />الوقاية: مجموعة من الإجراءات تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه ، واكتشافه المبكر ، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه ، سواء كانت طبية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية أو تنظيمية أو بيئية أو إعلامية أو غيرها .<br />التمكين: إزالة الحواجز، وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول علي حقوقه، والنهوض بمسؤلياته ، ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه ، وإسهاماته في تنمية المجتمع.<br />الحماية الاجتماعية : تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم علي قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي، وفي مستوى معيشي لائق ، وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع، وحمايتهم من الأزمات والكوارث، حتي يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.<br />الرعاية: الخدمات اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدي استقرار إعاقتهم ، ومع ظروفهم الاقتصادية و الاجتماعية، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم .<br />التواصل : إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبينهم وبين غيرهم من ذوي الإعاقة بما فيها الوسائل المعززة المعنية ووسائل التقنية الحديثة، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها، التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.<br />التمييز علي أساس الإعاقة: كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار لأي حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أي تشريع آخر بسبب الإعاقة.<br />الإتاحة: التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقياً ومجتمعياً ومعلوماتياً ومادياً للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم علي قدم المساواة مع الآخرين.<br />الترتيبات التيسيرية المعقولة :  مجموعة الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلي تحقيق المواءمة في حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارساتها علي أساس المساواة مع الآخرين وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة.<br />الدمج الشامل : استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، علي قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع ، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتي مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.<br />التأهيل: مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراتة الجسدية أو العقلية أو الذهنية او المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته علي نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك علي قدم المساواة مع الآخرين.<br />شهادة التأهيل: الشهادة المنصوص عليها في المادة (١٩)  من هذا القانون التي تُعطي للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله ، وتُدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ، ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل ، ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة .<br />التأهيل المجتمعي: استراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع وتقوم علي تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع.<br />بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة: البطاقة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة، والتي تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية ، وتكون ملزمة لدي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.<br />سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الخدمة : سجل ينشأ بكل وزارة ، وكذا مديرياتها بالمحافظات تُقيّد به بيانات طالب الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول علي خدمة من خدمات الدولة .<br />مادة (٤) :<br />تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلي وجه الخصوص الحقوق الآتية:<br />١ – عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق .<br />٢ – تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.<br />٣ – تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري .<br />٤ – ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.<br />٥ – احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.<br />٦ – احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم ، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدي نضجهم ، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم .<br />٧ – حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.<br />٨ – تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين .<br />٩ – حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات ، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .<br />١٠ – ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها ، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة ، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي ، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.<br />١١ – بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات ، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق ، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق ، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم .<br />١٢ – اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها ، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.<br />١٣ – تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين ، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.<br />١٤ – توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم  ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.<br />١٥ – توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة ، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها .<br />١٦ – تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.<br />الباب الثاني<br />الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة<br />“الفصل الأول”<br />بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والملف الصحي<br />مادة (٥) :<br /> تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وتُعدّ له ملفاً صحياً بناءً على تشخيص طبي معتمد . ويُعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات ، إلا إذا حدث تغير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه.<br />ويكون للشخص ذي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك.<br />مادة (٦) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتستخدم هذه القاعدة في تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها.<br /> “الفصل الثاني”<br />إجراءات الوقاية من الإعاقة<br />والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة<br />مادة (٧) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي:<br />١ – وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.<br />٢ – تقديم خدمات التدخل المبكر.<br />٣ – توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.<br />٤ – تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.<br />٥ – تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.<br />٦ – تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.<br />مادة (٨) :<br />تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة ، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الاعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.<br />مادة (٩) :<br /> يُعفي الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب ، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها .<br />وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم .<br />الباب الثالث<br />الحق في التعليم<br />مادة (١٠) :<br />مع مراعاة حكمي المادتين (٥٣) و (٧٦ مكرراً ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.<br />كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.<br />مادة (١١) :<br />تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع انواع الإعاقة ودرجاتها .<br />ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم .<br />ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة ، وفي حالة مخالفة ذلك تتولي الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة اسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أشهر ، وفي حالة الاستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية.<br />مادة (١٢) :<br />يجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن (٥٪) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم الي المؤسسة علي هذه النسبة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات .<br />مادة (١٣) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسي وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والإخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقاً لكل إعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس ، وتطويرها وكيفية تشغيلها ، والجهات المسؤولة عنها .<br />مادة (١٤) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ، ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات ، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم .<br />وتتخذ هذه الجهات التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة ، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها في إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإعاقة .<br />مادة (١٥) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا ، وبتخصيص نسبة لا تقل عن (١٠٪) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .<br />كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد ، وذلك طبقاً للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة.<br />ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها .<br />مادة (١٦) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم ، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية لجميع انواع الاعاقات دون عوائق، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة ، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها .<br />مادة (١٧)  :<br />تُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالي ، والتربية والتعليم ، والتعليم الفني والأوقاف والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس . وتضم في تشكيلها أشخاصاً من ذوي الإعاقة ، ومن ذوي الخبرة ، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال التعليم والإعاقة.<br />وتتولي هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة ، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى وطريقة ترشح أعضائها، ونظام العمل بها .<br />الباب الرابع<br />الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل<br />((الفصل الأول))<br />الحق في الإعداد المهني والتدريب<br />مادة (١٨) :<br />مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم ، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل ، لبلوغ أقصي قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية .<br />وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية بالخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي ، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك .<br />ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها ، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.<br />وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .<br />مادة (١٩) :<br />تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله ، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم علي رعايته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها.<br />((الفصل الثاني<br />الحق في العمل<br />مادة (٢٠) :<br />تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري ، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة .<br />كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملاءمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل ، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة علي برامج التوجيه التقني والمهني ، وخدمات التوظيف ، والتدريب المهني والمستمر ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا او حقوق علي أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الاجر وملحقاته.<br />مادة (٢١) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل ، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقاً للأولوية المقررة قانوناً ، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس.<br />وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر ، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل ، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.<br />مادة (٢٢) :<br />تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (٥٪) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة (٢١) ، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم ، علي أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة .<br />وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصاً ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي علية بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمة العمل .<br />مادة (٢٣) :<br />مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة ، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصاً ذا إعاقة، المزايا الآتية :<br />١ – يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (١٣/ بند ١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة ٥٠٪ من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .<br />٢ – لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (٥٪) المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (١) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥٪) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة .<br />مادة (٢٤) :<br />تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة من اقاربه حتي الدرجة الثانية .<br />وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وايام العمل والأجر المناسب لها ، يُتاح للأشخاص ذوي الاعاقة الاختيار من بينها وفقاً لظروفهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة .<br />الباب الخامس<br />المعاملة المجتمعية<br />والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة<br />(الفصل الأول)<br />الحق في الحماية الاجتماعية<br />مادة (٢٥) :<br />يُمنع الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها .<br />واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان وما يتقاضونه من أجر العمل ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك .<br />مادة (٢٦) :<br />تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.<br />مادة (٢٧) :<br />يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد ، وكذا في الكومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع .<br />مادة (٢٨) :<br />تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه ، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها ، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلي قدم المساواة مع الآخرين .<br />(الفصل الثاني)<br />الحق في الإتاحة والتيسير<br />مادة (٢٩) :<br />تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أشكال هذه التيسيرات وطرق تقديمها وضوابط وإجراءات ذلك .<br /> مادة (٣٠) :<br />تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير إنتقال الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها ، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (٥٠٪) من قيمتها المدفوعة ، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعدة ، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات .<br />مادة (٣١) :<br />١ – تُعفي تراخيص إقامة أي مبني أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.<br />٢ – تُعفي تراخيص تعديل أي مبني قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط .<br />٣ – تُعفي من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها ، الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة إذا كان مستوردها شخصاً ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقاً لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ .<br />٤ – تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة ، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته ، سواء كان قاصراً أو بالغاً ، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات .<br />ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من اقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه .<br />ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي او غيرة أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة .<br />وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.<br />٥ – يُعفي الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعياً أو مدعي عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب اعاقتهم .<br />وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم واي مبالغ أخري مقرره قانوناً بذات الفئة في تاريخ المخالفة ، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.<br />مادة (٣٢) :<br />تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقاً لقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهما من القوانين.<br />ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية المعنية خلال ثلاثة شهور من تاريخ إصدار هذا القانون.<br />مادة (٣٣) :<br />تلتزم جميع البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم ، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم ، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم .<br />مادة (٣٤) :<br />تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية المشاركة فيها بشكل مناسب ، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة ، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم .<br />وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإتاحة وسائل الإعلام اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة .<br />(الفصل الثالث)<br />الحق في الحماية القانونية<br />والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة<br />مادة (٣٥) :<br />يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهماً أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصه تتناسب مع حالته واحتياجاته.<br />ويكون له الحق في الحماية و المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة<br />ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.<br />مادة (٣٦) :<br />مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية ، يُعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.<br />مادة (٣٧) :<br />يجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة وعلي الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة والقانونية ، ومنها الإخصائي النفسي ومحام ، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه .<br />مادة (٣٨) :<br />تتخذ الدولة جميع الترتيبات و التيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى ، ويكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف علي هذه الأماكن .<br />الباب السادس<br />الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة<br />مادة (٣٩) :<br />مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشره الحقوق السياسية ، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع انواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركه الأشخاص ذوي الاعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص .<br />مادة (٤٠) :<br />تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الاعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون ، بما يضمن تمثيلهم علي الصعيدين المحلي والدولي . وتلتزم الأحزاب السياسية والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب .<br />الباب السابع<br />الثقافة والرياضة والترويح<br />مادة (٤١) :<br />تلتزم الوزارة والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركه الأشخاص ذوي الاعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها ، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة وذلك بمقابل رمزي .<br />كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها ، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم ، والاعتراف بهوايتهم الثقافية واللغوية الخاصة ، ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم ، ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم .<br />مادة (٤٢) :<br />تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الاعاقة ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها ، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية .<br />مادة (٤٣) :<br />تلتزم الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الاعاقة ، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن السياحية ، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الاماكن وزيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيا ومكانياً وثقافياً ، وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي علي لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الاماكن السياحية ، وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها ، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر وخارجها .<br />مادة (٤٤) :<br />تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوي الإعاقة نسبة (٥٪) من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة .<br />الباب الثامن<br />العقوبات<br />مادة (٤٥) :<br />مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب علي ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .<br />مادة (٤٦) :<br />مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة ، وذلك في الحالات التالية :<br />١ – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .<br />٢ – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له .<br />٣ – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الاطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم ، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم .<br />٤ – استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون .<br />٥ – وجود الاطفال او الأشخاص ذوي الاعاقة في فصول  بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .<br />٦ – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة ، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ) .<br />٧ – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم ، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك .<br />٨ – إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع .<br />مادة (٤٧) :<br />يعاقب كل من عرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .<br />مادة (٤٨) :<br />يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الاعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد .<br />مادة (٤٩) :<br />يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :<br />١ – زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة أو شهادة التأهيل ، أو استعمل أياً منهما مع علمه بتزويرهما.<br />٢ – أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها ، أو اخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق والمزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر .<br />مادة (٥٠) :<br />يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه ، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات ، أو امتنع عن القيام بأي منها .<br />وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.<br />مادة (٥١) :<br />يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من :<br />١ – تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الاعاقة بموجب هذا القانون ، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك .<br />٢ – انتحل صفة شخص ذي إعاقة ، أو ساعد الغير علي انتحال تلك الصفة .<br />٣ – استولي بغير حق علي أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث .<br />٤ – حصل علي وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق .<br />ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يُحكم علي الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق .<br />مادة (٥٢) :<br />يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .<br />مادة (٥٣) :<br />يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أياً من البيانات أو المعلومات أو الصور او الرسوم أو الافلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة ، أو التعريض بهم ، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم ، وتلتزم جهة النشر او العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدي عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة .<br />مادة (٥٤) :<br />يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( ٢٢ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٤ ) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة .<br />مادة (٥٥) :<br />يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهرياً للشخص ذي الإعاقة الذي رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رُشح لها ، اعتباراً من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة . ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها .<br />ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة .<br />مادة (٥٦) :<br />يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .<br />كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (١١ ، ١٢ ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها المخالفة .<br />مادة (٥٧) :<br />يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه ، وثبت علمه بالجريمة ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .<br />مادة (٥٨) :<br />يُزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت علي شخص ذي إعاقة .<br /><br />]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-10-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2018-%d9%81%d9%8a-%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d8%b0%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قانون العقوبات المصري</title>
		<link>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a/</link>
					<comments>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a/#comments_reply</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adel Mohamadein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 12:16:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egylawfirm.com/?p=496</guid>

					<description><![CDATA[القانون رقم 58 لسنة 1937باصدار قانون العقوباتنحن فاروق الاول ملك مصرقرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب(1)القانون الاتى نصة وقد صدقنا علية واصدرناة:مادة 1 :- يلغى قانون العقوبات الجارى العمل بة امام المحاكم الاهلية وقانون العقوبات المرافق لهذا القانون.مادة 2:- على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل بة من 15 اكتوبر سنة 1973 .نامر ان يبصم هذا&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[القانون رقم 58 لسنة 1937<br />باصدار قانون العقوبات<br />نحن فاروق الاول ملك مصر<br />قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب(1)القانون الاتى نصة وقد صدقنا علية واصدرناة:<br />مادة 1 :- <br />يلغى قانون العقوبات الجارى العمل بة امام المحاكم الاهلية وقانون العقوبات المرافق لهذا القانون.<br />مادة 2:- <br />على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل بة من 15 اكتوبر سنة 1973 .<br />نامر ان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.<br />صدر بسراى عابدين فى 23 جمادى الاولى سنة 1356 (31 يولية سنة 1937).<br />الملك فاروق الأول<br />بأمر حضرة صاحب الجلالة<br />رئيس مجلس الوزراء <br />مصطفى النحاس<br />وزير الحقانية<br />محمود غالب<br />(5)نشر فى الوقائع المصرية العدد رقم71 فى 5 اغسطس سنة 1973.<br />(!)استبدل القانون رقم283 لسنة 1956 بعبارة&#8221;مجلس الشيوخ ومجلس النواب&#8221;عبارة&#8221;مجلس الامة&#8221;ثم استبدل القانون رقم 106 لسنة 1971 بالعبارة الاخيرة عبارة&#8221;مجلس الشعب&#8221;اينما وردت فى هذا القانون.<br />الكتاب الاول<br />احكام ابتدائية<br />الباب الاول <br />قواعد عمومية<br />مادة 1:- <br />تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فية.<br />مادة 2:- <br />تسرى احكام هذا القانون ايضا عل الاشخاص الاتى ذكرهم:<br />اولا:كل من ارتكب فى خارج  القطر  فعلا يجعلة فاعلا او شريكا فى جريمة وقعت كلها او بعضها فى القطر المصرى.<br />ثانيا:كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الاتية:<br />(أ)جناية مخلة بامن الحكومة مما نص علية فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون.<br />(ب)جناية تزوير مما نص علية فى المادة206 من هذا القانون .<br />(ج) (1) جناية تقليد اوتزيف او تزوير عملة ورقية او معدنية مما نص علية فى المادة 202 او جناية ادخال تلك العملة الورقية او المعدنية المقلدة او المزيفة او المزورة الى مصر او اخراجها منها او ترويجها او حيازتها بقصد الترويج او التعامل بها مما نص علية فى المادة 203 بشرط ان تكون العملة متداولة قانونا فى مصر  .<br />مادة 3:-<br /> كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية<br />(1)البند(ج)من المادة 2 استبدل بموجب القانون رقم 68 لسنة 1956.او جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامة اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا علية بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبة  فية.<br />مادة 4:- <br />لاتقام الدعوى العمومية  على مرتكب جريمة او فعل فى الخارج الا من النيابة العمومية .<br />ولاتجوز اقامتها على من يثبت ان المحاكم الاجنبية براتة مما اسند الية اةو انها حكمت علية نهائيا واستوفى عقوبتة.<br />مادة 5:- <br />يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول بة وقت ارتكبها .<br />ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فية نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيرة.<br />واذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من اجلة غير معاقب علية يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى اثارة الجنائية .<br />غير انة فى حالة قيام اجراءت الدعوى او صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا للقانون ينهى عن ارتكبة فى فترة محدودة فان انتهاء هذة الفترة لايحول  دون السير فى الدعوى او تنفيذ العقوبات المحكوم بها.<br />مادة 6:-<br />لايمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون مايكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض.<br />مادة 7:-<br /> لاتخل احكام هذا القانون فى اى حال من الاحوال باحقوق الشخصية المقررة فلا الشريعة الغراء.<br />مادة 8:- <br />تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية الااذا وجد فيها نص يخالف ذلكز<br />الباب الثانى<br />انواع الجرائم<br />مادة 9:- <br />الجرائم ثلاث انواع :<br />الاول:الجنايات .<br />الثانى: الجنح.<br />الثالث:المخالفات.<br />مادة 10:–<br />الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الاتية:<br />الاعدام .<br />الاشغال الشاقة المؤبدة.<br />الاشغال الشاقة المؤقتة.<br />السجن.<br />مادة 11 (1):-<br /> الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالغقوبات الاتية:<br />الحبس.<br />الغرمة التى يزيد اقصى مقدارلها على مائة جنية.<br />مادة12 (2):-<br /> المخالفات هى الجرائم  المعاقب عليها بالغرامة  التى لايذيد اقصى مقدار لها على مائة جنية.<br />(1)و(2)المادتان 11،12 مستبدلتان بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981.<br />الباب الثالث<br />العقوبات<br />القسم الاول –العقوبات الاصلية<br />مادة 13:-<br />كل محكوم علية بالاعدام يشنق.<br />مادة 14:-<br />السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم  علية فى احد السجون المخصصة لذلك قانونا وتشغيلة داخلها فى الاعمال التى تعينها الحكومة وذلك مدة حياتة اذا  كانت العقوبة مؤبدة او المدة المحكوم بها اذا كانت مشددة ولايجوز ان تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فلا الاحوال المنصوص عليها قانونا(1).<br />مادة 15:-<br />يقضى من يحكم علية بعقوبة الاشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا سن الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبتة فى احد السجون العمومية.<br />مادة 16:-<br /> عقوبتة السجن هى وضع المحكوم عليى فى احد السجون العمومية داخل السجن او خارجة ى الاعمال التى تعنيها الحكومة المدة المحكوم بها علية ولايجوز ان تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.<br />مادة 17:-<br /> يجوز فى مواد الجنايات اذا اقتضت احوال الجريمة  المقامة من اجلها الدعوى العمومية رافة القضاء تبديل العقوبة على عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اة المؤقتة.<br />عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .<br />عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن او الحبس الذى لايجوز ان ينقص عن ستة شهور.<br />عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز ان تنقص عن ثلاثة شهور.<br />مادة 18:-<br />عقوبة الحبس هى الوضع المحكوم عليى فى احد السجون المركزية او العمومية المدة المحكوم بها علية ولايجوز ان تنقص هذة المدة  عن اربع وعشرين ساعة ولاان تزيد على ثلاث سنين الا فى الاحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .<br />لكل محكوم علية الحبس البسيط لمدة لاتتجاوزالثلاثة شهور ان يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس علية تشغيلة خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات الا اذا نص الحكم على حرمانة من هذا الخيار.<br />مادة 19:-<br />عقوبة الحبس نوعان:<br />الحبس البسيط.<br />الحبس مع الشغل .<br />والمحكوم عليها بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون او خارجها فى الاعمال التى تعينها الحكومة.<br />مادة 20:-<br />يجب على القاضى ان يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فاكثر وكذلك فى الاحوال الاخرى المعينة قانونا.<br />وفى (1) كل الاحوال الاخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط او مع الشغل .<br />مادة 21:-<br />تبدء مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم ان يحبس المحكوم علية بناء على لحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انفاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى .<br />مادة 22 (2) :-<br />العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم علية بان يدفع  الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم.<br />ولاتجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى الجنح على خمسمائة جنية وذلك مع عدم الاخلال  الحدود التى يبنها القانون لكل جريمة.<br />مادة23 (3): &#8211;<br />اذا حبس شخص  احتياطيا ولم يحكم علية إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس المذكور .<br />وإذا حكم  علية بالحبس وبالغرامة  معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد عن مدة الحبس المحكوم بة وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة.<br />(1)الغيت الفقرة الثانية من المادة 20 بموجب القانون رقم 169 لسنة 1981 .<br />(2)المادة 22 مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982.<br />(3) استبدلت الفقرة الاولى من المادة 23 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 .<br />ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكر ر فى 20 /12 /1998 .<br /><br /><br /><br /><br />القسم الثانى –العقوبات التبعية<br />مادة 24:-<br />العقوبات البعية هى:<br />اولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25.<br />ثانيا :العزل من الوظائف الاميرية.<br />ثالثا:وضع المحكوم علية تحت مراقبة البوليس.<br />رابعا: المصادرة.<br />مادة 25:-<br />كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم علية من الحقوق والمزايا الاتية:<br />اولا:القبول فى اى خدمة فى الحكومة مباشرة او بصفة متعهد او ملتزم  ايا كانت اهمية الخدمة.<br />ثانيا :التحلى برتبة او نشان .<br />ثالثا : الشهادة امام المحاكم مدة العقوبة الا على سبيل الاستدلال .<br />رابعا : ادارة اشغالة الخاصة باموالة واملاكة مدة اعتقالة ويعين قيما لهذة الادارة تقرة المحكمة فاذا لم يعينة عينتة المحكمة المدنية التابع لها محل اقامتة فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية او ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة ان تلزم القيام الذى تنصبة بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقرة المحكمة او تنصبة تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامتة .<br />ولا يجوز للمحكوم علية ان يتصرف فى اموالة الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التوام يتعهد بة مع عدم مراعاة ماتقدم يكون ملغى من ذاتة وترد اموال المحكوم علية الية بعد انقضاء مدة عقوبتة او الافراج عنة ويقدم لة القيم حسابا عن ارادتة .<br />خامسا : بقاؤة من يوم الحكم علية نهائيا عضوا فى احد المجالس الحسبية او مجالس المديريات او مجالس البلدية او المحلية او اى لجنة عمومية .<br />سادسا ك صلاحيتة ابدا لان يكون عضوا فى احدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة او ان يكون خبيرا او شاهدا فى العقود اذا حكم علية نهائيا بعقوبة الاشغال الشاقة .<br />مادة 26 :–<br />العزل من وظيفة اميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها .<br />وسواء كان المحكوم علية بالعزل عاملا فى وظيفتة وقت صدور الحكم علية او غير امل فيها لا يجوز تعينة فى وطيفة اميرية ولا نيلة اى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذة المدة لايجوز ان تكون اكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة .<br />مادة 27 :-<br />كل موظف ارتكب جناية مما نص علية فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالافة فحكم علية بالحبس يحكم علية ايضا بالعزل مدة لاتنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم<br />بها علية .<br />مادة 28 :–<br />كل من يحكم علية بالاشغال الشاقة او السجن لجناية مخلة بامن الحكومة او تزييف نقود او سرقة او قتل فى الاحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون ولجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و368 يجب وضعة بعد انقضاء مدة عقوبتة حت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبتة بدون ان تزيد مدة المراقبة على خمس سنين .<br />ومع ذلك يجوز للقاضى ان يخفض مدة المراقبة او ان يقضى بعدمها جملة .<br />مادة 29:-<br />يترتب على مراقبة البوليس الزام المحكوم علية بجميع الاحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة ومخالفة احكام هذة القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لاتزيد على سنة واحدة.<br />مادة 30:-<br />يجوز للقاضى اذا حكم بعقوبة لجناية او جنحة ان يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التى استعملت او التى من سانها ان تستعمل فيها وهذا كلة بدون اخلال بحقوق الغير الحسن النية .<br />واذا كانت الاشياء المذكورة من التى يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة فى ذاتة وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الاحوال ولو لم تكن تللك الاشياء ملكا للمتهم .<br />مادة31:-<br />يجوز فيما عدا الاحوال السابقة الحكم بعقوبات الزل من الوظيفة الاميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك فى الاحوال المنصوص عليها قانونا .<br />القسم الثالث- تعدد العقوبات <br />مادة 32 :-<br />اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الخريمة التى عقوبتها اشد والحكم وعقوبتها دون غيرها .<br />واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم .<br />مادة 33 :-<br />تتعدد العقوبات المقررة للحرية الا ما استثنى بنص المادتين 35و36.<br />مادة 34 (1) :– <br />اذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها <br />على الترتب الاتى <br />اولا : السجن المؤبد			ثانيا: السجن المشدد <br />ثالثا : السجن 				رابعا : الحبس مع الشغل<br />خامسا: الحبس البسيط <br />مادة 35 :-<br />تجب عقوب الاشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة المذكورة .<br />مادة 36 :-<br />اذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم علية من اجل واحدة منها وجب ان لاتزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وان لاتزيد مدة الحبس وحدة عن ست سنين .<br />مادة 37 :-<br />تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .<br />مادة 38 :-<br />تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لايجوز ان تزيد مدتها كلها على خمس سنوات <br />الباب الرابع<br />اشتراك عدة اشخاص فى جريمة واحدة<br />مادة 39 :- <br />يعد فاعلا للجريمة:<br />اولا : من يرتكبها وحدة او مع غيرة .<br />ثانيا ك من يدخل فى ارتكابها اذاكانت تتكون من جملة اعمال فياتى عمدا عملا من الاعمال المكونة لها .<br />ومع ذلك اذا وجدت احوال خاصة باحد الفاعلين تقتضى تغير وصف الجريمة او العقوبة بالنسبة لة فلا يتعدى اثرها الى غيرة منهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة او كيفية علمة بها .<br />مادة 40 :– <br />يعد شريكا فى الجريمة :<br />اولا : كل من حرص على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .<br />ثانيا : من اتفق مع غيرة على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .<br />ثالثا :من اعطى للفاعل او الفاعلين سلاحا اوالات او اى شىء اخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمة بها او ساعدهم باى طريقة اخرى فى الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها .<br />مادة 41 :-<br />من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها الا من استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا :<br />اولا : لا تاثير على الشريك من الاحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الاحوال .<br />ثانيا كاذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها او كيفية علمة بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمة بها كقصد الشريك منها او علمة بها .<br />مادة 42 :– <br />اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من الاسباب الاباحة او لعدم وجود القصد الجنائى او لاحوال اخرى خاصة بة وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .<br />مادة 43 :-<br />من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها لو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض او الاتفاق او المساعدة التى حصلت .<br />مادة 44 :-<br />اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفرادة خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامين فى الالزام بها مالم ينص فى الحكم على خلاف ذلك .<br />مادة 44 مكررا (1) :-<br />كل من اخفى اشياء مسروقة او متحصلة من جناية او جنحة مع علمة بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنتين .<br />واذا كان الجانى يعلم ان الاشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها اشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذة<br /> الجريمة .<br />الباب الخامس<br />الشروع<br />مادة 45 :-<br />الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثرة لاسباب لا دخل لارادة<br />الفاعل فيها .<br />ولايعتبر شروعا فى الجناية او الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضرية لذلك .<br />بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام .<br />(1)	المادة 44 مكررا اضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1974 .<br />بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت عقوبة الجناية الاشغال الشاقة المؤبدة.<br />بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد على نصف الحد الاقصى المقرر قانونا او السجن اذا كانت عقوبة الجناية الاشغال الشاقة المؤقتة .<br />بالسجن مدة لاتزيد على نصف الحد الاقصى المقرر قانونا او الحبس اذا كان عقوبة الجناية السجن (1) .<br />مادة47 :– <br />تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها كذلك عقوبة هذا الشروع .<br />الباب السادس<br />الاتفاقات الجنائية<br />مادة 48 :- <br />حكم بعدم دستورية هذة المادة بالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 21 قضائية<br />(دستورية )بتاريخ 22 من يونيو سنة 1999 وذلك الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 يونية سنة 2001 م الموافق العاشر من ربيع الاول سنة 1411 هـ .<br />الباب السابع<br />العود<br />مادة 49 :-<br />يعتبر عائدا:<br />اولا: من حكم علية بالحبس مدة سنة او اكثر وثبت انة ارتكب جنة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذة العقوبة او من تاريخ سقوطها بمضى المدة .<br />ثالثا :من حكم علية لجناية او جنحة بالحبس مدة اقل من سنة واحدة او بالغرامة و ثبت انة ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الاولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور .<br />وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الامانة جنحا مماثلة فى العود .<br />وكذلك يعتبر العيب والاهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .<br />مادة 50 :- <br />يجوز للقاضى فى حال العود المنصوص عنة فى المادة السابقة بان يحكم بالحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .<br />ومع هذا لايجوز فى حال من الاحوال ان تزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن على عشرين سنة .<br />مادة 51 :– <br />اذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين ميدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الاقل او بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الاقل لمدة سنة اواكثر وذلك لسرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع فى هذة الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكمعليه باخر تلك العقوبات فللقاضى ان يحكم عليه بالاشغال الشاقة من سنتين الى خمس بدلاً من تطبيق احكام المادة السابقة .<br />مادة 52 :– <br />اذا توافر العود طبقاً لاحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة ، ان تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الاجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن احوال المتهم وماضية ، ان هناك احتمالاً جدياً لاقدامة على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعة احدى مؤسسات العمل التى يصدر بانشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك الى ان يامر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .<br />ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع فى المؤسسة على ست سنوات .<br />مادة 53 :– <br />اذا سبق الحكم على العائد بالاشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون او باعتباره مجرما اعتاد الاجرام ، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الافراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل المشار اليها فى المادة السابقة الى ان يامر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة .<br />ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع فى هذه الحالة على عشر سنوات .<br />مادة 54 :– <br />للقاضى ان يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذى سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية ، كلتاهما لمدة سنة على الاقل او بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الاقل لمدة سنة او اكثر ثم ثبت ارتكابة جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355 و 367 بعد اخر حكم علية بالعقوبات السالفة .<br />الباب الثامن<br />تعليق تنفيذ الاحكام على شرط<br />مادة 55 :– <br />يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية او جنحة بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان تامر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضية او سنة او الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين فى الحكم اسباب ايقاف التفيذ .<br />ويجوز ان يجعل الايقاف شاملاً لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية المترتبة على الحكم .<br />مادة 56 :– <br />يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فية الحكم نهائياً .<br />ويجوز الغاؤه :<br />1- اذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس اكثر من شهر عن فعل ارتكبة قبل الامر بالايقاف او بعده .<br />2- اذا ظهر فى خلال هذه المدة ان المحكوم عليه صدر ضدة قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .<br />مادة 57 :– <br />يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى امرت بايقاف التنفيذ على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التى بنى عليه الالغاء قد حكم بها ايقاف التنفيذ جاز ايضاً ان يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العمومية .<br />مادة 58 :– <br />يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية التى تكون قد اوقفت .<br />مادة 59 :– <br />اذا انقضت مدة الايقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بالغائة فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كانه لم يكن .<br />الباب التاسع<br />اسباب الاباحة وموانع العقاب<br />مادة 60 :– <br />لا تسرى احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة .<br />مادة 61 :– <br />لا عقاب على من ارتكب جريمة الجأتة الى ارتكابها ضرورة وقابة نفسة او غيرة من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيرة ولم يكن لارادتة دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعة بطريقة اخرى .<br />مادة 62 :– <br />لا عقاب على من يكون فاقد الشعور او الاختيار فى عملة وقت ارتكاب الفعل :<br />اما لجنون او عاهة فى العقل .<br />واما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا اخذها قهرا عنة اوغير علم منة بها .<br />مادة 63 :– <br />لاجريمة اذا وقع الفعل من موظف اميرى فى الحوال الاتية :<br />اولا:اذا ارتكب الفعل تنفيذا لامر صادر الية من رئيس وجبت علية اطاعتة ا اعتقد انها واجب علية .<br />ثاتيا : اذا حسنت نيتة وارتكب فعلا تنفيذا لما امرت بة القوانين او ما اعتقد ان اجراءة من اختصاصة .<br />وعلى كل حال يجب على الموظف ان يثبت انة لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى وانة كان يعتق مشروعيتة وان اعتقادة كان مبينا على اسباب معقولة .<br />الباب العاشر<br />المجرمون الاحداث (1)<br />المواد من 64 حتى 73 الغيت<br /> المواد من 64 حتى 73 . الغيت .<br />الباب الحادى عشر<br />العفو عن العقوبة والعفو الشامل<br />مادة 74 :– <br />العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى اسقاطها كلها او بعضها او ابدالها بعقوبة اخفت منها مقررة قانوناً .<br />ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحمن بالادانة ما لم ينص فى امر العفو على خلاف ذلك .<br />مادة 75 :– <br />اذا صدر العفو بابدال العقوبة باخف منها تبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة .<br />واذا عفى عن محكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او بدلت عقوبتة وجب وضعة حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين .<br />والعفو عن العقوبة او ابدالها ان كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الاولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون .<br />وهذا كله اذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك .<br />مادة 76 :– <br />العفو الشامل يمنع او يوقف السير فى اجراءات الدعزى او يمحو حكم الادانة ز<br />ولا يمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلال ذلك .<br />الكتاب الثانى<br />الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة<br />العمومية وبيان عقوباتها<br /><br />الباب الاول<br />الجنايات والجنح المضرة بامن حكومة<br />من جهة الخارج<br />مادة 77 :– <br />يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى الى المساس باستقلاق البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها .<br />مادة 77 ( أ ) :– <br />يعاقب بالاعدام كل مصر التحق باى وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر .<br />مادة 77 (ب) :– <br />يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد مصر .<br />مادة 77 (جـ) :– <br />يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية او للاضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .<br />مادة 77 ( د ) :– <br />يعاقب بالسجن اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم ، وبالاشغال الشاقة المؤقتة اذا ارتكبت فى زمن حرب :<br />1- كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز مصر الحربى او السياسى او الدبلوماسى او الاقتصادى .<br />2- كل من اتلف عمداً او اخفى او اختلس او زور اوراقاً او وثائق وهو يعلم انها تتعلق بامن الدولة او باية مصلحة قومية اخرى .<br />فاذا وقت الجريمة بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربى او السياسى او الدبلوماسى او الاقتصادى او بقصد الاضرار بمصلحة قومية لها اكنت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والاشغال الشاقة المؤبدة فى زمن الحرب .<br />ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون باى حال على جريمة من هذه الجرائم اذا وقعت من موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة .<br />مادة 77 (هـ) :– <br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية فى شان من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها .<br />مادة 77 ( و ) :– <br />يعاقب بالسجن كل من قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند او قام بعمل عدائى اخر ذد دولة اجنبية من شانه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية .<br />فاذا ترتب على الفعل وقوع الحرب او قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .<br />مادة 78 :– <br />كل من طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من اد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً او اية منفعة اخرى او وعداً بشئ من ذلك بصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعافب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به اذا كان الجانى موظفاً عاماً او مكلفاً بخدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة او اذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب .<br />ويعاقب بنفس العقوبة كل ما اعطى او عرض او وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية .<br />ويعاقب بنفس العقوبة ايضاً كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .<br />واذا كان الطلب او القبول او العرض او الوعد او التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .<br />مادة 78 ( أ ) :– <br />يعاقب بالاعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة اخلاص القوات المسلحة او اضعاف روحها او روح الشعب المعنوية او قوة المقاومة عنده .<br />مادة 78 (ب) :– <br />يعاقب بالاعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة اية دولة اجنبية او سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً باية كيفية فى جمع الجند او رجال او اموال او مؤن او عتاد او تدبير شئ من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب مع مصر .<br />مادة 78 (جـ) :– <br />يعاقب بالاعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد او سلمه مدناً او حصوناً او منشات او مواقع او موانئ او مخازن او ترسانات او سفناً او طائرات او وسائل مواصلات او اسلحة او ذخائر او مهمات حربية او مؤناً او اغذية او غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل فى ذلك او خدمة بان تقل اليه اخباراً او كان له مرشداً .<br />مادة 78 ( د ) :– <br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من اعان عمداً العدو باية وسيلة اخرى غير ما ذكر فى المواد السابقة .<br />ويعاقب بالسجن كل من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء اكانت المنفعة او الفائدة مادية ام غير مادية .<br />مادة 78 (هـ) :– <br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من اتلف او عيب او عطل عمداً اسلحة او سفناً او طائرات او مهمات او منشات او وسائل مواصلات او مرافق عامة او ذخائر او مؤناً او ادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اساء عمداً صنعها او اصلاحها وكل من اتى عمداً عملاً من شانه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشأ عنها حادث .<br />وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .<br />مادة 78 ( و ) :– <br />اذا وقع احد الافعال المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة اليابقة بسبب اهمال او تقصير تكون العقوبة السجن .<br />فاذا وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة ، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية .<br />مادة 79 :– <br />كل من قام فة زمن حرب بنفسة او بواسطة غيره مباشرة او عن طريق بلد اخر بتصدير بضائع او منتجات او غير ذلك من المواد من مصر الى بلد معاد او باستيراد شئ من ذلك منه يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة امثال قيمة الاشياء المصدرة او المستوردة على الا تقل الغرامة عن الف جنيه .<br />ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء .<br />مادة 79 ( أ ) :– <br />يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب اعمالاً تجارية اخرى بالذات او بالواسطة مع رعايا بلد معاد او مع وكلاء هذا البلد او مندوبية او ممثلية ايا كانت اقامتهم او م هيئة او فرد يقيم فيها .<br />ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء .<br />مادة 80 :– <br />يعاقب بالاعدام كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او الية باية صورة وعلى اى وجه وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقة الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمة او افشائة لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دولة اجنبية شيئاً يعتبر سراً من اسرار الدفاع او جعلة غير صالح لان ينتفع به .<br />مادة 80 ( أ ) :– <br />يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه :<br />1- كل من حصل باية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه او افشاءه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها .<br />2- كل من اذاع باية طريقة سراً من اسرار الدفاع عن البلاد .<br />3- كل من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد او تسليمة او اذاعته وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .<br />مادة 80 (ب) :– <br />يعاقب بالسجن كل موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة افشى سراً من اسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .<br />مادة 80 (جـ) :– <br />يعاقب بالسجن كل من اذاع عمداً فى زمن الحرب اخباراً او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الجلد فى الامة .<br />وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة اجنبية .<br />وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .<br />مادة 80 ( د ) :– <br />يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل مصرى اذاع عمداً فى الخارج اخباراً او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شان ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر باية طريقة كانت نشاطاً من شانه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد .<br />وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .<br />مادة 80 (هـ) :– <br />يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .<br />1- كل من طار فوق الاراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة .<br />2- كل من قام باخذ صور او رسوم او خرائط لمواضع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة .<br />3- كل من دخل حصناً او احد منشات الدفاع او معسكر او مكاناً خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او مكانا خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او ترسانه او اى محل حربى او محلاً او مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخولة .<br />4- كل من اقام او وجد فى المواضع والامكان التى حظرت السلطات العسكرية الاقامة او التواجد فيها .<br />فاذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفى الشخصية او الجنسية او املهنة او الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا زيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه او احدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن .<br />ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم .<br />مادة 80 ( و ) :– <br />يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لازيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى اى وجه وباية وسيلة اخبارا او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوم او صور او غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية  او الهيئات العامة او المؤسسات ذات النقع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحظر نشرة او اذاعتة .<br />مادة 81 :– <br />يعاقب بالسجن كل من اخل عمداً فى زمن الحرب بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد توريد او اشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة او لوقاية المدنيين او تموينهم او ارتكب اى غش فى تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين اذا كان الاخل بتنفيذ الالتزام راجعاً الى فعلهم .<br />واذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الاعدام .<br />ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بغرامة مساوية لقيمة ما احدثة من اضرار باموال الحكومة او مصالحها على الا تقل عما دخل ذمته نتيجة الاخل او الغش .<br />مادة 81 ( أ ) :- <br />اذا وقع الاخل فى تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها فى المادة السابقة بسبب اهمال او تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .<br />مادة 82 (ب) :– <br />يعاقب باعتباره شريكاً فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب :<br />1- كل من كان عالماً بنيات الجانى وقدم اليه اعانة او وسيلة للتعيش او للسكنى او مأوى او مكاناً للاجتماع او غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او اخفائة او نقلة او ابلاغة .<br />2- كل من اخفى اشياء استعملت او اعدت للاستعمال فى ارتكاب الجريمة او تحصلت منها وهو عالم بذلك .<br />3- كل من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمداً مستنداً من شانه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها .<br />ويجوز للمحكمة فى هذه الاحوال ان تعفى من العقوبة اقارب الجانى واصهاره الى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معاقبين بنص اخر فى القانون .<br />مادة 82 ( أ ) :– <br />كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) و 78 (هـ) و 80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه اثر يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته او بالسجن .<br />مادة 82 (ب) :– <br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) و 78 (هـ) و 80 او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه .<br />ويعاقب بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق او كان له شان فى ادارة حركته ومع ذلك اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .<br />ويعاقب بالحبس كل من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .<br />مادة 82 (جـ) :– <br />يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من سهل باهماله او بتقصيرة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) و 78 (هـ) و 80 .<br />فاذا وقع ذلك فى زمن الحرب او من موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة .<br />ماد 83 :– <br />فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المواد 78 و 79 و 79 (أ) من هذا القانون ان تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة الاف جنيه .<br />مادة 83 ( أ ) :– <br />تكون العقوبة الاعدام على اية جريمة مما نص عليه فى الباب الثانى من هذا الكتاب اذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها او اذا وقعت فى زمن الحرب وبقص اعانة العدو او الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شانها تحقيق الغرض المذكور .<br />وتكون العقوبة الاعدام ايضاً على اية جناية او جنحة منصوص عليها فى هذا الباب متى كان قصد الجانى منها اعانة العدو او الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شانها تحقيق الغرض المذكور .<br />مادة 84 :– <br />يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع الى ابلاغة الى السلطات المختصة .<br />وتضاعف العقوبة اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .<br />ويجوز للمحكمة ان تعفى من العقوبة زوج الجانى واصولة وفروعة .<br />مادة 84 ( أ ) :– <br />يعقى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا الباب كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الاخرين او على مرتكبى جريمة اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .<br />مادة 85 :– <br />يعتبر سراً من اسرار الدفاع .<br />1- المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على من عدا هؤلاء الاشخاص .<br />2- الاشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد الا يعلم بها الا من يناط بهم حفظها او استعمالها والتى يجب ان تبقى سراً على من عداهم خشية ان تؤدى الى افشاء معلومات مما اشير الية فى الفقرة السابقة .<br />3- الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وافرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر اذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشرة او اذاعته .<br />4- الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التى تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب او تحقيقها او محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة ان تاذن باذاعة ما تراه من مجرياتها .<br />مادة 85 ( أ ) :– <br />فى تطبيق احكام هذا الباب :<br />( أ ) يقصد بعبارة &#8221; البلاد &#8221; الاراضى التى للدولة المصرية عليها سيادة او سلطان .<br />(ب) يعتبر موظفاً عاماً او ذا صفة نيابية عامة او مكلفاً بخدمة عامة ولو لم يحصل على الاوراق او الوثائق او الاسرار اثناء تادية وظيفتة او خدمته او بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الاوراق او الوثائق او الاسرار اثناء قيام الصفة او بعد انتهائها .<br />(جـ) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب من انتهت بوقوعها فعلاً .<br />( د ) تعتبر فى حكم الدول الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين .<br />ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ان تبسط احكام هذا الباب كلها او بعضها على الافعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة او حليفة او صديقة .<br />الباب الثانى<br />الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل<br />القسم الاول<br />مادة 86 :– <br />يقصد بالارهاب فى تطبيق احكام هذا القانون كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع ، يلجأ اليه الجانى تنفيذاً لمشروع اجرامى فردى او جماعى ، بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر ، اذا كان من شان ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر ، او الحاق الضرر بالبيئة او بالاتصالات او المواصلات او بالاموال او بالمبانى او بالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم لاعمالها ، او تعطيل تطبيق الدستور او القوانيين او الوائح .<br />مادة 86 مكرراً :– <br />يعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او ادار ، على خلاف احكام القانون جميعة او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة الى تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها ، او الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون ، او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة او قيادة ما فيها او امدها بمعونات مادية او مالية مع علمة بالغرض الذى تدعوا<br />اليه .<br />ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات ، او العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، او شارك فيها باية صورة ، مع علمه باغراضها .<br />ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول او الكتابة او باية طريقة اخرى للاغراض المذكورة فى الفقرة الاولى ، وكذلك كل من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات او تسجيلات ، ايا كان نوعها ، تتضمن ترويجاً او تحبيذاً لشئ مما تقدم اذا كانت معدة للتوزيع او الاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية ، استعملت او اعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر .<br />مادة 86 مكرر ( أ ) :– <br />تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة السابقة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة ، اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق او تنفيذ الاغراض التى تدعو اليها الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من امدها باسلحة ، او ذخائر او مفرقعات ، او مهمات او الات او اموال او معلومات مع عمله بما تدعو الية وبوسائلها فى تحقيق او تنفيذ ذلك .<br />وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة اليابقة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق او تنفيذ الاغراض التى تدعو اليها الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، او اذا كان الجانى من افراد القوات المسلحة ، او الشرطة . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كانت الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الارهاب لتحقيق الاغراض التى تدعو اليها ، او كان الترويج او التحبيذ داخل دور العبادة او الاماكن الخاصة بالقوات المسلحة او الشرطة او بين افرادهما .<br />مادة 86 مكرر (ب) :– <br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل عضو باحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرر ، استعمل الارهاب لاجبار شخص على الانضمام الى اى منها ، او منعة من الانفصال عنها .<br />وتكون العقوبة بالاعدام اذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه .<br />مادة 86 مكرر (جـ) :– <br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة اجنبية ، او لدى جمعية او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، او باحد ممن يعملون لمصلحة اى منها ، وكذلك كل من تخابر معها او معه ، للقيام باى عمل من اعمال الارهاب داخل مصر ، او ضد ممتلكاتها ، او مؤسساتها ، او موظفيها او ممثليها الدبلوماسيين ، او مواطنيها اثناء عملهم او وجودهم بالخارج ، او الاشتراك فى ارتكاب شئ مما ذكر .<br />وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة موضوع السعى او التخابر ، او شرع فى ارتكابها .<br />مادة 86 مكرر ( د ) :– <br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون او التحق – بغير اذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة اجنبية ، او تعاون او التحق باى جميعة او هيئة او منظمة او جماعة ارهابية ايا كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد ، وتتخذ من الارهاب او التدريب العسكرى وسائل لتحقيق اغراضها ، حتى ولو كانت اعمالها غير موجهة الى مصر .<br />وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا تلقى الجانى تدريباً عسكرية فيها ، او شارك فى عملياتها غير الموجهة الى مصر .<br />مادة 87 :– <br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب او تغيير دستور الدولة او نظامها الجمهورى او شكل الحكومة .<br />فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من الف العصابة وكذلك من تولى زعامتها او تولى فيها<br />قيادة ما .<br />مادة 88 :– <br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، او البرى ، او المائى ، معرضاً سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجانى الارهاب او نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون لاى شخص كان داخل الوسيلة او خارجها ، او اذا قاوم الجانى بالقوة او العنف السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتا فى استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة او خارجها .<br />مادة 88 مكرر :– <br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على اى شخص ، فى غير الاحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح ، او احتجزه او حبسة كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى ادائها لاعمالها او الحصول منها على منفعة او ميزة من اى نوع .<br />ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن او شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب .<br />وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجانى القوة او العنف او التهديد او الارهاب ، او اتصف بصفة كاذبة ، او تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة ، او ابرز امرا مزوراً مدعياً صدوره عنها ، او اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، او اذا قاوم السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة او المقبوض عليه .<br />وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص .<br />مادة 88 مكرر ( أ ) :– <br />عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ احكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، او قاومة بالقوة او العنف او بالتهديد باستعمالها معه اثناء تادية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة او المقبوض عليه .<br />وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص .<br />مادة 88 مكرر ( أ ) :– <br />مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ احكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، او قاومة بالقوة او العنف او بالتهديد باستعمالها معه اثناء تادية وظيفتة او بسببها .<br />وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نشأ عن التعدى او المقاومة عاهة مستديمة ، او كان الجانى يحمل سلاحاً او قام بخطف او احتجاز اى من القائمين على تنفيذ احكام هذا القسم هو او زوجة او احد من اصولة او فروعة .<br />وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن التعدى او المقاومة موت المجنى عليه .<br />مادة 88 مكرر (ب) :– <br />تسرى احكام المواد 82 و 83 و 95 و 96 و 97 و 98 و 98 (هـ) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم .<br />ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية .<br />وتخصص الاشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط متى راى الوزير المختص انها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة الارهاب .<br />مادة 88 مكرر (جـ) :– <br />لا يجوز تطبيق احكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالادانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عد الاحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة ، فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة ، والنزول بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة الى الاشغال الشاقة المؤقتة التى لا تقل عن عشر سنوات .<br /><br />مادة 88 مكرر (د) :– <br />يجوز فى الاحوال المنصوص عليها فى هذا القسم ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير او اكثر من التدابير الاتية :-<br />1- حظر الاقامة فى مكان معين او فى منطقة محددة .<br />2- الالزام بالاقامة فى مكان معين .<br />3- حظر التردد على اماكن او مجال معينة .<br />وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ، ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر .<br />مادة 88 مكرر (هـ) :– <br />يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا القسم كل من بادر من الجناه بابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق .<br />ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الاخرين ، او على مرتكبى جريمة اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .<br />مادة 89 :– <br />يعاقب بالاعدام كل من الف عصابة هاجمت طائفة من السكان او قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل او تولى فيها قيادة ما .<br /><br />اما من انضم الى تلك العصابة ولم يشترك فى تاليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما قيعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .<br />القسم الثانى<br />مادة 89 مكرر :– <br />كل من خرب عمداً باى طريقة احدى وسائل الانتاج او اموالا ثابتة او منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى ، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .<br />وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب على الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها واذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب .<br />ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى خربها .<br />ويجوز ان يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .<br />مادة 90 :– <br />يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مبانى او املاكاً عامة او مخصصة لمصالح حكومية او للمرافق العامة او للمؤسسات العامة او الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام .<br />وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا وقعت الجريمة فى زمن هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين الناس او اشاعة الفوضى .<br />وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً فى تلك الاماكن .<br />ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى خربها .<br />&#8221; ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة المقررة فى الفقرة الاولى من المادة 90 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض ارهابى &#8221; .<br />مادة 90 مكرر :– <br />يعاقب بالاشغال المؤبدة او المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المبانى العامة او المخصصة لمصالح حكومية او لمرافق عامة او المؤسسات ذات نفع عام .<br />فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من الف العصابة ، وكذلك من تولى زعامتها او تولى فيها قيادة ما .<br />مادة 91 :– <br />يعاقب بالاعدام كل من تولى لغرض اجرامى قيادة فرقة او قسم من الجيش او قسم من الاسطول او سفينة حربية او طائرة حربية او نقطة عسكرية او ميناء او مدينة بغير تكليف من الحكومة او بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالاعدام كل من استمر رغم الامر الصادر له من الحكومة فى قيادة عسكرية ايا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح &#8221; او مجتمعة &#8221; بعد صدوره امر الحكومة بتسريحها &#8221; .<br />مادة 92 :– <br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الامر فى افراد القوات المسلحة او البوليس طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامى ، فاذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة كانت العقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة ، اما من دونه من رؤساء العساكر او قوادهم الذين اطاعوه فيعاقبون بالاشغال الشاقة المؤقتة .<br />مادة 93 :– <br />يعاقب بالاعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح او تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب او نهب الاراضى او الاموال المملوكة للحكومة او الجماعة من الناس او مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى هذه الجنايات .<br />ويعاقب من عدا هؤلاء من افراد العصابة بالاشغال الشاقة المؤقتة .<br />مادة 94 :– <br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ادار حركة العصبة المذكورة فى المادة السابقة او نظمها او اعطاها او جلب اليها اسلحة او مهمات او الات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك او بعث اليها بمؤونات او دخل فى مخابرات اجرامية باى كيفية مع رؤوساء تلك العصبة او مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن او محلات ياوون اليها او يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .<br />مادة 95 :– <br />كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن اذا لم يترتب على هذا التحريض اثر .<br />مادة 96 :– <br />يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه ، ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق او كان له شأن فى ادارة حركتة .<br />ويعاقب بالاشغال المؤقتة او بالسجن كل من شجع على ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون بمعاونة مادية او مالية دون ان تكون لدية نية الاشتراك مباشرة فى ارتكاب تلك الجرائم .<br />مادة 97 :– <br />كل من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق يكون الغرض من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس اذا لم تقبل دعوته .<br />مادة 98 – يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون ولم يبلغة الى السلطات المختصة .<br />ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج اى شخص له يد فى ذلك المشروع ولا على اصولة وفروعة .<br />مادة 98 ( أ ) :– <br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنسن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من أنشأ او اسس او نظم وادار جمعيات او هيئات او منظمات ترمى على طبقة اجتماعية او الى قلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، او الى القضاء على النظم الاقتصادية او الى هدم اة نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية ، او الى تحبيذ شئ مما تقدم او الترويج له متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعه ملحوظاً فى ذلك .<br />ويعاقب بنفس العقوبات ، كل اجنبى يقيم فى مصر ومل مصرى ولو كان مقيما فى الخارج اذا أنشأ او اسس او نظم او ادار فرعاً فى الخارج لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ او اسس او نظم او ادار فى مصر فرعا لمثل احدى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج .<br />ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتى جنيه كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقتين او اشترك فيها باية صورة .<br />ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات او بالواسطة بالجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها لاغراض غير مشروعة او شجع غيره على ذلك او سهله له .<br />مادة 98 ( أ ) مكرر :- <br />يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز الف جنية كل من أنشأ او نظم او دار جميعة او هيئة او منظمة او جماعة يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة الى مناهضة المبادئ الاساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة ، او الحض على كراهيتها او الازدراء بها او الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، او التحريض على مقاومة السلطات العامة او ترويج او تحبيذ شئ من ذلك .<br />وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفى جنيه ، اذا كان استعمال القوة او العنف او الارهاب ملحوظاً فى ذلك .<br />ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم الى احدى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات مع علمة بالغرض الذى تدعو اليه او اشترك فيها باية صورة .<br />ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج باية طريقة لمناهضة المبادئ الاساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة ، او حرض على كراهية هذه المبادئ او الازدراء بها ، او حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، او حرض على مقاومة السلطات العامة ، وكذلك كل من جاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن ترويجاً او تحبيذاً لشئ مما تقدم اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر .<br />مادة 98 (ب) :-<br />يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج فى الجمهورية المصرية باية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية او لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اى نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك .<br />ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ باية طريقة من الطرق الافعال المذكورة .<br />مادة 98 (ب) مكرر :-<br />يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنية كل من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن تحبيذاً او ترويجاً لشئ مما نص عليه فى المادتين 98 (ب) و 174 اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز باية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة نداءات او اناشيد او دعاية خاصة بمذهب او جمعية او هيئة او منظمة ترمى الى غرض من الاغراض المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين .<br />مادة 98 (جـ) :-<br />كل من انشا او اسس او نظم او ادار فى الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات او هيئات او انظمة من اى نوع كان ذات صفة دولية او فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .<br />ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة اذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة .<br />ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من انضم الى الجمعيات او الهيئات او الانظمة المذكورة وكذلك كل مصرى مقيم فى الجمهورية المصرية انضم او اشترك باية صورة من غير ترخيص من الحكومة الى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها فى الخارج .<br />مادة 98 ( د ) :-<br />يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عل خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من تسلم او قبل مباشرة او بالواسطة باية طريقة اموالاً او منافع من اى نوع كانت من شخص او هيئة فى خارج الجمهورية او فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرر و 98 (ب) و 98 (جـ) و 174 من هذا القانون .<br />ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد المشار اليها فى الفقرة السابقة دون ان يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها .<br />مادة 98 (هـ) :-<br />تقضى المحكمة فى الاحوال المبينة فى المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرر و 98 (جـ) بحل الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع المذكورة واغلاق امكنتها ، ومصادرة الاموال والامتعة والادوات والاوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او اعد لاستعماله فيها او يكون موجوداً فى الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة او يكون فى الظاهر داخلاً ضمن املاك المحكوم عليه اذا كانت هناك قرائن تؤدى الى ان هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او الفروع المذكورة .<br />مادة 98 ( و ) :-<br />يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنية كل من استغل الدين فى الترويج او التحبيذ بالقول او بالكتابة او باية وسيلة اخرى لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية اليها او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى .<br />مادة 99 :-<br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من لجأ الى العنف او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على اداء عمل من خصائصة قانوناً او على الامتناع عنه وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اذا وقع الفعل على وزيراً او عل نائب وزير او على احد اعضاء مجلس الشعب .<br />مادة 100 :-<br />لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان فى زمرة العصابات المنصوص عليها فى احكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند او تنبيه عليه من السلطات المدنية او العسكرية او بعد التنبية اذا لم يكن قبض عليه الا بعيداً عن اماكن الاجتماع الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملاً سلاحاً ، ففى هاتين الحالتين لا يعاقب الا عما يكون قد ارتكبة شخصياً من الجنايات الخاصة .<br />مادة 101 :-<br />يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم باخبار الحكومة عمن اجرى ذلك الاغتصاب او اغرى عليه شاركة فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ، وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش .<br />مادة 102 :-<br />كل من جهر بالصياح او الغناء لاثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .<br />مادة 102 مكرر :-<br />يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من اذاع عمداً اخباراً او بيانات او اساعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة .<br />وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .<br />ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى كا من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطب او التسجيل او العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر .<br />الباب الثانى مكرراً<br />المفرقعات<br />مادة 102 ( أ ) :-<br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من احرز مفرقعات او حازها او صنعها او استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك .<br />ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الاجهزة والالات والادوات التى تستخدم فى صنعها او لانفجارها .<br />مادة 102 (ب) :-<br />يعاقب بالاعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 او بغرض ارتكاب قتل سياسى او تخريب المبانى والمنشات المعدة للمصالح العامة او للمؤسسات ذات النفع العام او للاجتماعات العامة او غيرها من المبانى او الاماكن المعدة لارتياد الجمهور .<br />مادة 102 (جـ) :-<br />يعاقب بالاشغال المؤبدة كل من استعمل او شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض حياة الناس<br />للخطر .<br />فاذا احدث الانفجار موت شخص او اكثر كان العقاب الاعدام .<br />مادة 102 ( د ) :- <br />يعاقب بالاشغال الشاقة من استعمل او شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض اموال الغير للخطر .<br />فاذا احدث الانفجار ضررا بتلك الاموال كان العقاب الاشغال الشاقة المؤبدة .<br />مادة 102 (هـ) :-<br />اسثناء من احكام المادة 17 لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة<br />للجريمة .<br />مادة 102 (و) :-<br />يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار اليها فى المادة 102 ( أ ) .<br /><br />الباب الثالث<br />الرشوة<br />مادة 103 :-<br />كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء اعمال وظيفتة يعد مرتشياً ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به .<br />مادة 103 مكرر :-<br />يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء عمل يعتقد خطأ او يزعم انه من امال وظيفتة او للامتناع عنه .<br />مادة 104 :-<br />كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية للامتناع عن عمل من اعمال وظيقتة او للاخلال بواجباتها لو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون .<br />مادة 104 مكرر :-<br />كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وهداً او عطية لاداء عمل من اعمال وظيفتة او يعتقد خطأ او يزعم انه من اعمال وظيفتة او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثث السابقة حسب الاحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل او عدم الامتناع عنه او عدم الاخلال بواجبات الوظيفة .<br />مادة 105 :-<br />كل موظف عمومى قبل من شخص ادى لع عملاً من اعمال وظيفتة او امتنع عن اداء عمل من اعمالها او اخل بواجباتها هدية او عطية بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات وظيفتة بقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنيه .<br />مادة 105 مكرر :-<br />كل موظف عمومى قام بعمل من اعمال وظيفتة او امتنع عن عمل من اعمال وظيفتة او اخل بواجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنية .<br />مادة 106 :-<br />كل مستخدم طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخد وعداً او عطية بغير علم مخدومة ورضائة لاداء عمل من الاعمال المكلف بها او للامتناع عنه يصبح مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .<br />مادة 106 مكرر :-<br />كل من طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخد وعداً او عطية لاستعمال نفوذ حقيقى او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطة عامة على اعمال او اوامر او احكام او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقاوملة او على وظيفة او خدمة او اية هوية من اى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون ان كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط فى الاحوال الاخرى .<br />ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها .<br />مادة 106 مكرر ( أ ) :-<br />كل عضو بمجلس ادارة احدى الشركات المساعدة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً او باحدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير او مستخدم فى احداها طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء عمل او للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته او يعتقد خطأ او يزعم انه من اعمال وظيفتة او للاخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدى لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به ولو كان الجانى يقصد عدم القيام بالعمل او عدم الامتناع عنه او عدم الاخلال بواجبات وظيفته .<br />ويعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها اذا كان الطلب او القبول او الاخذ لاحقا لاداء العمل او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق .<br />مادة 107 :-<br />يكون من قبيل الوعد او العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى او الشخص الذى عينه لذلك او علم به ووافق عليه ايا كان اسمها او نوعها وسواء اكانت هذه الفائدة مادية او غير مادية .<br />مادة 107 مكرر :-<br />يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها .<br />مادة 108 :-<br />اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 48 من هذا القانون .<br />مادة 108 مكرر :-<br />كل شخص عين لاخذ العطية او الفائدة او علم به ووافق عليه المرتشى او اخذ او قبل شيئاً من ذلك مع عملة بسببة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما اعطى او وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط فى الرشوة .<br />مادة 109 :- الغيت<br />مادة 109 مكرر :-<br />من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه وذلك اذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فاذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه .<br />مادة 109 مكرر ثانياً :-<br />معد عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقضى بها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل ن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من عرض اوقبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عملة العرض او القبول .<br />فاذا وقع ذلك من موظف عمومى فبعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104.<br />واذاكان بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكررا .<br />مادة 110 :-<br />يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعة الراشى او الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة .<br />مادة 111 :- <br />يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل .<br />1- المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة او الموضعات تحت رقابتها .<br />2- اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء اكانوا منتخبين او معينين .<br />3- المحكمون او الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .<br />4- الغى .<br />5- كل شخص مكلف بخدمة عمومية .<br />6- اعضاء مجالس ادارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت .<br />الباب الرابع<br />اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر<br />مادة 112 :-<br />كل موظف عام اختلس اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .<br />وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة فى الاحوال الاتية :<br />( أ ) اذا كان الجانى من مامورى التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة وسلم الية المال بهذه الصفة .<br />(ب) اذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .<br />(جـ) اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .<br />مادة 113 :-<br />كل موظف عام استولى بغير حق على مال او اوراق او غيرها لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، او سهل ذلك لغيرة باية طريقة كانت يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .<br />وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة او اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .<br />وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التمليك .<br />ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الاحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص او اوراق او غيرها تحت يد احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 او سهل ذلك لغيره باة طريقة<br />كانت .<br />مادة 113 مكرر :-<br />كل رئيس او عضو مجلس ادارة احدى شركات المساعمة او مدير او عامل بها اختلس اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته او استولى بغير حق عليها او سهل ذلك لغيره باية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدى لا تزيد على خمس سنين .<br />وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك .<br />مادة 114 :-<br />كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد او الغرامات او نحوها ، طلب او اخذ ما ليس مستحقاً او ما يزيد على المستحق مع علمة بذلك يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .<br />مادة 115 :-<br />كل موظف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسة او حصل او حاول ان يحصل لغيره ، بدون حق على ربح او منفعة من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .<br />مادة 115 مكرر :-<br />كل موظف عام تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة لوقف خيرى او لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها او غرسها او اقامة انشاءات بها او شغلها او انتفع بها باية صورة او سهل ذلك لغيره باية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها او جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل<br />التجزئة .<br />ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بالعزل من وظيفته او زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان او غراس او برده مع ازالة ما علية مت تلك الاشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على الا تقل عن خمسمائة جنيه .<br />مادة 116 :-<br />كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة او عهد اليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فاخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس .<br />وتكون العقوبة بالسجن اذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب او احتياجاته او اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .<br />مادة 116 مكرر :-<br />كل موظف عام اضر عمداً باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .<br />فاذا كان الضرر الذى ترتب على فعلة غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .<br />مادة 116 مكرر ( أ ) :-<br />كل موظف عام تسبب بخطئة فى الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفتة او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن اهمال فى اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .<br />وتكون العقوبة الحبس مدى لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز الف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .<br />مادة 116 مكرر (ب) :-<br />كل من اهمل فى صيانة او استخدام اى ما من الاموال العامة معهود به الية او تدخل صيانته او استخدامة فى اختصاصة وذلك على نحو يعطل الانتفاع به او يعرض سلامته او سلامة الاشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .<br />وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات اذا ترتب على هذا الاهمال وقوع حريق او حادث اخر نشات عنه وفاة شخص او اكثر او اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص .<br />وتكون العقوبة السجن ، اذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الانتاج المخصصة للمجهود الحربى .<br />مادة 116 مكرر (جـ) :-<br />كل من اخل عمداً بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد او نقل او توريد او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع احدى الجات المبينة فى المادة 119 او مع احدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، او اذا ارتكب اى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .<br />وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة و المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد اقتصادى او بمصلحة قومية لها .<br />وكل منةاستعمل او ورد بضاعة او مواد مغشوشة او فاسدة تنفيذاً لاى من العقود سالفة الذكر ، ولم يثبت غشة لها او عملة بغشها او افسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لاتجاوز الف جنيه او احدى هاتين العقوبتين وذلك مالم يثبت انه لم يكن فى مقدورة العلم بالغش او الفساد .<br />ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة .<br />ويعاقب بالعقوبات يالفة الذكر على حسب الاحوال ، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الاخل بتنفيذ الالتزام او الغش راجعاً ال فعلهم .<br />مادة 117 :-<br />كل موظف عام استخدمة سخرة عمالاً فى عمل لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، او احتجز بغير مبرر اجورهم كلها او بعضها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .<br />وتكون العقوبة الحبس اذا لم يكن الجانى موظفا عاماً .<br />مادة 117 مكرر :-<br />كل موظف عام خرب او اتلف او وضع النار عمداً فى اموال ثابتة او منقولة او اوراق او غيرها للجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله ، او للغير متى كان معهوداً بها الى تلك الجهة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .<br />وتكون العقوبة الاشغال المؤبدة اذا ارتكبت احدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكرر او لاخفاء اداتها .<br />ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاموال التى خربها او اتلفها اواحرقها .<br />مادة 118 :-<br />فضلا عن العقوبات المقررة بالجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 ، فقرة اولى وثانية ورابعة و 113 مكرر فقرة اولى و 114 و 115 و 116 و 116 مكرر و117 فقرة اولى يعزل الجانى من وظيفتة او تزول ثقته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 و 113 قرة اولى وثانية ورابعة و 113 مكرر فقرة اولى و 114 و 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلفة او استولى عليه او حصله اوطلبة من مال او منفعة على الا تقل عن خمسمائة جنيه .<br />مادة 118 مكرر :-<br />مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا البابا الحكم بكل او بعض التدابير الاتية :<br />1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .<br />2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .<br />3- وقف الموظف عن عملة بغير مرتب او بمرتب مخفض بمدة لا تزيد عن 6 اشهر .<br />4- العزل مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة او انقضائها لاى سبب اخر .<br />5- نشر منطوق الحكم الصادر بالادانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .<br />مادة 118 مكرر (أ) :-<br />يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابستها اذا كان المال موضوع الجريمة او الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته 500 جنيه ان تقضى فيها – بدلاً من العقوبات المقررة  لها – بعقوبة الحبس او بواحد او اكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة .<br />ويجب على المحكمة ان تقضى فضلاً عن ذلك بمصادرة والرد ان كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسة او الاستيلاء علية من مال او ما تم تحقيقة من منفعة او ربح .<br />مادة 118 مكرر (ب) :-<br />يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كلاً من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها .<br />ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة اذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها .<br />ولا يجوز اعفاء المبلغ من العقوبة بقاً للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 و 113 و 113 مكرر اذا لم يؤد الابلاغ الى رد المال موضوع الجريمة ويجوز ان يعفى من العقاب كل من اخفى مالاً متحصلا من احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب اذا ابلغ عنها وادى ذلك الى اكتشافها ورد كل او بعض المال المتحصل عنها .<br />المادة 119 :-<br />يقصد بالاموال العامة فى تطبيق احكام هذا الباب ما يكون كله او بعضه مملوكاً لاحدى الجهات الاتية او خاضعاً لاشرافها او لادارتها :-<br />( أ ) الدولة ووحدات الادارة المحلية .<br />(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة وحدات القطاع العام .<br />(جـ) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له .<br />(د) النقابات والاتحادات .<br />(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .<br />( و ) الجميعات التعاونية .<br />( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التى تساهم فيها احدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة .<br />( ح ) اى جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة .<br />مادة 119 مكرر :-<br />يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب :-<br />( أ ) القائمون باعباء السلطة العامة والعاملون ةفى الدولة ووحدات الادارة المحلية .<br />(ب) رؤوساء واعضاء المجالس والوحدات و التنظيمات الشعبية وغيرهم  ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين او معينين .<br />(جـ) افراد القوات المسلحة .<br />( د ) كل من فوضته احدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه .<br />(هـ) رؤساء واعضاء مجال الادارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت اموالها اموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة .<br />( و ) كل من يقوم باداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر اليه بمقتضى القوانيين او من موظف عام بحكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانيين او النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به .<br />ويستوى ان تكون الوظيفة او الخدمة دائمة او مؤقتة باجر او بغير اجر طواعية او جبراً .<br />ولا يحول انتهاء الخدمة او زوال الصفة دون تطبيق احكام هذا الباب متى وقع العمل اثناء الخدمة او توافر الصفة .<br />الباب الخامس<br />تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم<br /> فى اداء الواجبات المتعلقة بها<br />مادة 120 :-<br />كل موظف توسط لدى قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او اضرار به سواء بطريق الامر او الطلب او الرجاء او التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .<br />مادة 121 :-<br />كل قاض امتنع عن الحكم او صدر منه حكم ثبت ان غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الاسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرر وبالعزل .<br />مادة 122 :-<br />اذا امتنع احد القضاة فى غير الاحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .<br />ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض ابى او توقف عن اصدار حكم بعد تقديم طلب اليه فىقانون المرافعات فىالمواد المدنيه و التجاريه ولو احتج بعدم وجود نص فى القانون او بان النص غير صريح او باى وجه اخر,<br />ماده 123:-<br />يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادره من الحكومه او ااحكام القوانين و اللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم اوامر صادر من المحكمه او من ابه جهه مختصه,<br />كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانيه ايام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا فى اختصاص الموظف,<br />ماده 124 :-<br />اذا ترك ثلاثه على الاقل من الوظفين او المسخدمين العمومين عملهم ولو فى صوره الاستقاله او امتنعوا عمدا عن تادبه واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك اومبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مده لا تقل عن ثلاثه اشهر ولا تجاوز سنه وبغرامه لا تزبد على مائه جنيه,<br />ويضاعف الحد الاقصى لهذه القوبه اذا كان التلرك او الامتناع من شانه ان يجعل حياه الناس او صحتهم او امنهم فى خطر ,اوكان من شانه  ان يحدث اضطرابا اوفتنه بين التاس او اضر بمصلحه عامه,<br />وكل موظف او مستخدم عمومى ترك عمله اوامتنع عن عمل من اعمال وظيفته بقصد عرقله سير العمل او الاخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مده لا تجاوز سته اشهر او بغرامه لا تجاوز خمسمائه جنيه,وبضاعف الحد الاقصى لهذة العقوبه اذا كان التلرك او الامتناع من شانه انيجعل حياه الناس اوصحتهم او امنهم فى خطر او كان من شانه ان يحدث اضطرابا او فتنه بين الناس او اذا اضر بصلحه عامه,<br />ماده 124 ( أ ) :- <br />يعاقب بضعف العقوبات المقرره بالماده 124 كل من اشترك بطريق التحريض فى ارتكاب جريمه من الجرائم المبينه بها,<br />وبعاقب بالعقوبات المقرره الاولى من الماده المذكوره كا من حرض او شجع موظفا او مستدما عموميا او موظفبن او مستخدمين عمومين بايه طريقه كانت على ترك العمل او الامتناع عن تاديه واجب من واجبات الوظيفه اذا لم يترتب على تحريضه او تشجيعه ايه نتيجه .<br />ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة او الفقرة الاولى من المادة 124 ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ اذاعة اخبار صحيحة او كاذبة عن هذه الجرائم باحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 171 .<br />وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل اذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين او المستخدمين العموميين .<br />مادة 124 (ب) :-<br />يعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى او شرع فى الاعتداء على حق الموظفين او المستخدمين العموميين فى العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او التدابير غير المشروعة على الوجه المبين فى المادة 375 .<br />مادة 124 (جـ) :-<br />فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة ، يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الاجراء الذين يشغلون باية صفة كانت فى خدمة الحكومة او فى خدمة سلطة من السلطات الاقليمية او البلدية او القروية والاشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من اعمال الحكومة او السلطات المذكورة .<br />مادة 125 :-<br />كل من سعى من ارباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش فى اضرار او تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلاً عن عزلة وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع الزامة بان يدفع للحكومة بدل الخسائر التى نشأت عن فعلة المذكور .<br />الباب السادس<br />الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لافراد الناس<br />مادة 126 :-<br />كل موظف او مستخدم عمومى امر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسة لحملة على الاعتراف يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى عشر سنوات .<br />واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً .<br />مادة 127 :-<br />يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة امر بعقاب المحكوم عليه او عاقبة بنفسة باشد من العقوبة المحكوم بها علية قانوناً او بعقوبة لم يحكم بها علية .<br />مادة 128 :-<br />اذا دخل احد الموظفين او المستخدمين العموميين او اى شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفة منزل شخص من احاد الناس بغير رضائة فيما عدا الاحوال االمبينة فى القانون او بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .<br />مادة 129 :-<br />كل موظف او مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه اخل بشرفهم او احدث الاما بابدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .<br />مادة 130 :-<br />كل موظف عمومى او مستخدم عمومى وكل انسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطورة وظيفتة ملكاً عقاراً كان او منقولاً قهراً عن مالكة او استولى على ذلك بغير حق او اكره المالك على بيع ما ذكر لشخص اخر يعاقب بحسب درجة ذنبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن رد الشئ المغتصب او قيمته ان لم يوجد عيناً .<br />مادة 131 :-<br />كل موظف عمومى اوجب على الناس عملاً فى غير الحالات التى يحيز فيها القانون ذلك او استخدم اشخاصاً فى غير الاعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن الحكم عليه بقيمة الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق .<br />مادة 132 :-<br />كل موظف عمومى او مستخدم عمومى تعدى فى حالة نزولة عند احمد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بان اخذ منه قهراً بدون ثمن او بثمن بخس مأكولاً او علفاً يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه وبالعزل فى الحالتين فضلاً عن الحكم برد ثمن الاشياء المأخوذة لمستحقيها .<br /><br /><br />الباب التاسع<br />مقاومة الحكام وعدم الامتثال لاوامرهم<br />والتعدى عليهم بالسب وغيره<br />مادة 133 :-<br />من اهان بالاشارة او القول او النهديد موظفاً عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تأدية وظيفتة او بسبب تاديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .<br />فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .<br />مادة 134 :-<br />يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الاولى من المادة السابقة اذا وجهت الاهانة بواسطة التلغراف او التليفون او الكتابة او الرسم .<br />مادة 135 :-<br />كل من ازعج احدى السلطات العامة او الجهات الادارية او الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية بان اخبر باى طريقة كانت عن وقوع كوارث او حوداث او اخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائى جنبة او باحدى هاتين العقوبتين .<br /><br />وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الازعاج .<br />مادة 136 :-<br />كل من تعدى على احد الموظفين العمومين او رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية او قاومة بالقوة او العنف اثناء تأدية وظيفتة او بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .<br />مادة 137 :-<br />واذا حصل مع التعدى او المقاومة ضرب او نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .<br />فاذا حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى او بلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس .<br />مادة 137 مكرر :-<br />يكون الحد الادنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و 136 و 137 خمسة عشر يوماً بالنسبة الى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة الى عقوبة الغرامة اذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عموميا او مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام ووقع علية الاعتداء اثناء سيرها او توقفها بالمحطات .<br />مادة 137 مكرر ( أ ) :-<br />يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة او العنف او التهديد مع موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ليحملة بغير حق على اداء عمل من اعمال وظيفتة او على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فاذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .<br />وتكون العقوبة السجن فى الحالتين اذا كان الجانى يحمل سلاحا .<br />وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا افضى الضرب او الجرح المشار اليه فى الفقرة السابقة الى موت .<br />الباب الثامن<br />هرب المحبوسين واخفاء الجناه<br />مادة 138 :-<br />كل انسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .<br />فاذا كان صادراً على المتهم امر بالقبض عليه وايداعة فى السجن وكان محكوماً عليه بالحبس او بعقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .<br /><br />وتتعدد العقوبات اذا كان الهروب فى احدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة او بجريمة اخرى .<br />مادة 139 :-<br />كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او بمرافقتة او بنقلة وهرب باهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصر اذا كان المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية او متهما بجناية ، واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مد لا تزيد على ستة اشهر او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه مصرى .<br />مادة 140 :-<br />كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او بمرافقتة او بنقلة وساعدة على هربه او سهلة له او تغافل عنه يعاقب طبقاً للاحكام الاتية :<br />* اذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .<br />* واذا كان محكوما عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة<br />السجن .<br />* وفى الاحوال الاخرى تكون العقوبة الحبس .<br />مادة 141 :-<br />كل موظف او مستخدم عمومى مكلف بالقبض على انسان ويهمل فى الاجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونتة على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة بحسب الاحوال المبينة فيها .<br />مادة 142 :-<br />كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب او ساعده عليه او سهلة له فى غير الاحوال السالفة يعاقب طبقاً للاحكام الاتية :<br />اذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى سبع فاذا كان محكوما عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات الى سبع ، واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس .<br />مادة 143 :-<br />كل من اعطى اسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى سبع .<br />مادة 144 :-<br />كل من اخفى بنفسة او بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه او متهماً بجناية او جنحة او صادرا فى حقة امر بالقبض عليه وكذا كل من اعانة باى طريقة كانت على الفراد من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للاحكام<br />الاتية :<br />* اذا كان من اخفى او سوعد على الاختفاء او الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات الى سبع .<br />* واذا كان محكوما علية بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او كان متهما بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة<br />الحبس .<br />* واما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين .<br />* ولا تسرى هذه الاحكام على زوج او زوجة من اخفى او سوعد على الاختفاء او الفرار من وجه القضاء ولا ابويه او اجداده او اولادة او احفادة .<br />مادة 145 :-<br />كل من علم بوقوع جناية او جنحة او كان لدية ما يحملة على الاعتقاد بوقوعها واعان الجانى باى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء اما بايواء الجانى المذكور واما باخفاء ادلة الجريمة واما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها او كان لدية ما يحملة على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للاحكام الاتية :-<br />* اذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاشغال الشاقة او السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .<br />* اما فى الاحوال الاخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز ان تتعدى العقوبة الحد الاقصى المقرر للجريمة نفسها .<br />ولا تنطبق احكام هذه المادة على الزوج او الزوجة او اصول او فروع الجانى .<br />مادة 146 :-<br />كل من اخفى بنفسة او بواسطة غيره احد الفارين من الخدمة العسكرية او ساعدة مع علمة بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين و تسرى هذه الاحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية .<br />الباب التاسع<br />فك الاختام وسرقة المستندات<br />والاوراق الرسمية المودعة<br />مادة 147 :-<br />اذا صار فك ختم من الاختام الموضوعة لحفظ محل او اوراق او امتعة بناءا على امر صادر من احدى جهات الحكومة او من احدى المحاكم فى مادة من المواد يحكم على الحراس لاهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه ان كان هناك حراس .<br />مادة 148 :-<br />اذا كانت الاختام موضوعة على اوراق او امتعة لمتهم فى جناية او لمحكوم عليه فى جناية يعاقب الحارس وقع منه الاهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .<br />مادة 149 :-<br />كل من فك ختم من الاختام الموضوعة لحفظ اوراق او امتعة من قبيل ما ذكر بالمادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة فان كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاثة الى سبع سنوات .<br />مادة 150 :-<br />اذا كانت الاختام التى صار فكها موضوعة لامر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه واذا كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مده لاتتجاوز سنه,<br />ماده 151-<br />اذا سرقت اوراق او سندات اوسجلات او دفاتر متعلقه بالحكومه او اوراق مرافعه قضائيه او اختلست او اتلفت وكانت محفوظه فى المخازن العموميه المعده لهل او مسلمه الى شخص مامور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب اهماله فى حفظها بالحبس مده لا تتجاوز ثلاثه شهور اوبغرامه لا تزيد على ثلاثمائه جنيه,<br />ماده 152-<br />واما من سرق او اختلس اواتلف شيئا مما ذكر فى الماده السابقه فيعاقب بالحبس,<br />ماده 153 :-<br />اذاحصل فك الاختام اوسرقه الاوراق اواختلاسها اواتلافها مع اكراه الحافظين لهل يعاقب فاعل ذلك بالاشغال الشاقه الموقته,<br />ماده 154 :-<br />كل من اخفى من موظفى الحكومه او مصلحه التلغرافات اومامور يهما تلغرافا من التلغرافات المسلمه الى المصلحه المذكره او افشاه اوسهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين,<br />الباب العاشر<br />اختلاس الالقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق<br />ماده 155 :-<br />كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت او عسكرية من غير ان تكون له صفة رسمية من الحكومة او اذن منها بذلك او اجرى عملا من مقتضات احدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس .<br />مادة 156 :-<br />كل من لبس علانية كسورة رسمية بغير ان يكون حائزا للرتبة الى تخولة ذلك او حمل علانية العلامة المميزة لعمل او لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .<br />مادة 157 :-<br />يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحة او لقب نفسه كذلك بلقب من القاب الشرف او برتبة او بوظيفة او بصفة نيابية عامة من غير حق .<br />مادة 158 :-<br />يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق او بغير اذن رئيس الجمهورية نشانا اجنبيا او لقب نفسه كذلك بلقب شرف اجنبى او برتبة اجنبية .<br />مادة 159 :-<br />فى الاحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة ان تامر بنشر الحكم باكملة او بنشر ملخصة فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم علية .<br />الباب الحادى عشر<br />الجنح المتعلقة بالاديان<br />مادة 160 :-<br />يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين :-<br />اولاً : كل من شوش على اقامة شعائر ملة او احتفال دينى خاص بها او عطلها بالعنف او التهديد .<br />ثانياً : كل من خرب او كسر او اتلف او دنس مبانى معدة لاقامة شعائر دين او رموزا او اشياء اخرى لها حرمة عند ابناء ملة او فريق من الناس .<br />ثالثاً : كل من انتهك حرمة القبور او الجبانات او دنسها .<br />&#8221; وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمسة سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائن المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذا لغرض ارهابى .<br />مادة 161 :-<br />يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع باحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على احد الاديان التى تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت احكام هذه المادة .<br />اولاً : طبع او نشر كتاب مقدس فى نظر اهل دين من الاديان التى تؤدى شعائرها علنا اذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا بغير من معناه .<br />ثانياً : تقليد احتفال دينى فى مكان عمومى او مجتمع عمومى بقصد السخرية به او ليتفرج عليه الحضور .<br />الباب الثانى عشر<br />اتلاف المبانى والاثار وغيرها من الاشياء العمومية<br />مادة 162 :-<br />كل من هدم او اتلف عمدا شيئا من المبانى او الاملاك او المنشات المعدة للنفع العام او الاعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية او الفنية ، وكل من قطع او اتلف اشجارا مغروسة فى الاماكن المعدة للعبادة او فى الشوارع او فى المنتزهات او فى الاسواق او فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التى هدمها او اتلفها او قطعها .<br />&#8221; ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة المقررة فى المادة 162 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض ارهابى &#8220;<br />مادة 162 مكرر :-<br />يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى اتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها ، او ترخص فى انشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعة الاسلاك الموصلة للتيار الكهربائى او الكابلات او كسر شئ من العدد او الالات او عازلات الاسلاك او اتلاف الابراج او المحطات او الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة او جعلها كلها او بعضها غير صالحة للاستعمال باى كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا .<br />واذا حدث فعل من الافعال المشار اليها فى الفقرة السابقة نتيجة اهمال او عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز شتة اشهر او الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه .<br />وفى جميع الاحوال يجب الحكم بدفع قيمة الاشياء التى اتلفها المحكوم عليه او قطعها او كسرها .<br />مادة 162 مكرر (اولا) :-<br />كل من ارتكب فى من هياج او فتنة فعلا من الافعال المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة السابقة او قام بالاستيلاء على احد مرافق توليد او توصيل التيار الكهربائى المذكورة فى الفقرة المشار اليها بالقوة الجبرية او باية طريقة كانت بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى وكذا كل من منع قهرا اصلاح شئ مما ذكر يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الاشياء التى اتلفها او قطعها او كسرها .<br />الباب الثالث عشر<br />تعطيل المواصلات<br />مادة 163 :-<br />كل من عطل المخابرات التلغرافية او اتلف شيئاً من الاتها سواء باهماله او عدم اكتراسة بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .<br />وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الاخل فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض .<br />مادة 164 :-<br />كل من تسبب عمداً فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعة الاسلاك الموصلة او كسر شيئاً من العدد او عوازل الاسلاك او القوائم الرافعة لها او باى كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الاخلال بالزامة بالتعويض عن الخسارة .<br />مادة 165 :-<br />كل من اتلف فى زمن هياج او فتنة خطا من الخطوط التلغرافية او اكثر او جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستعمال باى كيفية كانت او استولى عليها بالقوة الاجبارية او بطريقة اخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوى السلطة العمومية او منع توصيل مخابرات احاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافى يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الزامة بجبر الخسارة المترتبة على فعلة المذكور .<br />مادة 166 :-<br />تسرى احكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التى تنشئها الحكومة او ترخص بانشائها لمنفعة عمومية .<br />مادة 166 مكرر :-<br />كل من تسبب عمدا فى ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .<br />مادة 167 :-<br />كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية او عطل سيرها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن .<br />مادة 168 :-<br />اذا نشا عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروح من المنصوص عليها فى المادة 240 او 241 تكونالعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اما اذا نشا عنه موت شخص فيعاقب مرتكبة بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة .<br />مادة 169 :-<br />كل من تسبب بغير عمد فى حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية من شانه تعريض الاشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه اما اذا نشا عنه موت شخص او اصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس .<br />مادة 170 :-<br />كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية او في مركبات اخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات او المركبات المذكوره يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد علي مائتى جنية او باحدى هاتين العقوبتين فقط .<br />ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها الفقرة السابقة كل من نقل او شرع في نقل مفرقعات او مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الاشياء .<br />مادة 170 مكررا :-<br />يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي مائتى جنية او باحدى هاتين العقوبتين :<br />اولا :كل من ركب في عربات السكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الاجرة او الغرامة او ركب في درجة اعلي من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق .<br />ثانيا : كل من ركب في غير الاماكن المعدة للركوب باحدى وسائل النقل العام .<br />الباب الرابع عشر<br />الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها<br />مادة 171 :– <br />كل من اغرى واحدا او اكثر بارتكاب جناية او جنحة بقول او صياح او جهر به علنا او بفعل او ايماء صدر منه علنا او بكتابة او رسوم او صور او صور شمسية او رموز او اية طريقة اخرى من طرق التمثيل جعلها علنية او باية وسياة اخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب علي هذا الاغراء وقوع تلك الجناية او الجنحة بالفعل .<br />اما اذا ترتبت علي الاغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضى الاحكام القانونية في العقاب علي الشروع .<br />ويعتبر القول او الصياح علنيا اذا حصل الجهر به او ترديدة باحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام او اى مكان اخر مطروق او اذا حصل الجهر بهاو ترديدة بحيث يستطيع سماع منكان في مثل ذلك الطرق او المكان او اذا اذيع بطريق اللاسكى او باية طريقة اخرى .<br />ويكون الفعل او الايماء علنيا اذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق او المكان .<br />وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية اذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس او اذا وعرضت بحيث يستطيع ان بيراها من يكون في الطريق العام او اى مكان مطروق او اذا بيعت او عرضت للبيع في اى مكان .<br />مادة 172 :– <br />كل من حرض مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل او النهب او الحرق او جنايات مخلة بامن الحكومة بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابة ولم تترتب علي تحريضة اية نتيجة يعاقب بالحبس .<br />مادة 173 – الغيت .<br />مادة 174 :– <br />يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تزيد علي عشرة الاف جنية كل من ارتكب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الافعال الاتية :-<br />اولاً : التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى او على كراهتة او الازدراء به .<br />ثانياً : تحبيذ او ترويج المذاهب التى ترمى الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة او بالارهاب او باية وسيلة اخرى غير مشروعة .<br />ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية او المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون ان يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها .<br />مادة 175 :-<br />يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند باحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة او على التحول عن اداء واجباتهم العسكرية .<br />مادة 176 :-<br />يعاقب بالحبس كل من حرض باحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة او طوائف من الناس او على الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام .<br />مادة 177 :-<br />يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره باحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين او حسن امرا من الامور التى تعد جناية او جنحة بحسب القانون .<br />مادة 178 :- <br />&#8221; يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او اتلوزيع او الايجار او اللصق او العرض مطبوعات او محفوظات او رسومات او اعلانات او صورا محفورة او منقوشة او رسومات يدوية او فوتوغرافية او اشارات رمزية او غير ذلك من الاشياء او الصور عام اذا كانت منافية للاداب العامة &#8221; .<br />مادة 178 مكرر :-<br />اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين اصليين بمجرد النشر .<br />وفى جميع الاحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين اصليين الطابعون والعارضون والموزعون .<br />ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين اصليين اذا ساهموا عمدا فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة .<br />مادة 178 ثالثاً :-<br />يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او لعرض صورا من شانها الاساءة الى سمعة البلاد سواء اكان ذلك بمخالفة الحقيقة او اعطاء وصف غير صحيح او بابراز مظاهر غير لائقة او باية طريقة اخرى .<br />ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد او صدر او نقل عمدا بنفسة او بغيرة شيئاً مما تقدم للغرض المذكور ، وكل من اعلن عنه او عرضة على انظار الجمهور او باعة او اجرة او عرضة للبيع او الايجار ولو فى غير علانية ، وكل من قدمة علانية بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولو بالمجان وفى اى صورة من الصور وكل من وزعة او سلمة للتوزيع باية وسيلة .<br />فاذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة عن طريق الصحف سرى فى شانها حكم المادة السابقة .<br />مادة 179 :-<br />يعاقب بالحبس كل من اهان رئيس الجمهورية بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها .<br />مادة 180 :- الغيت<br />مادة 181 :-<br />يعاقب بالحبس كل من عاب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ملك او رئيس دولة اجنبية .<br />مادة 182 :-<br />&#8221; يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمس الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من عاب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل لدولة اجنبية معتمد فى مصر بسبب امور تتعلق باداء وظيفتة &#8221; .<br />مادة 183 :- الغيت <br />مادة 184 :-<br />&#8221; بعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اهان او سب باحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب او مجلس الشورى او غيرة من الهيئات النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة &#8221; .<br />مادة 185 :-<br />&#8221; يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية عامة او مكلفا بخدمة عامة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 اذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب &#8221; .<br />مادة 186 :-<br />&#8221; يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض او هيبته او سلطته فى صدد<br />دعوى &#8221; .<br />مادة 187 :-<br />يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها امورا من شانها التأثير فى القضاه الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة امام اية جهة من جهات القضاء فى البلاد او فى رجال القضاء او النيابة او غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق او التاثير فى الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة فى تلك الدعوى او فى ذلك التحقيق او امورا من شانها منع شخص من الافضاء بمعلومات لاولى الامر او التاثير فى الراى العام لمصلحة طرف فى الدعوى او التحقيق او ضدة .<br />مادة 188 :-<br />&#8221; يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد باحدى الطرق المتقدم ذكرها اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او اوراقا مصطنعة او مزورة او منسوبة كذبا الى الغير ، اذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام او اثارة الفزع بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة &#8221; .<br />مادة 188 مكرر :- الغيت<br />مادة 189 :-<br />&#8221; يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية او الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية او فى الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب او فى الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون &#8220;<br />ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى او على مجرد نشر الحكم . مع ذلك ففى الدعاوى التى لا يجوز فيها اقامة الدليل على الامور المدعى بها يعاقب على اعلان الشكوى او على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم او الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى او باذنة .<br />مادة 190 :-<br />&#8221; فى غير الدعاوى التى تقع فى حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى ان تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام او الاداب نشر المرافعات القضائية او الاحكام كلها او بعضها باحدى الطرق المبينة فى المادة 171 ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين &#8221; .<br />مادة 191 :-<br />يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم .<br />مادة 192 :-<br />يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات فى الجلسات السربة لمجلس الشعب او نشر بغير امانه وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية للمجلس المذكور .<br />مادة 193 :-<br />&#8221; يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من شنر باحدى الطرق المتقدم ذكرها :<br />( أ ) اخبار بشان تحقيق جنائى قائم اذا كانت سلطة التحقيق قد قررت اجراءة فى غيبة الخسوم او كانت قد حظرت اذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام او للاداب او لظهور الحقيقة .<br />(ب) او اخبارا بشان التحقيقات او المرافعات فى دعاوى الطلاق او التفريق او الزنا &#8221; .<br />مادة 194 :-<br />&#8220;يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتابا او اعلن باحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات او المصاريف او التضمينات المحكوم بها قضائياً فى جناية او جنحة .<br />وكذلك كل من اعلن باحدى تلك الطرق قيامة او قيام اخر بالتعويض المشار اليه او بعضة او كله او عزمه على ذلك .<br />مادة 195 :-<br />مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة او واضع الرسم او غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة او المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا اصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته .<br />ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية :<br />1- اذا اثبت ان النشر حصل بدون علمه وقدم بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والاوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر .<br />2- او اذا ارشد فى اثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لدية من المعلومات والاوراق لاثبات مسئوليتة واثبت فوق ذلك انه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسة لخسارة وظيفتة فى الجريدة او لضرر جسيم اخر .<br />مادة 196 :-<br />فى الاحوال التى تكون فيها الكتابة او الرسم او الصور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل الاخرى التى استعملت فى ارتكاب الجريمة قد نشرت فى الخارج وقى جميع الاحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب ، بصفتهم فاعلين اصليين ، المستوردون والطابعون فان تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن فى وسعهم معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او الصور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل الاخرى .<br />مادة 197 :-<br />لا يقبل من احد ، للافلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد السابقة ، ان يتخذ لنفسة مبرراً وان يقيم لها عذراً من ان الكتابات او الرسوم او الصور او الصور الشمسية او الرموز او طرق التمثيل الاخرى انما نقلت او ترجمت عن نشرات صدرت فى مصر او فى الخارج او انها لم تزد على ترديد اشاعات او روايات عن الغير .<br />مادة 198 :-<br />اذا ارتكبت جريمة باحدى الطرق المتقدم ذكرها حاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد اعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلا وكذا الاصول &#8221; الكليشهات &#8221; والالواح والاحجار وغيرها من ادوات الطبع والنقل .<br />ويجب على من يباشر الضبط ان يبلغ النيابة العمومية فور فاذا اقرتة فعليها ان ترفع الامر الى رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقاومة فى ظرف ساعتين من وقت الضبط اذا كان المضبوط صحيفة يومية او اسبوعية واذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض الامر على رئيس المحكمة فى الساعة الثامنة وفى باقى الاحوال يكون العرض فى ظرف ثلاثة ايام ويصدر رئيس المحكمة قرارة فى الحال بتاييد امر الضبط او بالغائة والافراج عن الاشياء المضبوطة وذلك بعد سماع اقوال المتهم الذى يجب اعلانه بالحضور ولصاحب الشأن ان يرفع الامر لرئيس المحكمة بعريضة فى نفس هذه المواعيد ويؤمر فى الحكم الصادر بالعقوبة اذا اقتضى الحال بازالة الاشياء التى ضبطت او التى قد تضبط فيما بعد او اعدامها كلها او بعضها .<br />وللمحكمة ان تامر ايضا بنشر الحكم الصادر بالعقوبة ةفى صحيفة واحدة او اكثر والصاقة على الجدران او بالامرين معا على نفقة المحكوم عليه .<br />فاذا ارتكبت الجريمة بواسطة جردية وجب على رئيس تحريرها او على اى شخص اخر مسئول عن النشر ان ينشر فى صدر صحيفتة الحكم الصادر بالعقوبة فى تلك الجريمة فى خلال الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعاداً اقصر من ذلك والا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبالغاء الجريدة .<br />مادة 199 :-<br />اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بطريق النشر فى احدى الجرائد واستمرت الجريدة اثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من اجلة او من نوع يشبهة فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة اودة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية ان تامر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الاكثر .<br />ويصدر الامر بعد سماع اقوال المتهم ولا يجوز الطعن فى هذا الامر باية طريقة من طرق الطعن .<br />فاذا كانت موالاة النشر المشار اليها فى الفقرة الاولى قد جرت بعد احالة القضية للحكم الى محكمة الجنح او الى محكمة الجنايات يطلب امر التعطيل من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات على حسب الاحوال .<br />ويجوز اصدار امر التعطيل كلما عادت الجريدة الى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من اجله او من نوع يشبه .<br />ويبطل فعل امر التعطيل اذا صدر اثناء مدة التعطيل امر بحفظ القضية او قرار بان لا وجه لاقامة الدعوى فيها او حكم بالبراءة .<br />مادة 200 :-<br />اذا حكم على رئيس تحرير جريدة او المحرر المسئول او الناشر او صاحب الجريدة فى جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة او فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 179 و 308 قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد الاسبوعية ولمدة سنة فى الاحوال الاخرى .<br />فاذا حكم على احد الاشخاص المذكورين فى جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة فى الفقرة السابقة جاز الامر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها .<br />واذا حكم بالعقوبة مرة ثانية فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت فى اثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الامر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى .<br />واذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت فى اثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الثانى وجب تعطيل الجريدة مدة تساوى المدة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى .<br />مادة 201 :-<br />كل شخص ولو كان من رجال الدين اثناء تأدية وظيفتة القى فى احد اماكن العبادة او فى محفل دينى مقالة تضمنت قدحا او ذما فى الحكومة او فى قانون او فى مرسوم او قرار جمهورى او فى عمل من اعمال جهات الادارة العمومية ، او اذاع او نشر بصفة نصائح او تعليمات دينية رسالة مشتملة على شئ من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، فاذا استعملت القوة او العنف او التهديد تكون العقوبة السجن .<br />مادة 201 مكرر :- الغيت<br /><br /><br /><br /><br /><br />الباب الخامس عشر<br />المسكوكات الزيوف والمزورة<br />مادة 202 :- <br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد او زيف او زور باية كيفية عملة ورقية او معدنية متداولة قانوناً فى مصر او فى الخارج .<br />ويعتبر تزييفاً انتقاص شئ من معدن العملة او طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة اخرى اكثر منها قيمة .<br />ويعتبر فى حكم العملة الورقية اوراق البنكوت الماذون باصدارها قانوناً .<br />مادة 202 مكرر :-<br />يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد او زور باية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية او فضية ماذون باصدارها قانونا .<br />ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد او زيف او زور عملة تذكارية اجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذمارية المصرية .<br />مادة 203 :-<br />يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من ادخل بنفسة او بواسطة غيره فى مصر او اخرج منها عملة مقلدة او مزيفة او مزورة وكذلك كل من روجها او حازها بقصد الترويج او التعامل بها .<br />مادة 203 مكرر :-<br />اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية او سندات الحكومة او زعزعة الائتمان فى الاسواق الداخلية او الخارجية جاز الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة .<br />مادة 204 :-<br />كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة او مزيفة او مزورة ثم تعامل بها بعد علمة بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .<br />مادة 204 مكرر ( اولاً ) :-<br />يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع او باع او وزع او حاز بقصد البيع او التوزيع لاغراض ثقافية او علمية او صناعية او تجارية قطعاً معدنية او اوراقا مشابهة فى مظهرها للعملة المتداولة فى مصر او لاوراق البنكوت المالية التى اذن بادصدارها قانونا اذا كان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور فى الغلط .<br />ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز او صنع صور او نشر او استعمل للاغراض المذكورة او للاغراض الفنية او لمجرد الهواية صور تمثل وجها او جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة فى مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها .<br />ويعتبر من قبيل العملة الورقة فى تطبيق احكام الفقرتين السابقتين اوراق البنكوت الاجنبية .<br />مادة 204 مكرر (ب) :-<br />يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بغير مسوغ ادوات او الات او معدات مما يستعمل فى تقليد العملة او تزييفها او توزيرها .<br />مادة 204 مكرر (جـ) :-<br />كل من حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية لمتداولة قانونا او صهرها او باعها او عرضها للبيع بسعر اعلى من قيمتها الاسمية او اجرى اى عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة امثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة او المعادن المضبوطة .<br />مادة 205 :-<br />يعفى من العقوبات المقررة فى المواد 202 و 202 مكرر و 203 كل من بادر من الجناه باخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة او المزيفة او المزورة وقبل الشروع فى التحقيق .<br />ويجوز  للمحكمة اعفاء الجانى من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد الشروع فى التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيرة من مرتكبى الجريمة اة على مرتكبى جريمة اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .<br />الباب السادس عشر<br />التزوير<br />مادة 206 :-<br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن كل من قلد او زور شيئاً من الاشياء الاتية سواء بنفسة او بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الاشياء او داخلها فى البلاد المصرية مع علمة بتقليدها او بتزويرها وهذه الاشياء هى :-<br />امر جمهورى او قانون او مرسوم او قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة او امضاء رئيس الجمهورية او ختمة .<br />اختام او تمغات او علامات احدى المصالح او احدى جهات الحكومة ختم او امضاء او علامة احد موظفى الحكومة .<br />اوراق مرتبات او بونات او سراكى او سندات اخرى صادرة من خزينة الحكومة او فروعها .<br />تمغات الذهب او الفضة .<br />مادة 206 مكرر :-<br />يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة اذا كان محلها اختاماً او تمغات او علامات لاحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .<br />وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين اذا كانت الاختام او التمغات او العلامات التى وقعت بشانها احدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة او شركة او جمعية او منظمة او منشاة اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت .<br />مادة 207 :-<br />يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على اختام او تمغات او علامات حقيقية لاحدى المصالح الحكومية او احدى جهات الادارة العمومية او احدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارا بمصلحة عامة او خاصة .<br />مادة 208 :-<br />يعاقب بالحبس كل من قلد ختما او تمغة او علامة لاحدى الجهات ايا كانت او الشركات الماذونة من قبل الحكومة او احد البيون التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الاشياء المذكورة مع علمة بتقليدها .<br />مادة 209 :-<br />كل من استحصل بغير حق على الاختام او التمغات او النياشين الحقيقية المعدة لاحد الانواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضرا باى مصلحة عمومية او شركة تجارية او اى ادارة من ادارات الاهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .<br />مادة 210 :-<br />الاشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة اذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الاخرين او سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور .<br />مادة 211 :-<br />كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى اثناء تادية وظيفتة تزويرا فى احكام صادرة او  تقارير او محاضر او وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات والاوراق الاميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات او اختام مزورة او بتغيير المحررات او الاختام او الامضاءات او بزيادة كلمات او بوضع اسماء او صور اشخاص اخرين مزورة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن .<br />مادة 212 :-<br />كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب نزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن مدة اكثرها عشر سنين .<br />مادة 213 :-<br />يعاقب ايضا بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية او محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات او احوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير اقرار اولى الشان الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات ادراجة بها او بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها او يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها .<br />مادة 214 :-<br />من استعمل الاوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالاشغال الشاقة او بالسجن من ثلاث سنين الى عشر سنين .<br />مادة 214 مكرر :-<br />كل تزوير او استعمال يقع فى محرر لاحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشاة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبتة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين .<br />وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عل عشر سنين اذا وقع التزوير او الاستعمال فى محرر لاحدى الشركات او الجمعيات المنصوص عليها او لاية مؤسسة او منظمة او منشاة اخرى اذا كان للدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها باية صفة كانت .<br />مادة 215 :-<br />كل شخص ارتكب تزوير فى محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .<br />مادة 216 :-<br />كل من تسمى فى تذكرة سفر او تذكر مرور باسم غير اسمة الحقيقى او كفل احداً فى استحصالة على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .<br />&#8221; وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض ارهابى &#8220;<br />مادة 217 :-<br />كل من صنع تذكرة مرور او تذكرة سفر مزورة او زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الاصل او استعمل احدى الاوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس .<br />&#8221; وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذا لغرض ارهابى &#8221; .<br />مادة 218 :-<br />كل من استعمل تذكرة مرور او تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .<br />&#8221; وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدتة على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذا لغرض ارهابى &#8220;<br />مادة 219 :-<br />كل صاحب لوكاندة او قهوة او اود او محلات مفروشة معدى للايجار وكذلك كل صاحب خان او غيرة ممن يسكنون الناس بالاجرة يوميا قيد فى دفاتر الاشخاص الساكنين عنده باسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .<br />وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 219 تنفيذا لغرض ارهابى .<br />مادة 220 :-<br />كل موظف عمومى اعطى تذكرة سفر او تذكرة مرور باسم مزور مع علمة بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزلة .<br />&#8221; وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذا لغرض ارهابى &#8221; .<br />مادة 221 :-<br />كل شخص صنع بنفسة او بواسطة شخص اخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسة او لغيرة باسم طبيب او جرح بقصد انه يخلص نفسه او غيره من اى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس .<br />مادة 222 :-<br />كل طبيب او جراح او قابلة اعطى بطريق المجاملة شهادة او بيانا مزورا بشان حمل او مرض او عاهة او وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس او بغرامة لا تجاو خمسمائة جنيه مصرى فاذا طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية للقيام بشئ من ذلك او وقع منه فعل نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة .<br />ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا .<br />مادة 223 :-<br />العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لان تقدم الى المحاكم .<br />مادة 224 :-<br />لا تسرى احكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على احوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 و 21 و 218 و 219 و 220 و 221 و 222 ولا على احوال التزوير المنصوصو عليها فى قوانين العقوبات خاصة .<br />مادة 225 :-<br />تعتبر بصمة الاصبع كالامضاء فى تطبيق احكام هذا الباب .<br />مادة 226 :-<br />يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة امام السلطة المختصة باخذ الاعلام اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الاقوال .<br />ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بنحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الاولى من هذه المادة وه عالم بذلك .<br />مادة 227 :-<br />يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ابدى اما السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقوالا يعلم انها غير صحيحة او حرر او قدم لها اوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق .<br />ويعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خولة القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم ان احد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون .<br />الباب السابع عشر<br />الاتجار فى الاشياء الممنوعة<br />وتقليد علامات اليبوستة والتلغراف<br />مادة 228 :-<br />يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط : مل من ادخل فى بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها او نقل هذه البضائع او حملها فى الطرق لبيعها او عرضها للبيع او اخفاها او شرع فى ذلك ما لم ينص قانونا عن عقوبة اخرى .<br />مادة 229 :-<br />يعاقب بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة من صنع او حمل فى الطرق للبيع او وزع او غرض للبيع مطبوعات او نموذجات مهما كانت الطريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوسته والتلغراف المصرية او مصالح البوستة والتلغراف فى البلاد الداخلة فى اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الاوراق المقلدة .<br />يعتبر فى حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجارية الدولية البريدية .<br />يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة او التى سبق استعمالها مع علمة بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة .<br />مادة 229 مكرر :-<br />كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع كتابا او مصنفا يحتوى على كل او بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها او تشرف عليها وزارة التعليم او احدى هيئات الادارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب او المصنف .<br />الكتاب الثالث<br />الجنايات والجنح التى تحصل<br />لاحاد الناس<br />الباب الاول<br />القتل والجرح والضرب<br />مادة 230 :-<br />كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك او الترصد يعاقب بالاعدام .<br />مادة 231 :-<br />الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية يكون غرض المصر منها ايذاء شخص معين او اى شخص غير معين وجده او صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث امر او موقوفا على شرط .<br />مادة 232 :-<br />الترصد هو تربص الانسان لشخص فى جهة او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص او الى ايذائة بالضرب ونحوه .<br />مادة 233 :-<br />من قتل احدا عمدا بجواهر يتسبب عنه الموت عاجلاً او اجلاً يعد قاتلا بالسم ايا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالاعدام .<br />مادة 234 :-<br />من قتل نفسا من غير سبق اصرار ولا ترصد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .<br />ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالاعدام اذا تقدمتها او اقترنت بها او تلتها جناية اخرى ، واما اذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة او تسهيلها او ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة فيحكم بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة .<br />&#8221; وتكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذا لغرض ارهابى &#8220;<br />مادة 235 :-<br />المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالاعدام يعاقبون بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة .<br />مادة 236 :-<br />كل من جرح او ضرب احدا او اعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه افضى الى الموت يعاقب بالاشغال الشاقة او السجن من ثلاث سنوات الى سبع سنوات واما اذا سبق ذلك اصرار او ترصد فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .<br />&#8221; وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 تنفيذاً لغرض ارهابى ، فاذا كانت مسبوقة باصرار او ترصد تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة &#8221; .<br />مادة 237 :-<br />من فاجا زوجته حال تلبسها بازنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و 236 .<br />مادة 238 :-<br />من تسبب خطا فى موت شخص اخر بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .<br />وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرات عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .<br />وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين اذا نشا عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين .<br />مادة 239 :-<br />كل من اخفى جثة قتيل او دفنها بدون اخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت واسبابة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .<br />مادة 240 :-<br />كل من احدث بغيره جرحا او ضربا نشا عنه قطع او انفصال عضو فقد منفعته او نشا عنه كف البصر او فقد احدى العينين او نشا عنه اى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى خمس سنين ، اما اذا كان الضرب او الجرح صادرا عن سبق اصرار او ترصد او تربص فيحكم بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الى عشر<br />سنين .<br />&#8221; ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى .<br />وتكون العقوبة الاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين اذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من طبيب بقصد نقل عضو او جزء منه من انسان حى الى اخر ، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نشا عن الفعل وفاة المجنى عليه . و يشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ان يقع الفعل المشار اليه فيها خلسة .<br />مادة 241 :-<br />كل من احدث بغيرة جرحا او ضربا نشا عنه مرض او عجز عن الاشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .<br />اما اذا صدر الضرب او الجرح عن سبق اصرار او ترصد او حصل باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى فتكون العقوبة الحبس .<br />وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 241 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى .<br />مادة 242 :-<br />اذا لم يبلغ الضرب او الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى .<br />فان كان صادر عن سبق اصرار او ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تقل عن عشرة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .<br />واذا حصل الضرب او الجرح باستعمال اية اسلحة او عصى او الات او ادوات اخرى تكون العقوبة الحبس .<br />&#8221; وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدتة على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى &#8221; .<br />مادة 243 :-<br />اذا حصل الضرب او الجرح المذكوران فى مادتى 241 و 242 بواسطة استعمال اسلحة او عصى او الات اخرى من واحد او اكثر ضمن عصبة او تجمهر مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل توافقوا على التعدى والايذاء فتكون العقوبة الحبس .<br />&#8221; وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 243 اذا ارتكبت اى منها تنفيذا لغرض ارهابى .<br />مادة 243 مكرر :-<br />يكون الحد الادنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة خمس عشر يوما بالنسبة الى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة الى عقوبة الغرامة اذا كان المجنى عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت اداء عمله اثناء سيرها او توقفها بالمحطات .<br />مادة 244 :-<br />من تسبب خطأ فى جرح شخص او ايذائة بان كان ذلك ناشئا عن اهمالة او رعونت او عدم احترازة او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .<br />وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيماً بما تفرضة عليه اصول وظيفتة او مهنته او حرفتة او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .<br />وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين .<br />مادة 245 :-<br />لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره او اصابة بجراح او ضربة اثناء استعمالة حق الدفاع الشرعى عن نفسه او ماله او عن نفس غيره او مالة وقد بينت فى المواد الاتية الظروف التى ينشا عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها .<br />مادة 246 :-<br />حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص الا فى الاحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها فى هذا القانون .<br />وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال لقوة لرد اى فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الابواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279 .<br />مادة 247 :-<br />وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب الى الاحتماء برجال السلطة العمومية .<br />مادة 248 :-<br />لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة احد مامورى الضبط اثناء قيامه بامر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا الماور حدود وظيفتة الا اذا خيف ان ينشا عن افعالة موت او جروح بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .<br />مادة 249 :-<br />حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية :-<br />اولاً : فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جرح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة .<br />ثانياً : اتيان امرأة كرها او هتك عرض انسان بالقوة .<br />ثالثا : اختطاف انسان .<br />مادة 250 :-<br />حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز ان يبيح القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية :<br />اولا : فعل من الافعال المبينة فى الباب الثانى من هذا الكتاب .<br />ثانيا : سرق من السرقات المعدودة من الجنايات .<br />ثالثا : الدخول ليلا فى منزل مسكون او فى احد ملحقاتة .<br />رابعاً : فعل يتخوف ان يحدث من الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة .<br />مادة 251 :-<br />لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى اثناء استعمالة اياه دون ان يكون قاصدا احداث ضرر اشد مما يستلزمة هذا الدفاع ، وع ذلك يجوز للقاضى اذا كان الفعل جناية ان يعده مذورا اذا راى لذلك محلا وان يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة فى القانون .<br />مادة 251 مكرر :-<br />اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الاصرار والترصد .<br /><br />الباب الثانى<br />الحريق عمداً<br /><br />مادة 252 :- <br />كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن او الضواحى او القرى او فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر او فى سفن او مراكب او معامل او مخازن وعلى وجه العموم فى اى محل مسكون او معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية ام لا يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة ويحكم ايضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوي على اشخاص او من ضمن قطار محتوى على ذلك .<br />مادة 252 مكرر :-<br />كل من وضع النار عمدا فى احدى وسائل الانتاج فى اموال ثابتة او منقوله لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .<br />وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب على الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها او اذا ارتكبت فى زمن حرب .<br />ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى احرقها .<br />ويجوز ان يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة يعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .<br />مادة 253 :-<br />كل من وضع نارا عمدا فى مبان او سفن او مراكب او معامل او مخازن ليست مسكونه ولا معدة للسكنى او فى مزارع غير محصودة يعاقب بالاشغال الشاقة مؤقتا اذا كانت تلك الاشياء ليست مملوكة له .<br />مادة 254 :-<br />من احداث حال وضع النار فى احد الاشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررا لغيرة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اذا كانت تلك الاشياء مملوكة له او فعل بها ذلك بامر مالكها .<br />مادة 255 :-<br />من وضع نارا عمدا فى اخشاب معدة للبناء او للوقود او فى زرع محصود او فى اكوام من قش او تبن او فى مواد اخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط او نقلت الى جرن او فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع او لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على اشخاص يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا لم تكن الاشياء ملكا له .<br />اما اذا احدث عمدا حال وضعه النار فى احد الاشياء المذكورة اى ضرر لغيره وكانت تلك الاشياء مملوكة له او فعل ذلك بامر مالكها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .<br />مادة 256 :-<br />وكذلك يعاقب بهذه القوبة بحسب الاحوال المتنوعة المبينة فى المواد السابقة كل من وضع النار فى اشياء لتوصيلها للشئ المراد احراقة بدلا من وضعها مباشرة فى ذلك .<br />مادة 257 :-<br />وفى جميع الاحوال المذكورة اذا نشا عن الحريق السالف ذكره موت شخص او اكثر كان موجودا فى الاماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالاعدام .<br />مادة 258 :- الغيت<br />مادة 259 :-<br />فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 255 اذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الاشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الاشخاص او خطر من الحاق ضرر باشياء اخرى تكون العقوبة الحبس .<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />الباب الثالث<br />اسقاط الحوامل وصنع وبيع الاشربة<br />او الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة<br /><br />مادة 260 :-<br />كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب او نحوه من انواع الايذاءات يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .<br />مادة 261 :-<br />كل من اسقط عمدا امرأة حبلى باعطائها ادوية او باستعمال وسائل مؤدية الى ذلك او بدلاتها عليها سواء كان برضائها ام لا يعاقب بالحبس .<br />مادة 262 :-<br />المرأة التى رضيت بتعاطى الادوية مع علمها بها او رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها او مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الاسقاط على ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .<br />مادة 263 :-<br />اذا كان المسقط طبيباً او جراحاً او صيدليا او قابلة يحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة .<br />مادة 264 :-<br />لا عقاب على الشروع فى الاسقاط .<br />مادة 265 :-<br />كل من اعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض او عجز وقتى عن العمل يعاقب طبقاً لاحكام المواد 240 و 241 و 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الاصرار على ارتكابها او عدم وجودة .<br />مادة 266 :- الغيت<br /><br /><br /><br />الباب الرابع<br />هتك العرض وافساد الاخلاق<br /><br />مادة 267 :-<br />من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .<br />فاذا كان الفاعل من اصول المجنى عليها او من المتولين تربيتها او ملاحظتها او ممن لهم سلطة عليها او كان خادما بالاجرة عندها او عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة .<br />مادة 268 :-<br />كل من هتك عرض انسان بالقوة او بالتهديد او شرع فى ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع .<br />واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة او كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز ابلاغ مدة العقوبة الى اقصى الحد المقرر للاشغال المؤقتة .<br />واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة .<br />مادة 269 :-<br />كل من هتك عرض صبى او صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة كاملة بغير قوة او تهديد يعاقب بالحبس واذا كان سنة لم يبلغ سبع سنين كاملة او كان من وقعت من الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .<br />مادة 269 مكرر :-<br />يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام او مكان مطروق يحرض المارة على الفسق باشارات او اقوال فاذا عاد الجانى الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الاولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لاتجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالادانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .<br />مادة 270 :- الغيت<br />مادة 271 : الغيت<br />مادة 272 :- الغيت<br />مادة 273 :-<br />لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه اذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها .<br />مادة 274 :-<br />المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفي هذا الحكم برضائة معاشرتها كما كانت .<br />مادة 275 :-<br />ويعاق ايضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة .<br />مادة 276 :-<br />الادلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسة بالفعل او اعترافة او وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبة منه او وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم .<br />مادة 277 :-<br />كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .<br />مادة 278 :-<br />كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .<br />مادة 279 :-<br />يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امر مخلا بالحياء ولو فى غير علانية .<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />الباب الخامس<br />القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق<br />وسرقة الاطفال وخطف البنات<br /><br />مادة 280 :-<br />كل من قبض على اى شخص او حبسة او اجزة بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبه يعاقب بالحبس او برغامة لا تتجاوز مائتى جنيه .<br />مادة 281 :-<br />يعاقب ايضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص اعار محلا للحبس او الحجز غير الجائزين مع عمله بذلك .<br />مادة 282 :-<br />اذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمى الحكومة او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الاحوال بالاشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل او عذبة بالتعذيبات البدنية .<br />مادة 283 :-<br />كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة او اخفاء او ابدلة باخر او عزاه زورا الى غير والدته يعاقب بالحبس فان لم يثبت ان الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة .<br />اما اذا ثبت لنه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين .<br />مادة 284 :-<br />يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه اليه .<br />مادة 285 :-<br />كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركة فى محل خال من الادميين او حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .<br />مادة 286 :-<br />اذا نشا عن تعريض الطفل للخطر وتركة فى المحل الخالى كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من اعضائة او فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا ، فان تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا .<br />مادة 287 :-<br />كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركة فى محل معمور بالادميين سواء كان ذلك بنفسة او بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور او بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .<br />مادة 288 :-<br />كل من خطف بالتحليل او الاكراه طفلا ذكر لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفس او بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث الى عشر سنوات ، فان كان المخطوف انثى فتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .<br />ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الانثى بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة .<br />مادة 291 :- الغيت<br />مادة 292 :- <br />يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه اى الوالدين او الجدين لم يسلم ولده الصغير او ولد ولده الى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانتة او خطفة ، وكذلك اى الوالدين او الجدين خطه بنفسة او بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من وجهة القضاء حق حضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل او اكراه .<br />مادة 293 :-<br />كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة او اقاربه او اصهاره او اجرة حضانة او رضاعة او مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبية عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه الا بناء على شكوى من صاحب الشان ، واذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .<br />وفى جميع الاحوال اذا ادى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته او قدم كفيلا يقبلة صاحب الشان فلا تنفذ العقوبة .<br /><br />الباب السادس<br />شهادة الزور واليمين الكاذبة<br /><br />مادة 294 :-<br />كل من شهد زورا لمتهم فى جناية او عليه يعاقب بالحبس .<br />مادة 295 :-<br />ومع ذلك اذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شد عليه زورا بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الاعدام ونفذت عليه يحكم بالاعدام ايضا على من شهد زورا .<br />مادة 296 :-<br />كل من شهد زورا على متهم بجنحة او مخالفة او شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .<br />مادة 297 :-<br />كل من شهد زورا فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنين .<br />مادة 298 :-<br />اذا قبل من شهد زورا فى دعوى جنائية او مدنية عطية او وعدا بشئ ما يحكم عليه هو والمعطى او من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة او للشهادة الزور ان كانت هذه اشد من عقوبات الرشوة .<br />واذا كان الشاهد طبيبا او جراحا او قابلة وطلب لنفسة لو لغيرة او قبل او اخذ وعدا وعطية لاداء الشهادة زورا بشأن حمل او مرض او عاهة او وقاة وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة او فى باب شهادة الزور ايهما اشد ، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا .<br />مادة 299 :-<br />يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة او الترجمة فى دعوى مدنية او تجارية او جنائية فغير الحقيقة عمدا باى طريق كانت .<br />مادة 300 :-<br />من اكرة شاهدا على عدم اداء الشهادة او على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الاحوال المقررة فى المواد السابقة .<br />مادة 301 :-<br />من الزم باليمين او ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس ، ويجوز ان تزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه .<br />الباب السابع<br />القذف والسب وافشاء الاسرار<br /><br />مادة 302 :-<br />يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لاجوبت عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه .<br />ومع ذلك فالطعن فى اعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .<br />ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة .<br />مادة 303 :-<br />يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عنةالفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة  الاف خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .<br />فاذا وقع القذف فى حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .<br />مادة 304 :-<br />لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعلة .<br />مادة 305 :-<br />واما من اخبر بامر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكور ولم تقم دعوى بما اخبر به .<br />مادة 306 :-<br />كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينه بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه فى الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مد لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .<br />المادة 306 مكرر ( أ ) :-<br />&#8221; يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لانثى على وجه يخدش حياءها بالقول او بالفعل فى طريق عام او مكان مطروق .<br />ويسرى حكم الفقرة السابقة اذا كان خدش حياء الانثى قد وقع عن طريق التليفون .<br />فاذا عاد الجانى الى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة اخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الاولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .<br />مادة 306 مكرر (ب) :- الغيت<br />مادة 307 :- <br />اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 الى 185 و 303 و 306 بطريق النشر فى احدى الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة الى ضعفيها .<br />مادة 308 :-<br />اذا تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة فى المادة ( 171 ) طعنا فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على الا تقل الغرامة فى حالة النشر فى احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الاقصى والا يقل الحبس عن ستة شهور &#8221; .<br />مادة 308 مكرر :-<br />كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 303 .<br />وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 .<br />واذا تضمن العيب او القذف او السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 308 .<br />مادة 309 :-<br />لا تسرى احكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده احد الاخصام فى الدفاع الشفوى او الكتابة امام المحاكم فان ذلك لا يترتب عليه الا المقاضاه المدنية او المحاكمة التأديبية .<br />مادة 309 مكرر :-<br />يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية فى غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليه .<br />( أ ) اشرف السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون .<br />(ب) التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص .<br />فاذا صدرت الافعال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على سمع او مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .<br />فاذا صدرت الافعال المشار اليها فى الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع عل مسمع او مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .<br />ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .<br />ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمد او تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .<br />مادة 309 مكرر ( أ ) :-<br />يعاقب بالحبس كل من اذا او سهل اذاعة او استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا او مستندات متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن .<br />ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التى تم التحصل عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه .<br />ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .<br />ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة او تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .<br />مادة 310 :-<br />كل من كان من الاطباء او الجراحين او الصيادلة او القوابل او غيرهم مودعاً اليه بمقتضى صناعته او وظيفتة سر خصوصى اشتمن عليه فافشاه فى غير الاحوال التى يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى .<br />ولا تسرى احكام هذه المادة الا فى الاحوال التى لم يرخص فيها قانون فافشاء امور معينه كالمقرر فى المواد 202 و 203 و 204 و 205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية  .<br /><br />الباب الثامن<br />السرقة والاغتصاب<br /><br />مادة 311 :-<br />كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق .<br />مادة 312 :-<br />لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرار بزوجة او زوجته او اصولة او فروعه الا بناء على طلب المجتى عليه ، وللمجنى عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك فى اية حالة كانت عليها . كما له ان يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى اى وقت شاء .<br />مادة 313 :-<br />يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبداً من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الاتية :<br />الاول : ان تكون هذه السرقة حصلت ليلاً .<br />الثانى : ان تكون السرقة واقعة من شخصين فاكثر .<br />الثالث : ان يوجد مع السارقين او مع واحد منهم اسلحة ظاهرة او مخبأة .<br />الرابع : ان يكون السارقون قد دخلوا دارا او منزلا واودة او ملحقاتها مسكونة او معدة للسكنى بواسطة تسور جدار او كسر باب ونحوه او باستعمال مفاتيح مصطنعة او بواسطة التزيى بزى احد الضباط او موظف عمومى او ابراز امر مزور مدعى صدورة من طرف الحكومة .<br />الخامس : ان يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الاكراه او التهديد باستعمال اسلحتهم .<br />مادة 314 :-<br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة باكراه فاذا ترك الاكراه اثر جروح تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .<br />مادة 315 :-<br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن او القرى او خارجها او فى احدى وسائل النقل البرية او المائية او الجوية فى الاحوال الاتية :<br />اولاً : اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ .<br />ثانياً : اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه .<br />ثالثا : اذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا او بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح .<br />مادة 316 :-<br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى تحصل ليلا من شخصين فاكثر يكون احدهم على الاقل حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا .<br />مادة 316 مكرر :-<br />يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى تقع على اسلحة الجيش او ذخيرته وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح او اذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 .<br />مادة 316 مكرر ( ثانيا ) :-<br />يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات او الادوات المستعملة او المعدة للاستعمال فى مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية او توليد او توصيل التيار الكهربائى او المياه او الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة او وحدات القطاع العام ، او المرخص فى انشائها لمنفعة عامة وذلك اذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 الى 316 .<br />مادة 316 مكرر ( ثالثاُ ) :-<br />يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سبع سنوات .<br />اولاً : على السرقات التى ترتكب فى احدىوسائل النقل البرية او المائية او الجوية .<br />ثانياً : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون او معد للسكنى او احد ملحقاته اذا تم دخول المكان بواسطة النسور او الكسر او استعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة كاذبة او ادعاء القيام او التكليف بخدمة عامة او غير ذلك من الوسائل غير المشروع .<br />ثالثاً : على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا .<br />مادة 316 مكرر ( رابعاً ) :-<br />يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع اثناء الغارات الجوية .<br />وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا توافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317 .<br />فاذا ارتكبت الجريمة بطريق الاكراه او التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الاشغال المؤبدة .<br />مادة 317 :-<br />يعاقب بالحبس مع الشغل :<br />اولا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون او معد للسكنى او فى ملحقاته او فى احد المحلات المعدة للعبادة .<br />ثانياً : على السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط او بسياج من شجر اخضر او حطب يابس او بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج او تسور او باستعمال مفاتيح مصطنعة .<br />ثالثاً : على السرقات التى تحصل بكسر الاختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثانى .<br />رابعاً : على السرقات التى تحصل ليلاً .<br />خامساً : على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر .<br />سادساً : الغيت .<br />سابعاً : على السرقات التى تحصل من الخدم بالاجرة اضرارا بمخدوميهم او من المستخدمين او الصناع او الصبيان فى معامل او حوانيت من استخدموهم او فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة .<br />ثامناً : على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الاشياء فى العربات او المراكب او على دواب الحمل او اى انسان اخر مكلف بنقل اشياء او احد اتباعهم اذا سلمت اليهم الاشياء المذكورة بصفتهم السابقة .<br />تاسعاً : على السرقات التى ترتكب اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء .<br />مادة 318 :-<br />يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يتوفر فيها شئ من الظروف المشددة السابق ذكرها .<br />مادة 319 : الغيت .<br />مادة 320 :-<br />المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز فى حالة العود ان يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الاقل او سنتين على الاكثر .<br />مادة 321 :- <br />يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلاً .<br />مادة 321 مكرر :-<br />كل من عثر على شئ او حيوان فاقد ولم يرده الى صاحية من تيسر ذلك او لم يسلمه الى مقر الشرطة او جهة الادارة خلال ثلاثة ايام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين اذا احتبسة بنية تمله .<br />اما اذا احتسبة بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التى لا تجاوز مائة جنيه .<br />مادة 322 :- الغيت .<br />مادة 323 :-<br />اختلاس الاشياء المحجوز عليها قضائيا او اداريا يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها .<br />ولا تسرى هذه الحالة احكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالاعفاء من العقوبة .<br />مادة 323 مكرر :-<br />ويعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الاشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه او على اخر .<br />ولا تسرى فى هذه الحالة احكام المادة 312 من هذا القانون اذا وقع الاختلاس اضرارا بغير من ذكروا بالمادة<br />المذكورة .<br />مادة 323 مكرر ( اولا ) :-<br />يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .<br />مادة 324 :-<br />كل من قلد مفاتيح او غير فيها او صنع الة ما مع توقع استعمال ذلك فى ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين .<br />اما اذا كان الجانى محترفا بصناعة عمل المفاتيح والاقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل .<br />مادة 324 مكرر :-<br />يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما او شرابا فى محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه او شغل غرفة او اكثر فى فندق او نحوه او استاجر سيارة معدة للايجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن ا الاجرة او امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك او فر دون الوفاء به .<br />مادة 325 :-<br />كل من اغتصب بالقوة او التهديد سنداً مثبتا او موجداً لدين او تصرف او براءة او سند ذا قيمة ادبية او اعتبارية او اوراقا تثبت وجود حالة قانونية او اجتماعية او اكراه احد بالقوة او التهديد على امضاء ورقة مما تقدم او ختمها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .<br />مادة 326 :-<br />كل من حصل بالتهديد على اعطائة مبلغا من النقود او اى شئ اخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .<br />مادة 327 :-<br />كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس او المال معاقب عليها بالقتل او الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة او بافشاء امور او نسبة امور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بامر بامر يعاقب بالسجن .<br />ويعاقب بالحبس اذا لم يكم التهديد مصحوبا بطلب او بتكليف بامر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص اخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء اكان التهديد مصحوبا بتكليف بامر ام لا .<br />وكل تهديد سواء اكان بالكتابة ام شفيها بواسطة شخص اخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه .<br />الباب التاسع<br />التفالس<br /><br />مادة 328 :-<br />كل تاجر وقف عن دفع ديون يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الاحوال الاتية :<br />اولاً : اذا اخفى دفاترة او اعدمها او غيرها .<br />ثانيا : اذا اختلس او خبا جزء من ماله اضرارا بدائنية .<br />ثالثاً : اذا اعترف او جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته او ميزانيتة او غيرهما من الاوراق او عن اقرارة الشفاهى او عن امتناعة من تقديم اوراق او ايضاحات مع علمة بما يترتب على ذلك الامتناع .<br />مادة 329 :-<br />يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركة فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس .<br />مادة 330 :-<br />يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر اوجب خسارة دائنية بسبب عدم حزمة او تقصيرة الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى احدى الاحوال الاتية :<br />اولاً : اذا رثى ان مصاريفه الشخصية او مصاريف منزلة باهظة .<br />ثانياً : اذا اشترى بضائع ليبيعها باقل من اسعارها حتى يؤخر اشهار افلاسة او اقترض مبالغ او اصدر اوراقا مالية او استعمل طرقا اخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصولة على النقود حتى يؤجر اشهار افلاسة .<br />رابعاً : اذا حصل على الصلح بطريق التدليس .<br />مادة 231 :-<br />يجوز ان يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى احدى الاحوال الاتية :<br />اولاً : عدم تحريرة الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة او عدم اجرائة الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 واذا كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس .<br />ثانياً : عدم اعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة او عدم تقديمة الميزانية طبقا للمادة 199 او ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 .<br />ثالثاً : عدم توجهه بشخصه الى مامور التفليسة عند عدم وجود الاعذار الشرعية او عدم تقديمة البيانات التى يطلبها المأمور المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات .<br />رابعاً : تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب احد دائنية او تمييزه اضرارا بباقى الغرماء او اذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح .<br />خامساً : اذا حكم بافلاسة قبل ان يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .<br />مادة 332 :-<br />اذا افلست شركة مساهمة او شركة حصص فيحكم على اعضاء مجلس ادارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس اذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا امرا من الامور المنصوص عليها فى المادة 328 من هذا القانون او اذا فعلوا ما يترتب عليه افلاس الشركة بطريق الغش او من هذا القانون او اذا فعلوا ما يترتب عليه افلاس الشركة بطريق الغش او التدليس وعلى الخصوص اذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء باعلانهم ما يخالف الحقيقة عن راس المال المكتتب او المدفوع او بتوزيعهم ارباحا وهمية او باخذهم لانفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة .<br />مادة 333 :-<br />ويحكم فى تلك الحالة على اعضاء مجلس الادارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير .<br />اولاً :- <br />اذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا امرا من الامور المنصوص عليها فى الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفى الاحوال الاولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذه القانون .<br />ثانياً : اذا اهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التى نص عليها القانون .<br />ثالثاً : اذا اشتركوا فى اعمال مغايرة لما فى قانون نظام الشركة وصادقوا عليها .<br />مادة 334 :-<br />يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدى ى تتجاوز سنتين .<br />مادة 335 :-<br />يعاقب الاشخاص الاتى بيانهم فيما عدا احوال الاشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى او باحدى هاتين العقوبتين فقط .<br />اولاً : كل شخص سرق او اخفى او خبا كل او بعض اموال المفلس من المنقولات او العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس او من فروعه او من اصوله او انسبائه الذين فى درجة الفروع والاصول .<br />ثانياً : من لا يكسبون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش او يقدمون او يثبوت بطريق الغش فى تفلسة يندات ديون صورية باسمهم او باسم غيرهم .<br />ثالثاً : الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش او يشترطون لا نفسهم مع المفلس او غيره مزايا خصوصية فى نظير اعطاء صوتهم فى مداولات الصلح او التفليسة او الوعد باعطائة او يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم واضرار بباقى الغرماء .<br />رابعاً : وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئا اثناء تادية وظيفتهم ويحكم القاضى ايضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده الى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم اذا اقتضى الحال وذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة .<br /><br />الباب العاشر<br />النصب وخيانة الامانة<br /><br />مادة 336 :-<br />يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقودا او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمى او تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور واما بالتصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة اما من شروع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدى لا تتجاوز سنة .<br />ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .<br />مادة 337 :<br />يحكم بهذة العقوبات على كل من أعطى بسوء نيه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل وللسحب أو كان الرصيد أقل من قيمه الشيك أو سحب بعد اعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمه أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع .<br />مادة 338 :<br />كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم تبلغ سنه الحادية والعشرين  سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه اضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة باقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شئ من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد عن على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى واذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنسن الى سبع .<br />مادة 339 :<br />كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودا بأى طريقة كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه . <br />فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط .<br />وكل من اعتاد على اقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الساقة .<br />مادة 340 :<br />كل من ائتمن على ورقة ممضاه أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لناس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقبت بالحبس ويمكن أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفى حالة اذا لم تكن الورقة الممضاه أو المختومة على بياض مسلمة الى الخائن وانما استحصل عليها بأى طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير .<br />مادة 341 : <br />كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتمله على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضارا بمالكيها أو أصخابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجحره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو اسعمالها فى أمر معين لمنفعه المالك لها أو غيه بحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .<br />مادة 342 :<br />يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا أشيائه المحكوز عليها قضائيا أو اداريا اذا اختلس شيئا منها .<br />مادة 343 : <br />كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سند أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأى طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور .<br /><br /><br />الباب الحادى عشر<br />تعطيل المزادات والغش الذى يحصل<br />فى المعاملات التجارية<br />مادة344 :<br />كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادا معلقا ببيع أو شراء أو تأجير أو اموال منقولة أو ثابته أو متعلقا بتعهد مقاولة أو توريد أو استغلال شئ أو نحو  ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد لعى ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .<br />مادة 345 :<br />الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو اعلانات مزورة أو مغتراه أو باعطاءهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الخائنين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما  بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبسش مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .<br />مادة 346 :<br />يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة السابقة اذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية .<br />مادة 347 : أغيت <br />مادة 348 : ألغيت .<br />مادة 349 : ألغيت .<br />مادة 350 : ألغيت .<br />مادة 351 : ألغيت .<br />الباب الثانى عشر<br />ألعاب القمار والنصيب والبيع والشراء<br />بالنمرة والمعروف باللوتيرى<br />مادة 352 :<br />كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيع يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز الف جنيه وتضبط جميع النود والأمتعة فى المحلات الجارى فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها .<br />مادة 353 :<br />ويعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئا فى النمرة المرعوفة باللوتيرى اذن الحكومةوتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة فى النمرة .<br />الباب الثالث عشر<br />التخرييب والتعييب والإتلاف<br />مادة 354 :<br />كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من الات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .<br />مادة 355 :<br />يعاقب بالحبس مع الشغل .<br />أولا : كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا كبيرا .<br />ثانيا : كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض .<br />ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .<br />وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنى .<br />مادة 356 :<br />اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الشغال الشاقة أو السجن من ثلاث الى سبع سنين .<br />مادة 357 :<br />يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا .<br />مادة 358 :<br />يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو ياسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدا أو علامات مجعولة حدا أكلاك مختلفة أو هات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لأملاك أو جهات مستغلة .<br />واذا ارتكب شئ من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .<br />مادة359 : <br />كل من تسبب عمدا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى فى حصول غرق يحكم بحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .<br />مادة 360 :<br />الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التى توقد فيها النار أو من النار الموقدة فى بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ فى جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى .<br />فإذا وقع الحريق من الدخين أو من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعى أو مراكز لبيع اسطوانات البوتجازات أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أى مواد أخرى قابلة للاشتعال تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو احدى هاتين العقوبتين .<br />مادة : 361 :<br />كل منخرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .<br />فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمتهى  خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .<br />وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه اذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعه عامة أو اذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر .<br />&#8221; ويضاعف الحد القصى للعقوبات المقررة فى المادة 361 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى .<br />مادة 361 مكررا : <br />كل من عطل عمدا باى طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات امرافق العامة أو وسيلة من وسائل الانتاج بعاقب بالسجن .<br />وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة اذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالانتاج أو الإخلال بسير مرفق عام .<br />مادة 362 :<br />يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيود يزيه أو طبوغرافية أو طودات محاداة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية .<br />مادة 363 : الغيت <br />مادة 364 :<br />كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه .<br />مادة 365 :<br />كل من أحرق أو أتلف عمدا بأى طرقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الوراق التجارية أو صيرفية أو غير ذلك من السندات التى يتسبب عن اتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .<br />مادة 366 :<br />كل نهب أو إتلاف شء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة افججبارية يكون عقابة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .<br />مادة  367 :<br />يعاقب بالحبس مع الشغل .<br />أولا : كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصودا أوشجرا نابتا أو مغروسا أو غير ذلك من النبات ز<br />ثانيا : كل من اتلف غيطا مبذورا أو بث فى غيط حشيشا أو نباتا مضرا .<br />ثالثا :<br />كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أى نبات أخر أو قطع منها قشرها ليميتها وكل من أتلف طعمه فى شجر .<br />ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .<br />مادة 368 :<br />اذا ارتكبت الجرائم المنصوص  عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلا من ثلاثة اشخاص على القل أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهما على القل حاملا لسلاح وتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات الى سبع .<br />الباب الرابع عشر<br />انتهاك حرمة ملك الغير<br /><br />مادة 369 : <br />كل من دخل عقارا فى حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شئ مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .<br />واذا وقعت وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على القل ولم يكن معهم سلاح تكون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى .<br />مادة 370 :<br />كل من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة أخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى .<br />مادة 371 :<br />كل من وجد فى إحدى المحلات المنوص عليها فى المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق فى اخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .<br />مادة 372 :<br />واذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين .<br />مادة : 372 : مكررا <br />كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أومبان مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لاحدى اقطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة انشاءات عليها او شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة  يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس أو إاقمة انشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع ازالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .<br />فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .<br />وتضاعف العقوبة تالمنصو عليها فى الفقترين السابقتين فى حالة العود .<br />مادة 373 :<br />كل من دخا ارضا زراعية أو فضاء أو مبانى او بيتا مسكونا أو معد للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفة ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .<br />مادة 373 مكرراً : أغيت .<br />الباب الخامس عشر<br />التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة<br />والاعتداء على حرية العمل<br />مادة 374 : <br />يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو الخدمة فى المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولم لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا .<br />وتجرى فى شأن ذلك جميع الأحكام المبينة فى المادتين 124 ، و124 (أ) .<br />وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمذيعين على حسب الأحوال .<br />مادة 374 مكررا ً : <br />يحظر على المتعاهدين وكل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار اليها فى المادة السابقة أن يوقفوا العمل كيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها .<br />وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنوص عليها فى المادتين 124 و124 (أ ) على حسب الأحوال .<br />مادة 375 :<br />يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الإعتداء أو الشروع فى اإعتداء على حق من الحقوق الاتية .<br />أولا : حق الغير فى العمل .<br />ثانيا : حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام شخص اخر .<br />ثالثا : حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات .<br />ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير السشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده .<br />وتعد من التدابير الغير مشروعة الأفعال الاتية على الأخص .<br />أولا : تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوة ورواحة أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزلة أو بالقرب من اى مكان اخر يقطنه أو يشتغل فيها .<br />ثانيا : منعه من مزاولة عمله باخفاء أدزاته أو ملابسه أو أى شخص أخر مما يستعمله أو بأى طريقة أخرى .<br />ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصو عليها فى هذه المادة .<br />الباب السادس عشر<br />الترويع والتخويف<br />البلطجة <br />مادة 375 مكرراً :<br />معى عدم الاخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسة أو بواسطة غيرة باستعراض اقوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو بالعنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو على أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته او حياة أيا منهم الخاصة وذلك لترويع المجنة عليه أو تخويفه بالحاق الأذى به بدنيا او معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعه منه أو التأثير فى ايرادته لفرض السطوة عليه أو لارغامة على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع  أو لتعطيل القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الوامر أو الاجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد القاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو التكدير أمنه أو سكينته أو طمئنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو الحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أومصلحته أو المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة ارادته .<br />وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فاكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو ألة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائة أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أى مادة اخرى ضارة .<br />وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين اذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من يبلغ ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة .<br />ويقضى فى جميع الحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه .<br />مادة 375 مكرراً (أ) :<br />يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى المكررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والأشغال السشاقة المؤقته الى عشرين سنة لأيه جناية اخرى تقع بناءا على ارتكابها .<br />وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أذا  ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو اعطاء المواد الضارة المفضى الى موت المنصوص عليها . فى المادة 236 بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .<br />وتكون العقوبة كالأعدام اذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة .<br />أو اقترنت أو ارتبطت بها او تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 .<br />ويقضى فى جميع الحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مادة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين .<br />الكتاب الرابع<br />المخالفات<br />المتعلقة بالطرق العمومية<br /><br />المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية <br />مادة 376 :<br />تلغى عقوبة الحبس الذى لا يزيد أقصى مدتها على أسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون اخر وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيها وبحد أقصة مقداره مائة جنيه .<br />المخالفات المتعلقة بالامن العام أو الراحة العمومية<br />مادة 377 :<br />يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتية :<br />1-	من ألقى فى الطريق بغير احتياط اشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم اذا سقطت عليهم .<br />2-	من اهمل فى تنظيف أو اصلاح المداخن أو الفران أو المعامل التى تستعمل فيها النار .<br />3-	من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقة او كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته .<br />4-	من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولم لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر .<br />5-	من ألهب بغير اذن صواريخ أو نحوه فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها اتلاف أو إخطار .<br />6-	من أ\طلق فى داخل القرى أو المدن سلاحلا ناريا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد اخرى مفرقعة .<br />7-	من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتدار فى حالة حصول حادث أوهياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نح ذلك وكذا فى حالة طقع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أوحكم قضائى .<br />8-	من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة أو مغشوشهة .<br />9-	من وقعت منه مشاجرة أو تعدى أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح .<br />مادة 378 :<br />يعاقب بغرامة لا تجازو خمسون جنيها كل من رتكب فعلا من الافعال الاتية :<br />1-	من رمى أحجارا او أشياء أخرى صعبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين او حظائر .<br />2-	من رمى فى النيل  او الترع أو المصارف أو المجارى أو المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجرى تلك المياه .<br />3-	من قطع الخضرة النباتية فى المحلات المخصصة فى المنفعة العامة أو نزع الأتربة منها أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك .<br />4-	من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية .<br />5-	من أطفئ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لانارة الطرق وكذا من أتلف أو خلع او نقل شيئا منها أو من أدواتها .<br />6-	من تسبب بإهماله فى اتلاف شئ من منقولات الغير .<br />7-	من تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصرة أو بإهماله أو عدم مراعاة اللوائح .<br />8-	من ترك اولاده حديثى السجن أو مجانين موكلين لحفظة يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو افصابات .<br />9-	من ابتدر انسانا بسبب غير علنى .<br />مادة 379 :<br />يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتية :<br />1-	من ركض فى الجهات المسؤلة خيلا أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها .<br />2-	من حصل منه فى الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان .<br />3-	من ضع فى المدن سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم او روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية من دخل فى أرض مهيئة للزرع أو مبذور فيها زرع أو حصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو للحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق <br />مادة 380 :<br />من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الادارة العامة او المحلية يجازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائح بشرط الا تزيد عن خمسين جنيها فإن كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما انزالها اليها .<br />فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها .<br />المواد من 381 الى 395 – ملغاة .<br />]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير</title>
		<link>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-4-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005-%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86-%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1/</link>
					<comments>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-4-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005-%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86-%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1/#comments_reply</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adel Mohamadein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 12:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egylawfirm.com/?p=494</guid>

					<description><![CDATA[قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير بأسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى . مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير <br /><br />بأسم الشعب <br />رئيس الجمهورية <br />قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد اصدرناة <br /><br />المادة الأولى <br /><br />يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى . <br />مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة <br /><br />المادة الثانية <br /><br />ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها <br /><br />صدر برئاسة الجمهورية فى 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس 2005<br />]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-4-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005-%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86-%d8%ad%d8%b6%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قانون الايجار القديم رقم 136 لسنة 1981</title>
		<link>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d8%b1%d9%82%d9%85-136-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1981/</link>
					<comments>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d8%b1%d9%82%d9%85-136-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1981/#comments_reply</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adel Mohamadein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 12:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egylawfirm.com/?p=492</guid>

					<description><![CDATA[قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 المادة 1 فيما عدا الاسكان الفاخر , لايجوز أن تزيد الاجرة السنوية للا ماكن المرخص فى اقامتها لاغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الارض والمبانى وعلى الاتقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار .ولا تسرى على هذه الاماكن أحكام&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[ قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 <br />المادة 1 <br />فيما عدا الاسكان الفاخر , لايجوز أن تزيد الاجرة السنوية للا ماكن المرخص فى اقامتها لاغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الارض والمبانى وعلى الاتقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار .ولا تسرى على هذه الاماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الاخيرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الاولى من المادة ( 15 ) والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان . <br /><br />المادة 2 <br />تقدر قيمة الارض بالنسبة الى الاماكن المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء فاذا ثبت تراخى المالك عمدا عن عداد المبنى للاستغلال تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدر لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى إستكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك . ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع فى تقدير قيمة الارض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية على وحداته وفقا لموقع وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوع البناء . <br /><br />المادة 3 <br />تشكل بقرار من المحافظ المختص فى كل محافظة لجنة أو كثر تضم بعض ذوى الخبرة لاعداد تقارير سنوية بناء على الدراسات التى تجريها فى نطاق المحافظة عن . ( أ ) ثمن المثل للارض من واقع أسعار التعامل بالمدينة أو التعامل بالمدينة أو الحى أو المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد أو الجهات الحكومية أو العامة أو الخاصة . ( ب ) أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المبانى من واقع تطورات أسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الاعمال .ويؤخذ فى الإعتبار بالتقديرات الواردة ى هذه التقارير عند تحديد الاجرة لاحكام هذا القانون . وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها فى مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لايجاوز خمسة جنيهات للنسخة . <br /><br />المادة 4 <br />يتولى مالك المبنى تحديد الاجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها فى المواد السابقة ويتضمن عقد الايجار مقدار الاجرة المحددة على هذه الاسس . فاذا أبرم عقد الايجار قبل اتمام البناء وحدد فيه الاجره بصفة مبدئية , كان على مالك المبنى اخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام البناء وبشرط الا تجاوز الاجرة المبدئية الا بمقدار الخمس . وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الاجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الاخطار بحسب الاحوال . <br /><br />المادة 5 <br />اذا رأى المستأجر أن الاجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الاخطار أو من تاريخ شغله للمكان أن يطلب من لجنة تحديد الاجرة المختصة القيام بتحديد أجرة المكان وفقا للاسس المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشأن بقرارها . وتسرى على هذه الطعون أحكام المادتين ( 18 ) ( 20 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 . <br /><br />المادة 6 <br />يجوز لمالك المبنى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم ايجار لايجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية : 1- أن تكون لاعمال الاساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب . 2- أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم الايجار وكيفية خصمه من الاجرة المستحقة فى مدة لا تجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للاستعمال . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم تقاضى مقدم الايجار والحد الاقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء . ولاتسرى حكم الفقرة الاخيرة من المادة (26) من القانون رقم 49 لسنة 1977 على مقدم الايجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لاحكام هذه المادة . ثانيا &#8211; فى شأن تصحيح بعض أو ضاع الاماكن القديمة . <br /><br />المادة 7 <br />اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الانشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية . ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة تحت يده ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض . وتحدد الزيادة المشار اليها وفقا للنسب الآتية : (أ) 30% عن الاماكن المنشاة قبل أول يناير سنة 1944 . (ب) 20% عن الاماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 ، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961 . (ج) 10% عن الاماكن المنشأن منذ 5 نوفمبر سنة 1961 ، وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973 . ( د ) 5 % عن الاماكن المنشأن منذ 7 أكتوبر سنة 1973 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 . <br /><br />المادة 8 <br />تؤدى الزيادة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى ذات المواعيد المحددة لسداد الاجرة الاصلية ويترتب على عدم سداد هذه الزياده ما يترتب على عدم سداد الاجرة من أثار . وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة . <br /><br />المادة 9 <br />تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها من مصاعد على الوجه الآتى : 1- اذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها المادة (7) كافية يتم الترميم والصيانة منها . 2- اذا لم تف هذه الحصيلة أو اذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الاحوال كما يلى : (أ) بالنسبة للمبانى المنشأن حتى 22 مارس سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى . (ب) بالنسبة للمبانى المشأة بعد 22 مارس1965 وحتى 9 سبتمير سنه 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى ( ج) بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمير سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى . وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما يجوز لاى منهم الالتجاء الى قاضى الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل . ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى . وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالاحكام المنظمة للترميم والصيانة فى كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 .أما الاعمال التى لاتسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتى بقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين . ومع عدم الاخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الاذنى المقرر قانونا لاجر الحارس وفقا للبنود أ , ب , ج من هذه المادة . وتلغى الماده ( 61 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون . <br /><br />المادة 10 <br />تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المبانى ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب والرسوم .وتلغى أحكام المادة ( 62 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون . ثالثا &#8211; فى شأن التخفيف من أعباء الضريبة على العقارات المبنية <br /><br />المادة 11 <br />فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لاغراض السكنى والتى أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الاصلية والاضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الابراد ولايسرى حكم الفقر تينه السابقتين على الاماكن المستعملة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات . <br /><br />المادة 12 <br />فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجية وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص باقامة المبانى وسائر أحكام الباب الاول من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء كما تلغى المادة 21 من ذلك القانون . <br /><br />المادة 13 <br />يحظر على الملاك من الافراد وشركات الاشخاص أن يعرضوا للتمليك للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص فى أقامته أو بيدأ فى انشائة من تاريخ العمل بهذا القانون مايزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك دون اخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى , يسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع سراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى وحدة واحدة لكل مالك , يمتنع على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات مالم يقدم صاحب الشأن يثبت التزامه بتطبيق أحكام هذه المادة . ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك حتى لو كان مسجلا وبعد تأجير النسبة المقرره طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف فى هذه النسبة كلها أو بعضها وفقا للقواعد العامة . وفى حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه المادة . <br /><br />المادة 14 <br />يخصص ثلثا نسبة الى 15% المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لاسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين الى صندوق تويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة . <br /><br />المادة 15 <br />تكفل الدولة دعم النشاط التعونى الإسكانى وتوفير مايلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لاحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط . كما يكون للافراد عند تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها كما يكون للراغبين فى الاستثمار فى مختلف مستويات الاسكان عدا الفاخر منها الحصول على القروض الميسرة التى تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفى . وكل ذلك وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاسكان . <br /><br />المادة 16 <br />يحق لمستأجرى المدارس والا قسام الداخلية لايواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما فى حالة تأجيرها لها مفروش الاستمرار فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالاجرة المنصوص عليها فى العقد . <br /><br />المادة 17 <br />تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد وبالنسبة للاماكن التى يستأجر غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب أخلاءها إذا ما أنتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد . وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الادارية المختصة ويكون اعلان غير المصرى الذى انتهت اقامتة قانونا عن طريق النيابة العامة . ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون فى جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية ولاولادها منه الذين كانوا بقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادر تهم البلاد نهائيا . <br /><br />المادة 18 <br />لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الالا حد الاسباب الاتية : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأجير فى سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر . فاذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الاصلى أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لاحكام المادة 29- من القانون 49 لسنة 1977 . (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى اغراض منافية للآداب العامة . ومع عدم الإخلال بالأسباب إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجاد الاماكن المفروشة . وتلغى المادة (31) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك إعتبارا من تاريخ بهذا القانون . <br /><br />المادة 19 <br />فى الاحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين الى غير أغراض السكنى تزاد الاجرة القانونية بنسبة : 1- 200% للمبانى المنشأة قبل أول يناير 1944 . 2- 100% للمبانى المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 3- 75 % للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977 4- 50% للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سيتمبر 1977 . وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها . ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا الحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه . وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ بهذا القانون . <br /><br />المادة 20 <br />يحق لمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول علي 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين . وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق اعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء اذا ابدى رغبته فى ذلك واودع الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار اليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار ايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمسأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال50% المشار اليها . <br /><br />المادة 21 <br />يشترط الايزيد مجموع مايقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر غير المتزوجين مفروشا &#8211; بغير موافقة المالك &#8211; على شقة واحدة فى نفس المدينة &#8211; ويعقد فى تحديد المدينة بأحكام قانون الحكم المحلى . <br /><br />المادة 22 <br />تعطى أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية إحتياجات العاملين الذين إنتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم للغير وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص , واذا اقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدردجة الثانية بالمنبى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الاجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه . سادسا &#8211; فى شأن العقوبات والاحكام العامة والانتقالية : <br /><br />المادة 23 <br />يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لاكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا . ويعاقب بذات العقوبة الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن الزامه بأن يؤدى الى الطرف الاخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون اخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الاعمال الناقصة لحكم الفقرة الاخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . ويكون ممثل الشخص الإعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات لاحكام هذه المادة . <br /><br />المادة 24 <br />فيما عدا العقوبة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلامة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون اخلال بأحكام المادة السابقة . ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر الى رد ما تقاضاه بالمخالفة لاحكام القانون الى صاحب الشأن وأداء مثليه الى صندوق تويل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا فى الدعوى . <br /><br />المادة 25 <br />يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شروط أو تعاقد يتم بالمخالفة لاحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر . رفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بابطال التصرف المخالف باعتباره كأن لم يكن وبرد الحالة الى ما يتفق مع أحكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض ان كان مقتض . وفى جميع الاحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لاحكام تلك القوانين بأن يردها الى من أداها كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ لصندوق تمويل الاسكان الاقتصادى بالمحافظة ويثبت اداء هذه المبالغ بجميع طرق الاثبات . <br /><br />المادة 26 <br />لاتسرى أحكام المادة (9) من هذا القانون على الاماكن التى تحتاج الى ترميم وصيانة بسبب أضرار الحرب ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا فى شأن ترميمها وصيانتها . <br /><br />المادة 27 <br />تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لاغراض السكنى الاماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى غير التجارية ولا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين . <br /><br />المادة 28 <br />تعامل صناديق التأمين الخاصة وصناديق الاسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه االصناديق من أموال فى مجال الاسكان عدا المستوى الفاخر . <br /><br />المادة 29 <br />ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .<br />صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان 1401 &#8211; 27 يوليو 1981 .<br /><br />]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85-%d8%b1%d9%82%d9%85-136-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1981/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قانون إنشاء محاكم الأسرة قانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة</title>
		<link>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-10-%d9%84%d8%b3/</link>
					<comments>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-10-%d9%84%d8%b3/#comments_reply</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adel Mohamadein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 12:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egylawfirm.com/?p=490</guid>

					<description><![CDATA[قانون إنشاء محاكم الأسرة قانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد أصدر المادة الأولى:- يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الأسرة, ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. المادة الثانية:- على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[قانون إنشاء محاكم الأسرة       <br /> <br />قانون رقم 10 لسنة 2004 <br /> <br />بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة <br /><br /> <br />قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه  وقد أصدر <br /> <br />المادة الأولى:- <br /> <br />يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الأسرة, ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. <br />  <br />المادة الثانية:- <br /><br />على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة, وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم, وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانة بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى. <br />وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها, تطبيقا لإحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق.  <br />ولا تسرى الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم, وتبقى الإحكام الصادرة فى هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون. <br /><br />المادة الثالثة:- <br /> <br />تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق عن الإحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الأحوال فى الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محاكم الأسرة. <br /> <br />المادة الرابعة:- <br /> <br />يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق, وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره. <br />  <br />المادة الخامسة:- <br /> <br />ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2004 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها .<br /> <br />صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1425هجرى <br /> <br />( الموافق 17 مارس سنة 2004 م ) <br /> <br />قانون<br /><br />إنشاء محاكم الأسرة<br /> <br />مادة (1) &#8211; <br /> <br />تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة, يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل. <br />وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف, دوائر استئنافية متخصصة, لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها فى الأحوال التي يجيزها القانون عن الإحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة. <br />وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية. ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية -عند الضرورة -فى أي مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة, وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف, بحسب الأحوال. <br /> <br />مادة (2) &#8211; <br /> <br />تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية, ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين, والأخر من الإخصائيين النفسيين, يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية, وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإخصائيين. <br /> <br />ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين فى الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة, بحسب الأحوال. <br /> <br />مادة (3) &#8211; <br /> <br />تختص محاكم الأسرة دون غيرها, بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لإحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 200 و يسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية, وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها, شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الإحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته. <br /> <br />  <br /> <br />واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة, ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي فى شأنها. كما يختص, دون غيره, بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000, وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية. <br /> <br />مادة (4) &#8211; <br /> <br />تنشا نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام المحكمة ذلك   <br />وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية, عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها, طبقا للمادة (65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. <br />  <br />مادة (5) &#8211; <br /> <br />تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية, يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل. <br />ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة, المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل, ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل. <br /> <br />مادة (6) &#8211; <br /> <br />في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح, والدعاوى المستعجلة, ومنازعات التنفيذ, والأوامر الوقتية, يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة, أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختصة. <br />وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع, وبعد سماع أقوالهم, تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة, وإثارة, وعواقب التمادي فيه, وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة لتسويته ودياً حفاظا على كيان الأسرة. <br /> <br />مادة (7)- <br /> <br />يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات   الأسرية وتعيين مقر عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها , وقيدها , والإخطار بها , وبما تحدده من جلسات , وإجراءات العمل فى هذه المكاتب , والقواعد والإجراءات التي تتخذ فى سبيل الصلح , وغير ذلك مما يستلزمه <br />ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم. <br /><br />مادة (8)- <br />يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب, ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم, فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهي به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه . <br />وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره أو بعضها, وأصر الطالب على عدم استكمال السير فيه, يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع, أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الأخصائيين, وتقرير من رئيس المكتب, وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى, وذلك فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع, وذلك للسير فى الإجراءات القضائية, فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة.  <br /> <br />مادة (9) &#8211; <br /> <br />لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها , فى المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8) . <br />وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لإحكام هذا القانون , وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى . <br /><br />مادة (10 ) &#8211; <br /> <br />تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى, وتزود بما يلزم من المسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم. وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى . <br /> <br />مادة (11) &#8211; <br />يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهم فى المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيا فى دعوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة. <br />وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذلك . <br />وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا فى مجال تخصصه. <br /> <br />مادة (12) &#8211; <br />تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا , دون غيرها , بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما , أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ , وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للأقارب , ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم علية عن تنفيذ الإحكام الصادرة بها , وحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته , وجميع دعاوى الأحوال الشخصية , وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.  <br />وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها, لدى رفع أول دعوى, ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى , وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة . <br /> <br />  <br /> <br />مادة (13 ) &#8211; <br /> <br />يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه , وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية , وأحكام القانون المدني فى شأن إدارة وتصفية التركات .  <br /> <br />مادة (14) &#8211; <br /> <br />مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية, تكون الإحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.  <br /><br />مادة (15 ) &#8211; <br /> <br />تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الإحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية , تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة . <br />ويتولى الأشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة تلك المحكمة. <br /> <br />( الجريدة الرسمية الصادرة فى 18 مارس سنة 2004 م العدد 12 السنة 47 ) <br /> <br /><br />]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-10-%d9%84%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قانون المرافعات المصري</title>
		<link>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a/</link>
					<comments>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a/#comments_reply</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adel Mohamadein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 12:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egylawfirm.com/?p=488</guid>

					<description><![CDATA[قانون المرافعات المدنية والتجارية المصريقانونالمرافعات المدنية والتجارية أحكام عامة +2مادة 1- تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك : 1. القوانين المعدلة للاختصاص متي كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى .2. القوانين&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<br />	قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري<br />قانون<br />المرافعات المدنية والتجارية<br /><br />أحكام عامة +2<br />مادة 1- تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك :<br /><br />1. القوانين المعدلة للاختصاص متي كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى .<br />2. القوانين المعدلة للمواعيد متي كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها<br />3. القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متي كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .<br /><br />مادة 2- كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقي صحيحا ما لم ينص علي غير ذلك . <br />ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.مادة 3 (1)- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .<br />ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .<br />وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .<br />ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي<br /><br />مادة 3 مكرر- لا يسري حكم المادة السابقة علي سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن علي أحكامها ، كما لا يسري أيضاً علي الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق في رفعة حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون .<br /><br />مادة 4 &#8211; إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.<br /><br />مادة 5- إذا نص القانون علي ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعبا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .<br /><br />مادة 6- كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .<br />ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم .<br /><br />مادة 7 (1) &#8211; لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية .<br /><br />مادة 8 (2)- إذا تراءي للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانهما أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير . وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع المحضر والطالب .<br /><br />مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية :-<br />1. تاريخ اليوم والشهر والسنـة والساعة التي حصل فيها الإعلان .<br />2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .<br />3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .<br />4. اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن معلوم له .<br />5. اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام(1).<br />6. توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .<br /><br />مادة 10- تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون .<br />وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .[/SIZE] <br />تابع قانون المرافعات المصري <br />مادة 11 (2)- إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .<br />وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت إلي جهة الإدارة .<br />ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا .<br /><br />مادة 12- إذا أوجب علي الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في فلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار .<br /><br />وإذا ألغى الخصم موطنه أو المختار وللم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلي جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة.<br /><br />مادة 13- فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الأتي <br />1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة(1) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .<br />2. ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة(2) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .<br />3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .<br />4. ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه .<br />5. ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل . <br />6. ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .<br />7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .<br />8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.<br />9. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليها.<br />ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .<br />ويعتبر الإعلان لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في الحق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام . <br />ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها(1).<br />10. إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة .<br />وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة(1).<br /><br />مادة 14 (2)- تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه علي طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه .<br /><br />مادة 15- إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.<br />وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم.<br />وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك .<br /><br />مادة 16- إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلو متر يزداد له الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام. <br />ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود .<br /><br />مادة 17- ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً . ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة.<br />ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بما إنما لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة علي إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج. <br /><br />مادة 18- إذا صادف أخر عطلة رسمية امتد إلي أول يوم عمل بعدها.<br /><br />مادة 19- يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13.<br /><br />مادة 20- يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.<br />ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.<br /><br />مادة 21- لا يجوز أن يتمسك البطلان إلا من شرع البطلان لمصحته .<br />ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام . <br /><br />مادة 22- يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق البطلان فيها بالنظام العام.<br /><br />مادة 23- يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه .<br /><br />مادة 24- إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء أخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الإجراء الذي توفرت عناصره.<br />وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل . ولا يترتب علي بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه .<br /><br />مادة 25- يجب أن يحصر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا.<br /><br />مادة 26- لا يجوز للمحضرين ، ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشر واعملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلا.<br /><br />مادة 27- قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسا أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضائها في محكمة المواد الجزئية هو قاضيها. <br />الكتاب الأول<br />التداعي أمام المحاكم <br /><br />الباب الأول<br />الاختصاص +4<br /><br />الفصل الأول<br />الاختصاص الدولي للمحاكم<br /><br />مادة 28- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي المصري ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .<br /><br />مادة 29- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .<br /><br />مادة 30- تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع علي الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية :-<br />1. إذا كان له في الجمهورية موطن مختار .<br />2. إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية كانت بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها .<br />3. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه موثق مصري .<br />4. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الزواج أو بالتطبيق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد ابعد عن الجمهورية .<br />5. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية أو للصغير المقيم فيها .<br />6. إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير ويقيم في الجمهورية أو يسلب الولاية علي نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .<br />7. إذا كانت الدعوى متعلقة لمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا أو كان أجنبيا له موطن في الجمهورية ، وذلك لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني وأدب التطبيق في الدعوى . <br />8. إذا كانت الدعوى متعلقة مسألة من مسائل الولاية علي المال متي كان للقاصر أو المطلوب الحجز عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة في الجمهورية أو إذا بها أخر موطن محل إقامة للغائب . <br />9. إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية. <br /><br />مادة 31- تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت في الجمهورية ، أو كان المورث مصرياً أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها في الجمهورية .<br /><br />مادة 32- تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً .<br /><br />مادة 33- إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة علي الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.<br /><br />مادة 34- تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.<br />مادة 35- إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعد اختصاصها من تلقاء نفسها .<br /><br />الفصل الثاني<br />تقدير الدعاوى<br /><br />مادة 36- تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلي يوم الحكم فيها.<br />وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت أزالته .<br />ويكون التقدير علي أساس أخر طلبات الخصوم .<br /><br />مادة 37- يراعي في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي :-<br />1. الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلي قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار منياً فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية(1).<br />فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .<br />2. الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ علي العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار. <br />أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. <br />3. فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلي قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.<br />4. دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.<br />5. إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه علي أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلي أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدي الحياة .<br />6. الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها علي حسب أسعارها في أسواقها العامة .<br />7. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة . <br />8. إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها .<br />وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في القد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.<br />وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع علي امتداد العقد إليها. <br />9. إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.<br />وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.<br />فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال .<br />10. دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.<br /><br />مادة 38- إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جمله ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها علي حدة.<br />أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .<br /><br />مادة 39- إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر علي واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعي به دون التفات إلي نصيب كل منهم فيه.<br /><br />مادة 40- إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله .<br />مادة 41 (1)- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة علي عشرة آلاف جنيه . <br />تابع <br />[SIZE=&#8221;6&#8243;]الفصل الثالث<br />الاختصاص النوعي<br /><br />مادة 42 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألفي جنيه . <br />وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون .<br /><br />مادة 43 (2) ـ تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها ألفي جنيه فيما يلي:-<br />1. الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف.<br />2. دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.<br />3. دعاوى قسمة المال الشائع .<br /><br />4. الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالجور والمرتبات وتحديدها(1).<br />مادة 44- لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة .<br />ولا يجوز أن يدفع المدعي عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلي الحق ، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلي بالفعل عن الحيازة لخصمه .<br />وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه.<br /><br />مادة 44 مكرر (1)- يجب علي النيابة العامة &#8211; متي عرضت عليها &#8211; منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت ، أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل .<br />وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .<br />وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشرة يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلي أن يفصل في التظلم.<br /><br />مادة 45- يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. <br />أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.<br />على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.<br /><br /><br />مادة 46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها.<br />وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب علي ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلي المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.<br /><br /><br />مادة 47 (1)- تختص المحكمة الابتدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه .<br />وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .<br />كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .<br /><br /><br />مادة 48- تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية.<br /><br /><br />الفصل الرابع<br />الاختصاص المحلى<br /><br />مادة 49- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .<br />فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته .<br />وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم .<br /><br /><br />مادة 50- في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة .<br />وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليه .<br /><br /><br />مادة 51- في الدعاوى الجزئية التي ترفع علي الحكومي أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقر المحافظة ، مراعاة القواعد المتقدمة.<br /><br /><br />مادة 52- في الدعاوى المتعلقة بالشركات او الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى علي الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو من الشركة او الجمعية أو المؤسسة علي أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو علي أخر.<br />ويجوز رفع الدعوى إلي المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع .<br /><br /><br />مادة 53- الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة علي بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى .<br /><br /><br />مادة 54- في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.<br /><br /><br />مادة 55- في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها . <br /><br /><br />مادة 56- في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي.<br /><br /><br />مادة 57- في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو موطن المدعى.<br /><br /><br />مادة 58- في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.<br /><br /><br />مادة 59- في الدعاوى المتضمنة طلب إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها .<br />وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ .<br /><br /><br />مادة 60- تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة . علي أنه يجوز للمدعي عليه في طلب الضمان ان يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت ان الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته .<br /><br /><br />مادة 61- إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا محل إقامة في الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة علي موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة .<br /><br /><br />مادة 62- إذا اتفق علي اختصاص محكمة معينه يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه .<br />علي أنه في الحالات التي ينص فيها القانون علي تخويل الاختصاص لمحكمة علي خلاف المادة (49) لا يجوز الاتفاق مقدما علي ما يخالف هذا الاختصاص.[/SIZE] <br />تابع <br />الباب الثاني +5<br />رفع الدعوى وقيدها<br /><br />مادة 63- ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.<br />ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :- <br />1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.<br />2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.<br />3. تاريخ تقديم الصحيفة.<br />4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.<br />5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة غن لم يكن له موطن فيها.<br />6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.<br /><br /><br />مادة 64- يكون حضور الخصوم في الدعارة الجزئية التي ترفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولي التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء.<br />ويشكل مجلس الصلح المشار عليه برياسة أحد وكلاء النائب العام ، ويعقد جلساته في مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع ، وعليه أن ينتهي من مهمته في مدى ثلاثين يوما أخري ، فإذا تم الصلح في هذا الأجل ، أعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وإذا لم يتم الصلح في الأجل المذكورة أحال الدعوى إلي المحكمة لنظرها في جلسة يحددها .<br />ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التي تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها.<br />وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولي علي محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها علي هذا المجلس وجب علي المحكمة أحالتها إليه.<br /><br /><br />مادة 65 (1)- يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-<br />1. ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها.<br />2. صورة من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .<br />3. أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .<br />4. مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.<br />وعلي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا كان رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى &#8211; لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولي &#8211; قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي &#8211; اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .<br />ويرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.<br />وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.<br />ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.<br /><br /><br />مادة 66- ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي.<br />وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .<br />ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.<br /><br /><br />مادة 67- يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها.<br />وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه. <br />ومـع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعي &#8211; متى طلب ذلك &#8211; أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب(1).<br />مادة 68- علي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعـلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .<br />وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن(1). <br />ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة(2).<br /><br /><br />مادة 69- لا يترتب علي عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى . كذلك لا يترتب البطلان علي عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إيه في التأجيل لاستكمال الميعاد.<br /><br /><br />مادة 70 (3)- يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى.<br /><br /><br />مادة 71- إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وإذا انتهي النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار إليه في المادة (64) يرد الرسم المسدد . <br />تابع <br />[SIZE=&#8221;5&#8243;]الباب الثالث +6<br />حضور الخصوم وغيابهم<br /><br />الفصل الأول<br />الحضور والتوكيل بالخصومة<br />مادة 72- في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلي الدرجة الثالثة.<br /><br />مادة 73- يجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر . <br /><br />مادة 74- بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.<br />وعلي الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذي مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه.<br /><br />مادة 75- التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلي أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف . وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص.<br />وكل قيد يرد في سند التوكيل علي خلاف ما تقدم لا يحتج به علي الخصم الأخر .<br />مادة 76- لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.<br /><br />مادة 77- إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص في التوكيل.<br /><br />مادة 78- يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة في التوكيل.<br /><br />مادة 79- كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة.<br /><br />مادة 80- لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل علي مباشرة الدعوى بنفسه.<br />ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق .<br /><br /><br />مادة 81- لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا أحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا .<br />ولكن يجوز لهم ذلك عم يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلي الدرجة الثانية .<br /><br /><br />الفصل الثاني<br />الغيــاب<br />مادة 82 (1)- إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وغلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطـلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن .<br />وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضر المدعى عليه .<br /><br /><br />مادة 83- إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك .<br />ولا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولي كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.<br /><br /><br />مادة 84- إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولي وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم تكن قد أعلن لشخصه كان علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلي جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضورياً .<br />فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الأخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلي جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ، ويعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضوريا في حق المدعى عليهم جميعاً.<br />وفي تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه(1).<br /><br /><br />مادة 85 (2)- إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلي جلسة تالية يعلن لها إعلاناً صحيحا بوساطة خصمه .<br />فإذا كان البطلان راجعاً إلي فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه .<br /><br /><br />مادة 86- إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن .<br />أضغط للرجوع إلى الفهرس الرئيسي<br /><br /><br />الباب الرابع +7<br />تدخل النيابة العامة<br />مادة 87- للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.<br /><br /><br />مادة 88- فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب علي النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا .<br />1. الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها .<br />2. الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص .<br />3. كل حالة أخرى ينص القانون علي وجوب تدخلها فيها .<br /><br /><br />مادة 89- فيما عدا الدعاوى المتعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية :-<br />1. الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.<br />2. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصده للبر.<br />3. عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .<br />4. دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم .<br />5. الصلح الواقي من الإفلاس .<br />6. الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب .<br />7. كل حالة أخرى ينص القانون علي جواز تدخلها فيها .<br /><br />مادة 90- يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية غلي النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيا.<br /><br /><br />مادة 91- تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون علي ذلك .<br />وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم .<br /><br /><br />مادة 92- في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون علي تدخل النيابة العامة ، يجب علي قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.<br />فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناء علي أمر من المحكمة.<br /><br />مادة 93- تمنح النيابة بناء علي طلبها ميعاد سبعة أيام علي الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها . ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا علي مستندات الخصوم ومذكراتهم . <br /><br />مادة 94- يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.<br /><br />مادة 95- في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة .<br />ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي تري فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة أخر من يتكلم.<br /><br /><br />مادة 96- للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد الناظم أو إذا نص القانون علي ذلك <br /><br /><br />الباب الخامس +8<br />إجراءات الجلسات ونظامها<br /><br /><br />الفصل الأول<br />إجراءات الجلسات<br /><br />مادة 97- تجرى المرافعة في أول جلسة ، وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه في هذه الجلسة مستندا كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (65) من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب علي ذلك تأجيل نظر الدعوى ، أما إذا ترتب علي تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، علي أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين .<br />ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه أن يقدم مستندا ردا علي دفاع خصمه أو طلباته العارضة .<br /><br /><br />مادة 98- لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلي أحد الخصوم علي أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع.<br /><br /><br />مادة 99- تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .<br />ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.<br />وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .<br /><br /><br />مادة 100- تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب . <br /><br />الفصل الثاني<br />نظام الجلسة<br /><br />مادة 101- تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة علي النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة .<br /><br /><br />مادة 102- يجب الاستماع إلي أقوال الخصوم في المرافعة ، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه أخر من يتكلم.<br /><br />مادة 103- للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه.<br />ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.<br />ومع ذلك إذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم علي صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه &#8211; كتابة أو شفاهه بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق.<br /><br /><br />مادة 104- ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله في سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم علي الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة ، أو بتغريمه خمس جنيهاً ، ويكون حكمها بذلك نهائيا.<br />فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.<br />وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة او ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء علي الفقرتين السابقتين.<br /><br /><br />مادة 105- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة او المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.<br /><br /><br />مادة 106- مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلي النيابة لإجراء ما يلزم فيها . فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض علي من وقعت منه.<br /><br />مادة 107- مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد علي هيئتها أو علي أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحم عليه فورا بالعقوبة.<br />وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.<br />ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه[/SIZE] <br />تابع <br />[SIZE=&#8221;5&#8243;]الباب السادس +9<br />الدفوع و الإدخال و الطلبات العارضة و التدخل<br /><br />الفصل الأول<br />الدفـــــــوع<br />مادة 108- الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلي محكمة أخري لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن. <br />ويحكم في هذه الدفوع علي استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلي الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها علي حدة.<br /><br />ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.<br />مادة 109- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.<br />ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى .<br /><br /><br />مادة 110- علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.<br />وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.<br /><br /><br />مادة 111- إذا اتفق الخصوم علي التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلي المحكمة التى اتفقوا عليها .<br /><br /><br />مادة 112- إذا رفع النزاع ذاته إلي محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين .<br />وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.<br /><br /><br />مادة 113- كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلي قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .<br /><br />مادة 114- بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإبداع مذكر بدفاعه.<br /><br /><br />مادة 115- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها.<br />وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم علي أساس ، أجلت لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم علي المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه.<br />وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح ، أو بشخص اعتباري عام ، أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة عليها في صحيفة الدعوى.<br /><br />مادة 116- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به من تلقاء نفسها.<br /><br />الفصل الثاني<br />اختصام الغير وإدخال ضامن<br />مادة 117- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66.<br /><br /><br />مادة 118- للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من تى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة .<br />وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.<br /><br />مادة 119- يجب علي المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلي طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .<br />وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعي في تقدير الأجل مواعيد الحضور ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. <br /><br />مادة 120- يقضي في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية .<br /><br />مادة 121- إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلي الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر علي الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي.<br /><br />مادة 122- إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم علي مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.<br /><br />الفصل الثالث<br />الطلبات العارضة &#8211; والتدخل<br />مادة 123- تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم وثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد أقفال باب المرافعة.<br /><br />مادة 124- للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :-<br />1. ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.<br />2.ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا يقبل التجزئة.<br />3. ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة.<br />4. طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.<br />5. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.<br /><br />مادة 125- للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :- <br />1. طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .<br />2. أي طلب يترتب علي إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد المصلحة المدعى عليه .<br />3. أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.<br />4. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية . <br /><br />مادة 126- يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.<br />ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.<br />مادة 126مكرر- لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد علي حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه.<br /><br />مادة 127- تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب علي الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم.<br />وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو الطلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه .[/SIZE] <br />تابع <br />[SIZE=&#8221;5&#8243;]الباب السابع +10<br />وقف الخصومة . وانقطاعها وسقوطها<br />وانقضاؤها بمضي المدة . وتركها<br /><br />الفصل الأول<br />وقف الخصومة<br />مادة 128- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف اثر فى أى ميعاد حتى يكون القانون قد حدده لإجراء ما .<br />وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه .<br /><br />مادة 129- فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى. <br /><br />الفصل الثاني<br />انقطاع الخصومة<br />مادة 130(1) – ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .<br />ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .<br />ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى .<br /><br />مادة 131 – تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة .<br /><br />مادة 132 – يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع .<br /><br />مادة 133 – تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الأخر ، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك .<br />وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .<br /><br />الفصل الثالث<br />سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة<br />مادة 134 (1) – لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي .<br /><br />مادة 135 – لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقـد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.<br /><br />مادة 136 – يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .<br />ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة .<br />ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول .<br /><br />مادة 137 – يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى ، ولكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى ولا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكـام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها .<br />على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها .<br /><br />مادة 138 – متى حكم الخصومة فى الاستئناف أعتبر الحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال .<br />ومتى حكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.<br /><br />مادة 139 – تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها .<br /><br />مادة 140 (1) – فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.<br />ومع ذلك ، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض. <br /><br />الفصل الرابع<br />ترك الخصومـة<br />مادة 141 – يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته فى المحضر.<br /><br />مادة 142 – لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى المحكمة مرة أخرى ، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي فى سماع الدعوى .<br /><br />مادة 143 – يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .<br /><br />مادة 144 – إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة او ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن .<br /><br />مادة 145 – النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.<br />أضغط للرجوع إلى الفهرس الرئيسي<br /><br />الباب الثامن +11<br />عدم صلاحية القضاء وردهم وتنحيتهم<br />مادة 146 – يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية :<br />1. إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.<br />2. إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعاوى أو مع زوجته .<br />3. إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونه وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .<br />4. إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة .<br />5. إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها .<br /><br />مادة 147 – يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم .<br />وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.<br /><br />مادة 148 – يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية :<br />1. إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها ، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه .<br />2. إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده .<br />3. إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد موكلة أحد الخصوم أو مساكنته ، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده .<br /><br />4. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. <br />مادة 149 – على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية – على حسب الأحوال – بسبب الرد القائم به وذلك للأذن له بالتنحي ، ويثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة .<br /><br />مادة 150 &#8211; يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة ، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة ، او على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي .<br /><br />مادة 151 (1) – يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه .<br />فإذا كان الرد فى حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات ، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام ندبه إذا كان قرار الندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فإن كان صادراً فى غيبته تبدأ الثلاثة من يوم إعلانه به . <br />ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا اثبت طـالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد .<br /><br />مادة 152 (2) – لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القـاضى فى ذات الـدعوى ، ولا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون .<br />ويسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة (1) . <br /><br />مادة 153 – يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيده له .<br />وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة (1).<br />وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده.<br />وتختص بنظر رد المستشار بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض ، حسب الأحـوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضواً فيه(2) . <br /><br />مادة 154 – إذا كان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .<br />وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه.<br /><br />مادة 155 – يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة.<br /><br />مادة 156 – على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة الأيام التالية لاطلاعه .<br />وإذا كانت الأسباب تصلح قانوناً ولم يجيب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، أو أعترف بها فى أجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه .<br /><br />مادة 157 – فى غير الأحوال المنصوص علها فى المادة السابقة تتخذ الإجراءات التالية .<br />(أ) إذا كـان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية ، قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالي لانقضاء الميعاد .<br />ويتولى رئيس المحكمة المختصة بإخطار باقي الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 .<br />(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 .<br />(جـ) تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه ، فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد ، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى .<br />ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ، ولا توجيه اليمين إليه(1).<br />(د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التى تنظر طلب الرد ، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد .<br />وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية .<br /><br />مادة 158 – إذا كان القاضي المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة.<br /><br /><br />مادة 158 مكرر – على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعاً بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين 156 ، 158 .<br /><br /><br />مادة 159 – تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه ، أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفى جني ومصادرة الكفالة ، وفى حالة ما إذا كان الرد مبيناً على الوجه الرابع من المادة (148) من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة آلاف جنيه .<br />وفى حالة الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ، ويعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة <br />التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.<br /><br />مادة 160 (1) – ملغاة .<br /><br />مادة 161 (2) &#8211; ملغاة <br />.<br />مادة 162 (1) – يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلاً ممن طلب رده .<br /><br />مادة 162 مكرر (2) – إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، ولا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ، ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ويسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة.<br /><br />مادة 163 – تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 ، 148 .<br /><br />مادة 164 (1) – لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد . <br /><br />مادة 165 – إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها <br />تابع <br />[SIZE=&#8221;5&#8243;]الباب التاسع +12<br />الأحكام<br />الفصل الأول<br />إصدار الأحكام<br /><br />مادة 166 – تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين.<br /><br />مادة 167 – لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً .<br /><br />مادة 168 – لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً .<br /><br />مادة 169 – تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية .<br /><br />مادة 170 – يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهـم مـانع وجب أن يوقع مسودة الحكم .<br /><br />مادة 171 (1) – يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى الجلسة ، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها .<br />وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عله لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك .<br />ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، ولا يجوز سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك . <br /><br />مادة 172 – إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر ، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة .<br /><br />مادة 173 – لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة وفى المحضر .<br /><br />مادة 174 – ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقة ، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً.<br /><br />مادة 174 مكرراً (1) – يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها ، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم ، أو تقديهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول .<br /><br />مادة 175 – يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً ، ويكون المتسبب فى البطلان ملزماً بالتعويضات أن كان لها وجه .<br /><br />مادة 176 – يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة .<br /><br />مادة 177- تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقة وأسبابه بالملف ، ولا تعطى منها صور ، ولكن للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية .<br /><br />مادة 178 (1) – يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية أن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم .<br />كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة .<br />والقصور فى أسباب الحكم الواقعية ، والنقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .<br /><br />مادة 179 – يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب فى التأخير ملزماً بالتعويضات .<br /><br />مادة 180 – يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق .<br /><br />مادة 181 – تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه .<br /><br />مادة 182 – إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض .<br /><br />مادة 183 – لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى . وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى الخصوم خصمه الآخر. <br /><br />الفصل الثاني<br />مصاريف الدعوى<br />مادة 184 – يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة .<br />وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي ، أو بنسبه مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكم ، ولا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضي فيه .<br /><br />مادة 185 – للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .<br /><br />مادة 186 – إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها ، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما .<br /><br />مادة 187 – يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته .<br /><br />مادة 188 – يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .<br />ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذى يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية (1).<br /><br />مادة 189 – تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها ، ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200 .<br /><br />مادة 190 – يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لاعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام. <br /><br />الفصل الثالث<br />تصحيح الأحكام وتفسيرها<br />مادة 191- تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.<br />ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.<br /><br />مادة 192- يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام ويقدم الطلب الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.<br /><br />مادة 193- إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشان أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.<br /><br /><br /><br />الباب العاشر +13<br />الأوامر على العرائض<br /><br />مادة 194- في الأحوال التي نص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ، وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.<br />مادة 195- يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.<br />ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مختلفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً. <br />مادة 196- يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.<br />مادة 197(1) – لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .<br />ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال . وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه .<br />ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .<br /><br />مادة 198 – يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية فى أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة .<br /><br />مادة 199 (1) – لذوى الشأن بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضي الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.<br />ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام .<br /><br />مادة 200 – يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد .[/SIZE] <br />تابع <br />الباب الحادي عشر +14<br />أوامر الأداء<br />مادة 201(1) – استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره .<br />وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم .<br />أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى . <br />مادة 202- على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخري بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.<br />مادة 203 – يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلي أن يمضى ميعاد التظلم .<br />ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده وأسم المدين كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة .<br />ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصاريف .<br />مادة 204 – إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها .<br />ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة .<br /><br />مادة 205 – يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء .<br />وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لـم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر .<br /><br />مادة 206 – يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى .<br />ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .<br />ويبدأ ميعاد استئناف الأمر أن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعا التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن .<br />ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف .<br /><br />مادة 207 – يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى .<br />وإذا تخلف المتظلم عن الحضور فى الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن .<br /><br />مادة 208 – لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً .<br />على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 210 يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز .<br /><br />مادة 209 – تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر فى التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التى بينها القانون . <br /><br />مادة 210 – إذا أراد الدائن في حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينة لدى الغير وفى الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .<br />وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن (1) .<br />وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204 .<br />أضغط للرجوع إلى الفهرس الرئيسي<br /><br /><br />الباب الثاني عشر +15<br />طرق الطعن فى الأحكام<br />الفصل الأول<br />أحكام عامة<br />مادة 211 – لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز لمن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك .<br /><br />مادة 212(1) – لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحك المنهي للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن .<br /><br />مادة 213 (1) – يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.<br />كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .<br />ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلي . <br />ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم .<br /><br />مادة 214 – يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه ويجوز إعلانه فى الموطن المختار المبين فى ورقة اعلان الحكم .<br />وإذا كان المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي ، جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة .<br /><br />مادة 215 – يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن . وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.<br /><br />مادة 216 – يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد اعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث أن كان .<br /><br />مادة 217 – إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم . ومتى رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم . قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك .<br />وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن ، أو إذا توفى أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه ، أو إلى من زالت صفته ، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم ، لشخصه أو فى موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحده المحكمة لذلك.<br /><br />مادة 218 – فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج بع إي على من رفع عليه.<br />على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن . وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.<br />كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهمـا فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذ تخذ دفاعهما فيها ، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.<br /><br /><br />الفصل الثاني<br />الاستئناف<br />مادة 219 – للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائي .<br />ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً .<br /><br />مادة 220 – يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرتها .<br /><br />مادة 221(1) – يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم. <br />وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنـافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيها ، ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية .<br />ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم خالفه قواعد الاختصاص أو الانتفاء البطلان .<br /><br />مادة 222 – ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي . وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف.<br /><br />مادة 223 – تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلى 41 ولا تحتسب فى هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً .<br /><br />مادة 224 – إذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين : الأصلي أو العارض .<br />ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده.<br /><br />مادة 225 – يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس أخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى .<br /><br />مادة 226 – جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى .<br /><br />مادة 227 – ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.<br />ويكون الميعاد خمسة يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم.<br />ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.<br /><br />مادة 228 – إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت.<br /><br />مادة 229 – استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 . <br />واستئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلي وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد .<br /><br />مادة 230 – يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة.<br /><br />مادة 231 – على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالي لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف . <br />وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طل ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه بحكم غير قابل للطعن(1).<br /><br />مادة 232 – الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.<br /><br />مادة 233 – يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قام من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.<br /><br />مادة 234 – يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصار فى الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية.<br /><br />مادة 235 – لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. <br />ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.<br />وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه.<br />ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد.<br /><br />مادة 236 – لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك.<br />ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم .<br /><br />مادة 237 – يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. <br />فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى أعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله.<br /><br />مادة 238 – تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.<br /><br />مادة 239 – الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعى وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.<br /><br />مادة 240 – تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك .<br /><br />الفصل الثالث<br />التماس إعادة النظر<br />مادة 241 – للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية :<br />1. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .<br />2. إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أزو قضى بتزويرها .<br />3. إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .<br />4. إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .<br />5. إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .<br />6. إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .<br />7. إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.<br />8. لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.<br /><br />مادة 242 – ميعاد الالتماس أربعون يوماً . ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.<br />ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.<br />ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.<br /><br />مادة 243 – يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى .<br />ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة .<br />ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين ( 7 ، 8 ) من المادة (214) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة ، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع .<br />ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية (1). <br />ويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفه مون نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .<br /><br />مادة 244 – لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم .<br />ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.<br />ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه .<br /><br />مادة 245 – تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى اعلان جديد . على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قاموا أمامها طلباتهم فى الموضوع.<br />ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس .<br /><br />مادة 246 – إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنيه ، ولا تجاوز مائتي جنيه وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها . وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه(1).<br /><br />مادة 247- الحكم الذي يصدر برفض الالتماس او الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس.<br /><br />الفصل الرابع<br />النقض<br />مادة 248- للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية:<br />1. إذا كان الحكم المطعون فيه منيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه أو في تأويله.<br />2. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.<br />مادة 249- للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.<br />مادة 250 – للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التى أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية :<br />1. الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .<br />2. الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد فيها أو نزلوا فيها عن الطعن. <br />ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام . وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم .<br />ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن .<br />مادة 251 – لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا اطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة .<br />ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.<br />وإذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته .<br />وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذي تحدده لها (1).<br />مادة 252 – ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً .<br />ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250 .<br />مادة 253 – يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض.<br />فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل.<br />وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .<br />ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها .<br />وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة . <br />مادة 254- يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية(1).<br />ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن .<br />ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم .<br />مادة (2)255 – يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل فى الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه ، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن مـا لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة فى طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات . وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالي لتقديم الصحيفة .<br />ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصلها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه .<br />مادة 256 – يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه فى السجل الخاص بذلك .<br />وعليه فى اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لأعلانا ورد الأصل إلى قلم الكتاب .<br />وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه . ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان اعلان صحيفة الطعن .<br />مادة 257 – تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيها على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المقررة في المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها (1).<br />مادة 258 – إذا بدأ المدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها .<br />فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً فى ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد .<br />وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكو لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشر يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين ، مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه .<br />فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على الرد .<br />مادة 259 – يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن .<br />ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية الثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة .<br />مادة 260 – يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن . ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 258 – مشفوعة بالمستندات التى تؤيده .<br />مادة 261 – المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض .<br />مادة 262 – لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة لها ، وإنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.<br />مادة 263 (1)– بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة .<br />وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم تر الجمعية العموميـة لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها .<br />وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها ، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر . ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة . فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته ، أو إقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248 ، 249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة .<br />وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره . ويجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن مالا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ، وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد .<br />وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأي طريق .<br />مادة 264 – يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه وتدرج القضية فى جدول الجلسة . ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة .<br />مادة 265 – تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها . ويحصـر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون إبداء الرأي فيها .<br />مادة 266 – إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.<br />وليس للخصوم الذي لم تودع باسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محامياً فى الجلسة.<br />ولا يجوز إبداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك دون أخل بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253.<br />مادة 267 – يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها .<br />مادة 268 – إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم فى المصروفات .<br />مادة 269 – إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.<br />فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة.<br />ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضيـة أحد القضاة الذين اشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه .<br />ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى الموضوع.<br />مادة 270 – إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو بفرضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها.<br />وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن.<br /><br />مادة 271 – يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.<br />وإذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض .<br /><br />مادة 272 – لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن.<br /><br />مادة 273 – تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القـواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل<br /><br />]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://egylawfirm.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دفوع البراءة و أسباب الإدانة في جرائم الاعتداء علي الملكية الفكرية  المواد من 113 إلى 118 من قانون حماية الملكية الفكرية</title>
		<link>https://egylawfirm.com/%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7/</link>
					<comments>https://egylawfirm.com/%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7/#comments_reply</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adel Mohamadein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 12:07:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egylawfirm.com/?p=486</guid>

					<description><![CDATA[دفوع البراءة و أسباب الإدانةفي جرائم الاعتداء علي الملكية الفكرية المواد من 113 إلى 118 من قانون حماية الملكية الفكريةجرم المشرع &#8211; بموجب نص المادة 113 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م &#8211; جميع صور المساس بالعلامة التجارية في محاولة من المشرع لتحقيق عدة أهداف منها حماية المستهلك من الإيقاع به كفريسة&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[دفوع البراءة و أسباب الإدانة<br />في جرائم الاعتداء علي الملكية الفكرية <br />المواد من 113 إلى 118 من قانون حماية الملكية الفكرية<br />جرم المشرع &#8211; بموجب نص المادة 113 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م &#8211; جميع صور المساس بالعلامة التجارية في محاولة من المشرع لتحقيق عدة أهداف منها حماية المستهلك من الإيقاع به كفريسة للتضليل والخداع وحماية التاجر من المزاحمين له من التجار غير الشرفاء.<br /><br />كما جرم المشرع &#8211; بموجب نص المادة 114 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م جميع صور العبث بالبيانات التجارية.<br /><br />البراءة والإدانة<br />في جرائم المساس والعبث والتعدي علي العلامات التجارية<br /><br />بمناظرة المادة 113 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 م نجد ان المشرع حدد ما يعد من الأفعال جريمة مقررا العقوبة المقررة ، ووفقا لنص المادة 113 فان الأفعال الآتية تعد جرائم :<br /><br />أولا 00 جريمة تقليد علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون.<br />ثانيا 00 جريمة استعمال علامة تجارية علامة تجارية مزورة او مقلدة .<br />ثالثا 00  جريمة وضع علامة تجارية مملوكة للغير بسوء قصد .<br />رابعا  00جريمة بيع او عرض للبيع او التداول أو الحيازة بقصد البيع لمنتجات مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق.<br /><br />تنص المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 علي أربع جرائم خاصة بالعلامة التجارية وهي جريمة التقليد والتزوير وجريمة الاستعمال وقد وردت في الفقرة الأولي من المادة ، وجريمة وضع علامة مملوكة للغير علي منتجات او عرضها وعليها علامة مزورة او مقلدة وكل من هذه الجرائم الأربعة مستقلة لذاتها ولها مميزاتها الخاصة .<br /><br />وقبل التعرض للجرائم السابقة شرحاً وتأصيلاً نعرض أولا للمبادئ والأسس تحكم قضايا العبث والمساس بالعلامات التجارية ، ثم دفوع البراءة في قضايـا العبث بالعلامـات <br />التجارية حال التصدي للجرائم المشار إليها.<br /><br />المبدأ الأول<br />الغرض من العلامة التجارية كسبب للتجريم<br /><br />التمييز بين السلع والمنتجات كأساس للتجريم ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل<br /><br />قضت محكمة النقض : <br />الغرض من العلامة التجارية علي ما يستفاد من المادة الأولي من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن تكون العلامة وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ومن اجل ذلك يجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة مميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها الأول الي كل من العناصر التي تتركب منها ، ولا عبرة باحتواء العلامة علي حروف او رموز ما تحتويه العلامة الأخرى بل العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب الصور والحروف والرموز مع بعضها والشكل الذي تبرز به في علامة او أخرى بغض النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت واحدة تشترك في جزء او اكثر مما تحتويه الأخرى .<br /><br />العبرة في التمييز بين السلع والمنتجات بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة علامة أخرى للصورة او الرموز او الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به علامة او أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو اكثر مما تحتويه الأخرى<br /><br />قضت محكمة النقض : الغرض من العلامة التجارية &#8211; علي ما يستفاد من المادة الأولي من القانون رقم 57 لسنة 1939 &#8211; هو ان تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التيس تستخدم في تمييز سلعة معينه بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل من اجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها للنظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها &#8211; العبرة ليست باحتواء العلامة علي حروف أو رموز او صور مما تحتويه علامة أخرى &#8211; إنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة علامة أخرى للصورة او الرموز او الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به علامة او أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو اكثر مما تحتويه الأخرى .<br /><br />كما قضت محكمة النقض : انه يبين من تعريف البيان التجاري الوارد بالمادة 26 من قانون العلامات والبيانات التجارية ومن المواد التالية لها ان المشرع إنما قصد حماية الجمهور من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض علية من منتجات ولذلك فقد أوجب ان يكون ما يتعلق بها البيانات التي تعرف بها لدي الناس مطابقا للحقيقة وسوي في ذلك بين ما يوضع علي ذات المنتجات المعروضة وما يوضع علي المحال او المخازن او بها وبين ما يوضع علي عنواناتها او الأغلفة او الفواتير او أوراق الخطابات او وسائل الإعلان وغير ذلك مما يستعمل في عرض البضائع علي الجمهور وقضي بمعاقبة من يخالف هذه الأحكام ، فمناط العقاب اذن ان يكون للبيان اثر في التضليل في شأن منتجات أعلنت بالفعل للعرض علي الجمهور ولا يشترط ان يكون البيان موضوعا علي المنتجات ذاتها . <br /><br />المبدأ الثاني <br />    استخدام علامة تجارية لا يحول دون استخدام أخر لها بشروط <br /><br />أباح للتاجر او الصانع أن يتخذ من اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته وفي هذه الحالة يشترط ان يتخذ هذا الاسم في كتاباته شكلا مميزا كما أباح له أيضا إذا لم يرد اتخاذ اسمه علامة ان يتخذ من أية كلمة من الكلمات علامة<br /><br />قضت محكمة النقض : تنص المادة الأولي من القانون 57 لسنة1939 علي انه فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تعتبر علامات تجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات والكلمات 000 ومفهوم هذا النص ان الشارع أباح للتاجر او الصانع ان يتخذ من اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته وفي هذه الحالة يشترط ان يتخذ هذا الاسم في كتاباته شكلا مميزا كما أباح له أيضا إذا لم يرد اتخاذ اسمه علامة ان يتخذ من أية كلمة من الكلمات علامة &#8211; ولان الكلمة شيء غير الاسم الشخصي &#8211; اقتضى الحال ان تكون الكلمة المطلقة كعلامة تجارية متضمنة تسمية مميزة او مبتكرة ويتضح من ذلك ان الشارع في تعداده لم يصح اعتباره علامة تجارية ذكر الأسماء والكلمات مما يفيد ان اسم التاجر المتخذ علامة تجارية ليس في مفهوم النص مجرد كلمة من الكلمات بحيث يستغني عن شرط اتخاذه في كتاباته شكلاً مميزا ، وإذن لا يكون بالحكم المطعون فيه قصور ولا خطاء في القانون إذا لم يعتد بما أثاره الطاعن أمام محكمة الموضوع من لفظ الشبراويشي هو محض كلمة ويصح لذلك ان تكون بمفردها ودون أن تتخذ في كتابتها شكلا مميزا .<br /><br />المراد بالتقليد هو المحاكاة التي تدعوا إلى تضليل الجمهور والعبرة في استظهاره هي بأوجه الشبه بين العلامتين الصحيحة والمقلدة دون اوجه الخلاف .<br /><br />المبدأ الثالث <br />     تسجيل العلامة التجارية كشرط للحماية الجنائية<br /><br />قضت محكمة النقض : إن ملكية العلامة التجارية لمن سبق له استخدامها قبل غيرة ، والتسجيل لا ينشئ الملكية بل يقررها ، وهو لا يصبح منشئا لحق الملكية إلا إذا استخدمت العلامة بصفة ظاهرة مستمرة خمس سنوات من تاريخه علي ان يبقي لمن له الأسبقية في استخدام العلامة التجارية حق وضع اليد عليها وإذا كانت الفقرة الأولي من المادة 23 من القانون 57 لسنة 1957 يجري نصها بمعاقبة &#8221; كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون او قلدها بطريقة تدعوا الي تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة او مقلدة &#8221; وكان لا يتصور عقلا ان يعتبر واضع اليد علي العلامة السابقة ولو لم يطلب تسجيلها مستعملا لعلامة لاحقة فان المعاقبة علي هذا الفعل لا تكون صحيحة . <br /><br />قضت محكمة النقض : متي كان النزاع قائما بين شخصين لم يكتسب أحدهما ملكية العلامة التجارية باستعمالها خمس سنوات علي الأقل من وقت تسجيلها فان الملكية تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته في استعمال العلامة ولو كان الأخر قد سبقه الي تسجيلها او إلى تقديم طلب بهذا التسجيل .<br /><br />قضت محكمة النقض : تسجيل العلامة ركن جريمة تقليدها او استعمالها بسوء قصد ، المراد بالتقليد المحاكاة التي تدعوا إلى تضليل الجمهور ، العبرة في استظهاره هي <br />أوجه الشبه بين العلامتين الصحيحة والمقلدة دون اوجه الخلاف .<br /><br />طلب شخصين أو اكثر تسجيل نفس العلامة او علامات يتعذر تمييز الخلاف بينهم<br /><br />قضت محكمة النقض : إن المادة 8 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية إنما تهدف إلى وضع قاعدة تنظيمية لتتبعها إدارة التسجيل في حالة طلب شخصين أو اكثر تسجيل نفس العلامة او علامات يتعذر تمييز الخلاف بينهم فاستلزمت رفض التسجيل حتى يتنازل المتنازعون او يستصدر صاحب الحق حكما حائزا قوة الأمر المقضي .<br /><br />المبدأ الرابع <br />               التشابه بين العلامة التجارية المسجلة وغيرها هو أساس التجريم والعقاب <br />لذا يجب علي محكمة الموضوع أن تقول كلمتها في وجود هذا التشابه وبيان مدي أثرة علي تضليل الجمهور<br /><br />قضت محكمة النقض : من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم علي محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ومن ثم فان الحكم المطعون فيه قد خلا من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وبيان اوجه التشابه بينهما واستند في ثبوت التقليد علي رأي مراقب العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين يكون مشوبا بالقصور لان القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحدة ولا <br />يجوز له أن يؤسس حكمة علي رأي غيرة . <br /><br />قضت محكمة النقض : تقليد العلامات التجارية يقوم علي محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد ، خلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وبيان اوجه التشابه بينهما قصور . <br /><br />المبدأ الخامس <br />الأسس القانونية لدعوي المنافسة غي المشروعة<br /><br />قضت محكمة النقض : لا تقبل الدعوى المؤسسة علي تقليد العلامة التجارية إلا من مالك تلك العلامة ولا تقبل إلا علي من يقوم بتقليدها او بتزويرها .<br /><br />قضت محكمة النقض : بأنه الغير الذي لا يحتج علية بنقل ملكية العلامة التجارية الا بعد التأشير والإشهار وفقا لنص المادة 20 من القانون 57 لسنة 1939 هو كل من يثبت له علي العلامة المبينة حق عيني بعوض . <br /><br />اختلاف دعوي المنافسة غير المشروعة عن دعوي تقليد العلامة التجارية<br />لأن اختلفت دعوي المنافسة غير المشروعة عن دعوي تقليد العلامة التجارية الا انه متي كان الخطاء الذي يسنده المدعي الي المدعي علية في دعوي المنافسة غير المشروعة هو مجرد تقليد العلامة التجارية فان هذا الخطاء لا يتوافر إلا إذا كان وكما قضت محكمة النقض : الشبة بين العلامتين بحيث يودي لتضليل الجمهور واحتمال إيقاعه في اللبس بين العلامتين .<br /><br />وقضت محكمة النقض : جريمة تقليد او تزوير العلامة التجارية بطبيعتها جريمة وقتية تتم بمجرد تقليد العلامة بصرف النظر عن الاستعمال الذي يأتي لاحقا لها والذي هو بطبيعته <br />جريمة مستمرة <br /><br />قضت محكمة النقض : وان كان مؤدي المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 انه يترتب علي كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله وحدة استعمال العلامة التجارية ومنع الغي من استعمالها إلا أن الاعتداء علي هذا الحق لا يتحقق إلا بتزوير العلامة التجارية من المزاحمين لصاحبها في صناعته او تجارته .<br /><br />المبدأ السادس <br />    انخداع الشخص العادي في العلامة التجارية <br />هو معيار و أساس وجود التشابه وحصوله <br /><br />قضت محكمة النقض : العبرة في تقليد العلامة التجارية هي بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف ما دامت أوجه الشبه من شأنها أن تؤدي إلى الخلط بين العلامتين خاصة اذا ما روعي ان جمهور المستهلكين لهذه السلعة مما تفوتهم ملاحظة الفروق الدقيقة بين العلامتين .<br />قضت محكمة النقض : تقرير قيام التشابه بين العلامتين أو عدم وجودة هو من المسائل التي تدخل في سلطه قاضي الموضوع ومن ثم فلا معقب علية من محكمة النقض في ذلك ما دام قد استند إلى أسباب تودي إلى النتيجة التي انتهي إليها . <br /><br />المبدأ السابع <br />الأسس الصحيحة للتميز بين العلامات التجارية النظر إلى العلامة التجارية ككل لا إلى مجرد عنصر أو اكثر من عناصرها<br /><br />قضت محكمة النقض : معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه .<br /><br />قضت محكمة النقض : لمحكمة الموضوع ان تفصل في حدود سلطتها التقديرية في أمر الخلاف او التشابه بين سلعتين من فئة واحدة وما يحيط بالسلعتين ومنتجيها من ظروف وملابسات تتحقق بها او تمتنع معها الحماية التي ينشدها القانون للمنتجين والمستهلكين علي السواء <br /><br />قضت محكمة النقض : تقسيم فئات المنتجات من السلع التجارية إنما هو لغرض التسجيل أي لتقدير رسوم التسجيل تبعا للفئات وتسهيا الكشف عن العلامات السابق تسجيلها لاعن السلع المختلفة وما يتصل بكل ذلك من الضرورات العملية المتعلقة بإجراءات التسجيل وليس الغرض منها اعتبار السلع المتباينة التي ذكرت في فئة من الفئات في حكم السلعة الواحدة من حيث استعمال علامة تجارية واحدة <br /><br />قضت محكمة النقض :  يشترط للعقاب إعمالا للمادة 23 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة بالقانون رقم 539 لسنة 1945 فضلا عن البيع إن العرض للبيع او للتداول توافر ركني التزوير او التقليد والثاني سوء النية .<br />المبدأ الثامن <br />           مضاهاة العلامات التجارية <br /><br />العبرة ليست باحتواء العلامة علي حروف مما تحتويه علامة أخرى و إنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن وللشكل الذي تبرز به في علامة أخرى .<br /><br />قضت محكمة النقض : لتقدير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية متميزة عن غيرها يجب النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها والعبرة ليست باحتواء العلامة علي حروف مما تحتويه علامة أخرى و إنما العبرة هي بالصورة العمة التي تنطبع في الذهن وللشكل الذي تبرز به في علامة أخرى ولوقع نطق مجموع الكلمة في السمع فلا يهم إذا اشتراك علامة مع أخرى في بعض حروفها إذا كان لا يؤدي إلى الخلط <br />واللبس بينهما .<br /><br />كما قضت محكمة النقض :  يجب علي محكمة الاستئناف إذا تمسك الطاعن أمامها بخطاء الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من وجود تشابه بين علامته التجارية وعلامة أخري منسوب إليه تقليدها ان تقوم بإجراء المضاهاة بين العلامتين وتقول كلمتها في ذلك فإذا نفضت يدها من تلك المضاهاة واكتفت بترديد رأي محكمة الدرجة الأولي في أمر يقوم علي التقدير الشخصي دون ان تعمل هي رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية علي تقدير محكمة الدرجة الأولى في هذا الخصوص فان حكمها يكون مشربا بالقصور <br /><br />المبدأ التاسع<br />   اختلاف جرائم العلامات والبيانات<br /> عن جرائم الغش التجاري وما يستتبع ذلك من آثار<br /><br />قضت محكمة النقض :  تختلف عناصر كل من جريمتي تقليد العلامة التجارية والغش عن الأخرى فالركن المادي في الجريمة الأولي ينحصر في إتيان فعل من أفعال التقليد او التزوير او الاستعمال لعلامة تجارية او وضعها علي منتجات بسوء نية او بيعها او عرضها للبيع وعليها هذه العلامة المقلدة او المزورة وكل من هذه الأفعال يكون في ذاته جرائم مستقلة ولها مميزاتها الخاصة بينما الركن المادي في جريمة المادة الأولي من القانون رقم 48 لسنة 1941 ينحصر في خداع المتعاقد او الشروع في ذلك وينصب علي بضاعة معينة بذاتها .<br /><br />قضت محكمة النقض :  التغيير الذي أجرته المحكمة علي الوصف من جريمة تقليد علامة تجارية إلى جريمة غش &#8211; وان كان لا يتضمن في ظاهر الاستناد الي أساس أخر غير الذي شملته الأوراق &#8211; إلا انه يعد مغايرا لعناصر الواقعة كما وردت في ورقة التكليف بالحضور ويمس كيانها المادي وبنيانها القانوني مما كان يقتضي من المحكمة تنبيه المتهمين الي التعديل الذي أجرته المحكمة في التهمة ذاتها ومنحهما أجلا لتحضير دفاعهما اذا طلبا ذلك &#8211; أما وهي لم تفعل فان حكمها يكون مخطئا في القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .<br />المبدأ العاشر<br />تعدد الأفعال المؤثمة بموجب المادة 133 من<br /> قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسن 2002م<br /><br />قضت محكمة النقض :   تنص المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 علي أربع جرائم خاصة بالعلامة التجارية وهي جريمة التقليد والتزوير وجريمة الاستعمال وقد وردت في الفقرة الأولي من المادة ، وجريمة وضع علامة مملوكة للغير علي منتجات او عرضها وعليها علامة مزورة او مقلدة وكل من هذه الجرائم الأربعة مستقلة لذاتها ولها مميزاتها الخاصة <br />دفوع البراءة في<br />قضايا العلامات التجارية وأوجه الدفاع الموضوعي<br /><br />جريمة تزوير علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون<br /><br />النص القانوني : تنص المادة 112 من قانون حماية الملكية الفكرية : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين :<br />كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون او قلدها بطريقة تدعوا إلى تضليل الجمهور <br /><br />ضوابط النص : يقصد بضوابط النص المقدمات اللغوية والاصطلاحية والقانونية اللازمة لفهمه وصولا إلى تطبيق صحيح علي نحو ما هو آت :<br /><br />أولا : يقصد بالتزوير في هذا النص المعني المجرد للتزوير من حيث كونه تغيرا للحقيقة <br />بإحدى الطرق التي نص عليها القانون  تغيرا من شأنه إحداث ضرر<br /><br />ثانيا : إن تزوير العلامة التجارية  يتم عن طريق الاصطناع كأحد طرق التزوير المادي و أكثرها شيوعا ، والاصطناع عبارة عن إنشاء محرر بكامل أجزائه علي غرار أصل موجود.<br />ثالثا :ان جريمة تزوير العلامة التجارية لا تقوم ، بمعني ألا يكتمل الأنموذج الجنائي للجريمة إلا إذا كانت العلامة التجارية مسجلة طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية .<br /><br />عقوبة جريمة تزوير علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون<br /><br />قرر المشرع لجريمة تزوير علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنية أو إحدى هاتين العقوبتين.<br /><br />وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية .<br /><br />عقوبة مصادرة السلع والمنتجات <br />قرر المشرع بان تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة او المبالغ او الأشياء المتحصلة منها ، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.<br /><br />عقوبة غلق المنشأة المخالفة <br />يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم علية في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد علي ستة اشهر ، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود.<br /><br />الدفع بعدم تسجيل العلامة التجارية <br /><br />تسجيل العلامة التجارية ركن من أركان الجريمة ، لذا فان عدم تسجيل العلامة التجارية موجب للحكم بالبراءة لتخلف النموذج الجنائي للجريمة :<br /><br />وفي ذلك قضت محكمة النقض :<br />إن ملكية العلامة التجارية لمن سبق له استخدامها قبل غيرة ، والتسجيل لا ينشئ الملكية بل يقررها ، وهو لا يصبح منشئا لحق الملكية إلا إذا استخدمت العلامة بصفة ظاهرة مستمرة خمس سنوات من تاريخه علي ان يبقي لمن له الأسبقية في استخدام العلامة التجارية حق وضع اليد عليها وإذا كانت الفقرة الأولي من المادة 23 من القانون 57 لسنة 1957 يجري نصها بمعاقبة &#8221; كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعوا الي تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة او مقلدة &#8221; وكان لا يتصور عقلا أن يعتبر واضع اليد علي العلامة السابقة ولو لم يطلب تسجيلها مستعملا لعلامة لاحقة فان المعاقبة علي هذا الفعل لا تكون صحيحة . <br /><br />جريمة<br /> تقليد علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون<br /><br />النص القانوني<br />تنص المادة 113 من قانون حماية الملكية الفكرية :  مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين :<br />1.كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون او قلدها بطريقة تدعوا إلى تضليل الجمهور .<br /><br />ضوابط النص<br />يقصد بضوابط النص المقدمات اللغوية والاصطلاحية والقانونية اللازمة لفهمه وصولا إلى تطبيق صحيح علي نحو ما هو آت :<br /><br />أولا 00 يقصد بالتقليد في مجال جريمة تقليد العلامة التجارية صنع علامة تجارية تشابه العلامة التجارية الأصلية علي نحو ينخدع به المستهلك ، وكما قرر قضاء النقض ان التقليد في العلامات التجارية يقوم علي المحاكاة تتم بالمشابهة بين الأصل والصورة.<br /><br />ثانيا 00 ان العبرة في التقليد بمحاكاة الشكل العام للعلامة التجارية في مجموعها التي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية.<br /><br />ثالثا 00 ان جريمة تقليد العلامة التجارية لا تقوم إلا إذا كانت العلامة التجارية الأصلية مسجلة طبقا للقانون.<br /><br />رابعا 00 يجب أن يؤدي تقليد العلامة التجارية إلى الإيقاع بالمستهلك وتضليله ، بمعني ان تقليد العلامة التجارية من شأنه أن يحدث لبسا لدي جمهور المستهلكين <br /><br />خامسا 00 مجرد التشابه بين علامتين تجاريتين لا تقوم معه جريمة تقليد علامة تجارية ، إنما يجب ان تكون أحدهما محاكاة للعلامة الأخرى علي نحو ينخدع به الشخص المعتاد ، وهو شخص ليس بشديد الحرص كما انه ليس بشديد الإهمال وهو معيار الشخص المعتاد.<br /><br />أهم الدفوع والطلبات الخاصة بجريمة تقليد علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون<br /><br />أولا 00 الدفع بانتفاء واقعة التقليد بطريقة تدعوا الي تضليل الجمهور<br /><br />التغيير الذي أجرته المحكمة علي الوصف من جريمة تقليد علامة تجارية إلى جريمة غش &#8211; وان كان لا يتضمن في ظاهر الاستناد الي أساس أخر غير الذي شملته الأوراق &#8211; إلا انه يعد مغايرا لعناصر الواقعة كما وردت في ورقة التكليف بالحضور ويمس كيانها المادي وبنيانها القانوني مما كان يقتضي من المحكمة تنبيه المتهمين الي التعديل الذي أجرته المحكمة في التهمة ذاتها ومنحهما أجلا لتحضير دفاعهما إذا طلبا ذلك &#8211; أما وهي لم تفعل فان حكمها يكون مخطئا في القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .<br /><br />ثانيا 00 طلب ندب خبير لبيان وجود تشابه بين العلامتين<br /><br />الغرض من العلامة التجارية علي ما يستفاد من المادة الأولي من القانون رقم 57 لسنة 1939 ان تكون العلامة وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ومن اجل ذلك يجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة مميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها الأول الي كل من العناصر ال تتركب منها ، ولا عبرة باحتواء العلامة علي حروف او رموز ما تحتويه العلامة الأخرى بل العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب الصور والحروف والرموز مع بعضها والشكل الذي تبرز به في علامة او أخرى بغض النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت واحدة تشترك في جزء او اكثر مما تحتويه الأخرى . <br /><br />ثالثا 00 الدفع بعدم تسجيل العلامة التجارية<br /><br />   <br />تسجيل العلامة التجارية ركن من أركان الجريمة ، لذا فان عدم تسجيل العلامة التجارية موجب للحكم بالبراءة لتخلف النموذج الجنائي للجريمة  :<br /><br />وفي ذلك قضت محكمة النقض :<br />إن ملكية العلامة التجارية لمن سبق له استخدامها قبل غيرة ، والتسجيل لا ينشئ الملكية بل يقررها ، وهو لا يصبح منشئا لحق الملكية الا اذا استخدمت العلامة بصفة ظاهرة مستمرة خمس سنوات من تاريخه علي ان يبقي لمن له الأسبقية في استخدام العلامة التجارية حق وضع اليد عليها وإذا كانت الفقرة الأولي من المادة 23 من القانون 57 لسنة 1957 يجري نصها بمعاقبة &#8221; كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون او قلدها بطريقة تدعوا الي تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء القصد علامة مزورة او مقلدة &#8221; وكان لا يتصور عقلا ان يعتبر واضع اليد علي العلامة السابقة ولو لم يطلب تسجيلها مستعملا لعلامة لاحقة فان المعاقبة علي هذا الفعل لا تكون صحيحة <br /><br />عقوبة جريمة تقليد علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون<br /><br />قرر المشرع لجريمة تقليد علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمســة آلاف جنية ولا تجاوز عشرين ألف <br />جنية أو إحدى هاتين العقوبتين.<br /><br />وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية .<br /><br />عقوبة مصادرة السلع والمنتجات <br />قرر المشرع بان تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة او المبالغ أو الأشياء <br />المتحصلة منها ، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.<br /><br />عقوبة غلق المنشأة المخالفة <br />يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم علية في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد علي ستة اشهر ، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود<br /><br />]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://egylawfirm.com/%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%88-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>براءة الذمة في القانون المصري بين القانون والقضاء</title>
		<link>https://egylawfirm.com/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/</link>
					<comments>https://egylawfirm.com/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/#comments_reply</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adel Mohamadein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 12:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egylawfirm.com/?p=484</guid>

					<description><![CDATA[من القواعد الأصولية – في القانون والشريعة الإسلامية – أن: &#8220;البينة على من أدعى، واليمين على من أنكر&#8221;. فعن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:&#8220;لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي&#8221; . رواه البخاري ومسلم. وللبيهقي بإسناد صحيح: &#8220;البينة على المدعي، واليمين على&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<br />من القواعد الأصولية – في القانون والشريعة الإسلامية – أن: <br />&#8220;البينة على من أدعى، واليمين على من أنكر&#8221;.<br /><br />فعن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:<br />&#8220;لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي&#8221; . رواه البخاري ومسلم.<br /><br />وللبيهقي بإسناد صحيح: <br />&#8220;البينة على المدعي، واليمين على من أنكر&#8221;.<br /><br />تنص المادة الأولى من قانون الإثبات المصري (رقم 25 لسنة 1968) على أن:<br /> &#8220;على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه&#8221;..<br /><br /><br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: <br />&#8220;المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها&#8221;. <br />(نقض مدني في الطعن رقم 59 لسنة 36 قضائية – جلسة 7/4/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 581 – فقرة 1. ونقض مدني في الطعن رقم 1 لسنة 39 قضائية – جلسة 10/11/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 891 – فقرة 2).<br /><br /><br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: <br />&#8220;وكذلك الحال فيمن يتمسك بما هو ثابت &#8220;فعلاً&#8221;، لا يكلف هو أيضاً بالإثبات، وإنما يتحمل عبء الإثبات من يدعي خلاف ما هو ثابت فعلاً. والثابت فعلاً هو ما أقام الخصم الدليل عليه بالطرق القانونية، حقيقةً أو ضمناً.<br />مثل ذلك: دائن يرفع دعوى الدين على مدينه، فيدعي خلاف الأصل، وهو براءة الذمة، فعلى الدائن إذن عبء إثبات الدين. فإذا ما أثبته حقيقة وفعلاً، بأن قدم سند مكتوب مثلاً، فلا يجوز للمدين أن يدعي وفاء الدين، أي خلاف ما ثابت حقيقة وفعلاً إلا إذا حمل عبء إثبات ما يدعيه خلاف الثابت فعلاً.<br />ولو أن المدين، في المثال الذي قدمناه، لم يكلف المدعي بإثبات الدين حقيقة، بل دفع الدعوى بانقضاء الدين بالمقاصة، كان هذا بمثابة إقرار ضمني منه بالدين، فيكون الدين ثابتاً &#8220;ضمناً&#8221;، وعلى المدين إذن عبء إثبات انقضاء الدين بالمقاصة لأنه يدعي خلاف ما هو ثابت &#8220;ضمناً&#8221;.<br />ومن ثم، تكون البينة على من يدعي خلاف ما هو ثابت فعلاً، حقيقةً كان هذا الثبوت أو ضمناً.<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;الأصل – في نطاق الحقوق الشخصية – هو براءة الذمة من كل التزام، فمن يدعي أنه يداين شخصاً فإنه يكون مدعياً خلاف الثابت أصلاً، ومن ثم يقع عليه عبء إثبات مصدر هذا الدين&#8221;. <br />(نقض مدني في الطعن رقم 229 لسنة 38 قضائية – جلسة 19/6/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 940. ونقض مدني في الطعن رقم 6385 لسنة 62 قضائية – جلسة 16/5/1993).<br /><br /><br /><br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن:<br />&#8220;النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه &#8220;على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه&#8221; يدل على أنه يكفي الدائن إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه&#8221;. <br />(نقض مدني في الطعن رقم 150 لسنة 49 قضائية – جلسة 28/4/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1099 – فقرة 1).<br /><br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: <br />&#8220;إذا كانت الالتزامات التي أعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مُخلاً بها هي التزامات بتحقيق نتيجة إيجابية، فإن عبء إثبات تحقق هذه النتيجة يقع على عاتق المدين الطاعن وما على الدائن إلا أن يثبت الالتزام، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ أعتبر إخلال الطاعن بتلك الالتزامات ثابتاً بعدم تقديمه أي دليل على وفائه بها، لم يخالف قواعد الإثبات&#8221;. <br />(نقض مدني في الطعن رقم 287 لسنة 35 قضائية – جلسة 12/6/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 929 – فقرة 1).<br /><br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: <br />&#8220;إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه &#8211; بأن قدم محرر يحاج به المدعى عليه ويدل على قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق &#8211; فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه (ليثبت وفائه بالدين)، وأن تلزمه بالرد متى عجز عن ذلك&#8221;. <br />(نقض مدني في الطعن رقم 2809 لسنة 57 قضائية – جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 22 – فقرة 1).<br /><br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: <br />&#8220;المقرر &#8211; في قضاء هذه المحكمة &#8211; أن مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين، لأن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضي إلا بتحصيل قيمة الشيك&#8221;. <br />(نقض مدني في الطعن رقم 1894 لسنة 49 قضائية – جلسة 20/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 752 – فقرة 2).<br /><br /><br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن:<br />&#8220;من يدعى براءة الذمة فعليه إقامة دليلها. والإنسان لا يستطيع أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير. فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف ومقدار ما يستحقه كل من المستحقين لا يعتبر دليلاً لورثته على المستحقين بقبضهم قيم استحقاقهم ما دام لا توقيع لهم على هذا الدفتر يثبت هذا القبض&#8221;.<br />(نقض مدني في الطعن رقم 23 لسنة 5 قضائية – جلسة 20/6/1935 مجموعة عمر 1 – صـ 883 – فقرة 3).<br /><br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن:<br /> &#8220;المادة 214 من القانون المدني (القديم) تنص على أنه &#8220;على الدائن إثبات دينه وعلى المدين إثبات براءته من الدين&#8221;. فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه، لأن الأصل خلوص الذمة وانشغالها عارض، ومن ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً، مدعياً كان أو مدعى عليه.&#8221;<br />(نقض مدني في الطعن رقم 143 لسنة 15 قضائية – جلسة 6/3/1947 مجموعة عمر 5ع – رقم 165 – صـ 375 – فقرة 2).<br /><br />كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: <br />&#8220;مفاد نص المادة 917 من القانون المدني هو أن القرينة التي تضمنها لا تقوم إلا باجتماع شرطين: أولهما- هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما- احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته. ولقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك في ضوء ظروف الدعوى التي أحاطت به مادام قد برر قوله في ذلك بما يؤدى إليه. ولا يجوز التحدي بعدم توافر هذين الشرطين أو أحدهما استنادا إلى ما جاء في صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هي بذاتها موضوع الطعن عليه. والقواعد التي تبين على أي خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام، ويجوز للخصم الذي لم يكن مكلفاً في الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من أجلها، فإذا أجابته المحكمة إلى طلبه امتنع عليه أن يحتج بأنه لم يكن مكلفاً قانوناً بالإثبات وذلك على أساس أن تقدمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد بمثابة اتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه&#8221;. <br />(نقض مدني في الطعن رقم 187 لسنة 32 قضائية &#8211; جلسة 29/11/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17).<br /><br />كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: <br />&#8220;ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: &#8220;إذا كانت الالتزامات التى أعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مُخلاً بها هي التزامات بتحقيق نتيجة إيجابية، فإن عبء إثبات تحقق هذه النتيجة يقع على عاتق المدين الطاعن وما على الدائن إلا أن يثبت الالتزام، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ أعتبر إخلال الطاعن بتلك الالتزامات ثابتاً بعدم تقديمه أي دليل على وفائه بها، لم يخالف قواعد الإثبات&#8221;. <br />(نقض مدني في الطعن رقم 287 لسنة 35 قضائية – جلسة 12/6/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 929 – فقرة 1).<br /><br />كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: <br />”وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان من المقرر أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه إذ أن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضي إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد، وأن العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض &#8211; على ما تقضي به المادة 339 من القانون المدني والمادة 489 من قانون المرافعات إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة، ولما كانت الطاعنة قد أكتفت بعرض الشيك على المطعون ضدها بالجلسات ثم احتفظت به بعد أن رفضت الأخيرة قبول هذا العرض فإنها لا تكون قد أوفت بقيمته للطاعنة وإذ كان هذا هو ما انتهى إليه الحكم بأسباب سائغة فإن النعي عليه بالخطأ في الإسناد أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس.&#8221;<br />(أحكام النقض &#8211; المكتب الفني – مدني &#8211; الجزء الأول &#8211; السنة 35 &#8211; صـ 995 &#8211; جلسة 16 من إبريل سنة 1984 الطعن رقم 744 لسنة 49 قضائية)<br /><br />كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: <br />&#8220;لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعن بقيمة الشيكات سند الدعوى تأسيساً على أنه تسلمها من البنك المودعة لديه، وأنه لم يثبت براءة ذمته من قيمتها في حين أن استلام الطاعن لتلك الشيكات لا يصلح بذاته دليلاً على تحصيله لقيمتها من الساحب لحساب المطعون ضده واستيلائه عليها ومن ثم انشغال ذمته بالدين المطالب ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن بحث دفاع الطاعن المبين بوجه النعي، وجعل عبء إثبات الثابت أصلاً على عاتق المدين الطاعن، واستخلاص مديونيته من مصدر لا يؤدى إليه ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن .<br />لــــــــــــــــــــــــــــــذلك<br />نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة، وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.&#8221;<br />(الطعن رقم ١٥٥٦٢ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية &#8211; جلسة 8/١٢/2016)<br /><br />كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: <br />&#8220;مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين، لأن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضي إلا بتحصيل قيمة الشيك&#8221;.<br />(نقض مدني في الطعن رقم 1894 لسنة 49 قضائية – جلسة 20/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 752 – فقرة 2(<br /><br />الأصل براءة الذمة و انشغالها عارض على من يقع عبء إثبات وجود الالتزام وانشغال ذمة المدين بالدين ( من يحمل عبء الإثبات ويلتزم بإقامة البينة – الأصل والاستثناءات والحالات الخاصة وشروطها ونقل عبء الإثبات – وانقضاء الالتزام، والوفاء المبرئ والغير مبرئ للذمة – والعرض والإيداع المبرئ والغير مبرئ للذمة – ودعاوى براءة الذمة – وأحكام النقض بشأن كل ذلك )<br />الأصل براءة الذمة و انشغالها عارض<br />على من يقع عبء إثبات وجود الالتزام وانشغال ذمة المدين بالدين<br />( من يحمل عبء الإثبات ويلتزم بإقامة البينة – الأصل والاستثناءات والحالات الخاصة وشروطها ونقل عبء الإثبات – وانقضاء الالتزام، والوفاء المبرئ والغير مبرئ للذمة – والعرض والإيداع المبرئ والغير مبرئ للذمة – ودعاوى براءة الذمة – وأحكام النقض بشأن كل ذلك )<br />الأصل العام:<br />من القواعد الأصولية – في القانون والشريعة الإسلامية – أن: &#8220;البينة على من أدعى، واليمين على من أنكر&#8221;.<br />فعن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: &#8220;لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي&#8221; رواه البخاري ومسلم.<br />وللبيهقي بإسناد صحيح: &#8220;البينة على المدعي، واليمين على من أنكر&#8221;.<br />وتنص المادة الأولى من قانون الإثبات المصري (رقم 25 لسنة 1968) على أن: &#8220;على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه&#8221;.<br />وتنص المادة 1315 من القانون المدني الفرنسي على أن: &#8220;من يطالب بتنفيذ التزام يجب عليه إثباته، كذلك من يدعي التخلص من التزامه يجب عليه أن يثبت الوفاء به أو أن يثبت الواقعة التي أدت إلى انقضائه&#8221;.<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 59 لسنة 36 قضائية – جلسة 7/4/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 581 – فقرة 1. ونقض مدني في الطعن رقم 1 لسنة 39 قضائية – جلسة 10/11/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 891 – فقرة 2).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه، سواء أكان مدعي أصلاً فى الدعوى أو مدعى عليه فيها&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 1076 لسنة 57 قضائية – جلسة 10/5/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 118 – فقرة 4. ونقض مدني في الطعن رقم 79 لسنة 55 قضائية – جلسة 24/6/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 734 – فقرة 3).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;المقرر &#8211; فى قضاء هذه المحكمة &#8211; أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه بتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه، أن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق فى تقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة وقرائن، وهي غير ملزمة بتتبع الخصم فى جميع نواحي دفاعه والرد عليها استقلالاً&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 1910 لسنة 51 قضائية – جلسة 8/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 760 – فقرة 2).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;المقرر &#8211; فى قضاء هذه المحكمة &#8211; أن عبء إثبات تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء بالتنازل عنها لأخر أو بتأجيرها له من الباطن إنما يقع على عاتق مدعية، وذلك أخذاً بالأصل المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الالتزام واستهداء بالمبدأ العام فى الشرعية الإسلامية والذي يقضي بأن البينة على من ادعى&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 1361 لسنة 52 قضائية – جلسة 28/5/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 446 – فقرة 2).<br />البينة على من يدعي خلاف الأصل:<br />ولكن قاعدة &#8220;البينة على من أدعى، واليمين على من أنكر&#8221; تحول بساطتها دون مواجهة الصعوبات التي تعرض في العمل. فقد يقع أن المدعي، حتى في الدعوى التي رفعها، لا يُكلف بالإثبات، بل يُكلف خصمه وفقاً لطبيعة وضع كل منهما.<br />فمن رفع دعوى على جاره يطالبه بسد المطل، لا يُكلف – وهو المدعي في الدعوى – بإثبات أن جاره فتح المطل دون أن يكون له حق ارتفاق، بل الجار – وهو المدعى عليه – هو الذي يثبت أن له حق ارتفاق، يجيز فتح المطل. ففي هذا المثال يقع عبء الإثبات على المدعى عليه لا على المدعي. لأن طبيعة الوضع تقضي بخلو العقار من حقوق الارتفاق حتى يثبت ذو المصلحة عكس ذلك.<br />وكذلك فمن يرفع دعوى على خصمه يطلب الحكم لها فيها ببراءة ذمته من دين أو التزام يطالبه به خصمه، فالمدعي في دعوى براءة الذمة لا يُكلف بإثبات براءة ذمته، بل على خصمه المدعى عليه أن يثبت أن ذمة المدعي مشغولة بدين له لم يف به. لأن طبيعة الوضع تقضي بأن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض، وعلى من يدعي خلاف الثابت أصلاً إثبات ما يدعيه من انشغال الذمة.<br />ومن ثم، فإن القول بأن المدعي هو الذي يحمل عبء الإثبات لا يستقيم في جميع الفروض، فوجب إذن البحث عن قاعدة تكون أكثر انضباطاً. وقد وضعت قاعدة في هذا الصدد من شقين، تستجيب لطبائع الأشياء. فقيل إن: &#8220;من يتمسك بالثابت أصلاً لا يُكلف بإثباته، أما من يدعي خلاف الأصل فعليه هو يقع عبء إثبات ما يدعيه&#8221;. ذلك أن من يتمسك بالثابت أصلاً، وإن كان من الجائز ألا يكون عل حق من ناحية الواقع والعدالة، إلا أنه من ناحية القانون – ومن أجل استقرار التعامل – يجب أن يحمى، فيترك على الأصل دون أن يتكلف عناء أي إثبات. هذا هو الشق الأول من القاعدة. أما من يدعي خلاف الأصل، فهو يستحدث جديداً لا تدعمه قرينة &#8220;بقاء الأصل على أصله&#8221;، فعليه أن يثبت هذا الجديد حتى يتمتع بحماية القانون. وهذا هو الشق الثاني.<br />وهنا نرى الفقه الإسلامي يستجيب لهذا المبدأ. فمن قواعده المقررة أن: &#8220;الأصل براءة الذمة&#8221;، وأن &#8220;الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته&#8221;، وأن &#8220;الأصل بقاء ما كان على ما كان&#8221;، وأن &#8220;الأصل في الصفات العارضة العدم&#8221;، وأن &#8220;ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه&#8221;، وأن &#8220;المنكر هو من يتمسك ببقاء الأصل&#8221;.<br />وقد قضت محكمة النقض المصرية – في هذا الصدد – بأن: &#8220;المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أدعى المنكر في الدعوى خلاف الظاهر فيها، يقع عليه عبء إثبات ما يخالفه، سواء كان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 1808 لسنة 50 قضائية – جلسة 3/6/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – ع2 – صـ 759).<br />وقد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أنه: &#8220;تنص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، فالأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى خلاف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 916 لسنة 48 قضائية – جلسة 26/12/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الثاني – صـ 1098 – فقرة 3).<br />كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: &#8220;مؤدى نص المادة 172 / 1 من القانون المدني أن المشرع استحدث في نطاق المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً يقضى بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع بانقضاء ثلاث سنوات وجعل من شروط هذا التقادم أن يبدأ سريان مدته من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه فإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو يقف على شخص من أحدثه، فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير، ولم يرد في النص المذكور ذكر تاريخ وقوع الحادث ولا ما يفيد افتراض علم المضرور بالضرر الحادث والوقوف على شخص محدثه من هذا التاريخ، والأصل عدم العلم، وقد ادعى الطاعنان في الدفع المبدى منهما بسقوط الدعوى بالتقادم علم المطعون ضدهما بالضرر الحادث وبشخص من أحدثه قبل رفع الدعوى بثلاث سنوات، فيكون عليهم عبء إثبات ذلك، إذ أن المشرع عنى بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات مستهدياً في ذلك بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذي يقضى بأن البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر، والمراد بمن أدعى ليس من رفع الدعوى بل كل خصم يدعى على خصمه أمراً على خلاف الظاهر، سواء كان مدعياً في الدعوى أو مدعى عليه&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 392 لسنة 52 قضائية – جلسة 23/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 282 – الفقرة 2).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;النص في المادة الثانية من اللائحة الجمركية على أنه يجوز فيما وراء حدود دائرة المراقبة الجمركية نقل البضائع بحرية وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة بها. ومن مقتضى هذا النص أن يكون الأصل فى البضائع الموجودة فيما وراء حدود هذه الدائرة أنها تعتبر خالصة الرسوم الجمركية وأن يكون مدعى خلاف هذا الأصل هو المكلف قانوناً بإثباته&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 58 لسنة 19 قضائية – جلسة 22/2/1951 مجموعة المكتب الفني – السنة 2 – صـ 366 – فقرة 1).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: &#8220;المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلاً فى الدعوى أم مدعى عليه فيها. ولئن كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعي بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وتكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها إنما تدعى خلاف الظاهر وهو ما أثبت فى صحيفة افتتاح الدعوى من أن إعلانها قد تم بمحل إقامتها المحدد فى القاهرة&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 38 لسنة 45 قضائية – جلسة 12/1/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 232 – فقرة 2).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت، وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، كما لا يجوز له أن يجحد ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 107 لسنة 40 قضائية – جلسة 2/6/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 505 – فقرة 1. ونقض مدني في الطعن رقم 1088 لسنة 48 قضائية – جلسة 24/5/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1410 – فقرة 1).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;الأصل &#8211; وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة &#8211; خلو المكان لمالكه، فيكفى الشركة المطعون ضدها إثباتاً لواقعه الغصب التى تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل على وجود الطاعن فى العين محل النزاع المملوكة لها، لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق الطاعن &#8220;المغتصب&#8221; بوصفه مدعياً خلاف الأصل ويثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 133 لسنة 55 قضائية – جلسة 14/12/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 330 – فقرة 1).<br />في نطاق الحقوق الشخصية، الأصل هو براءة الذمة:<br />وفي نطاق الحقوق الشخصية، الأصل هو براءة الذمة من كل التزام. فمن يتمسك بالأصل لا إثبات عليه. ومن يدعي خلاف الأصل، بأن يدعي ديناً في ذمة الغير قِبله، عليه أن يثبت مصدر هذا الدين. فمن ادعى أنه أقرض آخر مبلغاً من المال عليه أن يثبت عقد القرض. ومن طالب آخر بثمن مبيع عليه أن يثبت عقد البيع. والشريك الذي يطالب شريكه بنصيبه في الخسارة عليه أن يثبت عقد الشركة وأن يثبت مقدار الخسارة التي لحقتها.<br />ويتفرع على ذلك مواقف عدة يختار القانون فيها وضعاً يعتبره هو الأصل، فمن تمسك به لا يُكلف بإثبات شيء، ومن ادعى خلافه فعليه عبء الإثبات. مثل ذلك: &#8220;الأهلية&#8221;، فالأصل أن كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون (المادة 109 من القانون المدني المصري تنص على أن: &#8220;كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون&#8221;).<br />ومثل ذلك أيضاً: &#8220;عيوب العقد&#8221;، فالأصل أن يكون العقد سليماً من العيوب، ومن يدعي أن بالعقد عيباً عليه إثباته. ومثل ذلك أخيراً: &#8220;إجازة العقد القابل للإبطال&#8221;، فالأصل عدم إجازة العقد، ومن يدعي أنه أُجيز عليه أن يثبت هذه الإجازة.<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية – في هذا الصدد – أن: &#8220;الأصل هو براءة الذمة، وعلى من يدعي انشغالها إثبات ذلك&#8221;. (نقض مدني جلسة 24/1/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 190. ونقض مدني في الطعن رقم 6485 لسنة 62 قضائية – جلسة 16/5/1993).<br />كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: &#8220;عبء إثبات إجازة عقد قابل للإبطال، إنما يقع على عاتق مدعي الإجازة، وإذن فمتى كان الطاعن قد ادعى أن مورث المطعون عليها قد أجاز – بعد بلوغه سن الرشد – عقد البيع الذي عقده وهو قاصر، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات هذه الواقعة، لا يكون قد خالف قواعد الإثبات&#8221;. (نقض مدني جلسة 26/11/1953 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 203. ونقض مدني جلسة 15/2/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 162).<br />كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: &#8220;الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه. وكان الثابت من عند فتح الاعتماد المؤرخ &#8230; بين البنك الطاعن ومورث المطعون ضدهم أنه حساب جار مضمون الوفاء بتأمين بضائع يودعها طرف البنك الطاعن رهناً وتأميناً للوفاء برصيد هذا الحساب وقد ورد فيه أن البنك الطاعن يعتبر وكيلاً عن مورث المطعون ضدهم في بيع تلك البضائع المرتهنة بالكيفية التي يراها محققة لمصلحة طرفي العقد وأن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله إعمالاً بنص المادة 705 من التقنين المدني التي توجب على الوكيل أن يوافى موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 624 لسنة 42 قضائية – جلسة 14/6/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 752).<br />وقضت محكمة النقض المصرية بأن: &#8220;الإيجار من الباطن، أو التنازل عن الإيجار، إنما يتم بالاتفاق بين المستأجر الأصلي والغير في الانتفاع بالعين المؤجرة، فإذا إنعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق، أو قامت إثارة من شك في حصوله انتفى هذا التخلي من جانب المستأجر الأصلي، إقامة الدليل يقع على عاتق من يدعيه، وذلك لما هو مقرر من أن الأصل براءة الذمة، وانشغالها عارض، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 678 لسنة 50 قضائية، جلسة 28/11/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 1057 – فقرة 2).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أم مدعياً فيها، وإذ كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى، إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفاع المبدى منها بأن عقد البيع مثار النزاع كان وليد إكراه وقع عليها، فإنها تكون مكلفة قانوناً بإثبات ما تدعيه لأنها تدعى خلاف الظاهر وهو أن العقد المذكور وقع صحيحاً نتيجة تراضى طرفيه&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 1325 لسنة 50 قضائية – جلسة 4/6/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1714 – فقرة 4).<br />وفي نطاق الحقوق العينية، الأصل هو الظاهر:<br />وفي نطاق الحقوق العينية، الأصل هو &#8220;الظاهر&#8221;. فالحائز للعين لا يطالب بإثبات ملكيتها لأن الظاهر هو أن الحائز مالك. والخارج الذي يدعي ملكية العين هو الذي يدعي خلاف ذلك الظاهر، فعليه هو يقع عبء الإثبات. ومن ثم كان الحائز هو المدعى عليه دائماً في دعوى الملكية.<br />وكذلك الظاهر أن حق الملكية خال من أن يثقل بحق عيني. فالمالك إذا تمسك بهذا الظاهر لا يطالب بإثباته. ومن يدعي خلاف الظاهر، بأن يدعي مثلاً أن له حق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن على العين، كان عليه أن يثبت هو قيام الحق الذي يدعيه، ولو كان مدعى عليه في الدعوى الأصلية (كدعوى نفي حق ارتفاق، أو دعوى سد مطل مثلاً)، لأنه يدعي خلاف الظاهر.<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: &#8220;على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات ادعائه. وإذن فمتى كان المدعى قد طلب الحكم بصحة ونفاذ عقده وتسليمه العين مشتراة، وكان دفاع المدعى عليه أن هذه العين قد اشتراها مورثه بعقد مسجل وأنه وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتهى فى تقريره إلى أن العين تدخل فى مستندات تمليك البائعين للمدعى ولا تدخل فى مستندات تمليك المدعى عليه، وكان الظاهر فى هذه الحالة مؤيداً دعوى المدعى ونافياً لدفاع المدعى عليه، فإن الحكم إذ كلف المدعى عليه بإثبات وضع يده على العين موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يكون قد خالف القانون&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 57 لسنة 21 قضائية – جلسة 29/4/1954 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 819 – فقرة 1).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;من يدعي الملكية لنفسه، يكون هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، وأن ثبوت عدم اكتساب المدعى عليه للملكية لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم ثبوت الملكية للمدعي&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 1514 لسنة 48 قضائية – جلسة 8/6/1982. ونقض مدني في الطعن رقم 213 لسنة 25 قضائية – جلسة 11/2/1960 مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 148).<br />كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه: &#8220;إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، وأراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر، فيجب عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقي طبقاً للقواعد العامة في الإثبات&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 45 لسنة 48 قضائية – جلسة 14/5/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1470).<br />والثابت فرضاً كالثابت أصلاً وكالثابت ظاهراً:<br />وقد يحل محل الأصل في نطاق الحقوق الشخصية ومحل الظاهر في نطاق الحقوق العينية وضع يفرض القانون وجوده عن طريق قرينة قانونية يقيمها. فيكون الثابت فرضاً كالثابت أصلاً وكالثابت ظاهراً.<br />مثل ذلك: أن يرفع المضرور دعوى تعويض على المكلف برقابة قاصر صدر منه عمل غير مشروع أصاب المدعي بالضرر، وقد كان القياس يقتضي أن يثبت المدعي، فوق العمل غير المشروع الصادر من القاصر، تقصيراً من المكلف بالرقابة في تأدية واجبه. ولكن القانون فرض أن هذا التقصير قد وقع بمقتضى قرينة قانونية أقامها ضده (الفقرة 1 من المادة 173 من القانون المدني المصري تنص على أنه: &#8220;كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو سبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز&#8221;). فلا يكلف المدعي إثبات التقصير، وينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه فيثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية (الفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون المدني المصري تنص على أنه: &#8220;ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية&#8221;).<br />وكذلك الحال في مسئولية حارس الحيوان عن الحيوان، وفي مسئولية حارس البناء عن تهدم البناء، وفي مسئولية حارس الآلات الميكانيكية أو الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة، كل هؤلاء فرض القانون في جانبهم التقصير، فمدعي التعويض لا يكلف بإثبات تقصيرهم، بل لا يسمح لهم القانون أن يثبتوا أنهم قاموا بواجب الرعاية لأن قرينة التقصير هنا قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس (المادة 176 من القانون المدني المصري تنص على أنه: &#8220;حارس الحيوان ولو لم يكن مالكاً له مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ولو ضل الحيوان أو تسرب ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه&#8221;. وتنص الفقرة الأولى من المادة 177 من القانون المدني المصري على أن: &#8220;حارس البناء ولو لم يكن مالكاً له مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداماً جزئياً ما لم يثبت الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو في البناء أو عيب فيه&#8221;. وتنص المادة 178 من القانون المدني المصري على أن: &#8220;كل من تولى حراسة أشياء تطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاص&#8221;).<br />والمدعي بدين لا يكلف إثبات سببه المشروع، لأن القانون فرض أن يكون لكل دين سبب مشروع، وينتقل عبء الإثبات إلى المدين، فعليه أن يثبت أن الدين سببه غير مشروع (الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدني المصري تنص على أن: &#8220;كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك&#8221;).<br />كذلك يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي، حتى يقيم المدين الدليل على ما يخالف ذلك (الفقرة الثانية من المادة 137 من القانون المدني المصري تنص على أن: &#8220;ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فإذا قام الدليل على صوريه السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه&#8221;).<br />والتأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين، قرينة على الوفاء، فينتقل عبء الإثبات من المدين إلى الدائن، فعلى الدائن أن يثبت أن المدين لم يقم بوفاء الدين (المادة 19 من قانون الإثبات تنص على أن: &#8220;التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين&#8221;).<br />والوفاء بقسط من الأجرة، قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط، فينتقل عبء إثبات عدم سداد الأقساط السابقة إلى الدائن المؤجر (المادة 587 من القانون المدني المصري تنص على أن: &#8220;الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك&#8221;).<br />وكذلك ما تنص عليه المادة 224 من القانون المدني المصري من أنه: &#8220;لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر&#8221;.<br />وكذلك ما تنص عليه المادة 916 من القانون المدني المصري من أن: &#8220;(1) كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف. (2) وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً. (3) وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت أعتبر التصرف صادراً عن سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك كل ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه&#8221;.<br />وكذلك تنص المادة 917 من القانون المدني المصري على أنه: &#8220;إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك&#8221;.<br />وأيضاً تنص المادة 922 من القانون المدني المصري على أن: &#8220;(1) كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غرس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له. (2) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً أقام هذه المنشآت على نفقته، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خوله أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل، أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها&#8221;.<br />ومن هذه الأمثلة نرى أن القرينة القانونية إذا كانت قابلة لإثبات العكس، إنما تنقل عبء الإثبات ممن يتمسك بها إلى خصمه. أما إذا كانت غير قابلة لإثبات العكس فإنها تعفي من يتمسك بها من الإثبات إعفاءً نهائياً ولا تقتصر على نقل عبء الإثبات.<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 137 من القانون المدني &#8211; أن المشرع وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب، فإذا ادعى المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته فإن عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 267 لسنة 56 قضائية – جلسة 17/5/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 148 – فقرة 1).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;مفاد المادة 917 من القانون المدني أن المشرع أقام في حالة احتفاظ المتصرف بحيازة المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة قرينة قانونية على أن التصرف في حقيقته وصية، وهذه وإن كان من شأنها إعفاء الطاعن من إثبات أن التصرف مضاف إلى ما بعد الموت إلا أنها قابلة بدورها لإثبات العكس بحيث يجوز للمتصرف إليه نفيها بإثبات جدية هذا التصرف وتنجيزه&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 984 لسنة 49 قضائية – جلسة 25/1/1983).<br />كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه: &#8220;تقضي المادتان 338 و 339 من القانون المدني القديم المعدلتان بالقانون رقم 49 لسنة 1923 ببطلان عقد البيع الوفائي المقصود به إخفاء رهن سواء بصفته بيعاً أو رهناً وبأن العقد يعتبر مقصوداً به إخفاء الرهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة في حيازة البائع بأية صفة من الصفات، وهاتان القرينتان من قبيل القرائن القانونية القاطعة بحيث إذا توافرت إحداهما كان ذلك قاطع في الدلالة على أن القصد من العقد هو إخفاء رهن ومانعاً من إثبات العكس&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 341 لسنة 27 قضائية – جلسة 3/1/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 75).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: &#8220;لئن كانت المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 قد وضعت القاعدة العامة من قواعد الإثبات &#8211; وهي غير متعلقة بالنظام العام، بما نصت عليه من أن على الدائن إثبات الالتزام وأن على المدين إثبات التخلص منه &#8211; إلا أن هذه القاعدة قد وردت عليها بعض الاستثناءات ومن بينها الحالات التى أورد فيها المشرع قرائن قانونية كالحالة المنصوص عليها بالمادة 224 من القانون المدني والتي أعتبر فيها المشرع اتفاق المتعاقدين على الشرط الجزائي قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 743 لسنة 49 قضائية – جلسة 11/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 166 – فقرة 3).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;حُسن النية مفترض، وعلى من يدعى العكس إثبات ما يدعيه&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 55 لسنة 34 قضائية – جلسة 22/6/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1324 – فقرة 3).<br />كذلك، تكون البينة على من يدعي خلاف ما هو ثابت فعلاً:<br />ومن يتمسك بما هو ثابت &#8220;أصلاً&#8221; أو &#8220;ظاهراً&#8221; أو &#8220;فرضاً&#8221; يمكنه أن يتمسك بما هو ثابت &#8220;حكماً&#8221;. فهو لا يكلف بالإثبات، بل من يدعي خلاف ما هو ثابت حكماً هو الذي يحمل عبء الإثبات.<br />حيث أن: &#8220;البينة على من يدعي خلاف الوضع الثابت أصلاً أو فرضاً أو ظاهراً&#8221;. (نقض مدني في الطعنين رقمي 128 و 252 لسنة 34 قضائية – جلسة 24/2/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 19).<br />وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: &#8220;صاحب العمل الذي يمتنع عن إعادة العامل الموقوف عن عمله رغم الحكم ببراءته من التهمة المسندة إليه، يفترض فيه التعسف في فصل العامل، ويقع عليه عبء إثبات توافر المبرر لهذا الفصل، لأنه هو الذي يدعي خلاف الثابت حكماً&#8221;. (نقض مدني جلسة 4/2/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 236).<br />وكذلك الحال فيمن يتمسك بما هو ثابت &#8220;فعلاً&#8221;، لا يكلف هو أيضاً بالإثبات، وإنما يتحمل عبء الإثبات من يدعي خلاف ما هو ثابت فعلاً. والثابت فعلاً هو ما أقام الخصم الدليل عليه بالطرق القانونية، حقيقةً أو ضمناً.<br />مثل ذلك: دائن يرفع دعوى الدين على مدينه، فيدعي خلاف الأصل، وهو براءة الذمة، فعلى الدائن إذن عبء إثبات الدين. فإذا ما أثبته حقيقة وفعلاً، بأن قدم سند مكتوب مثلاً، فلا يجوز للمدين أن يدعي وفاء الدين، أي خلاف ما ثابت حقيقة وفعلاً إلا إذا حمل عبء إثبات ما يدعيه خلاف الثابت فعلاً.<br />ولو أن المدين، في المثال الذي قدمناه، لم يكلف المدعي بإثبات الدين حقيقة، بل دفع الدعوى بانقضاء الدين بالمقاصة، كان هذا بمثابة إقرار ضمني منه بالدين، فيكون الدين ثابتاً &#8220;ضمناً&#8221;، وعلى المدين إذن عبء إثبات انقضاء الدين بالمقاصة لأنه يدعي خلاف ما هو ثابت &#8220;ضمناً&#8221;.<br />ومن ثم، تكون البينة على من يدعي خلاف ما هو ثابت فعلاً، حقيقةً كان هذا الثبوت أو ضمناً.<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;الأصل – في نطاق الحقوق الشخصية – هو براءة الذمة من كل التزام، فمن يدعي أنه يداين شخصاً فإنه يكون مدعياً خلاف الثابت أصلاً، ومن ثم يقع عليه عبء إثبات مصدر هذا الدين&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 229 لسنة 38 قضائية – جلسة 19/6/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 940. ونقض مدني في الطعن رقم 6385 لسنة 62 قضائية – جلسة 16/5/1993).<br />كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه: &#8220;إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألقى على عاتق ورثة الطاعنين إثبات ما يدعوه على خلاف الظاهر من عبارات العقد من احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه في الانتفاع بها مدى الحياة، مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني، فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الإثبات&#8221;. (نقض مدني في الطعنين رقمي 459 و 471 لسنة 46 قضائية – جلسة 25/4/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 579).<br />كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه: &#8220;من المقر أن عبء إثبات الأجرة الأساسية يقع على من يدعي أن الأجرة الحالية تختلف عن الأجرة القانونية زيادةً أو نقصاً، ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 556 لسنة 41 قضائية – جلسة 31/3/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 823. ونقض مدني في الطعن رقم 1137 لسنة 48 قضائية – جلسة 18/4/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 985). <br />استخلاص مبدأ عام فيمن يحمل عبء الإثبات:<br />ونستطيع بعد ما تقدم أن نضع المبدأ الآتي: كل من يتمسك بالثابت حكماً (أصلاً أو ظاهراً أو فرضاً)، أو بالثابت فعلاً (حقيقةً أو ضمناً)، لا يقع عليه عبء الإثبات. وإنما يقع عبء الإثبات على من يدعي خلاف الثابت حكماً أو فعلاً، لأنه يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض أو الثابت، فوجب أن يحمل عبء إثبات ما يدعيه. وغني عن البيان أن تحديد من يحمل عبء الإثبات &#8220;مسألة قانونية&#8221; تخضع لرقابة محكمة النقض.<br />وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: &#8220;الأصل خلوص الذمة، وانشغالها عارض، ومن ثم كان الإثبات على من يدعي ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً، مدعياً كان أو مدعى عليه، فإذا رفع الموكل دعواه بندب خبير لتحقيق الحسابات التي قيدها وكيله في دفاتر الدائرة، فهذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى تحقيق حساب بين موكل ووكيله غايتها تعيين المبالغ التي قبضها الوكيل من أموال الموكل فانشغلت بها ذمته والمبالغ التي صرفها في شئونه فبرئت منها ذمة الوكيل. فهي تخضع ولا بد لقاعدة الإثبات العامة السابق ذكرها، فيتعين على الموكل وورثته إثبات قبض الوكيل للمال الذي يدعون أنه قبضه، فإن فعلوا تعين على الوكيل وورثته أن يثبتوا صرف هذا المال في شئون الموكل أو مصيره إليه، فإذا كان الثابت بتقرير الخبير أنه اعتمد المبالغ التي وصلت إلى الوكيل على الدفاتر التي كان هو يرصد فيها حساب وكالته، فإنه يكون على ورثة الوكيل، وقد أقام الموكل بما قيده الوكيل بالدفاتر الدليل على انشغال ذمة مورثهم بما ورد فيها من مبالغ، أن يقيموا هم بدورهم الدليل على خلوص ذمته منها كلها أو بعضها، فإذا اعتمدت المحكمة على تقرير الخبير الذي آخذ مورثهم بعجزهم هم عن إثبات براءة ذمته من مبالغ ثبت وصولها إلى يده من الدفاتر التي قيدها بها، فإنها لا تكون قد خالفت القانون&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 143 لسنة 15 قضائية – جلسة 6/3/1947 مجموعة عمر 5ع – رقم 165 – صـ 375 – فقرة 2).<br />(لطفاً، منقول عن: &#8220;الوسيط في شرح القانون المدني&#8221; – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المجلد الثاني – طبعة 2006 القاهرة – بند 47 صـ 58 : بند 53 صـ 68 وهوامشها).<br />مصير الالتزام حتماً إلى الانقضاء:<br />الحق الشخصي، أي الالتزام، بخلاف الحق العيني، مصيره حتماً إلى زوال، فلا يجوز أن يبقى المدين ملتزماً للدائن إلى الأبد، فإن ذلك يتعارض مع الحرية الشخصية. والأصل براءة الذمة، أما انشغالها بالالتزام فأمر عارض، والعارض لا يدوم.<br />وأسباب انقضاء الالتزام – في القانون المدني المصري وفي قانون الموجبات والعقود اللبناني – تنقسم لثلاث أقسام:<br />القسم الأول: ويتضمن انقضاء الالتزام بتنفيذه عيناً، أي بقضاء نفس محل الالتزام. وهذا القسم لا يشمل إلا &#8220;الوفاء&#8221;. وهو الطريق المألوف لقضاء الدين، وما عداه ليس أصلاً مثله بل بديلاً عنه.<br />القسم الثاني: ويتضمن انقضاء الالتزام بتنفيذه، لا بالوفاء عيناً، بل بما يعادل الوفاء، ويشمل: &#8220;الوفاء بمقابل&#8221; و &#8220;التجديد&#8221; فهو يقضي التزاماً قديماً بالتزام جديد، و &#8220;المقاصة&#8221; فهو يقضي التزاما بالتزام يقابله، و &#8220;اتحاد الذمة&#8221; فهو يقضي الدين عن طريق أن يصبح المدين نفسه دائناً بهذا الدين.<br />القسم الثالث: ويتضمن انقضاء الالتزام دون أن ينفذ المدين لا عيناً ولا بمقابل، ويشمل: &#8220;الإبراء&#8221; إذ ينزل الدائن عن حقه دون مقابل، و &#8220;استحالة التنفيذ&#8221; بسبب أجنبي، إذ يقضي السبب الأجنبي الالتزام دون تعويض أو أي مقابل آخر، و &#8220;التقادم المسقط&#8221; إذ ينقضي الالتزام بمضي مدة معينة دون أن ينفذ عيناً ولا بمقابل.<br />(لطفاً، منقول عن: &#8220;الوسيط في شرح القانون المدني&#8221; – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المجلد الثالث – طبعة 2006 القاهرة – بند 351 صـ 509 و بند 356 صـ 512).<br />فإذا ما أثبت الدائن، قيام الالتزام، على النحو المتطلب قانوناً، انتقل عبء الإثبات إلى المدين، ليثبت انقضاء الالتزام، بأحد أسباب الانقضاء المتقدم ذكرها، بالطرق المقررة قانوناً، فإن نجح في ذلك برئت ذمته من الدين المطالب به، وإلا قضي بإلزامه بأدائه للدائن.<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;النص فى المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه &#8220;على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه&#8221; يدل على أنه يكفى الدائن إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 150 لسنة 49 قضائية – جلسة 28/4/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1099 – فقرة 1).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: &#8220;إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشىء التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، فانه يقع على عاتق كل من التزم بالتزام بمقتضاه عبء إثبات قيامه بما تعهد به، وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعي أصلا فى الدعوى أو المدعى عليه، وعما إذا كان قد طلب إحالة الدعوى على التحقيق أم لم يطلب. وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه أشترى بضاعة من الطاعنين وأقام الدعوى بطلب إلزامهما بمبلغ هو قيمة ما لم يتم تسليمه من هذه البضاعة، وكان الثابت من الأوراق ـ أنه لا نزاع فى أن المطعون عليه ـ المشترى ـ قد قام بالتزامه بدفع الثمن، فان الحكم فيه لا يكون قد خالف القانون إذ ألقى عبء إثبات تسليم البضاعة على عاتق من يلزمه عقد البيع بذلك وهما الطاعنان باعتبارهما بائعين&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 206 لسنة 20 قضائية – جلسة 18/12/1952 مجموعة المكتب الفني – السنة 4 – صـ 207 – فقرة 1).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: &#8220;إذا كانت الالتزامات التى أعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مُخلاً بها هي التزامات بتحقيق نتيجة إيجابية، فإن عبء إثبات تحقق هذه النتيجة يقع على عاتق المدين الطاعن وما على الدائن إلا أن يثبت الالتزام، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ أعتبر إخلال الطاعن بتلك الالتزامات ثابتاً بعدم تقديمه أي دليل على وفائه بها، لم يخالف قواعد الإثبات&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 287 لسنة 35 قضائية – جلسة 12/6/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 929 – فقرة 1). <br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: <br />&#8220;إذا كان المدعى أثبت ظاهر حقه &#8211; بأن قدم محرر يحاج به المدعى عليه ويدل على قبضه المبلغ المدعى به دون أن يتضمن ما يفيد أن هذا القبض وقع وفاء لالتزام سابق &#8211; فإن للمحكمة أن تستخلص من ذلك انشغال ذمة المدعى عليه بهذا المبلغ وانتقال عبء الإثبات إليه (ليثبت وفائه بالدين)، وأن تلزمه بالرد متى عجز عن ذلك&#8221;. <br />(نقض مدني في الطعن رقم 2809 لسنة 57 قضائية – جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 22 – فقرة 1).<br />الوفاء المبرئ للذمة:<br />(لطفاً، يرجى مراجعة نصوص &#8220;الوفاء المبرئ للذمة&#8221; في المواد من 323 إلى 349 من القانون المدني المصري، للأهمية)<br />وفي خصوص تطبيق أحكام تلك المواد (سالفة الذكر)، قضت محكمة النقض المصرية بأن: &#8220;الوفاء بالدين عن الغير &#8211; وعلى ما يبين من نصوص المواد 323 وما بعدها من القانون المدني &#8211; لا تبرأ ذمة المدين منه إلا إذا اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين هذا الغير، أما إذا ظن أنه يدفع ديناً على نفسه، فلا يعتبر وفاء لدين غيره بل وفاء لدين غير مستحق، فيجوز للموفي المطالبة باسترداده إعمالاً لقاعدة دفع غير المستحق. وإذا خلت الأوراق مما يدل على أن المرسل إليه قد اتجهت إرادته عند السداد إلى الوفاء عن الشركة &#8211; المطعون ضدها الناقلة &#8211; بالرسوم الجمركية المستحقة عن العجز فى الرسالة فإن الحكم المطعون فيه إذ أعتبر هذا الوفاء مبرئاً لذمة المطعون ضدها يكون قد خالف القانون&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 762 لسنة 48 قضائية – جلسة 16/3/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 828 – فقرة 3).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;مفاد نص المادتين 332 و 333 من القانون المدني أن الأصل فى الوفاء حتى يكون مبرئاً للذمة أن يكون للدائن أو لنائبه، أما الوفاء لشخص غير هذين فلا يبرئ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن الوفاء له أو عادت على الدائن من هذا الوفاة منفعة وبقدر تلك المنفعة أو كان هذا الشخص يحوز الدين ووفى له المدين بحسن نية معتقداً أنه الدائن الحقيقي. وإذا كانت وكالة الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه والذي أعتبر الإيداع الحاصل من المطعون عليه الأول لدى المطعون عليها الثانية وفاء لزوجها الطاعن بجزء من الثمن المستحق على المطعون عليه الأول استنادا إلى ورقة تقدم بها موقعة ببصمة إصبع المطعون عليها الثانية باستلامها مبلغ خمسمائة جنيهاً أمانة تحت الطلب، وما قرره المطعون عليه الأول وآخر (كان العقد مودعاً لديه) من اعتبار المبلغ المودع لدى المطعون عليها الثانية بموجب تلك الورقة وفاء لزوجها الطاعن، ودون أن يوضح سبيله إلى اعتبار هذا الإيداع وفاء مبرئاً لذمة المطعون عليه الأول، فإنه يكون معيباً بالقصور&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 1395 لسنة 49 قضائية – جلسة 13/1/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 189 – فقرة 1).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;المقرر &#8211; فى قضاء هذه المحكمة &#8211; أن مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين، لأن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضي إلا بتحصيل قيمة الشيك&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 1894 لسنة 49 قضائية – جلسة 20/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 752 – فقرة 2).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;المراد بحسن النية فى الدفع المبرئ للذمة هو اعتقاد من وجب عليه الحق وقت أدائه أنه يؤديه إلى صاحبه، سواء أكان هذا الاعتقاد مطابقاً للواقع ونفس الأمر أم كان غير مطابق&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 83 لسنة 3 قضائية – جلسة 14/6/1934 مجموعة عمر – ع1 – صـ 438 – فقرة 1).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: &#8220;من صدر عليه حكم نهائي قاض بدفع ثمن عقار إلى شخص معين وأوفى بهذا الثمن بعد صدور الحكم للمحكوم له فقد برئت ذمته لأنه لا يستطيع عدم الوفاء لهذا الشخص المعين بعد صدور هذا الحكم، ولا يمكن الادعاء ببطلان هذا الوفاء لانتفاء حسن نيته فيه بعلة وجود منازع آخر ينازع فى هذا العقار ويدعى ملكه لنفسه، خصوصاً وأن هذا المنازع كان حاول الدخول فى الدعوى فمنعته المحكمة بناء على طلب من صدر له الحكم النهائي&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 83 لسنة 3 قضائية – جلسة 14/6/1934 مجموعة عمر – ع1 – صـ 438 – فقرة 2).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: &#8220;ولئن كانت المادة 342 / 2 من القانون المدني تنص على أنه ليس للمدين أن يرفض الوفاء بالجزء المعترف به من الدين إذا قبل الدائن استيفاءه، إلا أن المادة 349 من ذات القانون تخوله إذا وفى الدين كله حق المطالبة برد سند الدين أو إلغائه، فإذا رفض الدائن ذلك جاز أن يودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 94 لسنة 37 قضائية – جلسة 17/2/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 211 – فقرة 3).<br />الوفاء الغير مبرئ للذمة:<br />من المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: &#8220;متى كان الإيداع الحاصل من الطاعن مشروطاً بعدم صرف المبلغ المودع إلى المطعون ضدهم قبل الفصل فى جميع المنازعات القائمة بينهم وبينه بشأن الوصية، فإن الإيداع لا يبرئ ذمته من المبلغ المودع ولا يحول دون سريان الفوائد من تاريخ استحقاقها قانوناً، إذ من شأن الشرط الذى اقترن به هذا الإيداع استحالة حصول المطعون ضدهم على ما يخصهم فى المبلغ المودع قبل الحكم نهائياً فى الدعوى التى رفعوها بطلب الموصى لهم به، وبالتالي حرمانهم من الانتفاع به طوال نظرها أمام المحكمة، ومن ثم يحق لهم طلب الفوائد عن المبلغ المقضي لهم به&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 171 لسنة 33 قضائية – جلسة 16/2/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 406 – فقرة 3).<br />وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: &#8220;الإيداع الحاصل على ذمة أحد دائني المدين لا يخرج به المبلغ المودع عن ملكية المودع إلا بقبول الدائن له، فقبل ذلك يستطيع المدين أن يوجه المبلغ الذى أودعه لأية وجهة أخرى&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 63 لسنة 7 قضائية – جلسة 28/4/1938 مجموعة عمر 2 – صـ 333 – فقرة 2).<br />(لطفاً، يرجى مراجعة أحكام &#8220;العرض والإيداع&#8221; – المبرئ للذمة – المنصوص عليها في قانون المرافعات المصري في المواد من 487 حتى 493).<br />دعوى براءة الذمة:<br />من المقرر في الفقه أن: &#8220;دعوى براءة الذمة التي تقام من الممول طالباً براءة ذمته من الضرائب المستحقة عليه، هي دعوى تقريرية سلبية، تؤكد علي وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني المدعي به, وأن الحكم الصادر فيها لا يصلح سنداً تنفيذياً لأنه لا يتضمن إلزام المحكوم عليه بأداء معين&#8221;. (لطفاً، المرجع: &#8220;مبادئ القضاء المدني&#8221; – للدكتور/ وجدي راغب – طبعة 1986 – صـ 132).<br />ومن المقرر في الفقه كذلك أن: &#8220;دعوى براءة الذمة هي دعوى تقريرية، حيث أن القضاء التقريري الصادر فيها يهدف إلى تأكيد وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية، وبهذا التقرير أو التأكيد يزول الشك القائم حول هذا الوجود. لذا تسمى الدعوى التي ترمي إلى الحصول على هذا القضاء بالدعوى التقريرية &#8220;déclaratoire&#8221;. ومن أمثلتها: دعوى براءة الذمة ودعوى نفي وجود حق ارتفاق. والقضاء التقريري الصادر في مثل تلك الدعاوى يحوز (بمُجرد صدوره) حجية الأمر المقضي، وذلك بالنسبة لما يتضمنه من تأكيد وجود أو عدم وجود الرابطة القانونية أو المركز القانوني أو الواقعة القانونية، فإذا قضي ببراءة ذمة المدين من دين مُعين، أو ببطلان عقد من العقود، أو بتقرير أن المُدعي مصري الجنسية، أو بتأكيد أن التوقيع على السند هو للمدين أو بأن السند مزور، فإن هذا القضاء يحوز حجية فيما قضى به. ولا يجوز بعده رفع دعوى أمام القضاء بخصوص نفس الحق أو الواقعة القانونية إلا أن تكون دعوى إلزام. كما لو قضي بأن التوقيع هو للمدين، فإنه يُمكن استناداً إلى هذا القضاء التقريري رفع دعوى للمُطالبة بأداء الدين. وإذا قضي بصحة عقد، فإنه يمكن استناداً إلى هذا القضاء رفع دعوى للمُطالبة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد. وتكون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى – عندئذ – مُقيدة بما قرره القضاء التقريري&#8221;. (لطفاً، المرجع: &#8220;الوسيط في قانون القضاء المدني&#8221; – للدكتور العميد/ فتحي والي – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 66 : 72 – صـ 131 : 140).<br />ومن المقرر قانوناً أن تقادم الدين يكون &#8220;بالمطالبة القضائية&#8221; التي يرفعها الدائن على المدين للمطالبة بإلزامه بأداء الدين المترصد في ذمته. أما الدعوى التي يرفعها المدين على الدائن، سواء للمطالبة ببراءة ذمته من الدين أو ببطلانه أو بانقضائه بأي سبب من أسباب ولو بالتقادم، فإنه لا يترتب عليها قطع مدة التقادم. حيث يشترط في الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صادراً من الدائن ودالاً على تمسكه بحقه المهدد بالسقوط، وأن دعوى براءة الذمة التي يرفعها المدين لا يعتبر اعترافاً منه بالدين ينقطع به التقادم. (في هذا المعنى: &#8220;الوسيط في شرح القانون المدني&#8221; – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المجلد الثالث – طبعة 2006 القاهرة – بند 629 صـ 912 هامش 3).<br />وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: &#8220;المدين إذا رفع دعوى ببراءة ذمته من الدين، فإن ذلك لا يعتبر منه اعترافاً بالدين، ولا ينقطع التقادم&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 19 لسنة 8 قضائية – جلسة 17/11/1938 مجموعة عمر2 – رقم 144 – صـ 428).<br />كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: &#8220;رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته من الدين لانقضائه بالتقادم ينافي اعتباره معترفاً بالدين اعترافاً يقطع مدة التقادم التي لم تكن قد اكتملت. كما إن تمسك الدائن في تلك الدعوى بالدين ليس هو التنبيه الرسمي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون المدني (القديم)، وهو لا يغني عن التنبيه ولا عن التنفيذ، لأنهما هما وحدهما اللذان يصلحان لقطع سريان التقادم&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 11 لسنة 15 قضائية – جلسة 17/1/1946 مجموعة عمر 5 – رقم 24 – صـ 50).<br />وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن: &#8220;الدعوى الموضوعية المرفوعة من المدين استنادا إلى براءة ذمته من دين الجرة المنفذ به وإلى أن الدين لا يجوز التنفيذ به لأنه غير معين المقدار وغير خال من النزاع، لا تقطع مدة تقادم دين الأجرة المنفذ به، إذ يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صادراً من الدائن ودالاً على تمسكه بحقه المهدد بالسقوط، كما أن هذه الدعوى وإن تضمنت منازعة موضوعية من المدين فى التنفيذ مع طلب إلغاء الحجز المتوقع لا توقف إجراءات التنفيذ المتخذة استناداً إليه، وبالتالي فلا يعتبر رفعها مانعاً يتعذر معه على الدائن مواصلة إجراءات التنفيذ بدينه&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 88 لسنة 32 قضائية – جلسة 27/10/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – الجزء الثالث – صـ 1588 – فقرة 1).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;من يدعى براءة الذمة فعليه إقامة دليلها. والإنسان لا يستطيع أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير. فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف ومقدار ما يستحقه كل من المستحقين لا يعتبر دليلاً لورثته على المستحقين بقبضهم قيم استحقاقهم ما دام لا توقيع لهم على هذا الدفتر يثبت هذا القبض&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 23 لسنة 5 قضائية – جلسة 20/6/1935 مجموعة عمر 1 – صـ 883 – فقرة 3).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;وصف الحكم فى دعوى براءة الذمة بأنها إشكال وتطبيقه عليها الأحكام المقررة للأشكال فى التنفيذ مع أنها دعوى موضوعية، خطأ فى القانون&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 134 لسنة 32 قضائية – جلسة 24/3/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 688 – فقرة 2).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;المادة 214 من القانون المدني (القديم) تنص على أنه &#8220;على الدائن إثبات دينه وعلى المدين إثبات براءته من الدين&#8221;. فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه، لأن الأصل خلوص الذمة وانشغالها عارض، ومن ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً، مدعياً كان أو مدعى عليه. فإذا رفع الموكل دعواه بندب خبير لتحقيق الحسابات التى قيدها وكيله فى دفاتر الدائرة، فهذه الدعوى لا تعدو أن تكون دعوى تحقيق حساب بين موكل ووكيله غايتها تعيين المبالغ التى قبضها الوكيل من أموال الموكل فانشغلت بها ذمته والمبالغ التى صرفها فى شئونه فبرئت منها ذمة الوكيل، فهي تخضع ولابد لقاعدة الإثبات العامة السابق ذكرها. فيتعين على الموكل وورثته إثبات قبض الوكيل للمال الذى يدعون أنه قبضه، فإن فعلوا تعين على الوكيل وورثته أن يثبتوا صرف هذا المال فى شئون الموكل أو مصيره إليه. فإذا كان الثابت بتقرير الخبير أنه أعتمد فى حصر المبالغ التى وصلت إلى الوكيل على الدفاتر التى كان هو يرصد فيها حساب وكالته، فإنه يكون على ورثة الوكيل، وقد أقام الموكل بما قيده الوكيل بالدفاتر الدليل على انشغال ذمة مورثهم بما ورد فيها من مبالغ، أن يقيموا هم بدورهم الدليل على خلوص ذمته منها كلها أو بعضها. فإذا اعتمدت المحكمة على تقرير الخبير الذى آخذ مورثهم بعجزهم هم عن إثبات براءة ذمته من مبالغ ثبت وصولها إلى يده من الدفاتر التى قيدها بها، فإنها لا تكون قد خالفت القانون&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 143 لسنة 15 قضائية – جلسة 6/3/1947 مجموعة عمر 5ع – رقم 165 – صـ 375 – فقرة 2).<br />قواعد تحمل عبء الإثبات ليست من النظام العام، يجوز الاتفاق على مخالفتها ونقل عبء الإثبات، صراحة أو ضمناً:<br />والقواعد التي قدمنا في &#8220;عبء الإثبات&#8221; قل أن تعتبر من النظام العام، لأن الكثير منها لم يوضع إلا لحماية الخصوم. فمن الجائز إذن، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، أن يتفق الطرفان، صراحة أو ضمناً، على ما يخالفها. فيجوز لخصم لم يكن في الأصل مُكلفاً بإثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها، فإذا أجابه القاضي إلى طلبه فليس له بعد ذلك أن يحتج بأنه غير مكلف قانوناً بالإثبات، ذلك أن تطوعه لإثبات الواقعة مع سكوت خصمه يكون بمثابة اتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه، فيلزمه أن يضطلع بهذا العبء.<br />(لطفاً، منقول عن: &#8220;الوسيط في شرح القانون المدني&#8221; – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المجلد الثاني – طبعة 2006 القاهرة – بند 57 &#8211; صـ 76 وما بعدها).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: &#8220;قواعد الإثبات الموضوعية المتعلقة بتحديد محل الإثبات وعبئه وطرقه لا تعتبر من النظام العام لأنها مقررة لحماية الخصوم، ومن ثم يجوز لهم أن يتفقوا على ما يخالفها، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك، فيجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات من المكلف به أصلاً إلى الطرف الآخر في الخصومة، صراحة أو ضمناً. فإذا كان الخصم قد طلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق، فلا يجوز له بعد ذلك أن يطعن في الحكم الذي أجابه إلى طلبه على أساس إنه كان متطوعاً في إثبات ما هو غير ملزم بعبئه&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 960 لسنة 52 قضائية – جلسة 28/5/1986 مجموعة المكتب الفني – السنة 37 – صـ 615. ونقض مدني في الطعن رقم 94 لسنة 38 قضائية – جلسة 1/1/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 106 – فقرة 4).<br />كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: &#8220;الاتفاق على تعديل القواعد المتعلقة بطرق الإثبات قد يكون مقدماً، كما يمكن أن يستدل عليه أثناء سير الدعوى، فالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة من الدفوع التي يجب إبداؤها قبل التحقيق، فعدم تمسك الخصم به قبل سماع شهادة الشهود، يفيد النزول عنه&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 2187 لسنة 52 قضائية – جلسة 6/5/1986. ونقض مدني في الطعن رقم 2138 لسنة 54 قضائية – جلسة 22/5/1985).<br />كما قضت محكمة النقض المصرية أن: &#8220;ما ورد بالمادة 917 من القانون المدني، لا يعدو أن يكون تقريراً لقيام قرينة قانونية لصالح الوارث تعفيه من إثبات طعنه على تصرفات مورثه التى أضرت به بأنها فى حقيقتها وصية، إلا أنه لما كان لهذا الوارث أن يطعن على مثل هذا التصرف بكافة طرق الإثبات، لما هو مقرر من أنه لا يستمد حقه فى الطعن فى هذه الحالة من المورث وإنما من القانون مباشرة، على أساس أن التصرف قد صدر بحقه فى الإرث الذى تتعلق أحكامه بالنظام العام، فيكون تحايلاً على القانون، فإنه يكون للوارث عند عدم توافر شروط القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدني، أن يدلل بكافة طرق الإثبات، على إحتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة من القرائن القضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاة بأن المورث قصد أن يكون تمليك المتصرف إليه مضافاً إلى ما بعد الموت، وبذلك لم يتخل له عن الحيازة التى يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزاً، والقاضي بعد ذلك حر فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها، شأنها فى ذلك شأن سائر القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره. ومتى كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد ارتضوا الحكم الذي أصدرته محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق، ونفذوه بسماع شاهدهم، ولم يعترضوا على ذلك الحكم حتى صدر الحكم المطعون فيه، ولما كانت قواعد الإثبات ليست من النظام العام، ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، فإنه لا يجوز إثارة هذا النعي &#8211; نقل عبء الإثبات &#8211; لأول مرة أمام محكمة النقض&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 369 لسنة 36 قضائية، جلسة 11/3/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 289 – فقرة 2). <br />كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: &#8220;مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى هو أن القرينة التى تضمنها لا تقوم إلا باجتماع شرطين: أولهما- هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما- إحتفاظه بحقه فى الانتفاع بها، على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته. ولقاضى الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد المتصرف من تصرفه وذلك فى ضوء ظروف الدعوى التى أحاطت به مادام قد برر قوله فى ذلك بما يؤدى إليه. ولا يجوز التحدى بعدم توافر هذين الشرطين أو إحدهما استنادا إلى ما جاء فى صياغة العقد بشأنه لأن جدية العقد بوصفه عقد بيع هي بذاتها موضوع الطعن عليه. والقواعد التي تبين على أي خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام، ويجوز للخصم الذي لم يكن مكلفاً في الأصل بحمل عبء إثبات واقعة أن يتطوع لإثباتها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من أجلها، فإذا أجابته المحكمة إلى طلبه امتنع عليه أن يحتج بأنه لم يكن مكلفاً قانوناً بالإثبات وذلك على أساس أن تقدمه بهذا الطلب وسكوت خصمه عنه يعد بمثابة اتفاق بينهما على نقل عبء الإثبات إليه&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 187 لسنة 32 قضائية &#8211; جلسة 29/11/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17).<br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: &#8220;إذا كانت الالتزامات التى أعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن مُخلاً بها هي التزامات بتحقيق نتيجة إيجابية، فإن عبء إثبات تحقق هذه النتيجة يقع على عاتق المدين الطاعن وما على الدائن إلا أن يثبت الالتزام، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ أعتبر إخلال الطاعن بتلك الالتزامات ثابتاً بعدم تقديمه أي دليل على وفائه بها، لم يخالف قواعد الإثبات&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 287 لسنة 35 قضائية – جلسة 12/6/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 929 – فقرة 1). <br />ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: &#8220;إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى ومورثة الطاعنة الثانية ارتضيا الحكم الذى أصدرته محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ونفذتاه بتقديم شاهدهما ولم يعترضا عليه حتى صدر الحكم المطعون فيه، ولما كانت قواعد الإثبات، ومنها ما يتعلق بمن يكلف به، ليست من النظام العام، ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، فإنه لا يجوز النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 89 لسنة 41 قضائية – جلسة 9/6/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 1307 – فقرة 4).<br />كما قضت محكمة النقض المصرية بأن: &#8220;المقرر أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، مما يجوز الاتفاق على مخالفتها، صراحة أو ضمناً، ولئن كان سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء يعد قبولاً ضمنياً له، إلا أن شرط ذلك: أن يكون في مكنته إبداء الاعتراض عليه&#8221;. (نقض مدني في الطعن رقم 1631 لسنة 51 قضائية – جلسة 30/1/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – الجزء الأول – صـ 356. ونقض مدني في الطعن رقم 2124 لسنة 55 قضائية – جلسة 19/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – الجزء الثاني – صـ 948).<br /><br /><br />]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://egylawfirm.com/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دعوي الصحة والنفاذ الاجراءات والمستندات المطلوبة صيغة الدعوي وصيغة طلب الشهر العقاري  وصيغة محضر الصلح علي البيع وحكم محكمة النقض</title>
		<link>https://egylawfirm.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86/</link>
					<comments>https://egylawfirm.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86/#comments_reply</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adel Mohamadein]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 11:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://egylawfirm.com/?p=482</guid>

					<description><![CDATA[دعوي الصحة والنفاذ الاجراءات والمستندات المطلوبةصيغة الدعوي وصيغة طلب الشهر العقاري وصيغة محضر الصلح علي البيع وحكم محكمة النقض اولا : عقدالبيع ونقل الملكية : &#8211; مادة ۲۰٤ الإلتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق. إذاكان محل الإلتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعدالمتعلقة&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[دعوي الصحة والنفاذ الاجراءات والمستندات المطلوبة<br />صيغة الدعوي وصيغة طلب الشهر العقاري<br /> وصيغة محضر الصلح علي البيع وحكم محكمة النقض <br /><br />اولا : عقدالبيع ونقل الملكية : &#8211;<br /><br />مادة ۲۰٤<br /><br />الإلتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق. إذاكان محل الإلتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعدالمتعلقة بالتسجيل. <br /><br />مادة ۹۳٤<br /><br />(۱) فى المواد العقارية لا تنتقل المكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواءأكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينةفى قانون تنظيم الشهر العقاري.<br /><br />(۲) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر .<br /><br />وفقا لنص هذه المواد يتبين لنا انه تنتقل الملكية بالعقد فى المنقول المعين بالذات ولا حاجه للتسليم فلو باع شخص سيارة معينة بالذات الى اخر انتقلت ملكيتها الى المشترى قبل التسليم ولو باعها مرة ثانية الى مشترى اخر كانت الملكية للمشترى الاول ولكن لو سلمها البائع للمشترى الثانى انتقلت الملكية من المشترى الاول الى المشترى الثانى بالحيازة لا بالعقد واذا كان المنقول غير معين بالذات فلا تنتقل الملكية الا بالفرز<br /><br />اما فى العقار فلا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى حتى فيما بين المتعاقدين الا بالتسجيل .<br /><br />ثانيا : المحررات الواجب شهرها وفقا لقانون الشهر العقارى :-<br /><br />۱- التصرفات المنشئة او الناقلة او المنهية لحق عينى عقارى اصلى والاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك (م۹)<br />۲- التصرفات والاحكام النهائية الكاشفة عن حق عينى اصلى (م۱۰)<br />۳- حق الارض ومصدره واقعة مادية هى وفاة المورث والمحررات المثبته لدين عادى على المورث (م۱۳،۱٤)<br />٤- دعاوى الطعن فى التصرف واجب الشهر ودعاوى استحقاق حق عينى عقارى اصلى ودعاوى صحة التعاقد (م ۱۵- ۱۸ )<br />۵- التصرفات والاحكام المتعلقة بالحقوق العينية التبعية (م۱۲،۱۹ )<br />٦- بعض التصرفات المتعلقة بحقوق شخصية &#8230; الايجارات والسندات التى ترد على منفعة العقار اذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من اجر ثلاث سنوات مقدما (م۱۱)<br /><br />ثالثا : ماهية دعوى الصحة والنفاذ : &#8211;<br /><br />المقصود بدعوى الصحة والنفاذ هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية الى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم مقام التسجيل فهى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها الى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم ان يكون من شأن البيع موضوع العقد نقل الملكية حتى اذا سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى ان يفصل فى امر صحة العقد وبالتالى فهذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من اسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته او بطلانه وهى بذلك تختلف عن دعوى صحة التوقيع التى ما هى الا دعوى تحفظية هدفها الاساسى هو صحة توقيع البائع فقط دون التدخل فى صحة العقد من عدمه<br /><br />رابعا: المستندات المطلوبة لدعوى الصحة والنفاذ : &#8211; <br /><br />يتم ارفاق حافظة مستندات مع عريضة الدعوى الى قلم كتاب المحكمة تحتوى على :-<br /><br />۱- اصل عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه<br />۲- اصل كشف تحديد من الضرائب العقارية مثبت به الضريبة المربوطة للعقار محل العقد<br />۳- وعند حضور اول جلسة يتم تقديم صحيفة الدعوى مشهرة ومغلفة<br /><br />خامسا : الاجراءات العملية لدعوى الصحة النفاذ :-<br /><br />&#8211; قبل كتابة عريضة الدعوى يجب تحديد المحكمة المختصة محليا ونوعيا لنظر الدعوى ويتم تحديد الاختصاص المحلى على اساس موطن العقار محل العقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه.<br /><br />&#8211; اما الاختصاص النوعى وهل المحكمة المختصة هى المحكمة الجزئية ام الكلية على اساس كشف تحديد الضريبة من الضرائب العقارية وليس على اساس المبلغ المدون بعقد البيع سند الدعوى ويتم ضرب هذه الضريبة فى ٤۰۰ مثل اذا كان العقار ارض فضاء وفى ۵۰۰ مثل اذا كان العقار ارض عليها بناء وعلى اساس الناتج نحدد المحكمة المختصة بناء على النصاب المحدد فى قانون المرافعات فاذا كان اكثر من ٤۰۰۰۰ كان الاختصاص للمحكمة الكلية واذا كان اقل كان الاختصاص للمحكمة الجزئية .<br /><br />أولاً : تقديم طلب للشهر العقارى تمهيداً لشهر الصحيفة<br /><br />۱ ـ بداية يجب أن يتضمن عقد البيع الإبتدائى المرفوع به دعوى صحة ونفاذ فى بند أيلولة الملكية أنها آلت عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية &#8211; أو عقد مسجل &#8211; أو حكم تثبيت ملكية لذلك لا يمكن رفع دعوى صحة ونفاذ متضمن عقد آلت الملكية فيه عن طريق الشراء بموجب عقد بيع إبتدائى ـــ وفى هذه الحالة يجب إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقدى البيع الإبتدائى ويتم إختصام البائع للبائع , ويكون طلب الشهر العقارى وكذلك الدعوى على حلقتين , الحلقة الأولى من البائع للبائع , والحلقة الثانية من البائع الأخير للموكل .<br /><br />۲ ـ يتم تقديم طلب شهر عقارى أو سجل عينى لمأمورية الشهر العقارى الواقع فى دائرتها العقار من أصل وثلاث صور متضمنا بيانات القطعة أو العقار موضوع عقد البيع ويتم قيد الطلب فى سجل الأسبقيات بالشهر العقارى وهنا يجب ملاحظة الفرق بين طلب الشهر العقارى وطلب السجل العينى : فالشهر العقاري : وهو يختص بالأماكن التي تدخل كردون المدن ــ والسجل العيني : وهو يختص بالأماكن التي تخرج عن كردون المدن والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل بتطبيق نظام السجل العينى عليها .<br /><br />وفى الحالتين فمضمون الطلب المقدم للشهر العقارى واحد بخلاف أنه فى حالة السجل العينى يجب إختصام أمين السجل العينى لإجراء التغييرات اللازمة فى صحيفة الوحدة العقارية<br /><br />۳ ـ يرسل الشهر العقارى صورة من الطلب إلى مكتب المساحة لبحثه ويتم تقدير رسم للمعاينة على حسب كل قطعة .<br /><br />٤ ـ بعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة العقار أو قطعة الأرض موضوع الطلب المقدم .<br /><br />۵ ـ ويقوم المهندس بتحرير بيان مساحى للقطعة ( كشف التحديد المساحى ) أو العقار موضوع الطلب .<br /><br />٦ ـ يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحى إلى الشهر العقارى .<br /><br />۷ ـ يقوم الطالب بإستلام البيان المساحى من الشهر العقارى تمهيداً لتقديم مشروع عريضة الدعوى .<br /><br />۸ ـ يجب أن ينتهي شهر العريضة في خلال مده لاتزيد عن العام وهى تشمل ( الفترة من وقت تقديم الطلب إلى وقت تقديم العريضة للشهر العقاري لشهرها ذلك انه إذا انقضت مده العام قبل شهر العريضة سقط الطلب ويجب تقديم طلب جديد برسوم تقديم جديدة وإجراءات مساحة جديدة , ولكي نتجنب ذلك يجب تقديم طلب امتداد للطلب السابق قبل نهاية المدة المحددة بخمسة عشر يوما ليمتد الطلب لمدة عام آخر خلاف العام المنصرم حتى تتاح الفرصة لإنهاء إجراءات شهر العريضة .<br /><br />ثانيا : رفع الدعوى<br /><br />۱ ـ بعد استلام البيان المساحى من الشهر العقارى نقوم بكتابة دعوى صحة ونفاذ العقد متضمنة البيان المساحى فى نفس العريضة ومتضمنة رقم الطلب الخاص فى الشهر العقارى (( مع مراعاة تفادى الخطأ الشائع بتحديد اختصاص المحكمة التى ترفع فيها الدعوى على أساس الثمن المكتوب فى عقد البيع ويتم تحديد المحكمة التى ترفع فيها الدعوى كالآتى : ـ<br /><br />أولاً : يجب إحضار مكلفة للعقار أو قطعة الأرض موضوع عقد البيع سند الدعوى .<br /><br />ثانياً : ويتم إعمال المادة من قانون المرافعات والتى تنص على ” يراعى فى تقدير قيمة الدعوى : ـ (( الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة عقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة إذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ))<br /><br />۳ ـ يتم تقديم العريضة إلى الشهر العقارى لمراجعتها مرفقاً بها البيان المساحى السابق إستلامه من الشهر العقارى وبعد المراجعة الفنية يتسلم الطالب عريضة الدعوى مختومة بخاتم اللوتس ( صالح للشهر ) , أو ( صالح للقيد ) إن كان سجل عينى .<br /><br />٤ ـ بعد ذلك يتم تقديم العريضة إلى مصلحة الشهر العقارى الرئيسى لتقدير الأمانة القضائية وهو رسم يقدرعلى المبلغ المكتوب فى عقد البيع .<br /><br />۵ ـ نأخذ العريضة وترفع أمام المحكمة بالطريقة المعتادة لرفع الدعاوى من تقدير ورسم وخلافة مضافا إليها رسم الأمانة القضائية.<br /><br />٦ ـ ويجب الاحتفاظ بإيصال دفع الأمانة القضائية وكذلك إيصال سداد ضريبة المهن بإسم المحامى رافع الدعوى .<br /><br />۷ ـ بعد إنهاء إجراءات رفع الدعوى بالطرق العادية وإيداعها الجدول بعد تحديد جلسة لنظرها يقوم الطالب بتقديم طلب لقلم الكتاب بإعطائه صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى قبل الإعلان بشرط أن تكون الصورة الرسمية مكتوبة على عقد أزرق من عقود الشهر العقارى وهذا العقد متوافر بمأموريات الشهر العقارى بمبلغ خمسة جنيهات إذا كان الطلب شهر عقارى , وإذا كان الطلب سجل عينى تطلب الصورة الرسمية على الورق العادى .<br /><br />۸ ـ يتم تقديم الصورة الرسمية من عريضة الدعوى المكتوبة على العقد المخصص لذلك إلى مصلحة الشهر العقارى الرئيسى , أو السجل العينى حسب نوع الطلب مرفقاً بها إيصال سداد الأمانة القضائية وإيصال سداد ضريبة المهن .<br /><br />۹ ـ يقوم مقدر الرسوم بتقدير رسم شهر العريضة ويسدد الرسم بخزينة الشهر العقارى , أو السجل العينى وتسلم العريضة والإيصالات للمراجع المختص . ـ وبعد ثلاثة أيام يتم استلام العريضة المشهرة وتكون مغلفة موضح بها رقم الشهر وتاريخه إذا كان الطلب شهر عقارى وبالنسبة للسجل العيني ( وبعد المراجعة ) يتم منح مقدم الطلب شهادات قيود ومطابقة كسند للملكية ــ وهى تقابل شهر العريضة فى نظام الشهر العقارى .<br /><br />صيغة طلب مقدم لرئيس مأمورية الشهر العقارى لتسجيل عقد بيع ونقل الملكية <br /><br />السيد الأستاذ / رئيس مأموريه الشهر العقاري بـ&#8230;&#8230;&#8230;<br /><br />بعــد التحيــه &#8230;.<br /><br />مقدمه لسيادتكم / &#8230;&#8230;..(المحامي)&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. بصفتي وكيل عن &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. المقيم بـ&#8230;&#8230;&#8230; ومحله المختار مكتب الأستاذ &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. المحامي بـ&#8230;&#8230;&#8230;..<br /><br />المـوضـوع<br /><br />برجاء إعطائي البيانات المساحيه اللازمه لتسجيل عقد بيع إبتدائي<br /><br />لصـالــح<br /><br />السيد/&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. &#8211; الديانه &#8230;&#8230;&#8230;.. الجنسية &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. العمل&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. مواليد   /  / ۲۰۱۸  مقيم فى&#8230;..– مركز&#8230;&#8230;.. محافظه&#8230;&#8230;&#8230;.<br /><br />ضــــد<br /><br />السيد/&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; الديانه &#8230;&#8230;&#8230;.. الجنسية &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. العمل&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. مواليد   /  / ۲۰۱۸  مقيم فى&#8230;..– مركز&#8230;&#8230;.. محافظه&#8230;&#8230;&#8230;.<br /><br />بيانــات العقــار<br /><br />۱- كامل أرض وبناء العقار ( منزل دورين ) مقام علي أرض مساحتها&#8230;&#8230;.م ۲ فقط &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. متراً مربعاً لاغير . بالقطعه رقم&#8230;&#8230; بتقسيم &#8230;&#8230;بندر &#8230;&#8230; محافظة &#8230;.<br /><br />ومحدد بحدود أربع كالآتي : &#8211;<br /><br />الحد البحري : &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />الحد الشرقي : &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />الحد القبلي : &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..<br />الحد الغربي : &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. .<br />۲- قد تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي وقدره &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. جنيه &#8230;&#8230;&#8230; جنيهاً فقط لاغير .<br />۳- قد آلت الملكيه للصادر ضده بموجب العقد المسجل برقم &#8230;. لسنه &#8230;&#8230; شهـرعقاري &#8230;&#8230;..<br /><br />بنـــاء” عليـــه<br /><br />برجاء إعطائي البيانات المساحيه اللازمه لشهر العقد علي مسؤليتي ودون مسؤليه علي الشهر العقاري وأقبل التعامل حسب ورقه كشف التحديد المساحي وإعفائي من تقديم صوره العقد الإبتدائي حيث يتعذر تقديمه .<br /><br />&#8211; بعد استلام البيان المساحى يتم كتابة عريضة دعوى صحة ونفاذ متضمنة بيانات العقد والبيان المساحى ورقمه وتقديمها مع البيان المساحى الى الشهر العقارى للمراجعة وختم عريضة الدعوى بختم قابل للشهر وتقدير الامانة القضائية .<br /><br />&#8211; يتم تقديم طلب بكشف ربط وتحديد للشقة الى مصلحة الضرائب العقارية واهميته فى تحديد المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعوى هل كلى ام جزئى .<br />&#8211; يتم تقديم عريضة الدعوى بعد استلامها من الشهر العقارى الى قلم كتاب المحكمة المختصة وتحديد جلسة ودفع الرسوم والامانة القضائية .<br /><br />&#8211; وتقديم حافظة مستندات تحتوى على اصل عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وكشف تحديد الضريبة .<br />&#8211; وقبل تسليم العريضة لقلم المحضرين لاعلانها يتم كتابة العريضة بالقلم الاسود على عقد اخضر خاص بالشهر العقارى وقيمته ۵ جنيهات ويتم مراجعته وختمه من قلم الصوربالمحكمة المنظورة امامها الدعوى وتقديم العريضة المكتوبة على العقد الاخضر الى الشهر العقارى لاشهار عريضة الدعوى وتغليفها وتقديم ايصالات دفع الامانة القضائية ورسوم الاشهار ويتم استلام الصحيفة مشهرة ومغلفة بعدها بيومين على الاكثر .<br /><br />حضور الجلسة المحددة والسير فى الدعوى<br /><br />هنا لا يخرج الامر عن اثنين<br /><br />الاول حضور المدعى عليه بشخصه او بوكيل وهنا نقدم محضر الصلح الموقع عليه من الطرفين ونطلب الحاقه بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ومن ثم يقر المدعى عليه بمحضر الصلح والطلبات الوارده فيه .<br /><br />الثانى الا يحضر المدعى عليه او يرفض الحضور وهنا اذا الصحيفة اعلنت سيتم التأجيل لاعادة الاعلان واذا لم تعلن سيتم التأجيل للاعلان بأصل الصحيفة .<br /><br />&#8211; سير الدعوى<br /><br />فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة يتم تقديم : &#8211;<br /><br />۱ ـ العريضة المشهرة التى تم استلامها من الشهر العقارى أو شهادة القيود والمطابقة التى تم إستلامها من السجل العينى ومكلفة بالقطعة أو العقار موضوع البيع إذا لم يكن مقدم مع عقد البيع أثناء رفع الدعوى .<br /><br />۲ ـ لتفادى مصاريف الدعوى يتم الإنفاق مع البائع على حضور أول جلسة لتقيم محضر صلح فى الدعوى ويطلب الطرفان إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى .<br /><br />۳ ـ وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وتثبت محتواه فيه وتجعله فى قوة السند التنفيذى وبذلك تنتهى الدعوى صلحا دون مصاريف على الخصوم وتتبع باقى الإجراءات المعروفة لسحب المستندات السابق تقديمها فى الدعوى مع الصورة التنفيذية للحكم .<br /><br />وإذا تعذر تقديم محضر الصلح في أول جلسة ( ولتجنب الرسوم ) يتم تأجيل الدعوي للإعلان أو إعادة الإعلان ( وهى مسالة يجب أن تراعى ) حيث يجب التجهيز لتلك الدعوي جيداً قبل رفعها لأن الدعوى تعفى من الرسوم في حالة تقديم محضر الصلح في أول جلسة بعد تمام اكتمال الشكل ( أى تمام الإعلان وإعادة الإعلان أو حضور الخصوم ) أو بعد التأجيل لسبب خارج عن إرادة المدعي ذاته كالتأجيل الإدارى أو التأجيل بناء علي رغبة المحكمة وفي جميع الأحوال يجب تقديم كامل مستندات الدعوي قبل أو مع محضر الصلح ( ذلك أن تأجيل الدعوي للمستندات أو المذكرات أو خلاف ما سبق ذكره من قبل المدعي يخضعه لقائمه الرسوم ) .<br /><br />معلومات عن إستحقاق الرسوم<br /><br />مادة من قانون الرسوم  ( إذا إنتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ماإتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ) . وتطبق هذه المادة على الآتى : ـ<br /><br />۱ ـ حضور المدعى بالجلسة الأولى وتعديل طلباته من صحة ونفاذ إلى صحة توقيع يعتبر ذلك مرافعة وفى حالة الصلح يطبق نص المادة رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد )<br /><br />۲ ـ دعاوى صحة ونفاذ القعود العقارية التى يقدم فيها محاضر صلح فى الجلسة الأولى وتؤجل لتقديم الشهادة العقارية من السجل العينى . يطبق نص المادة رسوم ( بإستحقاق نصف الرسوم )<br /><br />{ رأى وكالة الوزارة فى// لمحكمة بنها الإبتدائية }<br /><br />۳ ـ التأجيل ليقدم المدعى عليه سند ملكيته للعقار المبيع موضوع الدعوى هو تأجيل بفعل المدعى , حيث أن المدعى بعدما قرر فى العقد أنه تسلم كافة مستندات الملكية من المدعى عليه ( البائع له ) فإنه مسئول, عن تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الدعوى . يطبق نص المادة ( نصف الرسم النسبى المسدد )<br /><br />{ رأى الإدارة فى الدعوى رقم سنة م ك جنوب القاهرة }<br /><br />٤ ـ الدعاوى التى يصدر فيها أحكام بوقفها ثم تنتهى صلحاً بعد صدور هذه الأحكام يطبق نص المادة رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) مع مراعات ألا يكون صدر فى الدعاوى المذكورة أى حكم آخر خلاف أحكام الإيقاف .<br /><br />{ كتاب دورى٦ لسنة }<br /><br />۵ ـ تأجيل الدعوى لإشهار محضر الصلح بدلاً من إشهار صحيفة الدعوى أو التأجيل لإشهار عريضة الدعوى بعد إنعقاد الخصومة قانوناً . يطبق نص المادة رسوم( نصف الرسم النسبى المسدد )<br /><br />{ رأى الإدارة فى الدعوى رقم سنة م ك شمال القاهرة }<br /><br />٦ ـ التأجيل لتقديم ما يفيد موافقة النيابة الحسبية على البيع , يطبق نص المادة رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) حيث أن التأجيل لسبب راجع إلى رافع الدعوى .<br /><br />{ رأى الإدارة فى الدعوى سنة م ك الأسكندرية } .<br /><br />مادة مكرر من قانون الرسوم (إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد) ويشترط لتطبق هذه المادة على الآتى : &#8211; <br /><br />۱ ـ أن يتم الصلح فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى ـ والمقصود بالجلسة الأولى هى أول جلسة يحصل فيها نظر الدعوى بحضور طرفيها أو بحضور أحدهما بعد إستكمال الشكل القانونى .<br /><br />۲ ـ أن يتم الصلح قبل بدء المرافعة . والمقصود من عبارة قبل بدء المرافعة هو مرافعة المدعى لا مرافعة المدعى عليه . كما أن المرافعة هى الشرح الشفوى من الخصم أو محاميه لإبداء أوجه الدفاع أمام المحكمة<br /><br />۳ ـ إن التأجيل لتقديم شهادة بالضريبة الأصلية على العقار المبيع يدخل فى نطاق دور المحكمة الإدارى وعملها الولائى ولا مواجهة فيه بين الخصوم فلا يؤثر على حق المدعى فى تطبيق نص المادة مكرر رسوم .<br /><br />{ رأى الإدارة فى الدعوى رقم سنة م ك شمال القاهرة } .<br /><br />٤ ـ أن حضور الخصوم بالجلسة الأولى وتقديم عقد الصلح ـ تأجيل المحكمة من تلقاء نفسها للمذكرات دون أى طلب من الخصوم يطبق نص المادة مكرر رسوم .<br /><br />{ رأى الإدارة فى الدعوى سنة م ك جنوب القاهرة }<br /><br />۵ ـ أنه طالما حضرا طرفا الدعوى بأولى الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم ـ فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لاينال من أن الصلح قد تم فى أول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتى ولو كان إلحاق الصلح بين الخصوم تم فى الجلسة التالية .<br /><br />{ كتاب دورى٤ سنة } .<br /><br />٦ ـ لو تم تصحيح إسم أحد الخصوم فى الدعوى لأن هذا الإجراء لايعتبر من قبيل المرافعة .<br /><br />{ رأى وكالة الوزارة لشئون المحاكم فى/۱/ لمحكمة أسيوط كتاب دورى۸ سنة } .<br /><br />۷ ـ إذا تم تأجيل الدعوى لإعادة الإعلان وقدم الخصوم صلحاً يطبق نص المادة مكرر<br /><br />۸ ـ فى دعاوى صحة ونفاذ بشق مستعجل وشق عادى وبالجلسة الأولى تنازل الخصم عن الشق المستعجل وتصالح فى الشق العادى ومن ثم يستحق رسم الشق المستعجل للخزينة ويطبق نص المادة مكرر فى الشق العادى متى توافرت شروطها .<br /><br />( رأى الجهاز المركزى بالتقرير رقم سنة محكمة فاقوس الجزئية } .<br /><br />صيغة عريضة دعوى صحة ونفاذ<br /><br />انه فى يوم الموافق  /  / ۲۰۱۰<br /><br />بناء على طلب السيد / &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.ر المقيم فى &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.ومحلهالمختار مكتب الاستاذ/ &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. المحامى والكائن فى &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; القاهرة.<br /><br />أنا &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. محضر محكمة &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; الجزئية قدانتقلت واعلنت :-<br /><br />السيد المهندس / &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.( بصفته رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية لبناءالمساكن) والكائن مقرها امام &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />مخاطبامع / &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br /><br />الموضوع<br /><br />بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى ۱/۷/۲۰۰۹ اشترى الطالب من المعلن اليه قطعةالارض هى رقم &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; ومساحتها &#8230;&#8230;&#8230;.. متر مربع<br /><br />بمدينة &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; بمحافظة &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. وحدودها كالاتى :-<br />الحدالبحرى / &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. القبلى/ &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. شارع<br />الحدالشرقى / &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; شارعب عرض ۱۰ متر الحد الغربى/ &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. القطعة &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br /><br />وقدتم هذا البيع نظير ثمن اجمالى وقدره &#8230;&#8230;&#8230;. (&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. جنيهامصريا ) تم سدادهم بالكامل ، هذا وقد ألت ملكية الارض للمعلن اليه بموجب &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; , هذا ولما كان يحق للطالب اقامة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع سالف الذكر كانت اقامة هذة الدعوى .<br /><br />بنـــــــاء عليــــــه<br /><br />انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الدائرة (  ) يوم الموافق / / ۲۰۱۰ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ۱/۷/۲۰۰۱ مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ,<br /><br />ولأجل العلم .. ,<br /><br />صيغة محضر صلح فى دعوى صحة ونفاذ<br /><br />انه فى يوم &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. الموافق &#8230;./&#8230;/ ۲۰۱۸<br /><br />تم الاتفاق فى تاريخه بين كلا من : &#8211;<br /><br />السيد / &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; مهنته&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; المقيم فى &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;(  طرف اول  بائع )<br /><br /> السيد / &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. مهنته&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; المقيم فى &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.   (  طرف ثانى  مشترى )<br /><br />تمهيد<br /><br />بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ بتاريخ    /  / ۲۰۱۸  باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى ماهو ( المبيع عقار او أرض ) الكائن فى &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. والمحدده بالحدود الآتيه &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. نظير ثمن إجمالى قدره &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. دفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها وما تم منها وما يكون من المتفق احتجازه إلى تمام التسليم اوالإنتهاء من نقل الملكيه ) .<br /><br />وبتاريخ    /    / ۲۰۱۸ أقام المشترى الدعوى رقم &#8230;&#8230;&#8230;. لسنة&#8230;&#8230;&#8230;.. مدنى كلى &#8230;&#8230;&#8230; وطلب فى ختام صحيفة دعواه الحكم له بصحة ونفاذ العقد الإبتدائى السالف ذكره ، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; الموافق &#8230;/&#8230;./ ۲۰۱۹<br /><br />&#8211; وقد تم التصالح فيما بينهم واقر الطرفين باهليتهم للتعاقد واتفقا على ما يلى : &#8211;<br /><br />أولاً :<br />يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من محضر الصلح .<br /><br />ثانياً :<br />يقر الطرف الاول ( البائع ) بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المؤرخ   /   / ۲۰۱۸  كما يقر بالتسليم بكافة طلبات الطرف الثاني ( المشترى ) والوارده بصحيفة دعواه .<br /><br />ثالثاً :<br />يقر الطرف الثانى ( المشترى ) بانه يتحمل كافة المصاريف المستحقه على الدعوى المقامه منه ضد<br />الطرف الاول (البائع ) .<br /><br />رابعاً :<br />يقر الطرف الثانى ( المشترى ) بأنه يتحمل كافة المصاريف اللازمه لتمام نقل ملكية المبيع إليه.<br /><br />خامسا :<br />إتفق الطرفان على تقديم هذا العقد الى محكمة &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. امام الدائره ( &#8230;.. ) مدنى &#8230;&#8230;.. بجلستها العلنيه المؤرخه   /  / ۲۰۱۸  لالحاقه بمحضر الجلسه وجعله فى قوة الإقرار الصحيح أمامها .<br /><br />تم تحرير هذا العقد بما فيه وتوقع منهم .<br /><br />الطرف الاول البائع                                                                                                     الطرف الثانى المشترى<br />الاسم &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;                                                                            الاسم&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />التوقيع &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;                                                                                 التوقيع &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br /><br />السند القانونى : المواد من ۵٤۹ : ۵۵۵ من القانون المدنى<br /><br />سادسا: ملاحظات هامة جدا<br /><br />۱- المادة ۱۰۳ مرافعات تتحدث عن محضر الصلح واثباته فى الجلسة<br /><br />مادة ۱۰۳<br />للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه.ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى.وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام .<br />ومع ذلك فإن كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية،فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه &#8211; كتابة أو شفاهه-بمحضرالجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق<br />للخصوم ان يثبتوا ما تصالحو عليه بمحضر الجلسة وفى اى حالة تكون عليها الدعوى ويوقع منهم او من وكلائهم وطلب جعله فى قوة السند التنفيذى والمحكمة هنا تقوم بدورالموثق الذى يثبت حصول هذا الصلح امامه بصفة رسمية .<br /><br />۱- اذا لم ينكر الخصم الغائب توقيعه على الصلح فان محضر الصلح لا يكتسب صفةالرسمية التى لا تثبت الا بحضور طرفيه امام المحكمة ولا يكون لهذا الصلح الذى صدقتالمحكمة عليه الا قيمة الورقة العرفيه .<br />۲- وقد اتجهت محكمة النقض الى انه لا يشترط انعقاد الخصومة حتى توثق المحكمةمحضر الصلح فيجوز لها ذلك رغم ان المدعى عليه لم يعلن بصحيفة الدعوى وسندها فى ذلكان القاضى لا يفصل فى الخصومة وانما يقتصر دوره على ما حصل امامه من الاتفاق وهذاالحكم ييسر كثيرا على الخصوم ويسهل الاجراءات .<br />۳- يجوز عدم حضور الخصوم الموقعين على محضر الصلح بشخصهم امام المحكمة وان يحضربدلا منهم وكلائهم بشرط ان يوكلوا فى هذا الصلح ويقروا به .<br />٤- محضر الصلح المقدم فى دعوى صحة ونفاذ يجب شهره او شهر صورة من محضر الجلسةالمثبت به الصلح فلا يكفى مجرد شهر صحيفة الدعوى .<br />۵- اذا كان العقار محل العقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه موطنه فى المدينة فيجبشهر الصحيفة وتغليفها اما اذا كان بالمركز اى فى القرى فالاجراءات تكون امام السجل العينى وليس الشهر العقارى وهنا لا يتطلب كتابة الصحيفة على عقد اخضر .<br />٦- اذا مر سنة علة تقديم الطلب الى الشهر العقارى والمساحة ولم تقام الدعوى سقط الطلب ويجب عمله من جديد .<br />۷- تكمن اهمية تقديم محضر صلح فى اول جلسة فى تدارك المصاريف ولكن اذا تم التأجيل لسبب خارج عن ارادة المدعى كالـتأجيل لاعادة الاعلان فتعتبر كأنها اول جلسة .<br />۸- يجوز فى دعوى صحة التعاقد للشريك على الشيوع الذى يضع يده على جزء مفرز يوازىنصيبه ان يتدخل فى دعوى صحة التعاقد تدخلا هجوميا بطلب رفض التسليم اذا كان المدعى قد اشترى هذه الحصة مفرزة رغم عدم قسمة المال الشائع .<br />۹- يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل ان يتدخل فى دعوى صحة التعاقد وان يدفع بالصورية المطلقة لعقد المدعى وان يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقده هو .<br />۱۰- يجوز للمتدخل فى دعوى صحة ونفاذ الدفع بأنه اشترى من المورث واشر بحقه على هامش تسجيل حق الارث فى خلال سنة من تاريخ تسجيل حق الارث او انه اقام دعوى بصحة ونفاذ عقده وسجل صحيفتها قبل تسجيل حق الارث حالة ان المدعى اشترى من وارث .<br /><br />سابعا : حكم هام لمحكمة النقض<br /><br />يجوز للمشترى ان يبدى فى دعوى صحة التعاقد طلبا احتياطيا بتثبيت ملكيته للمبيع كطلب عارض<br />( فى حالة اختلاف الطلب العارض عن الطلب الاصلى موضوعا وسببا فانه لا يجوز ابداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض عدا ما تأذن به المحكمة مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلى وان تقدير توافر الارتباط من سلطة محكمة الموضوع ورتبت على ذلك جواز تعديل المدعى طلبه من صحة ونفاذ الى طلب تثبيت ملكيته للقدر المبيع بناء على اذن المحكمة عملا بالفقرة الخامسة من المادة ۱۲٤ مرافعات<br /><br />( نقض ۲٦/۳/۱۹۸۹طعن رقم ۳٤۳لسنة ۵٦ ق ، نقض ۳۱/۱۲/۱۹۹۱ طعن رقم ۲۳۰۷ لسنة ۵٦ ق )<br /><br />ثامنا : ما بين دعوى الصحة والنفاذ والتسجيل<br /><br />سؤال هام<br /><br />هل دعوى الصحة والنفاذ تحل محل التسجيل فى الشهر العقارى وتغنى عنه ؟<br /><br />الجواب : دعوى الصحة والنفاذ لا تغنى عن التسجيل بالشهر العقارى فهى ليست بديلا للتسجيل ولكن هذه الدعوى ترفع فى حالة عدم حضور البائع للاقرار بالبيع امام الموثق بالشهر العقارى فهذه الدعوى تحل محل البائع مع المشترى امام الموثق فى الشهر العقارى لاتمام اجراءات التسجيل ونقل الملكية ومن ثم اذا رفض البائع الحضور امام الشهر العقارى او مات فبحكم الصحة والنفاذ يستطيع المشترى اتمام اجراءات التسجيل امام الموثق بالشهر العقارى ونقل الملكية … لذا من الضرورى بعد الحصول على حكم الصحة والنفاذ التوجه الى الشهر العقارى لاتمام اجراءات التسجيل ونقل الملكية<br />بعد صدور حكم الصحة والنفاذ ضرورى التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل صحيفة الدعوى لان هذا من شأنه ان يجعل حق المشترى حجه على كل من ترتب له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى<br /><br />( نقض ۲۷/۱/۱۹۷۱ المكتب الفنى س ۲۲ ص ٦۹٦ )<br /><br />الافضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد وفقا للمادة ۱۷ من قانون الشهر العقارىرقم ۱٤ لسنة ۱۹٤٦ الا اذا كان مستحقا لما يدعيه وهو لا يكون كذلك الا اذا كان المبيع المحدد فى صحيفة الدعوى هو بذاته المبيع الذى كان محلا للبيع لان اساس الشهرهو اتحاد العقار فى كل من التصرف واشهار التصرف<br /><br />( نقض ۲۹/٤/۱۹۷۱ س ۲۱ ص ۵۸٤ المكتب الفنى)<br /><br />&#8211; مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه بذاته نقل ملكية المبيع الىالمشترى بل ينتقل اليه اما بتسجيل الحكم النهائى الصادر فيها او بالتأشير بمنطوقه على هامش تسجيل صحيفةالدعوى ويكون ذلك فى خلال ۵ سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.<br /><br />&#8211; دعوى صحة و نفاذ عقد البيع . ما هيتها . دعوى إستحقاق مآلا يقصد بها البائع بنقل الملكية تنفيذاً عينياً . لازمه . أن يكون البائع مالكاً للعقارالمبيع . أثره . وجوب بحث ما يثار فيها منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع . عدم كفاية ما يورده البائع فى العقد من بيان لسند ملكيته .<br /><br /><br />]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://egylawfirm.com/%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%a7%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
